• يتردد كثيرًا قول بعضهم : »إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل »، فهل هذا صحيح؟ - يجيب عن هذا السؤال د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء: نحن المسلمون نؤمن بثوابت راسخة عن صفات الله تعالي، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ علي قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه : »وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» الكهف: 49 . وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي :أولًا : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف الرجل.ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها مثل الرجل.ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًّا ترث المرأة فيها أكثر من الرجل.رابعًا : هناك حالات ترث المرأة فيها ولا يرث نظيرها من الرجال.فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. وإن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير :الأول : درجة القرابة بين الوارث والمورث : ذكرًا كان أو أنثي، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث ؛دونما اعتبار لجنس الوارثين، فتري البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثي) ،بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج ؛فزاد الميراث لهذا السبب. الثاني : موقع الجيل الوارث : فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة علي غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثي - وترث بنت المتوفي أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلًا . الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثي، لكنه تفاوت لا يفضي إلي أي ظلم للأنثي أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) - مثل أولاد المتوفَّي ، ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثي في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثي - هي زوجه - مع أولادهما، بينما الأنثي الوارثة أخت الذكر إعالتها ، مع أولادها ، فريضة علي الذكر المقترن بها. فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفي علي الكثيرين، ومن أعباء الرجل المالية ما يلي :إن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر ، يقول تعالي»: »وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» النساء: 4، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية.و إن الرجل بعد الزواج ينفق علي المرأة؛ وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة علي نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه. وإن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبًا من عصبته. هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلي المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلي الثروة، وليس هو نفس الثروة؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات. وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطي المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوي من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق علي زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن، وعلي من تلزمه نفقته من قريب وخادم. وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة؛ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة علي الرجل في الثروة؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات. ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم؛ نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّي بين نصيب الذكر ونصيب الأنثي منهم في الميراث، قال تعالي : »وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ» النساء: 12. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتي يكون الرجل امتداداً له من دون المرأة، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع علي كاهله بهذا الاعتبار.