القمة العالمية للعلماء: أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات هائلة في استهلاك الكهرباء    لتعزيز التعاون المشترك.. تجارية القليوبية توقع بروتوكولاً مع غرفة دينزلي التركية    أسامة السعيد: ثوابت الدولة المصرية أفشلت مخطط الاحتلال    الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتحديد موعدي انتخابات المجلس الوطني    عمر جابر يشارك في جزء من مران الزمالك بعد عودته من الإصابة    جنون المشاهدات السبب..الأمن يكشف ملابسات ادعاء تحريض كلب على عقر طفل بالمحلة الكبرى    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    محافظ كفرالشيخ يعزي في معاون مباحث الحامول شهيد الواجب    عمرو سعد يتراجع عن قرار اعتزال الدراما التليفزيونية    الهلال الأحمر الفلسطيني ل الحياة اليوم: تعاون وثيق مع مصر لإغاثة غزة    الفنانة ميمى جمال بندوة قصر السينما: أول أجر حصلت عليه كان 5 جنيهات    مادلين طبر : استمتعت بالمشاركة في ندوة سيف وانلي بمعرض الكتاب    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هانى مهنا غدا    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمدينة أبوصوير    "الصحة": 12 ألف طبيب و300 سيارة إسعاف لاستقبال المرضى الفلسطينيين    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    معركة المالكى    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل    الهاتف يهدد الأطفال «9 - 10».. هل يحمي القانون الصغار من سطوة السوشيال؟    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    «رأس الأفعى» تعيد ماجدة زكي إلى دراما رمضان بعد غياب 5 سنوات    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    كريم بنزيما يرفض تجديد عقده مع اتحاد جدة ويتجه للهلال    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبل إرساله ل"الشورى"
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 01 - 2013

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات والتى انتهت من إعدادها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبيل أيام من إرساله إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره .
وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الثلاثاء - إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة القانون خلال نقاشها فى عدة جلسات التقى فيها القائمين على إعداد المسودة بالوزارة، مؤكدا أن جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية .
وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا "العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام "، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر، على أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة " .
كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ، وثالثا المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات .
وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.
وحددت المادة (5) من المسودة مفهوم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونصت التعديلات أنه يتعين ألا يقل مجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل، كما نصت أيضا على أن يعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل الذى يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد أثناء القيام بالإجازة الخاصة بدون أجر ليكون الأجر الذى يحصل عليه العامل بجهة العمل الأخرى فى حكم العمل الأصلى من جهة العمل الأصلية والذى يتم تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى وحساب الحقوق التأمينية عليه.
ونصت المادة 6 على أن يكون لنظام التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى هذا القانون صندوقان هما صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وأنه فى حالة تغيير الشكل القانونى للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق وضعها القائم.
كما حددت المادة (11) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أموالها، وأهمها اعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة، فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين، وتعيين مديرى الاستثمار، وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها .
ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى.
وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذى يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عاما، وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرا .
وأكدت المادة (19) فى بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2% بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وذلك بسبب أن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا كحد أدنى أدى إلى تدنى قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك، لأن الأجر الفعلى يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى .
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى الأجر الأساسى إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافى، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التى أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى الأجر فى نهاية كل مدة عن 20% من الأجر فى نهاية المدد السابقة.
كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك فى التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد، حيث يضرب كل متوسط فى مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج، ويقسم على مجموع المدد.
كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لاجمالى المعاش المستحق فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى شاملا كافة الزيادات والإعانات فى تاريخ الاستحقاق .
أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذى ثبت فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه فى التأمين .
وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية، كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين الحقوق المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 بدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .
وعن إصابة العمل، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه، ويزداد المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5% كل 5 سنوات، وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.
وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة المعاش المنصوص عليه، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
وعن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، نصت المادة (99) على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية: الاشتراكات التى يؤديها صاحب المعاش، و15% من عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التى يلتزم كل من صندوقى التأمين الاجتماعى بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق، والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق، ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .
كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات .
وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها المسكن والمأكل والمشرب، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية، وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.
وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا نسبيا فى تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادى أو نفقات الرحلات وأيضا أولوية لهم فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر.
وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة.
وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .
كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق فى الحالات الآتية: زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف للأرمل أو أرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وبالنسبة لاحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر، أقرت المادة (126) أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون، والذين يكون لهم الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .
وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنتع عن إعطائها، مضيفة أنه فى حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه فى الحالات الآتية: عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج، وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم قيامه بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ فى مواعيد سداد الاشتراكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.