وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وذكرت الحكومة فى المذكرة الايضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعةفما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي: بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها شهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020 -بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 2024/3/1 بدلاً من الموعد الأصلي المقررلاستحقاقها في 2024/7/1، مع تقرير علاوة خاصة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في 2024/2/29 وبحد أدنى (150) جنيها / شهريا.
-إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة الماليةالسادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (900) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهريةللموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وأكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.
وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:
بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف: زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شهريا إلى 180 جنيها / شهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف
- زيادة فئات حافز الأداء الشهري الإضافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140)جنيها / شهرنا إلى مبلغ (185) جنيها شهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنه 2020 الأحوال.
- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، و (300) جنيه لشاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 2020 المشار إليه.
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم:
تضمن القانون زيادة فنات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شهريا إلى 1100جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة،والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهروالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال.
وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (250) جنيها / شهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (375) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.
وبالنسبة لأعضاء المهن الطبية، فقد تم التوافق على منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شنون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية" بجلسة 2020/1/25.
- زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفيةوفقا للمادة (16) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.
- زيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار اليها.
-زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع (300) جنيه للأطباءالبشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وإخصائي العلاج الطبيعي وإخصائي التمريض العالي والكيميانيين والفيزيقيين، و(250) جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
واتساقا مع ما تضمنه المشروع المرفق من تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وإقرار علاوة خاصة في أول مارس سنة 2024 للموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة والهيئات العامة الاقتصادية.
واتساقا مع أحكام القانونين رقمي (16) لسنة 2022 و (18) لسنة 2023 فقدتم تضمين المشروع تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع قيام هذه الشركات بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون المرفق تضمن التأكيد على أن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية من 2024/7/1 إلى 2024/3/1 مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة، لا يخل بأي حال من الأحوال باستحقاق العلاوات الدورية المقررة قانوناً لمستحقيها في موعد استحقاقها القانوني وهو الأول من يوليو سنة 2025.
وعملاً على إنفاذ التوجيه الرئاسي الخاص باصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، فقد تضمن مشروع القانون المرفق النص على تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ليصبح الأول من مارس سنة 2024 للمعاشات المنصرفة في 2024/2/29بواقع 15٪ ، ودون الإخلال باستحقاق الزيادات في المعاشات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2025، مع سريان ذلك على حالات الخروج للمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال الفترة من 2024/3/1 حتى 30/6/2024وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات القانون رقم 148 لسنة 2019 العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادةالمعاشات المققرة وفقا لأحكامه.