مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والإعلام    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    وزارة الزراعة: حملات تحصين وقوافل بيطرية وإرشادية بالمحافظات خلال أسبوع    ستروين تكشف النقاب عن C5 Aircross الكهربائية الجديدة.. شاهدها    سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة    الكهرباء: تشغيل الكابل الثاني بمحطة جزيرة الدهب وتقدم في التغذية البديلة.. فيديو    حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية تحريض مرفوض    الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة "تصحيح الأمور" في غزة    انفراجة في مستقبل رضا سليم.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    ضبط سائق توك توك تعدى على سائق إسعاف بالقاهرة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    بالصور- انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع المنصورة ويقطع الكهرباء    تعليمات حاسمة لرؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم    فوز الشهاوي ودومة والمعدول في الآداب وعبد اللطيف وعبد المحسن وفرج في الفنون    15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية    «الأعلى للثقافة» يُعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025 (الأسماء)    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام.. ويستمر حتى 30 أكتوبر    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    السياحة الإسلامية في مكة والمدينة: دليل شامل لزيارة المواقع المقدسة    الجامع الأزهر يناقش "حقوق الأبناء" في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، والنتيجة مضمونة    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    متحف كفر الشيخ: ورش لتعليم النحت وأخرى فنية وتدريب صيفي لطلاب الآثار    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و51 ألفا و300 فرد منذ بداية الحرب    «التعليم» تعلن ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية 2025/2026    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بايرن ميونخ يجدد عقد لاعب الفريق لمدة موسم    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    كوكا يتدرب في معسكر الاتفاق قبل الإعلان الرسمي لضمه    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب سيناوى يتقدم باقتراح مفصل لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 03 - 2012

تقدم النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء باقتراح تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، وأحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وبعد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الأول المنعقد يوم 3 مارس 2012م، تم تسجيل الاقتراح برقم 4 لدى أمانة المجلس.
وقال الرقيعى اليوم ل"اليوم السابع"، إن الاقتراح الذى تم تقديمه تضمن ضوابط انتخاب جمعيه تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد لمصر، حسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.
مادة (1): تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من مائة عضو يتم انتخابهم عن طريق أعضاء مجلسى الشعب والشورى الغير معينين من بين عدد من المتقدمين للترشيح لعضويتها بالاقتراع السرى المباشر.
مادة (2): يشترط فيمن ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ماده (3): أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
مادة (4): تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
مادة (5) :يتم ترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من بين الفئات الموضحة أدناه:
أولاً: عدد خمسة أعضاء من مجلسى الشعب والشورى أومن غيرهما لكل إقليم تخطيطى من أقاليم مصر السبعة، وهى:
أ- إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات: (القاهرة- الجيزة-القليوبية).
ب- إقليم الإسكندرية ويضم محافظات: (الإسكندرية-البحيرة-مطروح).
ج- إقليم الدلتا ويضم محافظات: (الدقهلية-الغربية-المنوفية-كفر الشيخ).
د- إقليم قناة السويس ويضم محافظات: (الإسماعيلية-السويس-الشرقية-بورسعيد-شمال سيناء- جنوب سيناء).
ه-إقليم شمال الصعيد ويضم محافظات: (الفيوم-المنيا - بنى سويف).
و- إقليم جنوب الصعيد ويضم محافظات: (قنا-سوهاج-البحر الأحمر-أسوان).
ز- إقليم أسيوط ويضم محافظات:( أسيوط- الوادى الجديد).
على أن يتم ترشيح عدد سبعة أعضاء من خلال الهيئة البرلمانية للإقليم لتقديم أسمائهم إلى لجنة تلقى الطلبات المحددة فى المادة (7) من هذا القرار، لانتخاب خمسة منهم لعضوية الجمعية.
ثانياً: عدد عشرة قضاة حاليين وسابقين يتم ترشيحهم من بين خمسة عشر قاضياً تقدم أسمائهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء.
ثالثاً: عدد عشرة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعات الحكومية يتم ترشيحهم من بين خمسة عشر أستاذاً جامعياً تقدم أسمائهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات.
رابعاً: عدد واحد من كل نقابة مهنية محددة بالقانون يتم ترشيحه من بين اثنين يتم تقديمهما إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة مجلس إدارة كل نقابة.
خامساً: عدد عضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتم ترشيحهما من بين ثلاثة يتم تقديمهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفه مجلس إدارته.
سادساً: عدد عضوين من الاتحاد العام للتعاونيات يتم ترشيحهما من بين ثلاثة يتم تقديمهم إلى لجنه تلقى الطلبات بمعرفة مجلس إدارته.
سابعاً: عدد عضوين من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يتم ترشيحهما من بين ثلاثة يتم تقديمهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفه مجلس إدارته.
ثامناً:عدد واحد عضو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتم ترشيحه من بين اثنين تقديمهما إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة الهيئة التابعين لها.
تاسعاً: عدد واحد عضو من المجلس الأعلى للشرطة يتم ترشيحه من بين اثنين يتم تقديمهما إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفه الهيئة التابعين لها.
عاشراً: عدد عضوين ترشحهما الحكومة الحالية من بين أربعة يتم تقديمهم إلى لجنة تلقي الطلبات بمعرفتها.
حادى عشر: يستكمل عدد المائة عضو من بين المتقدمين من الشخصيات العامة والمؤسسات الدينية والمرأة والشباب والخبراء من غير الفئات الموضحة أعلاه.
مادة (6): يتم توزيع أعضاء الجمعية التأسيسية على سبع لجان تختص كل لجنة بإعداد باب من أبواب الدستور على ألا يقل عدد أعضائها عن عشرة، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سناً، ويكون مقرراً لها أصغرهم سناً، ويؤخذ الرأى لما انتهت إليه اللجنة بأغلبية الثلثين، ولا يشترك العضو فى أكثر من لجنة ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى من أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
مادة (7): تشكل لجنة خاصة لتلقى طلبات الترشيح من بين أعضاء اللجنة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى، وتعاونها أمانة فنية من الأمانة العامة لكل مجلس يختارها مكتبى المجلسين على أن يكون مجلس الشعب وأمانته العامة مقراً لتلقى الطلبات.
مادة (8): يتم تحديد بدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية من الأفراد والهيئات المحددة فى هذا القرار، وذلك من خلال إعلان يصدره مجلس الشعب وينشر فى وسائل الإعلام وفى جريدتين واسعتى الانتشار على الأقل، ولمدة ثلاثة أيام بالشروط المحددة فى هذا القرار.
مادة (9): يتم تقسيم أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى عشرة لجان انتخابيه يختص منها مجلس الشعب بعدد سبعة لجان ومجلس الشورى بعدد ثلاثة لجان، على ألا يقل عدد كل لجنة عن خمسين ناخبا، وتتولى اللجنة العامة من المجلسين تحديد جمعية الانتخاب ورئاسة اللجان وعضويتها وطريقة الإشراف عليها، وتستمر عمليه الانتخاب من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً، ويجوز إجراء عملية الانتخاب فى يومين متتاليين وبنفس المواعيد والإجراءات المقررة فى الفقرات السابقة يتم فرز الأصوات بمعرفه تلك اللجان، ويعلن فوز الحاصلين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وتنحصر الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات من المرشحين من نفس الفئة الموضحة فى المادة (5).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.