لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    ترامب يؤكد الاحتفاظ بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يبدأ نظر تقرير عن دراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2023

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذي جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشار إلى أن عملية صنع القرار لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجية إلى جانب نشاط الأفراد والمصالح والمؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات دولية وإقليمية وعالمية تندرج في مجموعها تحت ما يسمى "منظمات المجتمع المدني وهى منظمات لها تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من التنظيمات، حيث تقوم بعض هذه التنظيمات من أجل الدفاع عن حقوق الفئات التي تستهدفها بدافع فئوي خاص أو من أجل دافع عام ركيزته تنمية المجتمع وتطويره والارتقاء به وهو ما يتوفر – يقينا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورها على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.

وأكد أن ضمان مشاركة النقابات المهنية،كإحدى منظمات المجتمع المدنى في صنع القرار، يتطلب أن تكون تلك النقابات قائمة على أسس سليمة وأن يتوفر لها كافة المقومات التى تعينها على الاضطلاع بمهامها حتى تتمكن من التفاعل مع المجتمع والوسط المحيط بها لذلك جاءت فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو والتى تعانى من عدة اختلالات تحول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فى رسم السياسات.

وأضاف التقرير:" بمراجعة الوضع الحالي للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه" لن يجدى نفعا بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة و تلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهني و تسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات".

واشار التقرير إلى صدور القانون – محل تقييم الأثر رقم (40) لسنة 1962والمعمول به بدءا من 1972/9/28 وهذا بعنى أن القانون محل التقييم معمول به منذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديلات سوى بموجب القوانين أرقام:(109) لسنة 1974، (84) لسنةلسنة 1980، (124) لسنة 1982، (11) لسنة 1992" أي أن آخر تعديل انقضى عليه 30عاما وهو أمر ينبئ عن وجود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون في ضوء ما شهدته الثلاثون عاما المنقضية من تطورات متلاحقة على شئون مهنة المحاسبة كانت تستلزم معها إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.

وتناول التقرير أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين والتى تمثلت فى 3 إشكالات، أولها الهيكلية، فذكر أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992 ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين وهما أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة، أما السبب الثانى فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011، حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14،15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

ولفت التقرير إلى صدور القرار الجمهوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة) وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن:" ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة."

ولفت التقرير إلى أن الواقع العملي سيشهد ازدواجية فى تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة نظرا لعدم تعديل المادتين (23، 32) من القانون ذاته واللتين اشترطتا أن يكون من بين ممثلي شعبة (المحاسبة و المراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره - ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

كما تناول التقرير الإشكالات المالية فذكر أن النقابة تعانى من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (45) مليونا إلى (50) مليونا من بينها (35) مليونا رسوم الاشتراكات) والتى يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - فى حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل .

وأرجع التقرير العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد – على سبيل المثال – أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (12) إلى(24) جنيها منذ عام 1992، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.

وحدد التقرير الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريع لقانون نقابة التجاريين والتى تتمثل فى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود عمومية فعالة وضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية، بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.

ولفتت اللجنة إلى أنها أجرت لقاءات تشاورية مع كل من أصحاب المصالح المشروعة وممثلين في النقابة العامة للتجاريين، وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين وذلك لإيجاد حلول للإشكاليات التي تواجه اضطلاع نقابة التجاريين بالمهام المنوطة بها، وذلك من خلال محاولة توفيق الرؤى - قدر المستطاع بين النقابة والحكومة، وقد انتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (40) لسنة 1972، وقد تم الاستماع لوجهة نظرها في تلك التعديلات و وجهة نظر الحكومة في شأنها، ووفق مرحلة التشاور العام ارتأت الأطراف ذات المصلحة تعديل عدد (23) مادة من مواد القانون الحالي والبالغ عددها (99) مادة بنسبة 23.2%.

واتصلت تلك التعديلات بعدد من المسائل وهي شعب النقابة – أهداف النقابة شروط العضوية ورسوم القيد - نصاب الدعوة للجمعية العمومية و شروط صحة انعقاد الجمعيةا لعمومية ومن له الحق في الطعن على صحة انعقادها و تشكيل مجلس إدارة النقابة ومدة العضوية، واختصاصات مجلس إدارة النقابة ومهام النقابات الفرعية وحذف الإشارة إلى النظم الاشتراكية ببعض أحكام القانون وتشكيل لجان التحقيق والتأديب و موارد النقابة وصندوق المعاشات والإعانات.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أنه بمراجعة الوضع الحالي للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه لن يجدي نفعا بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار عدد من السلبيات وهى تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالميا و عدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة وتلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهى وتسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات.

وأوضحت اللجنة عدم وجود أي قرارات غير تشريعية لتمكين النقابة من تجاوز الأمر، حيث كان من المطروح في بداية الأمر لدى اللجنة أن يتم الدعوة لإجراء جمعية عمومية عادية في شهر مايو القادم، إلا أنه تبين لها وجود إشكالية أخرى مردها إنشاء شعبة جديدة لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة وهو ما سيؤدي وفق القانون الحالي – إذا لم يتم تعديله – إلى إزدواجية تمثيلهم بالنقابة و قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا يمكن تداركها من بينها الرجوع لنقطة البداية حيث قد صدر قرارات سابقة من وزير المالية بالدعوة للانتخابات وصدر حكم قضائي بعدم أحقية الانتخابات بالإضافة إلى عدم زيادة موارد النقابة وإهدار المال العام نتيجة إجراء انتخابات مع احتمالية الطعن عليها ومرجح إلغائها.

وأكدت اللجنة أنها لم تر مفرا من إجراء تعديلات تشريعية على القانون محل التقييم، سواء لإزالة التشابكات التي تحيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالة تشكيله أو تلك المرتبطة بموارده المالية والتي ما زال جانبا منها حتى الآن يحصل ب "المليم"، والذي تم إبطال التعامل به نهائيا بموجب قرار وزير المالية رقم (178) لسنة 1984 والذي نص في المادة (3) منه على أن: "يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في 30/ 6/ 1986."، فضلاً عن الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة ان التدخل بتعديلات تشريعية من شأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابة من خلال إنفاذ العملية الديمقراطية الداخلية بالنقابة والتي تسهم في إفراز مجلس إدارة ذي شرعية قانونية ويمثل أعضاء النقابة الفاعلين مما يسهم في تطوير وتحديث أداء النقابة وهو ما ينعكس إيجابا في شكل خدمات نقابية حقيقة للتجاريين.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدد من التوصيات الختامية وهى إعادة النظر من قبل الحكومة في بعض مواد قانون نقابة التجاريين مؤكدة أن هناك حدا أدنى من التعديلات بجب إجراؤه، ويتمثل في حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس إدارات:" النقابة العامة -النقابات الفرعية – الشعب"، لاسيما المواد أرقام: " 2- 5- 6-23" بما يضمن حل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المادة (21) بشأن إجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ليكون نصها كالآتي:

" لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإضافة الى تعديل المادة (85/الفقرة الأولى) بشأن استحقاق المعاش في حالة وفاة عضو الصندوق وذلك بالنص على حق الأرمل في المعاش، اتفاقا وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ليكون نص الفقرة الأولى منها كالآتي: "في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرمله أو أرملته، وأولاده القصر، ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له".

وكذلك تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمادة (43) من القانون والتي تتراوح بين اثنى عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة وأربعة وعشرين جنيها من مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر، ويقترح أن تتراوح ما بين مائة وعشرين جنيها ومائتي وأربعين جنيها أي زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية وتعديل قيم الرسوم والضرائب المستحقة لصالح النقابة وفق دراسة تجريها النقابة بالتنسيق مع وزارة المالية بما يضمن توافق تلك القيم بعد التعديل مع الوضع الراهن وطبيعة الخدمات التي تؤديها النقابة وكل ذلك في إطار الالتزام بالتخوم الدستورية المنظمة للضرائب والرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.