إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    الحوثيون: خسائر الغارات الإسرائيلية والأمريكية على موانئ الحديدة تناهز 1.4 مليار دولار    محافظ الغربية يهنئ نادي مالية كفر الزيات بتأهله إلى دوري المحترفين    مانشستر يونايتد يحسم صفقته الصيفية الأولى    محمد صلاح: أتمنى أن أتوج ببطولة مع منتخب مصر.. وكوبر الأذكى    حسم المقاعد الأوروبية والهابطين.. نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي    نماذج امتحانات البلاغة والصرف والنحو لالثانوية العامة الأزهرية 2025 بنظام البوكليت    مصرع 3 عمال في بيارة صرف صحي بالإسماعيلية    مصابان بحروق في حريق مصنع طوب بالبدرشين    ختام مثير للدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائى    تامر حسني: مسلسل آدم سبب غيابي عن الدراما | خاص    محمد صلاح: أستطيع اللعب حتى سن ال40 والريال وبرشلونة مش فى الصورة    تكريم نجوم وفريق عمل "لام شمسية" في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما    وكيل صحة بالمنوفية يتفقد أعمال التدريب بالمركز الصحي بأشمون    الملك عبد الله الثاني يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال ويثير تفاعلا    بعد اعتباره فائزًا.. ماذا يحتاج النصر للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة؟    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    قادة "آسيان" يعقدون قمتهم ال 46 في ماليزيا غدًا الاثنين    حفل كأس إنرجي للدراما يكرم نجوم موسم رمضان 2025    شهباز شريف وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    4 أبراج «بتفتكر إنها محسودة».. يفقدون الثقة في أنفسهم ويعانون من تقلبات مزاجية    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    تطوير خدمات طب العيون بدمياط بإمداد مستشفى العيون بجهاز أشعة مقطعية متطور    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    رئيس نابولي يؤكد اهتمام ناديه بضم دي بروين    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    وزارة الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ بني سويف يلتقي وفد القومي لحقوق الإنسان    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين» على طاولة مجلس الشيوخ.. غدا
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 05 - 2023

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وعرضت اللجنة التقرير فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن عملية صنع القرار لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجية إلى جانب نشاط الأفراد والمصالح والمؤسسات حكومية وغيرحكومية ومؤسسات دولية وإقليمية وعالمية تندرج في مجموعها تحت ما يسمى "منظمات المجتمع المدني وهى منظمات لها تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من التنظيمات حيث تقوم بعض هذه التنظيمات من أجل الدفا ع عن حقوق الفئات التي تستهدفها بدافع فئوي خاص أو من أجل دافع عام ركيزته تنمية المجتمع وتطويره والارتقاء به وهو ما يتوفر – يقينا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورها على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.

وأكدت اللجنة أن ضمان مشاركة النقابات المهنية، كإحدى منظمات المجتمع المدنى في صنع القرار، يتطلب أن تكون تلك النقابات قائمة على أسس سليمة وأن يتوفر لها كافة المقومات التى تعينها على الاضطلاع بمهامها حتى تتمكن من التفاعل مع المجتمع والوسط المحيط بها لذلك جاءت فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو والتى تعانى من عدة اختلالات تحول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فى رسم السياسات.

وأضاف التقرير:" بمراجعة الوضع الحالي للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه" لن يجدى نفعا بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة و تلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهني و تسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات"

واشار التقرير إلى صدور القانون – محل تقييم الأثر رقم (40) لسنة 1962والمعمول به بدءا من 1972/9/28 وهذا بعنى أن القانون محل التقييم معمول به منذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديلات سوى بموجب القوانين أرقام:(109) لسنة 1974، (84) لسنةلسنة 1980، (124) لسنة 1982، (11) لسنة 1992" أي أن آخر تعديل انقضى عليه 30عاما وهو أمر ينبئ عن وجود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون في ضوء ما شهدته الثلاثون عاما المنقضية من تطورات متلاحقة على شئون مهنة المحاسبة كانت تستلزم معها إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.

وتناول التقرير أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992 ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين وهما أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة أما السبب الثانى فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14،15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

ولفت التقرير إلى صدور القرار الجمهوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة) وذلك طبقا لنص الفقرةالأخيرة من المادة (2) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن:" ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة."

ولفت التقرير إلى أن الواقع العملي سيشهد ازدواجية فى تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة نظرا لعدم تعديل المادتين (23، 32) من القانون ذاته واللتين اشترطتا أن يكون من بين ممثلي شعبة (المحاسبة و المراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره - ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

كما تناول التقرير الإشكالات المالية فذكر أن النقابة تعانى من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (45) مليونا إلى (50) مليونا من بينها (35) مليونا رسوم الاشتراكات) والتى يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - فى حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل .

وأرجع التقرير العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بمجب القانون والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد – على سبيل المثال – أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (12) إلى(24) جنيها منذ عام 1992

كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.

وحدد التقرير الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريع لقانون نقابة التجاريين والتى تتمثل فى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود عمومية فعالة وضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية بالإضافة الى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.

ولفتت اللجنة إلى أنها أجرت لقاءات تشاورية مع كل من أصحاب المصالح المشروعة وممثلين في النقابة العامة للتجاريين وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين وذلك لايجاد حلول للإشكاليات التي تواجه اضطلاع نقابةالتجاريين بالمهام المنوطة بها ، وذلك من خلال محاولة توفيق الرؤى - قدرالمستطاع بين النقابة والحكومة، وقد انتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (40) لسنة 1972، وقد تم الاستماع لوجهة نظرها في تلك التعديلات و وجهة نظر الحكومة في شأنها.

ووفق مرحلة التشاور العام ارتأت الأطراف ذات المصلحة تعديل عدد (23) مادة من مواد القانون الحالي والبالغ عددها (99) مادة بنسبة (23٫2%
واتصلت تلك التعديلات بعدد من المسائل وهي شعب النقابة – أهداف النقابة شروط العضوية ورسوم القيد - نصاب الدعوة للجمعية العمومية و شروط صحة انعقاد الجمعيةالعمومية ومن له الحق في الطعن على صحة انعقادها و تشكيل مجلس إدارة النقابة ومدة العضوية، واختصاصات مجلس إدارة النقابة ومهام النقابات الفرعية وحذف الإشارة إلى النظم الاشتراكية ببعض أحكام القانون وتشكيل لجان التحقيق والتأديب و موارد النقابة وصندوق المعاشات والإعانات.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أنه بمراجعة الوضع الحالي للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه لن يجدي نفعا بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار عدد من السلبيات وهى تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالميا و عدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة وتلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهى وتسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات.

وأوضحت اللجنة عدم وجود أي قرارات غير تشريعية لتمكين النقابة من تجاوز الأمر، حيث كان من المطروح في بداية الأمر لدى اللجنة أن يتم الدعوة لإجراء جمعية عمومية عادية في شهر مايو القادمإلا أنه تبين لها وجود إشكالية أخرى مردها إنشاء شعبة جديدة لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة وهو ما سيؤدي وفق القانون الحالي – إذا لم يتم تعديله – إلى إزدواجية تمثيلهم بالنقابة و قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا يمكن تداركها من بينها الرجوع لنقطة البداية حيث قد صدر قرارات سابقة من وزير المالية بالدعوة للانتخابات وصدر حكم قضائي بعدم أحقية الانتخابات بالإضافة إلى عدم زيادة موارد النقابة وإهدار المال العام نتيجة إجراء انتخابات مع احتمالية الطعن عليها ومرجح إلغائها.

وأكدت اللجنة أنها لم تر مفرا من إجراء تعديلات تشريعية على القانون محل التقييم سواء لإزالة التشابكات التي تحيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالة تشكيله أو تلك المرتبطة بموارده المالية والتي ما زال جانبا منها حتى الآن يحصل ب "المليم"، والذي تم إبطال التعامل به نهائيا بموجب قرار وزير المالية رقم (178) لسنة 1984 والذي نص في المادة (3) منه على أن:" يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في 30/ 6/ 1986."، فضلاً عن الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة ان التدخل بتعديلات تشريعية من شأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابة من خلال إنفاذ العملية الديمقراطية الداخلية بالنقابة والتي تسهم في إفراز مجلس إدارة ذي شرعية قانونية ويمثل أعضاء النقابة الفاعلين مما يسهم في تطوير وتحديث أداء النقابة وهو ما ينعكس إيجابا في شكل خدمات نقابية حقيقة للتجاريين.

وانتهت اللجنة فى تقريرها الى عدد من التوصيات الختامية وهى إعادة النظر من قبل الحكومة في بعض مواد قانون نقابة التجاريين مؤكدة أن هناك حدا أدنى من التعديلات بجب إجراؤه ويتمثل في حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"
وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس إدارات:" النقابة العامة -النقابات الفرعية – الشعب"، لاسيما المواد أرقام:" 2- 5- 6-23" بما يضمن حل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المادة (21) بشأن إجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ليكون نصها كالآتي:" لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإضافة الى تعديل المادة (85/الفقرة الأولى) بشأن استحقاق المعاش في حالة وفاة عضوالصندوق وذلك بالنص على حق الأرمل في المعاش، اتفاقا وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ليكون نص الفقرة الأولى منها كالآتي:" في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرمله أو أرملته، وأولاده القصر، ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.

وكذلك تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمادة (43) من القانون والتي تتراوح بين اثنى عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة وأربعة وعشرين جنيها من مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر، ويقترح أن تتراوح ما بين مائة وعشرين جنيها ومائتي وأربعين جنيها أي زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية وتعديل قيم الرسوم والضرائب المستحقة لصالح النقابة وفق دراسة تجريها النقابة بالتنسيق مع وزارة المالية بما يضمن توافق تلك القيم بعد التعديل مع الوضع الراهن وطبيعة الخدمات التي تؤديها النقابة وكل ذلك في إطار الالتزام بالتخوم الدستورية المنظمة للضرائب والرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.