وزير الزراعة: تشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة القمح    رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية    محافظ المنوفية يتفقد المدارس الجديدة في شبين الكوم باستثمارات 130مليون جنيه    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    نائب وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الهولندي والسعودي تعزيز التعاون    الأقصر تجهز أرض أملاك دولة مستردة كمشتل لصالح إدارة الحدائق.. صور    البنك الأهلي ينفذ أكثر من 9.4 مليون عملية سحب ب 26.5 مليار جنيه خلال 9 أيام    ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه    تخلوا عن بعض أراضيكم.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يخاطب العواصم الإسلامية لإنشاء دولة فلسطينية    بالفيديو.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة    ترامب: ثقتي تتراجع بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره السعودي على هامش فعاليات منتدى أوسلو    أهلي طرابلس يطالب بتحقيق فوري في واقعة الاعتداء على حسام البدري    بعد التأهل للمونديال.. فيفا يشيد بمنتخب البرازيل    تقارير: الوداد يضم عمر السومة في مونديال الأندية    تقاير: ساني يرحل عن بايرن ميونخ هذا الصيف    «تحايل ولازم تحقيق».. خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن عقد زيزو مع الأهلي    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الغربية الترم الثاني (فور ظهورها)    قرارات النيابة في واقعة مقتل متهمين وضبط أسلحة ومخدرات في مداهمة أمنية بالمنيا    «بتوع مصلحتهم».. 3 أبراج يستغلون الغير لصالحهم بأساليب ملتوية    ماجد الكدواني: أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا وبنستخبى جوا الشخصية    إعلام إسرائيلى: حدث أمنى فى شمال قطاع غزة وإجلاء عدد من الجنود المصابين    تنسيق الجامعات| خدمة اجتماعية حلوان.. بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية    انطلاق فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الدعم الفني في مصر    وزيرة البيئة: خطط طموحة لحماية البحر المتوسط    لجنة تخطيط الزمالك تسلم جون إدوارد ملف الصفقات والمدير الفنى    رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح كسر القنطرة شرق بسبب انهيار جسر المصرف الزراعى    إعلام إسرائيلي: سيتم إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    ضبط 14 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة    البعثة الطبية للحج: 39 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج    جهات التحقيق: انتداب الطب الشرعى لطفلة الإسماعيلية بعد سقوطها من لعبة ملاهى    وزارة الدفاع الروسية: قواتنا وصلت للجهة الغربية لمنطقة دونيتسك الأوكرانية    ملخص مباراة البرازيل وباراجواى فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    "المشروع X" يتجاوز 94 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه    يحيى الفخراني يكشف سر موقف جمعه بعبد الحليم حافظ لأول مرة.. ما علاقة الجمهور؟    قبل موعد الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير ومواعيد الزيارات    انطلاق فعاليات برنامج ثقافتنا فى اجازتنا بثقافة أسيوط    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    تعاون بين «الرعاية الصحية» و«كهرباء مصر» لتقديم خدمات طبية متميزة    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوى عدم دستورية تحديد سعر الفائدة لبيوع أملاك الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2015

حكمت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة بجلستها اليوم الأحد، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق "دستورية"، والتى انصبت على نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة، بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية؛ أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانونى لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم، فهى تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات، فضلاً عن كل مواطن، حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع – فى مجال سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق – حظر تملكها أو كسب أى حق عليها بالتقادم؛ كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التى تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه .
وتابع: فضلاً عن أن البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أنه نظم فى الباب الثالث ( المواد من 30 حتى 35 ) الأحكام والقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعها عند التصرف فى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف فى هذه الأموال، وكيفية إجراء تلك التصرفات، وتشكيل اللجان التى تتولى تحديد الثمن، أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد، ويتم ذلك كله فى ضوء اعتبارات موضوعية، حماية للمصلحة العامة .
وقالت: إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد اقتصر على بيان العائد الذى يُستحق عند سداد باقى الثمن المؤجل سداده على دفعات، وهو ما لا يخالط أركان عقد البيع، أو يؤثر فى صحة انعقاده، أو اكتمال أركانه، فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه لنص المادة (33) من الدستور، تكون مفتقرة إلى دعاماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.