انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    الهدوء يسيطر على سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الاثنين 10-11-2025    ارتفاع التضخم الشهري في مصر 1.3% خلال أكتوبر    مصرع شخصين جراء إعصار فونج وونج بالفلبين وإجلاء أكثر من 1.4 مليون شخص    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في الأحياء الشرقية لخان يونس    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة بعد التتويج بالسوبر    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    عاجل- الهرم تتأهب لانتخابات مجلس النواب وسط تأمين مكثف من الداخلية    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" ينشر مذكرة دفاع "الفخراني في طعن قضية "مدينتي"
نشر في أموال الغد يوم 14 - 09 - 2010

المذكرة: التعاقد أهدر 300 مليار جنيه على الدولة وعملية التخصيص شابتها مخالفات دستورية
كتب - أحمد بلال :
حصل "أموال الغد" على نسخة من مذكرة الدفاع التي تقدم بها حمدي الدسوقي الفخراني، الذي حصل على حكم بإلغاء عقد "مدينتي"، ضد الطعن المقدم على ذات الحكم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء في المذكرة رداً على الدفع المقدم من الشركة بعدم صلاحية القضاة بمحكمة القضاء الإداري أن الدعوى المقامة من كلا من المستشار ممدوح عبد الحميد السقا، الذي قضي مؤخراً في حادث سيارة، (بصفته) ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) وكذا من المستشار محمد محمود عقيله، لا تسري عليها أحكام المادة 146/2 مرافعات لأنها "خصومة عينية، خصومة قرار وليس خصومة أشخاص". وفي الرد على أسباب الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة جاء في مذكرة الدفاع "تنص المادة 25 من الدستور على أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة ملكيته غير المستغلة وهذا يعني أن المطعون ضدهما لهما ملكية مشاعاً في أراضي الدولة التي تم توزيعها بموجب هذا العقد المشئوم بالمخالفة للقانون مما يعطيهما الصفة والمصلحة، فضلاً عن أن نص المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، كما تنص المادة 33 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضافت المذكرة: "كما نصت المادة 25 من الدستور الدائم التي تكفل لكل مواطن نصيب من الناتج القومي سواء كان الناتج القومي من مصدر متجدد كالطاقة أو مصدر محدد المقدار قابل للنفاذ مثل أراضي الدولة والتي اقتضمت منها الشركة الطاعنة قدراً كبيراً من شأن بيعه بالمزاد العلني وبالسعر الحقيقي أن يعظم الناتج القومي مما يعود على المطعون ضدهما –المدعيان أصلياً- بالنفع، مما يجعلهما أصحاب صفة ومصلحة فضلاً عن أن مصر قد وقعت في 20 إبريل 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت من قوانين الدولة، وهذه الاتفاقية فتحت لكل مواطن الصفة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما يبدو له نوعاً من الفساد".
وتابع الدفاع في مذكرته: أن الحكم الذي قدمته الهيئة الطاعنة "لا يمكن الاستشهاد به والقياس عليه" لأنه يتعلق بمليكة خاصة وليس بملكية عامة كما هو الحال في القضية، والتي يؤكد الدستور في مادته رقم 30 أنها ملكية كل الشعب، "ومن ثم فإن لكل فرد من أفراد الشعب حق يمثل جزء من هذه الأراضي وله الحق في الدفاع عنها".
أما الرد على الدفع بعدم سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً إلى أن الهيئة يحكمها قانون خاص هو القانون 59 لسنة 1979" فقد جاء في المذكرة أن المادة الأولى من هذا القانون "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية"، ووصفت المادة القانون بأنه "وضع قواعد آمرة يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التابعة لها عند قيامها بالتصرف في أملاك الدولة اللجوء لطريق المزايدة العلنية سواء كانت عامة أو محلية حسبما تنص أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
واستشهدت المذكرة بحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية عليا والذي جاء فيه أن "الأصل في النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو تشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق". وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية والذي جاء فيه أنه "بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، فقد صار القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة".
كما استشهدت مذكرة الدفاع بعدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من بينها الفتوى رقم 188 الصادرة بتاريخ 15 إبريل 2004والتي جاء فيها أنه: "عرض على الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع مشروع عقد كان يعتزم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري لبيع وتخصيص مساحة 50 فدان للشركة المذكورة بسعر 50 جنيهاً للمتر وذلك في عام 1999"، وأضافت المذكرة: "وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها في هذا الشأن رقم 522 بتاريخ 2 سبتمبر 2001" وقضت الفتوى ب"سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 على مشروع العقد"، وأضافت مذكرة الدفاع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد 4 سنوات من فتوى الجمعية خالفت الفتوى وقامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة هشام طلعت مصطفى بثمن بخس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأيضاً بالمخالفة لقانونها الذي يلزمها بالبيع النقدي وبالحصول على 25% من مقدم الثمن في حال البيع الآجل.
وأكد الدفاع في مذكرته أن إلغاء الحكم يعني "قضم المزيد من أرض الشعب التي استولت عليها الشركة دون وجه حق وبالتواطؤ مع بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ضعاف النفوس وعليه فإن وقف تنفيذ الحكم سيؤدي إلى أثار مدمرة يتعذر تداركها، أما المشترين القدامى فهم حسني النية ولن يتأثر وضعهم القانوني ببطلان العقد حيث ينتقل عبء تسليم وحداتهم إلى الدولة وسيقومون بدفع باقي أقساطهم إلى الدولة بدلاً من الشركة الطاعنة".
وأضافت المذكرة أن كل المساحة المخصصة لمشروع الإسكان القومي "13 مليون و500 ألف متر فقط لا غير في حين أن الأرض المخصصة لمشروع مدينتي تساوي 33 مليون و600 ألف متر أي أن مساحة المشروع القومي ابني بيتك الذي يتبناه الرئيس مبارك تساوي ثلث مساحة مشروع مدينتي"، وتابع الدفاع في المذكرة: "أما دفاع الشركة بأنه يوجد 27 ألف حاجز فمردود عليه بأنه يوجد 80 مليون منتظر من الشعب يريدون الحصول على أرض يسكنون عليها".
وقالت المذكرة أن: "تصرف الشركة بالتواطؤ مع الهيئة بالإعلان منذ أعوام عن بيع وحدات مشروع مدينتي وبطرح اسمها في البورصة وتلقيها لعشرات المليارات من الجنيهات، كل ذلك تم بالمخالفة للعقد ولنصوص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة"، الذي أقر الطرف الثاني في العقد بعلمه بكافة بنوده".
ودفعت المذكرة ببطلان العقد موضوع الطعن وذلك "للغبن في التعاقد الذي أدى إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة"، والمقترن بالثمن البخس لقيمة الأرض وهو 7% من عدد الوحدات، وتحمل الدولة توصيل كافة المرافق، وفرض وصاية الشركة على الدولة والحكومة في البند رقم 23 من العقد، الذي وصفته المذكرة بأنه "الشرط الفضيحة"، حيث الشركة هي التي تحدد الأسعار للدولة وهي التي تحدد أسلوب السداد وتوقيت البيع.
وذلك "فضلاً عن مخالفة العقد لأحكام المادتين 95 و 205 من الدستور التي تحظر على أي عضو مجلس شعب أو شورى أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة وأن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه وأن يبرم مع الدولة عقدأ بوصفه ملتزماً أو موردأ أو مقاول"، بحسب مذكرة الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.