سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بعد الهبوط الكبير ل عيار 21 بالمصنعية    تحرّك فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين يشعل الجدل العالمي | انقسام بين الترحيب الأوروبي والرفض الأمريكي الإسرائيلي.. كندا تدين فشل إسرائيل في منع كارثة غزة.. كاتس: اعتراف ماكرون يُضعف إسرائيل    تركيا تشيع جثامين 5 متطوعين من ضحايا حرائق الغابات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. أبرزها وديتي الأهلي والزمالك    الرابط الرسمي ل موقع تظلمات الثانوية العامة 2025    متى تنتهى الموجة الحارة ؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس : «أصعب ليالى يوليو»    إليسا تتصدر ترند جوجل بعد ليلة لا تُنسى في موسم جدة    هل بيع قطعة أرض أو طرح مشروع لمستثمر يعد استثمارا أم لا؟ محمود محيي الدين يجيب    محمود محيي الدين: مستعد لخدمة بلدي فيما أصلح له.. ولن أتردد أبدًا    محمود محيي الدين: نجاح الإصلاح الاقتصادي بقوة الجنيه في جيب المواطن    نتنياهو يتحدث عن وكيل إيراني آخر وإبادة إسرائيل.. ما القصة؟    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    صرع طفل وإصابة 3 شباب في تصادم موتوسيكلين بالشرقية    طلاق مكلف وتعويض قضية ينقذه، كم تبلغ ثروة أسطورة المصارعة هالك هوجان؟    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    لحماية نفسك من فقر الدم.. 6 نصائح فعالة للوقاية من الأنيميا    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    أكبر من برج بيزا، كويكب يقترب بسرعة من الأرض، وناسا تكشف تأثيره    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية.. صور    إحباط محاولة تهريب 8000 لتر سولار لبيعهم في السوق السوداء بدمياط    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    طريقة عمل الآيس كوفي على طريقة الكافيهات    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    جوجل تعوّض رجلًا التقط عاريًا على "ستريت فيو"    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    بعد تغيبه عن مباراة وي.. تصرف مفاجئ من حامد حمدان بسبب الزمالك    بعد ارتباطه بالانتقال ل الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    ميريهان حسين على البحر وابنة عمرو دياب مع صديقها .. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    "صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة ل محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    ترامب ينعي المصارع هوجان بعد وفاته: "صديقًا عزيزًا"    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن    الخارجية الأردنية: نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية    ارتفاع حصيلة القتلى ل 14 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    محمود محيي الدين: مصر خرجت من غرفة الإنعاش    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    4 أبراج «بيشتغلوا على نفسهم».. منضبطون يهتمون بالتفاصيل ويسعون دائما للنجاح    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    حزب "المصريين": جهود مصر لإعادة إدخال المساعدات إلى غزة استكمال لدورها التاريخي تجاه الأمة    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    مصرع شقيقين غرقًا في مياه ترعة كاسل بأسوان    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    ما هي عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" ينشر مذكرة دفاع "الفخراني في طعن قضية "مدينتي"
نشر في أموال الغد يوم 14 - 09 - 2010

المذكرة: التعاقد أهدر 300 مليار جنيه على الدولة وعملية التخصيص شابتها مخالفات دستورية
كتب - أحمد بلال :
حصل "أموال الغد" على نسخة من مذكرة الدفاع التي تقدم بها حمدي الدسوقي الفخراني، الذي حصل على حكم بإلغاء عقد "مدينتي"، ضد الطعن المقدم على ذات الحكم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء في المذكرة رداً على الدفع المقدم من الشركة بعدم صلاحية القضاة بمحكمة القضاء الإداري أن الدعوى المقامة من كلا من المستشار ممدوح عبد الحميد السقا، الذي قضي مؤخراً في حادث سيارة، (بصفته) ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) وكذا من المستشار محمد محمود عقيله، لا تسري عليها أحكام المادة 146/2 مرافعات لأنها "خصومة عينية، خصومة قرار وليس خصومة أشخاص". وفي الرد على أسباب الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة جاء في مذكرة الدفاع "تنص المادة 25 من الدستور على أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة ملكيته غير المستغلة وهذا يعني أن المطعون ضدهما لهما ملكية مشاعاً في أراضي الدولة التي تم توزيعها بموجب هذا العقد المشئوم بالمخالفة للقانون مما يعطيهما الصفة والمصلحة، فضلاً عن أن نص المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، كما تنص المادة 33 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضافت المذكرة: "كما نصت المادة 25 من الدستور الدائم التي تكفل لكل مواطن نصيب من الناتج القومي سواء كان الناتج القومي من مصدر متجدد كالطاقة أو مصدر محدد المقدار قابل للنفاذ مثل أراضي الدولة والتي اقتضمت منها الشركة الطاعنة قدراً كبيراً من شأن بيعه بالمزاد العلني وبالسعر الحقيقي أن يعظم الناتج القومي مما يعود على المطعون ضدهما –المدعيان أصلياً- بالنفع، مما يجعلهما أصحاب صفة ومصلحة فضلاً عن أن مصر قد وقعت في 20 إبريل 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت من قوانين الدولة، وهذه الاتفاقية فتحت لكل مواطن الصفة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما يبدو له نوعاً من الفساد".
وتابع الدفاع في مذكرته: أن الحكم الذي قدمته الهيئة الطاعنة "لا يمكن الاستشهاد به والقياس عليه" لأنه يتعلق بمليكة خاصة وليس بملكية عامة كما هو الحال في القضية، والتي يؤكد الدستور في مادته رقم 30 أنها ملكية كل الشعب، "ومن ثم فإن لكل فرد من أفراد الشعب حق يمثل جزء من هذه الأراضي وله الحق في الدفاع عنها".
أما الرد على الدفع بعدم سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً إلى أن الهيئة يحكمها قانون خاص هو القانون 59 لسنة 1979" فقد جاء في المذكرة أن المادة الأولى من هذا القانون "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية"، ووصفت المادة القانون بأنه "وضع قواعد آمرة يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التابعة لها عند قيامها بالتصرف في أملاك الدولة اللجوء لطريق المزايدة العلنية سواء كانت عامة أو محلية حسبما تنص أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
واستشهدت المذكرة بحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية عليا والذي جاء فيه أن "الأصل في النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو تشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق". وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية والذي جاء فيه أنه "بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، فقد صار القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة".
كما استشهدت مذكرة الدفاع بعدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من بينها الفتوى رقم 188 الصادرة بتاريخ 15 إبريل 2004والتي جاء فيها أنه: "عرض على الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع مشروع عقد كان يعتزم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري لبيع وتخصيص مساحة 50 فدان للشركة المذكورة بسعر 50 جنيهاً للمتر وذلك في عام 1999"، وأضافت المذكرة: "وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها في هذا الشأن رقم 522 بتاريخ 2 سبتمبر 2001" وقضت الفتوى ب"سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 على مشروع العقد"، وأضافت مذكرة الدفاع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد 4 سنوات من فتوى الجمعية خالفت الفتوى وقامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة هشام طلعت مصطفى بثمن بخس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأيضاً بالمخالفة لقانونها الذي يلزمها بالبيع النقدي وبالحصول على 25% من مقدم الثمن في حال البيع الآجل.
وأكد الدفاع في مذكرته أن إلغاء الحكم يعني "قضم المزيد من أرض الشعب التي استولت عليها الشركة دون وجه حق وبالتواطؤ مع بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ضعاف النفوس وعليه فإن وقف تنفيذ الحكم سيؤدي إلى أثار مدمرة يتعذر تداركها، أما المشترين القدامى فهم حسني النية ولن يتأثر وضعهم القانوني ببطلان العقد حيث ينتقل عبء تسليم وحداتهم إلى الدولة وسيقومون بدفع باقي أقساطهم إلى الدولة بدلاً من الشركة الطاعنة".
وأضافت المذكرة أن كل المساحة المخصصة لمشروع الإسكان القومي "13 مليون و500 ألف متر فقط لا غير في حين أن الأرض المخصصة لمشروع مدينتي تساوي 33 مليون و600 ألف متر أي أن مساحة المشروع القومي ابني بيتك الذي يتبناه الرئيس مبارك تساوي ثلث مساحة مشروع مدينتي"، وتابع الدفاع في المذكرة: "أما دفاع الشركة بأنه يوجد 27 ألف حاجز فمردود عليه بأنه يوجد 80 مليون منتظر من الشعب يريدون الحصول على أرض يسكنون عليها".
وقالت المذكرة أن: "تصرف الشركة بالتواطؤ مع الهيئة بالإعلان منذ أعوام عن بيع وحدات مشروع مدينتي وبطرح اسمها في البورصة وتلقيها لعشرات المليارات من الجنيهات، كل ذلك تم بالمخالفة للعقد ولنصوص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة"، الذي أقر الطرف الثاني في العقد بعلمه بكافة بنوده".
ودفعت المذكرة ببطلان العقد موضوع الطعن وذلك "للغبن في التعاقد الذي أدى إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة"، والمقترن بالثمن البخس لقيمة الأرض وهو 7% من عدد الوحدات، وتحمل الدولة توصيل كافة المرافق، وفرض وصاية الشركة على الدولة والحكومة في البند رقم 23 من العقد، الذي وصفته المذكرة بأنه "الشرط الفضيحة"، حيث الشركة هي التي تحدد الأسعار للدولة وهي التي تحدد أسلوب السداد وتوقيت البيع.
وذلك "فضلاً عن مخالفة العقد لأحكام المادتين 95 و 205 من الدستور التي تحظر على أي عضو مجلس شعب أو شورى أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة وأن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه وأن يبرم مع الدولة عقدأ بوصفه ملتزماً أو موردأ أو مقاول"، بحسب مذكرة الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.