تسرب غاز وراء الكارثة.. النيابة تكشف كواليس حريق مطعم شهير بكرداسة    التعليم العالي: 1.1 مليون متقدم للتنسيق وفرص طلاب الثانوية الحديثة أعلى في الهندسة والحاسبات    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    ب 550 مليار دولار.. ترامب يعلن عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع اليابان    بعد 7 سنوات من الصمت.. أوباما في مواجهة عاصفة ترامب    جوتيريش: الجوع يطرق كل باب في قطاع غزة    أمريكا: مهلة ال50 يومًا التي حددها ترامب بشأن أوكرانيا غير محددة    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    7 شهداء إثر استهداف شقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب قطاع غزة    البعثة الروسية: انسحاب دولتين من اليونسكو يكشف أزمة هيكلية تضرب المنظمة من الداخل    جيش الاحتلال يُحاصر مستشفيين ويقتحم بلدات في الضفة الغربية    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    عبدالمنعم سعيد: المنطقة كانت تتجه نحو السلام قبل 7 أكتوبر    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    رياضة ½ الليل| وفاة لاعب فلسطيني.. صفقة الزمالك «منظورة».. رحيل «عادل» للإمارات.. وأحلام زيزو بالأهلي    تيم إف سي يضم صانع ألعاب شباب رفح الفلسطيني    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة    لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رسميًا الآن عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    برلماني: «ثورة يوليو» الشرارة الأولى لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    أخبار مالية غير سارة.. برج العقرب اليوم 23 يوليو    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    "التعليم": إعلان تنسيق المرحلة الأولى خلال 4 أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    برلمانية: ثورة 23 يوليو بداية بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة والاستقلال والسيادة الشعبية    وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" ينشر مذكرة دفاع "الفخراني في طعن قضية "مدينتي"
نشر في أموال الغد يوم 14 - 09 - 2010

المذكرة: التعاقد أهدر 300 مليار جنيه على الدولة وعملية التخصيص شابتها مخالفات دستورية
كتب - أحمد بلال :
حصل "أموال الغد" على نسخة من مذكرة الدفاع التي تقدم بها حمدي الدسوقي الفخراني، الذي حصل على حكم بإلغاء عقد "مدينتي"، ضد الطعن المقدم على ذات الحكم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء في المذكرة رداً على الدفع المقدم من الشركة بعدم صلاحية القضاة بمحكمة القضاء الإداري أن الدعوى المقامة من كلا من المستشار ممدوح عبد الحميد السقا، الذي قضي مؤخراً في حادث سيارة، (بصفته) ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) وكذا من المستشار محمد محمود عقيله، لا تسري عليها أحكام المادة 146/2 مرافعات لأنها "خصومة عينية، خصومة قرار وليس خصومة أشخاص". وفي الرد على أسباب الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة جاء في مذكرة الدفاع "تنص المادة 25 من الدستور على أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة ملكيته غير المستغلة وهذا يعني أن المطعون ضدهما لهما ملكية مشاعاً في أراضي الدولة التي تم توزيعها بموجب هذا العقد المشئوم بالمخالفة للقانون مما يعطيهما الصفة والمصلحة، فضلاً عن أن نص المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، كما تنص المادة 33 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضافت المذكرة: "كما نصت المادة 25 من الدستور الدائم التي تكفل لكل مواطن نصيب من الناتج القومي سواء كان الناتج القومي من مصدر متجدد كالطاقة أو مصدر محدد المقدار قابل للنفاذ مثل أراضي الدولة والتي اقتضمت منها الشركة الطاعنة قدراً كبيراً من شأن بيعه بالمزاد العلني وبالسعر الحقيقي أن يعظم الناتج القومي مما يعود على المطعون ضدهما –المدعيان أصلياً- بالنفع، مما يجعلهما أصحاب صفة ومصلحة فضلاً عن أن مصر قد وقعت في 20 إبريل 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت من قوانين الدولة، وهذه الاتفاقية فتحت لكل مواطن الصفة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما يبدو له نوعاً من الفساد".
وتابع الدفاع في مذكرته: أن الحكم الذي قدمته الهيئة الطاعنة "لا يمكن الاستشهاد به والقياس عليه" لأنه يتعلق بمليكة خاصة وليس بملكية عامة كما هو الحال في القضية، والتي يؤكد الدستور في مادته رقم 30 أنها ملكية كل الشعب، "ومن ثم فإن لكل فرد من أفراد الشعب حق يمثل جزء من هذه الأراضي وله الحق في الدفاع عنها".
أما الرد على الدفع بعدم سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً إلى أن الهيئة يحكمها قانون خاص هو القانون 59 لسنة 1979" فقد جاء في المذكرة أن المادة الأولى من هذا القانون "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية"، ووصفت المادة القانون بأنه "وضع قواعد آمرة يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التابعة لها عند قيامها بالتصرف في أملاك الدولة اللجوء لطريق المزايدة العلنية سواء كانت عامة أو محلية حسبما تنص أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
واستشهدت المذكرة بحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية عليا والذي جاء فيه أن "الأصل في النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو تشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق". وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية والذي جاء فيه أنه "بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، فقد صار القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة".
كما استشهدت مذكرة الدفاع بعدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من بينها الفتوى رقم 188 الصادرة بتاريخ 15 إبريل 2004والتي جاء فيها أنه: "عرض على الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع مشروع عقد كان يعتزم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري لبيع وتخصيص مساحة 50 فدان للشركة المذكورة بسعر 50 جنيهاً للمتر وذلك في عام 1999"، وأضافت المذكرة: "وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها في هذا الشأن رقم 522 بتاريخ 2 سبتمبر 2001" وقضت الفتوى ب"سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 على مشروع العقد"، وأضافت مذكرة الدفاع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد 4 سنوات من فتوى الجمعية خالفت الفتوى وقامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة هشام طلعت مصطفى بثمن بخس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأيضاً بالمخالفة لقانونها الذي يلزمها بالبيع النقدي وبالحصول على 25% من مقدم الثمن في حال البيع الآجل.
وأكد الدفاع في مذكرته أن إلغاء الحكم يعني "قضم المزيد من أرض الشعب التي استولت عليها الشركة دون وجه حق وبالتواطؤ مع بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ضعاف النفوس وعليه فإن وقف تنفيذ الحكم سيؤدي إلى أثار مدمرة يتعذر تداركها، أما المشترين القدامى فهم حسني النية ولن يتأثر وضعهم القانوني ببطلان العقد حيث ينتقل عبء تسليم وحداتهم إلى الدولة وسيقومون بدفع باقي أقساطهم إلى الدولة بدلاً من الشركة الطاعنة".
وأضافت المذكرة أن كل المساحة المخصصة لمشروع الإسكان القومي "13 مليون و500 ألف متر فقط لا غير في حين أن الأرض المخصصة لمشروع مدينتي تساوي 33 مليون و600 ألف متر أي أن مساحة المشروع القومي ابني بيتك الذي يتبناه الرئيس مبارك تساوي ثلث مساحة مشروع مدينتي"، وتابع الدفاع في المذكرة: "أما دفاع الشركة بأنه يوجد 27 ألف حاجز فمردود عليه بأنه يوجد 80 مليون منتظر من الشعب يريدون الحصول على أرض يسكنون عليها".
وقالت المذكرة أن: "تصرف الشركة بالتواطؤ مع الهيئة بالإعلان منذ أعوام عن بيع وحدات مشروع مدينتي وبطرح اسمها في البورصة وتلقيها لعشرات المليارات من الجنيهات، كل ذلك تم بالمخالفة للعقد ولنصوص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة"، الذي أقر الطرف الثاني في العقد بعلمه بكافة بنوده".
ودفعت المذكرة ببطلان العقد موضوع الطعن وذلك "للغبن في التعاقد الذي أدى إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة"، والمقترن بالثمن البخس لقيمة الأرض وهو 7% من عدد الوحدات، وتحمل الدولة توصيل كافة المرافق، وفرض وصاية الشركة على الدولة والحكومة في البند رقم 23 من العقد، الذي وصفته المذكرة بأنه "الشرط الفضيحة"، حيث الشركة هي التي تحدد الأسعار للدولة وهي التي تحدد أسلوب السداد وتوقيت البيع.
وذلك "فضلاً عن مخالفة العقد لأحكام المادتين 95 و 205 من الدستور التي تحظر على أي عضو مجلس شعب أو شورى أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة وأن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه وأن يبرم مع الدولة عقدأ بوصفه ملتزماً أو موردأ أو مقاول"، بحسب مذكرة الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.