انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    مجموعة مصر.. الولايات المتحدة تضع شرطا لمشاركة إيران فى كأس العالم    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    السودان يشكر مصر والرئيس السيسى فى ختام امتحانات الشهادة السودانية    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.23 دولار ليسجل سعر البرميل 106.3 دولار    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    ترامب: نحصل على ملايين البراميل من النفط الفنزويلي.. ودعم الاقتصاد أولوية قصوى    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    مدرب طائرة الأهلي: هدفنا استعادة بطولة أفريقيا    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    فيفا يعرض تذاكر نهائي كأس العالم بأسعار خيالية تصل لملايين الدولارات    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" ينشر مذكرة دفاع "الفخراني في طعن قضية "مدينتي"
نشر في أموال الغد يوم 14 - 09 - 2010

المذكرة: التعاقد أهدر 300 مليار جنيه على الدولة وعملية التخصيص شابتها مخالفات دستورية
كتب - أحمد بلال :
حصل "أموال الغد" على نسخة من مذكرة الدفاع التي تقدم بها حمدي الدسوقي الفخراني، الذي حصل على حكم بإلغاء عقد "مدينتي"، ضد الطعن المقدم على ذات الحكم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء في المذكرة رداً على الدفع المقدم من الشركة بعدم صلاحية القضاة بمحكمة القضاء الإداري أن الدعوى المقامة من كلا من المستشار ممدوح عبد الحميد السقا، الذي قضي مؤخراً في حادث سيارة، (بصفته) ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) وكذا من المستشار محمد محمود عقيله، لا تسري عليها أحكام المادة 146/2 مرافعات لأنها "خصومة عينية، خصومة قرار وليس خصومة أشخاص". وفي الرد على أسباب الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة جاء في مذكرة الدفاع "تنص المادة 25 من الدستور على أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة ملكيته غير المستغلة وهذا يعني أن المطعون ضدهما لهما ملكية مشاعاً في أراضي الدولة التي تم توزيعها بموجب هذا العقد المشئوم بالمخالفة للقانون مما يعطيهما الصفة والمصلحة، فضلاً عن أن نص المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، كما تنص المادة 33 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضافت المذكرة: "كما نصت المادة 25 من الدستور الدائم التي تكفل لكل مواطن نصيب من الناتج القومي سواء كان الناتج القومي من مصدر متجدد كالطاقة أو مصدر محدد المقدار قابل للنفاذ مثل أراضي الدولة والتي اقتضمت منها الشركة الطاعنة قدراً كبيراً من شأن بيعه بالمزاد العلني وبالسعر الحقيقي أن يعظم الناتج القومي مما يعود على المطعون ضدهما –المدعيان أصلياً- بالنفع، مما يجعلهما أصحاب صفة ومصلحة فضلاً عن أن مصر قد وقعت في 20 إبريل 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت من قوانين الدولة، وهذه الاتفاقية فتحت لكل مواطن الصفة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما يبدو له نوعاً من الفساد".
وتابع الدفاع في مذكرته: أن الحكم الذي قدمته الهيئة الطاعنة "لا يمكن الاستشهاد به والقياس عليه" لأنه يتعلق بمليكة خاصة وليس بملكية عامة كما هو الحال في القضية، والتي يؤكد الدستور في مادته رقم 30 أنها ملكية كل الشعب، "ومن ثم فإن لكل فرد من أفراد الشعب حق يمثل جزء من هذه الأراضي وله الحق في الدفاع عنها".
أما الرد على الدفع بعدم سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً إلى أن الهيئة يحكمها قانون خاص هو القانون 59 لسنة 1979" فقد جاء في المذكرة أن المادة الأولى من هذا القانون "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية"، ووصفت المادة القانون بأنه "وضع قواعد آمرة يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التابعة لها عند قيامها بالتصرف في أملاك الدولة اللجوء لطريق المزايدة العلنية سواء كانت عامة أو محلية حسبما تنص أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
واستشهدت المذكرة بحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية عليا والذي جاء فيه أن "الأصل في النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو تشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق". وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية والذي جاء فيه أنه "بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، فقد صار القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة".
كما استشهدت مذكرة الدفاع بعدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من بينها الفتوى رقم 188 الصادرة بتاريخ 15 إبريل 2004والتي جاء فيها أنه: "عرض على الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع مشروع عقد كان يعتزم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري لبيع وتخصيص مساحة 50 فدان للشركة المذكورة بسعر 50 جنيهاً للمتر وذلك في عام 1999"، وأضافت المذكرة: "وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها في هذا الشأن رقم 522 بتاريخ 2 سبتمبر 2001" وقضت الفتوى ب"سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 على مشروع العقد"، وأضافت مذكرة الدفاع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد 4 سنوات من فتوى الجمعية خالفت الفتوى وقامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة هشام طلعت مصطفى بثمن بخس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأيضاً بالمخالفة لقانونها الذي يلزمها بالبيع النقدي وبالحصول على 25% من مقدم الثمن في حال البيع الآجل.
وأكد الدفاع في مذكرته أن إلغاء الحكم يعني "قضم المزيد من أرض الشعب التي استولت عليها الشركة دون وجه حق وبالتواطؤ مع بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ضعاف النفوس وعليه فإن وقف تنفيذ الحكم سيؤدي إلى أثار مدمرة يتعذر تداركها، أما المشترين القدامى فهم حسني النية ولن يتأثر وضعهم القانوني ببطلان العقد حيث ينتقل عبء تسليم وحداتهم إلى الدولة وسيقومون بدفع باقي أقساطهم إلى الدولة بدلاً من الشركة الطاعنة".
وأضافت المذكرة أن كل المساحة المخصصة لمشروع الإسكان القومي "13 مليون و500 ألف متر فقط لا غير في حين أن الأرض المخصصة لمشروع مدينتي تساوي 33 مليون و600 ألف متر أي أن مساحة المشروع القومي ابني بيتك الذي يتبناه الرئيس مبارك تساوي ثلث مساحة مشروع مدينتي"، وتابع الدفاع في المذكرة: "أما دفاع الشركة بأنه يوجد 27 ألف حاجز فمردود عليه بأنه يوجد 80 مليون منتظر من الشعب يريدون الحصول على أرض يسكنون عليها".
وقالت المذكرة أن: "تصرف الشركة بالتواطؤ مع الهيئة بالإعلان منذ أعوام عن بيع وحدات مشروع مدينتي وبطرح اسمها في البورصة وتلقيها لعشرات المليارات من الجنيهات، كل ذلك تم بالمخالفة للعقد ولنصوص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة"، الذي أقر الطرف الثاني في العقد بعلمه بكافة بنوده".
ودفعت المذكرة ببطلان العقد موضوع الطعن وذلك "للغبن في التعاقد الذي أدى إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة"، والمقترن بالثمن البخس لقيمة الأرض وهو 7% من عدد الوحدات، وتحمل الدولة توصيل كافة المرافق، وفرض وصاية الشركة على الدولة والحكومة في البند رقم 23 من العقد، الذي وصفته المذكرة بأنه "الشرط الفضيحة"، حيث الشركة هي التي تحدد الأسعار للدولة وهي التي تحدد أسلوب السداد وتوقيت البيع.
وذلك "فضلاً عن مخالفة العقد لأحكام المادتين 95 و 205 من الدستور التي تحظر على أي عضو مجلس شعب أو شورى أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة وأن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه وأن يبرم مع الدولة عقدأ بوصفه ملتزماً أو موردأ أو مقاول"، بحسب مذكرة الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.