التعليم العالي: 87 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرق روسيا    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    كاميرون إسماعيل: شرف كبير أن أمثل منتخب مصر.. وحلمي التتويج بالألقاب بقميص الفراعنة    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    إنقاذ سيدة من محاولة إنهاء حياتها في حي كيمان فارس بالفيوم    كشف ملابسات مشاجرة فى القاهرة وإصابة أحد الأشخاص    تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 24 يوليو 2025 بأسواق المنوفية    المشاط تبحث مع مديرة ITC تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والتحول الرقمي    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    استكمال أعمال رصف طريق بني غالب- جحدم في أسيوط بتكلفة 17 مليون جنيه    76 مركزاً تقدمتهم مصر بين 2019 و2014 بمؤشر المشروعات المتوسطة والصغيرة.. و«التخطيط»: تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلث القوى العاملة    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    مدير الفريق الطبي المتنقل في غزة: طفل من بين كل سبعة يعاني من سوء تغذية حاد    بيان مشترك: مصر ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    مصطفى شلبي يودع الزمالك برسالة مؤثرة ويعلن انضمامه للبنك الأهلي    بعد أزمة العروض.. وسام أبو على يودع جماهير الأهلى بطريقته الخاصة    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    القليوبية تُطلق حملة مراكز شباب آمنة للوقاية من حوادث الغرق    منتخب جامعات مصر للتايكوندو يحصد فضية الألعاب الصيفية للجامعات بألمانيا    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    «الأرصاد» تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل    جهود قطاع أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    "السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    لماذا يستيقظ كبار السن مبكرا؟ إليك ما يقوله العلم    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    مصادر: سول تقترح استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بأمريكا في إطار محادثات الرسوم الجمركية    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟..أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" ينشر مذكرة دفاع "الفخراني في طعن قضية "مدينتي"
نشر في أموال الغد يوم 14 - 09 - 2010

المذكرة: التعاقد أهدر 300 مليار جنيه على الدولة وعملية التخصيص شابتها مخالفات دستورية
كتب - أحمد بلال :
حصل "أموال الغد" على نسخة من مذكرة الدفاع التي تقدم بها حمدي الدسوقي الفخراني، الذي حصل على حكم بإلغاء عقد "مدينتي"، ضد الطعن المقدم على ذات الحكم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء في المذكرة رداً على الدفع المقدم من الشركة بعدم صلاحية القضاة بمحكمة القضاء الإداري أن الدعوى المقامة من كلا من المستشار ممدوح عبد الحميد السقا، الذي قضي مؤخراً في حادث سيارة، (بصفته) ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) وكذا من المستشار محمد محمود عقيله، لا تسري عليها أحكام المادة 146/2 مرافعات لأنها "خصومة عينية، خصومة قرار وليس خصومة أشخاص". وفي الرد على أسباب الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة جاء في مذكرة الدفاع "تنص المادة 25 من الدستور على أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة ملكيته غير المستغلة وهذا يعني أن المطعون ضدهما لهما ملكية مشاعاً في أراضي الدولة التي تم توزيعها بموجب هذا العقد المشئوم بالمخالفة للقانون مما يعطيهما الصفة والمصلحة، فضلاً عن أن نص المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، كما تنص المادة 33 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضافت المذكرة: "كما نصت المادة 25 من الدستور الدائم التي تكفل لكل مواطن نصيب من الناتج القومي سواء كان الناتج القومي من مصدر متجدد كالطاقة أو مصدر محدد المقدار قابل للنفاذ مثل أراضي الدولة والتي اقتضمت منها الشركة الطاعنة قدراً كبيراً من شأن بيعه بالمزاد العلني وبالسعر الحقيقي أن يعظم الناتج القومي مما يعود على المطعون ضدهما –المدعيان أصلياً- بالنفع، مما يجعلهما أصحاب صفة ومصلحة فضلاً عن أن مصر قد وقعت في 20 إبريل 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت من قوانين الدولة، وهذه الاتفاقية فتحت لكل مواطن الصفة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما يبدو له نوعاً من الفساد".
وتابع الدفاع في مذكرته: أن الحكم الذي قدمته الهيئة الطاعنة "لا يمكن الاستشهاد به والقياس عليه" لأنه يتعلق بمليكة خاصة وليس بملكية عامة كما هو الحال في القضية، والتي يؤكد الدستور في مادته رقم 30 أنها ملكية كل الشعب، "ومن ثم فإن لكل فرد من أفراد الشعب حق يمثل جزء من هذه الأراضي وله الحق في الدفاع عنها".
أما الرد على الدفع بعدم سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً إلى أن الهيئة يحكمها قانون خاص هو القانون 59 لسنة 1979" فقد جاء في المذكرة أن المادة الأولى من هذا القانون "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية"، ووصفت المادة القانون بأنه "وضع قواعد آمرة يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التابعة لها عند قيامها بالتصرف في أملاك الدولة اللجوء لطريق المزايدة العلنية سواء كانت عامة أو محلية حسبما تنص أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
واستشهدت المذكرة بحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية عليا والذي جاء فيه أن "الأصل في النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو تشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق". وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية والذي جاء فيه أنه "بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، فقد صار القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة".
كما استشهدت مذكرة الدفاع بعدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من بينها الفتوى رقم 188 الصادرة بتاريخ 15 إبريل 2004والتي جاء فيها أنه: "عرض على الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع مشروع عقد كان يعتزم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري لبيع وتخصيص مساحة 50 فدان للشركة المذكورة بسعر 50 جنيهاً للمتر وذلك في عام 1999"، وأضافت المذكرة: "وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها في هذا الشأن رقم 522 بتاريخ 2 سبتمبر 2001" وقضت الفتوى ب"سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 على مشروع العقد"، وأضافت مذكرة الدفاع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد 4 سنوات من فتوى الجمعية خالفت الفتوى وقامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة هشام طلعت مصطفى بثمن بخس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأيضاً بالمخالفة لقانونها الذي يلزمها بالبيع النقدي وبالحصول على 25% من مقدم الثمن في حال البيع الآجل.
وأكد الدفاع في مذكرته أن إلغاء الحكم يعني "قضم المزيد من أرض الشعب التي استولت عليها الشركة دون وجه حق وبالتواطؤ مع بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ضعاف النفوس وعليه فإن وقف تنفيذ الحكم سيؤدي إلى أثار مدمرة يتعذر تداركها، أما المشترين القدامى فهم حسني النية ولن يتأثر وضعهم القانوني ببطلان العقد حيث ينتقل عبء تسليم وحداتهم إلى الدولة وسيقومون بدفع باقي أقساطهم إلى الدولة بدلاً من الشركة الطاعنة".
وأضافت المذكرة أن كل المساحة المخصصة لمشروع الإسكان القومي "13 مليون و500 ألف متر فقط لا غير في حين أن الأرض المخصصة لمشروع مدينتي تساوي 33 مليون و600 ألف متر أي أن مساحة المشروع القومي ابني بيتك الذي يتبناه الرئيس مبارك تساوي ثلث مساحة مشروع مدينتي"، وتابع الدفاع في المذكرة: "أما دفاع الشركة بأنه يوجد 27 ألف حاجز فمردود عليه بأنه يوجد 80 مليون منتظر من الشعب يريدون الحصول على أرض يسكنون عليها".
وقالت المذكرة أن: "تصرف الشركة بالتواطؤ مع الهيئة بالإعلان منذ أعوام عن بيع وحدات مشروع مدينتي وبطرح اسمها في البورصة وتلقيها لعشرات المليارات من الجنيهات، كل ذلك تم بالمخالفة للعقد ولنصوص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة"، الذي أقر الطرف الثاني في العقد بعلمه بكافة بنوده".
ودفعت المذكرة ببطلان العقد موضوع الطعن وذلك "للغبن في التعاقد الذي أدى إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة"، والمقترن بالثمن البخس لقيمة الأرض وهو 7% من عدد الوحدات، وتحمل الدولة توصيل كافة المرافق، وفرض وصاية الشركة على الدولة والحكومة في البند رقم 23 من العقد، الذي وصفته المذكرة بأنه "الشرط الفضيحة"، حيث الشركة هي التي تحدد الأسعار للدولة وهي التي تحدد أسلوب السداد وتوقيت البيع.
وذلك "فضلاً عن مخالفة العقد لأحكام المادتين 95 و 205 من الدستور التي تحظر على أي عضو مجلس شعب أو شورى أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة وأن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه وأن يبرم مع الدولة عقدأ بوصفه ملتزماً أو موردأ أو مقاول"، بحسب مذكرة الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.