وزير الأوقاف ل السيسي: إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل 2025-2026 بمشاركة 20880 مسجدًا    وزارة العمل: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات بينها خلال 19 يومًا فقطس    ورش عمل مشتركة بين جامعة حلوان والجامعة الأوروبية بألمانيا لتعزيز تدويل التعليم    محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة    الإنتاج الحربي تبحث سبل تطوير مكاتب التموين وزيادة المكون المحلي    حكومة أبوظبي تطلق أول موظف حكومي ذكي في العالم    الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات    اليوم.. الأهلي يواجه منتدى درب السلطان في نهائي بطولة أفريقيا لليد    محمد شريف يغيب عن الأهلي 3 أسابيع ومحاولات لتجهيزه للسوبر المصري    السيطرة على حريق محدود بعقار سكني في أبو الغيط بالقليوبية دون خسائر بشرية    الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 32 درجة (فيديو)    ندوة بصيدلة قنا تناقش مكافحة الإدمان    أبرز تصريحات شريف عرفة خلال ندوته بمهرجان الجونة السينمائي    ردا على هذيان السيسى حول زيادة الوقود .. فايننشال تايمز والايكونوميست: الإصلاح أبعد ما يكون عن سياسات حكومة الانقلاب    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    القاهرة الإخبارية تكشف فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة    مدرب المغرب: لم أتمكن من النوم قبل نهائي كأس العالم للشباب    بعد الكشف عن استهداف ترامب.. كم مرة تعرض الرئيس الأمريكى لتهديد الاغتيال؟    عائشة معمر القذافى تحيى ذكرى اغتيال والدها: فخر المسلمين والعرب    إسرائيل تهنئ رئيسًا جديدًا لدولة قطعت العلاقات معها بسبب حرب غزة    غدا.. مفوضي القضاء الإداري تودع رأيها في طعون مرشحي انتخابات مجلس النواب (تفاصيل)    «الفاصوليا» ب25 جنيهًا.. استقرار أسعار الخضروات في المنيا اليوم الإثنين 20 أكتوبر    «شرفتم الكرة العربية».. الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب العالم    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    76 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    مفاجأة..رفض عرض مدحت خليل لشراء شركته راية لخدمات مراكز الاتصالات لتدني السعر    إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بالسويس    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل قطار في المنيا    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    مصر في عصر السيارات الكهربائية.. كل ما تحتاج معرفته عن الفرص الحكومية والتوسع الصناعي    لليوم الثاني على التوالي.. متحف اللوفر مغلق غداة عملية السرقة    هاني شاكر يُشعل مسرح الأوبرا بأغنية "نسيانك صعب أكيد" والجمهور يشاركه الغناء| صور    محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير    يديرها عباس أبو الحسن.. بدء جلسة شريف عرفة بمهرجان الجونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم العالمي لهشاشة العظام.. ما أهمية الكالسيوم للحفاظ على كثافته؟    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    الدكتور مجدى يعقوب للقاهرة الإخبارية: منتدى أسوان منصة سلام وتنمية لإفريقيا    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    مدير تعليم أسيوط يفتتح بطولة كرة القدم والشطرنج بالمحافظة    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    حظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. وتوقعات الأبراج    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تصدر 4 أحكاما مهمة
نشر في الفجر يوم 08 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، 4أحكاما هامة والتي جاءت كالتالي:
أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا
1- قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار / عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" والتى أنصبت على نص المادة ( 580/3) من قانون التجارة، والتى تقضى بأنه فى حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسائه جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تنفيذ قرار قاضى التفليسه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق فى التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة، هو المفاضلة بين البدائل، التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع – فى مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء – لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.
وإذ أجازت المادة (580/3) من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة بالغرامة، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعى للإفلاس، من حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضى التفليسة .
2- قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 .
حكمت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق "دستورية" ، والتى أنصبت على نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية؛ أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانونى لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم، فهى تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات – فضلاً عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع – فى مجال سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق – حظر تملكها أو كسب أى حق عليها بالتقادم؛ كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال ، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التى تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه .
فضلاً عن أن البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أنه نظم فى الباب الثالث ( المواد من 30 حتى 35 ) الأحكام والقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعها عند التصرف فى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف فى هذه الأموال، وكيفية إجراء تلك التصرفات، وتشكيل اللجان التى تتولى تحديد الثمن، أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد، ويتم ذلك كله فى ضوء اعتبارات موضوعية، حماية للمصلحة العامة.
إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد اقتصر على بيان العائد الذى يُستحق عند سداد باقى الثمن المؤجل سداده على دفعات، وهو ما لا يخالط أركان عقد البيع، أو يؤثر فى صحة انعقاده، أو اكتمال أركانه، فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه لنص المادة (33) من الدستور، تكون مفتقرة إلى دعاماتها.
3- قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الاراضى المملوكة ملكية خاصه في عداد الأراضى الأثرية.
حكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 ق "دستورية"، والتى اقيمت طعناً على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذى تباشرها هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.
متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم (3) لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراض بعينها فى عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأياً كان وجه الرأى فى مخالفته للدستور، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعاً أصلياً أو فرعياً، إذ لا تعدو المراكز القانونية التى أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم،هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضى المحددة فى هذا القرار، ومن ثم يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
4- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قرر انقضاء الخصومة فى المنازعات الضريبة، إذا كان الوعاء الضريبى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
حكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى أنصبت على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدخل فى مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ أن النزاع الموضوعى يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالى يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعيين فى الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.