مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على النيل وأراضي طرح النهر    الزمالك ينهي التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي    الارصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحية على أغلب الأنحاء    انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    حماس: الاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق وملتزمون بوقف إطلاق النار    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    وزير الثقافة يهنئ محمد سلماوي لاختياره "شخصية العام" بمعرض الشارقة للكتاب    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تصدر 4 أحكاما مهمة
نشر في الفجر يوم 08 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، 4أحكاما هامة والتي جاءت كالتالي:
أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا
1- قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار / عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" والتى أنصبت على نص المادة ( 580/3) من قانون التجارة، والتى تقضى بأنه فى حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسائه جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تنفيذ قرار قاضى التفليسه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق فى التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة، هو المفاضلة بين البدائل، التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع – فى مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء – لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.
وإذ أجازت المادة (580/3) من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة بالغرامة، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعى للإفلاس، من حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضى التفليسة .
2- قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 .
حكمت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق "دستورية" ، والتى أنصبت على نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية؛ أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانونى لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم، فهى تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات – فضلاً عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع – فى مجال سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق – حظر تملكها أو كسب أى حق عليها بالتقادم؛ كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال ، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التى تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه .
فضلاً عن أن البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أنه نظم فى الباب الثالث ( المواد من 30 حتى 35 ) الأحكام والقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعها عند التصرف فى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف فى هذه الأموال، وكيفية إجراء تلك التصرفات، وتشكيل اللجان التى تتولى تحديد الثمن، أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد، ويتم ذلك كله فى ضوء اعتبارات موضوعية، حماية للمصلحة العامة.
إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد اقتصر على بيان العائد الذى يُستحق عند سداد باقى الثمن المؤجل سداده على دفعات، وهو ما لا يخالط أركان عقد البيع، أو يؤثر فى صحة انعقاده، أو اكتمال أركانه، فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه لنص المادة (33) من الدستور، تكون مفتقرة إلى دعاماتها.
3- قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الاراضى المملوكة ملكية خاصه في عداد الأراضى الأثرية.
حكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 ق "دستورية"، والتى اقيمت طعناً على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذى تباشرها هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.
متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم (3) لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراض بعينها فى عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأياً كان وجه الرأى فى مخالفته للدستور، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعاً أصلياً أو فرعياً، إذ لا تعدو المراكز القانونية التى أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم،هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضى المحددة فى هذا القرار، ومن ثم يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
4- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قرر انقضاء الخصومة فى المنازعات الضريبة، إذا كان الوعاء الضريبى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
حكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى أنصبت على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدخل فى مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ أن النزاع الموضوعى يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالى يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعيين فى الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.