حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقم 14 و153 لسنة 25 قضائية دستورية، واللتين انصبتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمة للخصم والإضافة. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل، بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981. وأكدت أن القانون الجديد أعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًا وموضوعيًا، نابذًا العقوبات التي قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعى، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه، بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمرًا متعينًا.