هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح في غزة    ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2025–2026    تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير كوبري القبة    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    زيلينسكي يشيد بالنجاح في مهاجمة مطارات عسكرية روسية    التحقيقات الفيدرالي: نحقق في هجوم إرهابي محتمل بكولورادو الأمريكية    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    توريد 231 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا حتى الآن    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    وزير الزراعة: لا خسائر كبيرة في المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة وصندوق لتعويض المتضررين قريبًا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    سعر الدولار الآن أمام الجنية والعملات العربية والأجنبية الاثنين 2 يونيو 2025    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق ولائحة وزير العدل..يؤكد: الشهر العقارى فرض رسوم مليون و600 ألف جنيه لبيع أرض قيمتها 550 ألفًا ملك ورثة آل جوزيف سموحة بالإسكندرية
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 04 - 2014

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها حول الدعوى المقدمة من ورثة آل جوزيف سموحة بالإسكندرية، ضد قرار إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض، قاموا ببيعها لآخرين إلى عدم دستورية البند التاسع من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.
وأشار تقرير هيئة المفوضين، الذى من المقرر تقديمه للمحكمة الدستورية فى جلستها المقبلة، التى سيتم عقدها يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو، إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1991 غير دستورى، وذلك بعد إلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964، فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء.
وتضمن التقرير أن ورثة جوزيف سموحة قاموا ببيع قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالإسكندرية مملوكة لهم إلى كل من سعيد عبد الرحيم السيد، وروحية عبد الرحيم السيد، ورجب عبد الرحيم السيد، وخميس عبد الرحيم السيد، وأنهم قاموا بسدد المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة، إلا أنهم فوجئوا بقيام مكتب الشهر العقارى بإعادة تقدير الرسوم مرة أخرى، طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يتجاوز ثمن الأرض.
وأوضح التقرير، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف 550 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيهًا رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض.
كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقًا للقانون 157 لسنة 1981، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألفًا و500 جنيه، وبعد صدور القانون والقرار المطعون فيهما قام الشهر العقارى برفع الرسوم إلى مبلغ مليون و37 ألفًا و608 جنيهات و400 مليم، وهو ما أدى إلى خسارة الثمن الذى قبضوه من المشترين.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، "إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص، الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقًا لأحكام الدستور" .
وانتهت الهيئة إلى عدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من تقدير الرسم النسبى استنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( ثالثا ) من الجدول رقم 2 المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشار إليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كان دفاع ورثة جوزيف سموحة قد طلب من محكمة الإسكندرية الابتدائية عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، التصريح لهم بإقامة الدعوى بعدم دستورية قانون الرسوم أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.