أسعار الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    انفجاران عنيفان يهزان صنعاء إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    هل شعر بقرب الأجل؟.. منشور عن الغرق لتيمور تيمور يصدم محبيه: «كنت حاسسها وموت شهيد»    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحاسبات» يرصد مخالفات ب 46 مليون جنيه فى المحاكم والنيابات والشهر العقارى
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 12 - 2008

حصلت «المصرى اليوم» على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة، الذى أثار أزمة لدى مناقشته فى اللجنة التشريعة بمجلس الشعب، 16 ديسمبر الجارى، وصلت إلى حد اتهام الجهاز بالتدخل فى شؤون القضاء وتجاوز اختصاصاته.
وكشف التقرير الذى أعد عن نتائج الرقابة المالية على وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها فى الفترة من أول يونيو 2007 وحتى يونيو الماضى عن تعرض نحو 26.8 مليون جنيه قيمة غرامات ورسوم للضياع، بسبب عدم قيدها أو تحصيلها فى المحاكم ومصلحة الشهر العقارى والنيابات.
وأفاد التقرير وجود بعض المخالفات التى لا تتفق وصحيح أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية وتعديلاتها، مما ترتب عليه تقدير وتحصيل بعض الرسوم القضائية بأقل من المقرر أو سقوط بعضها بالتقادم لمضى المدة، وبلغ ما أمكن حصره منها 6.655 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أهم الملاحظات المتعلقة بالرسوم القضائية التى لا تزال محل متابعة هى التعويل على ظاهر منطوق الحكم دون الرجوع لأسبابه، التى تفيد فى موضوع الدعوى وتكمل ما جاء بمنطوقه الأمر الذى ترتب عليه تقدير رسوم قضائية بأقل من المستحق بنحو 3.447 مليون جنيه،
بالإضافة إلى الاكتفاء ببيان الرسوم المستحقة على نسخة الحكم الأصلية فى بعض الدعاوى المقضى فيها بقبول طلبات المدعين دون قيدها أو قيدها دون اتخاذ إجراءات تحصيلها بالمخالفة لحكم المادة «16» من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، مما ترتب عليه عدم قيد وتحصيل رسوم قضائية بلغ ما أمكن حصره منها 1.072 مليون جنيه.
ورصد التقرير عدم تسوية الرسوم على ما حكم به فى الدعوى أو على ما تصالح عليه طرفاها بالمخالفة لأحكام المادتين «9 و20» من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، ما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قضائية بلغ مما أمكن حصره منها769 ألف جنيه،
بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للوقوف على سعر صرف العملات الأجنبية الصادر بها أحكام الإلزام بأداء مبالغ أجنبية والاكتفاء بالتأشير بالتحرى عن سعر الصرف لتلك العملات مما ترتب عليه عدم تقدير وتحصيل رسوم قضائية بلغ ما أمكن حصره منها 107 آلاف،
مشير إلى عدم تسوية الرسوم التى قضى فيها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف لطلباته والتأشير بحفظ الدعوى بالمخالفة لحكم المادة رقم 21 من قانون الرسوم القضائية بالأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قضائية بلغت 41 ألف جنيه، فضلاً عن الخطأ فى تدوين بعض الأرقام المكونة لوعاء الرسم، مما أدى إلى عدم تحصيل رسوم مستحقة بلغت جملتها 64 ألف جنيه.
كما تبين عدم مراعاة بعض المحاكم تطبيق بعض اللوائح والتعليمات بالنسبة للأعمال المخزنية ومنها عدم إحكام الرقابة على بونات الوقود المصروف للسيارات وظهور زيادات فى بعض الأصناف أثناء إجراء الجرد المفاجئ لعدم إضافتها بدفاتر العهد المخزنية،
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث الجديد وبقائها فى المخازن لمدة تزيد على العاملين دون مبرر، وعدم الاستفادة من بعض السيارات بسبب تعطيلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها أو التصرف فيها وبلغت جملة الآثار المترتبة على هذه المخالفات 140 ألف جنيه،
وأفاد التقرير أن بعض المحاكم رد على ملاحظات «المركزى» بأنه تم تنفيذ توصياته بقيد بونات البنزين عهدة طرف أمين المخزن وجار عمل معدلات استهلاك للسيارات، وتم حصر الأصناف غير الصالحة للاستخدام وبيعها فى مزاد علنى بنحو 16 ألف جنيه، والاستفادة من الأجهزة الكهربائية والأثاث فى الأغراض الواردة لها.
وتابع التقرير أن بعض النيابات أفاد عدم حصر وقيد تحصيل بعض الغرامات المقضى بها ونتيجة لعدم الالتزام بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والتعليمات العامة للنيابات، بالإضافة إلى عدم مراعاة الدقة من قبل موظفى بعض النيابات لدى أداء واجباتهم الوظيفية،
مما أدى إلى تعريض جانب من الغرامات الجنائية المقضى بها فى بعض القضايا للضياع بلغت جملتها 20.513 مليون جنيه، وتعريض الدعاوى الجنائية فى بعض القضايا للانقضاء بمضى المدة القانونية وإفلات المتهمين الحقيقيين من المحاكمة،
مؤكدًا قيد قيمة الغرامة المقضى بها على أحد المتهمين بالاختلاس بسجلات الديون الحكومية بأقل مما حكم به وإسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها على أحد الموظفين المحكوم عليه بالسجن والغرامة والاكتفاء بقيد عقوبة السجن فقط لدى قيد الحكم بالدفاتر المعدة لذلك،
بالإضافة إلى عدم قيد الغرامات الجنائية المحكوم بها حضوريًا بالمطالبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها أو قيدها بأسماء متهمين قضى لهم بالبراءة أو بأسماء مغايرة للصادر بشأنهم الأحكام.
ورصد التقرير قيدًا ووصفًا للتهمة مغايرًا لما هو وارد بمحضر ضبط الواقعة إذ تبين الحكم على أحد المتهمين بحيازة أقراص مخدرة بدلاً من حيازة مصنفات فنية مقلدة ومنسوخة، بالإضافة إلى قيام أحد أقسام الشرطة بإعطاء رقم قضائى واحد لسبعة محاضر مرسلة له من التأمينات الاجتماعية وإرسالها للنيابة،
مما ترتب عليه تحريك الدعوى فى محضر واحد باسم أول المتهمين وقضى عليه بالإدانة وعدم اتخاذ أى إجراء تجاه المتهمين الستة الآخرين، مما أدى إلى إفلاتهم من العقوبة، بالإضافة إلى عدم إرسال القضايا المستأنفة للنيابة،
وكذلك إغفال عرض أوراق بعض القضايا على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها لتنفيذ قرارات المحكمة بشأن إدخال المتهم الحقيقى - وإسباغ الوصف والقيد الصحيحين على الوقائع - مما ترتب عليه تعريض تلك الدعاوى للانقضاء بمضى المدة وتعريض غرامات جنائية للضياع بلغت 1.232 مليون جنيه بخلاف ما قد يحكم به من غرامات أخرى، مؤكدًا عرض بعض القضايا على هيئة المحكمة دون تنفيذ قرارات النيابة العامة أثناء التحقيق وحجب التقارير الواردة من الخبراء وعدم إرفاقها بالقضايا الخاصة بها رغم ورود النتيجة النهائية بها بالإدانة،
مما أدى إلى صدور أحكام بالبراءة فى بعض الحالات وإفلات بعض المتهمين من المحاكمة وتعريض غرامات بلغت جملتها 54 ألف جنيه للضياع، وتحدث التقرير عن تأخير الفصل فى بعض القضايا نتيجة عدم ضم مفردات بعض القضايا المعروضة على المحكمة فترات طويلة دون مبرر،
بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة بإحالة بعض القضايا إلى الخبراء والاحتفاظ بها دون إرسالها فضلاً عن إغفال إرسال بعض القضايا لمحكمة النقض بعد استيفاء المطلوب، مما ترتب عليه تعريض غرامات جنائية جملتها 839 ألف جنيه للضياع.
وذكر التقرير أن النيابات المختصة أفادت فى مايو 2008 أنه تم تصويب الوضع فى بعض الحالات وتم حصر وقيد غرامات بلغت 632 ألف جنيه، كما تمت إحالة المتسببين فى بعض المخالفات للتحقيق.
ولفت التقرير إلى أن نتائج فحص الجهاز أعمال بعض مأموريات الشهر العقارى والتوثيق أسفرت عن استمرار تقدير وتحصيل بعض رسوم التوثيق والإشهار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص برسوم التوثيق والإشهار وتعديلاته،
مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب من إيراداتها، بغلت جملة ما أمكن حصره منها 19.127 مليون جنيه، مشيرًا إلى الخطأ فى تقدير بعض الرسوم المستحقة على قوائم الرهن العقارى والتجارى بالمخالفة لأحكام المادة 23 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق وتعديلاته والمادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى حكمًا خاصًا وهو أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والتجارية،
مما ترتب عليه تخفيض الرسوم لبعض الحالات دون وجه حق بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 14.353 مليون جنيه، بالإضافة إلى التوسع فى الإعفاء من رسوم التوثيق، والإشهار الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته ليشمل العقارات والمنشآت المبنية وعلى الرغم من أن هذه المادة السالفة قصرت الإعفاء على عقود تسجيل الأراضى فقط بشرط أن تكون لازمة لإقامة المنشآت أما إذا كان العقار مكونًا من أرض ومبان معا فلا يتمتع بهذا الإعفاء ويجب تطبيق القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته،
مما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم «شهر» بلغت 3.297 مليون جنيه.
وأكد التقرير قصور بعض مكاتب ومأموريات الشهر العقارى فى فحص مستندات المحررات المقدمة للشهر أو التوثيق، مما ترتب عليه عدم اكتشاف حالات التزوير من جانب أصحاب الشأن فى بيانات المستندات المقدمة للشهر،
والتى تهدف إلى تقدير التعامل بأقل من الحقيقة، ومن ثم التهرب من أداء جانب من الرسوم المقررة بلغت قيمة ما أمكن حصره 176 ألف جنيه. ومن جانبها اقترحت الأمانة الخاصة للأجهزة المعاونة لمجلس الشعب إحالة المذكرة والتقرير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.