بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية في إيطاليا بعيد الميلاد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد    تعرف على تطورات سعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5104 جنيهات    التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 2% خلال ديسمبر 2025    تحالفات مشبوهة وأجندات خارجية.. كيف استُخدمت مظاهرات إخوان تل أبيب ضد مصر؟    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    صالة حسن مصطفى تستضيف قمتى الأهلى والزمالك بدورى محترفى اليد    مصدر بالزمالك: معتمد جمال الاختيار الأنسب لتدريب الفريق والجميع يدعمه في مهمته    القبض على شخصين لاتهامهما بإصابة شابين بطعنات نافذة بكفر شكر    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    السياحة والآثار تنفي شائعات ترميم سقف مسجد الأمير عثمان بجرجا وتؤكد الالتزام بالمعايير الأثرية    دور العرض المصرية تستقبل كولونيا اليوم.. و15 يناير فى العالم العربى    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    تدنى الأسعار يكبد قطاع الدواجن خسائر 8 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2025    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات الميلاد    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحاسبات» يرصد مخالفات ب 46 مليون جنيه فى المحاكم والنيابات والشهر العقارى
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 12 - 2008

حصلت «المصرى اليوم» على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة، الذى أثار أزمة لدى مناقشته فى اللجنة التشريعة بمجلس الشعب، 16 ديسمبر الجارى، وصلت إلى حد اتهام الجهاز بالتدخل فى شؤون القضاء وتجاوز اختصاصاته.
وكشف التقرير الذى أعد عن نتائج الرقابة المالية على وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها فى الفترة من أول يونيو 2007 وحتى يونيو الماضى عن تعرض نحو 26.8 مليون جنيه قيمة غرامات ورسوم للضياع، بسبب عدم قيدها أو تحصيلها فى المحاكم ومصلحة الشهر العقارى والنيابات.
وأفاد التقرير وجود بعض المخالفات التى لا تتفق وصحيح أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية وتعديلاتها، مما ترتب عليه تقدير وتحصيل بعض الرسوم القضائية بأقل من المقرر أو سقوط بعضها بالتقادم لمضى المدة، وبلغ ما أمكن حصره منها 6.655 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أهم الملاحظات المتعلقة بالرسوم القضائية التى لا تزال محل متابعة هى التعويل على ظاهر منطوق الحكم دون الرجوع لأسبابه، التى تفيد فى موضوع الدعوى وتكمل ما جاء بمنطوقه الأمر الذى ترتب عليه تقدير رسوم قضائية بأقل من المستحق بنحو 3.447 مليون جنيه،
بالإضافة إلى الاكتفاء ببيان الرسوم المستحقة على نسخة الحكم الأصلية فى بعض الدعاوى المقضى فيها بقبول طلبات المدعين دون قيدها أو قيدها دون اتخاذ إجراءات تحصيلها بالمخالفة لحكم المادة «16» من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، مما ترتب عليه عدم قيد وتحصيل رسوم قضائية بلغ ما أمكن حصره منها 1.072 مليون جنيه.
ورصد التقرير عدم تسوية الرسوم على ما حكم به فى الدعوى أو على ما تصالح عليه طرفاها بالمخالفة لأحكام المادتين «9 و20» من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، ما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قضائية بلغ مما أمكن حصره منها769 ألف جنيه،
بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للوقوف على سعر صرف العملات الأجنبية الصادر بها أحكام الإلزام بأداء مبالغ أجنبية والاكتفاء بالتأشير بالتحرى عن سعر الصرف لتلك العملات مما ترتب عليه عدم تقدير وتحصيل رسوم قضائية بلغ ما أمكن حصره منها 107 آلاف،
مشير إلى عدم تسوية الرسوم التى قضى فيها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف لطلباته والتأشير بحفظ الدعوى بالمخالفة لحكم المادة رقم 21 من قانون الرسوم القضائية بالأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قضائية بلغت 41 ألف جنيه، فضلاً عن الخطأ فى تدوين بعض الأرقام المكونة لوعاء الرسم، مما أدى إلى عدم تحصيل رسوم مستحقة بلغت جملتها 64 ألف جنيه.
كما تبين عدم مراعاة بعض المحاكم تطبيق بعض اللوائح والتعليمات بالنسبة للأعمال المخزنية ومنها عدم إحكام الرقابة على بونات الوقود المصروف للسيارات وظهور زيادات فى بعض الأصناف أثناء إجراء الجرد المفاجئ لعدم إضافتها بدفاتر العهد المخزنية،
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث الجديد وبقائها فى المخازن لمدة تزيد على العاملين دون مبرر، وعدم الاستفادة من بعض السيارات بسبب تعطيلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها أو التصرف فيها وبلغت جملة الآثار المترتبة على هذه المخالفات 140 ألف جنيه،
وأفاد التقرير أن بعض المحاكم رد على ملاحظات «المركزى» بأنه تم تنفيذ توصياته بقيد بونات البنزين عهدة طرف أمين المخزن وجار عمل معدلات استهلاك للسيارات، وتم حصر الأصناف غير الصالحة للاستخدام وبيعها فى مزاد علنى بنحو 16 ألف جنيه، والاستفادة من الأجهزة الكهربائية والأثاث فى الأغراض الواردة لها.
وتابع التقرير أن بعض النيابات أفاد عدم حصر وقيد تحصيل بعض الغرامات المقضى بها ونتيجة لعدم الالتزام بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والتعليمات العامة للنيابات، بالإضافة إلى عدم مراعاة الدقة من قبل موظفى بعض النيابات لدى أداء واجباتهم الوظيفية،
مما أدى إلى تعريض جانب من الغرامات الجنائية المقضى بها فى بعض القضايا للضياع بلغت جملتها 20.513 مليون جنيه، وتعريض الدعاوى الجنائية فى بعض القضايا للانقضاء بمضى المدة القانونية وإفلات المتهمين الحقيقيين من المحاكمة،
مؤكدًا قيد قيمة الغرامة المقضى بها على أحد المتهمين بالاختلاس بسجلات الديون الحكومية بأقل مما حكم به وإسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها على أحد الموظفين المحكوم عليه بالسجن والغرامة والاكتفاء بقيد عقوبة السجن فقط لدى قيد الحكم بالدفاتر المعدة لذلك،
بالإضافة إلى عدم قيد الغرامات الجنائية المحكوم بها حضوريًا بالمطالبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها أو قيدها بأسماء متهمين قضى لهم بالبراءة أو بأسماء مغايرة للصادر بشأنهم الأحكام.
ورصد التقرير قيدًا ووصفًا للتهمة مغايرًا لما هو وارد بمحضر ضبط الواقعة إذ تبين الحكم على أحد المتهمين بحيازة أقراص مخدرة بدلاً من حيازة مصنفات فنية مقلدة ومنسوخة، بالإضافة إلى قيام أحد أقسام الشرطة بإعطاء رقم قضائى واحد لسبعة محاضر مرسلة له من التأمينات الاجتماعية وإرسالها للنيابة،
مما ترتب عليه تحريك الدعوى فى محضر واحد باسم أول المتهمين وقضى عليه بالإدانة وعدم اتخاذ أى إجراء تجاه المتهمين الستة الآخرين، مما أدى إلى إفلاتهم من العقوبة، بالإضافة إلى عدم إرسال القضايا المستأنفة للنيابة،
وكذلك إغفال عرض أوراق بعض القضايا على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها لتنفيذ قرارات المحكمة بشأن إدخال المتهم الحقيقى - وإسباغ الوصف والقيد الصحيحين على الوقائع - مما ترتب عليه تعريض تلك الدعاوى للانقضاء بمضى المدة وتعريض غرامات جنائية للضياع بلغت 1.232 مليون جنيه بخلاف ما قد يحكم به من غرامات أخرى، مؤكدًا عرض بعض القضايا على هيئة المحكمة دون تنفيذ قرارات النيابة العامة أثناء التحقيق وحجب التقارير الواردة من الخبراء وعدم إرفاقها بالقضايا الخاصة بها رغم ورود النتيجة النهائية بها بالإدانة،
مما أدى إلى صدور أحكام بالبراءة فى بعض الحالات وإفلات بعض المتهمين من المحاكمة وتعريض غرامات بلغت جملتها 54 ألف جنيه للضياع، وتحدث التقرير عن تأخير الفصل فى بعض القضايا نتيجة عدم ضم مفردات بعض القضايا المعروضة على المحكمة فترات طويلة دون مبرر،
بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة بإحالة بعض القضايا إلى الخبراء والاحتفاظ بها دون إرسالها فضلاً عن إغفال إرسال بعض القضايا لمحكمة النقض بعد استيفاء المطلوب، مما ترتب عليه تعريض غرامات جنائية جملتها 839 ألف جنيه للضياع.
وذكر التقرير أن النيابات المختصة أفادت فى مايو 2008 أنه تم تصويب الوضع فى بعض الحالات وتم حصر وقيد غرامات بلغت 632 ألف جنيه، كما تمت إحالة المتسببين فى بعض المخالفات للتحقيق.
ولفت التقرير إلى أن نتائج فحص الجهاز أعمال بعض مأموريات الشهر العقارى والتوثيق أسفرت عن استمرار تقدير وتحصيل بعض رسوم التوثيق والإشهار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص برسوم التوثيق والإشهار وتعديلاته،
مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب من إيراداتها، بغلت جملة ما أمكن حصره منها 19.127 مليون جنيه، مشيرًا إلى الخطأ فى تقدير بعض الرسوم المستحقة على قوائم الرهن العقارى والتجارى بالمخالفة لأحكام المادة 23 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق وتعديلاته والمادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى حكمًا خاصًا وهو أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والتجارية،
مما ترتب عليه تخفيض الرسوم لبعض الحالات دون وجه حق بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 14.353 مليون جنيه، بالإضافة إلى التوسع فى الإعفاء من رسوم التوثيق، والإشهار الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته ليشمل العقارات والمنشآت المبنية وعلى الرغم من أن هذه المادة السالفة قصرت الإعفاء على عقود تسجيل الأراضى فقط بشرط أن تكون لازمة لإقامة المنشآت أما إذا كان العقار مكونًا من أرض ومبان معا فلا يتمتع بهذا الإعفاء ويجب تطبيق القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته،
مما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم «شهر» بلغت 3.297 مليون جنيه.
وأكد التقرير قصور بعض مكاتب ومأموريات الشهر العقارى فى فحص مستندات المحررات المقدمة للشهر أو التوثيق، مما ترتب عليه عدم اكتشاف حالات التزوير من جانب أصحاب الشأن فى بيانات المستندات المقدمة للشهر،
والتى تهدف إلى تقدير التعامل بأقل من الحقيقة، ومن ثم التهرب من أداء جانب من الرسوم المقررة بلغت قيمة ما أمكن حصره 176 ألف جنيه. ومن جانبها اقترحت الأمانة الخاصة للأجهزة المعاونة لمجلس الشعب إحالة المذكرة والتقرير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.