سعر الدولار اليوم يقفز عالميًا بعد الهجوم الإيراني الجديد (قائمة أسعاره الجديدة)    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 يونيو بسوق العبور للجملة    بعد عمله اليومى.. محافظ قنا يتجول بدراجة فى شوارع المحافظة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين    إعلام عبري: مقتل 4 إسرائيليين جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني في بيتح تكفا    وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور    ليس تريزيجيه.. ميدو يحمل هذا اللاعب مسؤولية إهدار ركلة جزاء الأهلي ضد إنتر ميامي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «كارمن» بمسرح الطليعة ويشيد بصناعه | بالصور    منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف    ميدو يتحدث عن أمنيته ل الأهلي في كأس العالم.. ويوجه رسالة بشأن زيزو (فيديو)    مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    ترامب: بوتين مستعد للوساطة.. واتفقنا على إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط    الضربة الاستباقية الإسرائيلية ضد إيران بين الفشل والنجاح    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحاسبات» يرصد مخالفات ب 46 مليون جنيه فى المحاكم والنيابات والشهر العقارى
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 12 - 2008

حصلت «المصرى اليوم» على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة، الذى أثار أزمة لدى مناقشته فى اللجنة التشريعة بمجلس الشعب، 16 ديسمبر الجارى، وصلت إلى حد اتهام الجهاز بالتدخل فى شؤون القضاء وتجاوز اختصاصاته.
وكشف التقرير الذى أعد عن نتائج الرقابة المالية على وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها فى الفترة من أول يونيو 2007 وحتى يونيو الماضى عن تعرض نحو 26.8 مليون جنيه قيمة غرامات ورسوم للضياع، بسبب عدم قيدها أو تحصيلها فى المحاكم ومصلحة الشهر العقارى والنيابات.
وأفاد التقرير وجود بعض المخالفات التى لا تتفق وصحيح أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية وتعديلاتها، مما ترتب عليه تقدير وتحصيل بعض الرسوم القضائية بأقل من المقرر أو سقوط بعضها بالتقادم لمضى المدة، وبلغ ما أمكن حصره منها 6.655 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أهم الملاحظات المتعلقة بالرسوم القضائية التى لا تزال محل متابعة هى التعويل على ظاهر منطوق الحكم دون الرجوع لأسبابه، التى تفيد فى موضوع الدعوى وتكمل ما جاء بمنطوقه الأمر الذى ترتب عليه تقدير رسوم قضائية بأقل من المستحق بنحو 3.447 مليون جنيه،
بالإضافة إلى الاكتفاء ببيان الرسوم المستحقة على نسخة الحكم الأصلية فى بعض الدعاوى المقضى فيها بقبول طلبات المدعين دون قيدها أو قيدها دون اتخاذ إجراءات تحصيلها بالمخالفة لحكم المادة «16» من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، مما ترتب عليه عدم قيد وتحصيل رسوم قضائية بلغ ما أمكن حصره منها 1.072 مليون جنيه.
ورصد التقرير عدم تسوية الرسوم على ما حكم به فى الدعوى أو على ما تصالح عليه طرفاها بالمخالفة لأحكام المادتين «9 و20» من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، ما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قضائية بلغ مما أمكن حصره منها769 ألف جنيه،
بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للوقوف على سعر صرف العملات الأجنبية الصادر بها أحكام الإلزام بأداء مبالغ أجنبية والاكتفاء بالتأشير بالتحرى عن سعر الصرف لتلك العملات مما ترتب عليه عدم تقدير وتحصيل رسوم قضائية بلغ ما أمكن حصره منها 107 آلاف،
مشير إلى عدم تسوية الرسوم التى قضى فيها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف لطلباته والتأشير بحفظ الدعوى بالمخالفة لحكم المادة رقم 21 من قانون الرسوم القضائية بالأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قضائية بلغت 41 ألف جنيه، فضلاً عن الخطأ فى تدوين بعض الأرقام المكونة لوعاء الرسم، مما أدى إلى عدم تحصيل رسوم مستحقة بلغت جملتها 64 ألف جنيه.
كما تبين عدم مراعاة بعض المحاكم تطبيق بعض اللوائح والتعليمات بالنسبة للأعمال المخزنية ومنها عدم إحكام الرقابة على بونات الوقود المصروف للسيارات وظهور زيادات فى بعض الأصناف أثناء إجراء الجرد المفاجئ لعدم إضافتها بدفاتر العهد المخزنية،
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث الجديد وبقائها فى المخازن لمدة تزيد على العاملين دون مبرر، وعدم الاستفادة من بعض السيارات بسبب تعطيلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها أو التصرف فيها وبلغت جملة الآثار المترتبة على هذه المخالفات 140 ألف جنيه،
وأفاد التقرير أن بعض المحاكم رد على ملاحظات «المركزى» بأنه تم تنفيذ توصياته بقيد بونات البنزين عهدة طرف أمين المخزن وجار عمل معدلات استهلاك للسيارات، وتم حصر الأصناف غير الصالحة للاستخدام وبيعها فى مزاد علنى بنحو 16 ألف جنيه، والاستفادة من الأجهزة الكهربائية والأثاث فى الأغراض الواردة لها.
وتابع التقرير أن بعض النيابات أفاد عدم حصر وقيد تحصيل بعض الغرامات المقضى بها ونتيجة لعدم الالتزام بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والتعليمات العامة للنيابات، بالإضافة إلى عدم مراعاة الدقة من قبل موظفى بعض النيابات لدى أداء واجباتهم الوظيفية،
مما أدى إلى تعريض جانب من الغرامات الجنائية المقضى بها فى بعض القضايا للضياع بلغت جملتها 20.513 مليون جنيه، وتعريض الدعاوى الجنائية فى بعض القضايا للانقضاء بمضى المدة القانونية وإفلات المتهمين الحقيقيين من المحاكمة،
مؤكدًا قيد قيمة الغرامة المقضى بها على أحد المتهمين بالاختلاس بسجلات الديون الحكومية بأقل مما حكم به وإسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها على أحد الموظفين المحكوم عليه بالسجن والغرامة والاكتفاء بقيد عقوبة السجن فقط لدى قيد الحكم بالدفاتر المعدة لذلك،
بالإضافة إلى عدم قيد الغرامات الجنائية المحكوم بها حضوريًا بالمطالبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها أو قيدها بأسماء متهمين قضى لهم بالبراءة أو بأسماء مغايرة للصادر بشأنهم الأحكام.
ورصد التقرير قيدًا ووصفًا للتهمة مغايرًا لما هو وارد بمحضر ضبط الواقعة إذ تبين الحكم على أحد المتهمين بحيازة أقراص مخدرة بدلاً من حيازة مصنفات فنية مقلدة ومنسوخة، بالإضافة إلى قيام أحد أقسام الشرطة بإعطاء رقم قضائى واحد لسبعة محاضر مرسلة له من التأمينات الاجتماعية وإرسالها للنيابة،
مما ترتب عليه تحريك الدعوى فى محضر واحد باسم أول المتهمين وقضى عليه بالإدانة وعدم اتخاذ أى إجراء تجاه المتهمين الستة الآخرين، مما أدى إلى إفلاتهم من العقوبة، بالإضافة إلى عدم إرسال القضايا المستأنفة للنيابة،
وكذلك إغفال عرض أوراق بعض القضايا على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها لتنفيذ قرارات المحكمة بشأن إدخال المتهم الحقيقى - وإسباغ الوصف والقيد الصحيحين على الوقائع - مما ترتب عليه تعريض تلك الدعاوى للانقضاء بمضى المدة وتعريض غرامات جنائية للضياع بلغت 1.232 مليون جنيه بخلاف ما قد يحكم به من غرامات أخرى، مؤكدًا عرض بعض القضايا على هيئة المحكمة دون تنفيذ قرارات النيابة العامة أثناء التحقيق وحجب التقارير الواردة من الخبراء وعدم إرفاقها بالقضايا الخاصة بها رغم ورود النتيجة النهائية بها بالإدانة،
مما أدى إلى صدور أحكام بالبراءة فى بعض الحالات وإفلات بعض المتهمين من المحاكمة وتعريض غرامات بلغت جملتها 54 ألف جنيه للضياع، وتحدث التقرير عن تأخير الفصل فى بعض القضايا نتيجة عدم ضم مفردات بعض القضايا المعروضة على المحكمة فترات طويلة دون مبرر،
بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة بإحالة بعض القضايا إلى الخبراء والاحتفاظ بها دون إرسالها فضلاً عن إغفال إرسال بعض القضايا لمحكمة النقض بعد استيفاء المطلوب، مما ترتب عليه تعريض غرامات جنائية جملتها 839 ألف جنيه للضياع.
وذكر التقرير أن النيابات المختصة أفادت فى مايو 2008 أنه تم تصويب الوضع فى بعض الحالات وتم حصر وقيد غرامات بلغت 632 ألف جنيه، كما تمت إحالة المتسببين فى بعض المخالفات للتحقيق.
ولفت التقرير إلى أن نتائج فحص الجهاز أعمال بعض مأموريات الشهر العقارى والتوثيق أسفرت عن استمرار تقدير وتحصيل بعض رسوم التوثيق والإشهار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص برسوم التوثيق والإشهار وتعديلاته،
مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب من إيراداتها، بغلت جملة ما أمكن حصره منها 19.127 مليون جنيه، مشيرًا إلى الخطأ فى تقدير بعض الرسوم المستحقة على قوائم الرهن العقارى والتجارى بالمخالفة لأحكام المادة 23 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق وتعديلاته والمادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى حكمًا خاصًا وهو أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والتجارية،
مما ترتب عليه تخفيض الرسوم لبعض الحالات دون وجه حق بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 14.353 مليون جنيه، بالإضافة إلى التوسع فى الإعفاء من رسوم التوثيق، والإشهار الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته ليشمل العقارات والمنشآت المبنية وعلى الرغم من أن هذه المادة السالفة قصرت الإعفاء على عقود تسجيل الأراضى فقط بشرط أن تكون لازمة لإقامة المنشآت أما إذا كان العقار مكونًا من أرض ومبان معا فلا يتمتع بهذا الإعفاء ويجب تطبيق القانون رقم 70 لسنة 1964 الخاص بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته،
مما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم «شهر» بلغت 3.297 مليون جنيه.
وأكد التقرير قصور بعض مكاتب ومأموريات الشهر العقارى فى فحص مستندات المحررات المقدمة للشهر أو التوثيق، مما ترتب عليه عدم اكتشاف حالات التزوير من جانب أصحاب الشأن فى بيانات المستندات المقدمة للشهر،
والتى تهدف إلى تقدير التعامل بأقل من الحقيقة، ومن ثم التهرب من أداء جانب من الرسوم المقررة بلغت قيمة ما أمكن حصره 176 ألف جنيه. ومن جانبها اقترحت الأمانة الخاصة للأجهزة المعاونة لمجلس الشعب إحالة المذكرة والتقرير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.