إنتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى طعن آل سموحة بالأسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور. وأيدت المدعون ورثة جوزيف سموحة فى دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات .
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم باعوا لكل من سعيد عبدالرحيم السيد، وروحية عبدالرحيم السيد، ورجب عبدالرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالأسكندرية .
وأعاد مكتب الشهر العقارى تقديرالرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير .
وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيه رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض .
كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألف و500 جنيه .
وأضاف الشهر العقارى تقديرا أخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألف و608 جنيه و400 مليم ! .
وأشار المدعون إلى أن التقديرالأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذى قبضوه من المشترين، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيه .
وأوضحوا فى دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم ، كما تضمنت صحيفة الدعوى الدستورية، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافى, وحدا بمحكمة الموضوع ( الأسكندرية الإبتدائية ) عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، إلى أن تصدر قرراها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .
وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم أن حماية الملكية الخاصة التى قررها الدستور، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم .
وأضاف المدعون, أن قرار وزيرالعدل خالف بالتقدير الجزافى، الأصول العامة التى تقضى بأن تقدير قيمة العقارات، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية.
وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهو ما يمثل المخالفة الدستورية الأولى فى نظرالمدعين .
وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية ، تتمثل فى أن قرار وزير العدل قدخالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقاروحالته الواقعية والقانونية .
ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم إحترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور .
وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الذى أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين .
ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تقديرالرسم النسبى إستنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (ثالثا) من الجدول رقم 2 المرفق بقراروزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشارإليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور .
ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية- فيما زاد على تلك الرسوم – وهوالحق الذى قرر الدستور حمايته من العدوان عليه، بإعتبار أن الملكية الخاصة فى الأصل مترتبه على الجهد الخاص الذى بذله الفرد ، وبوصفها حافزة إلى الإنطلاق والتقدم .
وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التى يمتلكها، وبتهيئتها للإنتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور .