محافظ سوهاج يبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي وتحويله لممشى سياحي    مصر تستضيف منتدى الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية فرنسية    وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص المتاحة بالشركات التابعة أمام الاستثمارات الإندونيسية    وزير الخارجية الهندي يطلق تحذير «الرد الحازم» لباكستان    أطباء بلا حدود: نعاني نقصا في الإمدادات الأساسية بقطاع غزة    سقوط عصابة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بآثار مضروبة    لازم تعرفي| نصائح للأمهات لتوعية أولادهن ضد التحرش    افتتاح معرض "على ورق 2" لعلى حسان بمركز محمود مختار الثقافى.. الليلة    مفيدة شيحة تشهد بالحق في أزمة بوسي شلبي مع ورثة محمود عبد العزيز    وفد هيئة الاعتماد يتفقد مستشفى نخل بشمال سيناء    وزير الرياضة من بني سويف: التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة تحقق طموحات وتطلعات المواطنين    اتحاد الكرة يكشف موقفه من السماح ل"زيزو" بفسخ تعاقده مع الزمالك    إحالة مدير مدرسة فنية بأبشواي للتحقيق خلال جولة لوكيل تعليم الفيوم    72 تحالفًا واستراتيجية للتكامل.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس التخطيط والدراسات بأكاديمية البحث العلمي    بداية قوية ل«بشنس».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة (تفاصيل)    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    بمناسبة قرب عيد الأضحى.. أسعار سهم لحوم الصدقة في 4 جمعيات خيرية    إضراب محامين الإسكندرية عن العمل احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية    بعد 29 ليلة عرض.. فيلم استنساخ يفشل في تحقيق 3 ملايين جنيه إيرادات    بينهم «الجوزاء».. 4 أبراج أكثر حظًا خلال الفترة المقبلة    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    الدخان الأسود يتصاعد مجددًا من الفاتيكان مع عدم إتمام عملية انتخاب البابا الجديد    ميدو يتحدث عن.. رحيل بيسيرو.. تعيين الرمادي.. عودة زيزو.. وتحذير لأحد المسؤولين    خالد بيبو: كولر كان يحلم بقيادة الأهلي بمونديال الأندية.. وظلم 5 لاعبين    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية    وزير خارجية إيران: زيارتي للهند تهدف لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة    بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف ل فيتو نظام الدراسة ب«الجامعة الأهلية»    نقابة المحامين تُصعِّد: متابعة دقيقة لإضراب شامل احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة    الجريدة الرسمية تنشر قرارات رد الجنسية المصرية ل42 شخصا    جثة ال17 طعنة.. المؤبد للمتهمين في جريمة «السلاكين» بنجع حمادي    نائب محافظ الأقصر يكرم رائدات الأعمال بمبادرة "ست ب100 ست".. صور    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول "معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العرب" الاثنين    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف ببنها    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي    وزير الري| توظيف أحدث التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه    "الصحة": تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "مرشدى تعافى الإدمان"    الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصى بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى بلائحة وزير العدل
نشر في الفجر يوم 30 - 04 - 2014

إنتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى طعن آل سموحة بالأسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور.

وأيدت المدعون ورثة جوزيف سموحة فى دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات .

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم باعوا لكل من سعيد عبدالرحيم السيد، وروحية عبدالرحيم السيد، ورجب عبدالرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالأسكندرية .

وسدد المدعون "البائعون" والمشترون، المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة .

وأعاد مكتب الشهر العقارى تقديرالرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير .

وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيه رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض .

كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألف و500 جنيه .

وأضاف الشهر العقارى تقديرا أخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألف و608 جنيه و400 مليم ! .

وأشار المدعون إلى أن التقديرالأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذى قبضوه من المشترين، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيه .

وأوضحوا فى دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم ، كما تضمنت صحيفة الدعوى الدستورية، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافى, وحدا بمحكمة الموضوع ( الأسكندرية الإبتدائية ) عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، إلى أن تصدر قرراها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .

وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم أن حماية الملكية الخاصة التى قررها الدستور، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم .

وأضاف المدعون, أن قرار وزيرالعدل خالف بالتقدير الجزافى، الأصول العامة التى تقضى بأن تقدير قيمة العقارات، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية.

وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهو ما يمثل المخالفة الدستورية الأولى فى نظرالمدعين .

وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية ، تتمثل فى أن قرار وزير العدل قدخالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقاروحالته الواقعية والقانونية .

ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم إحترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور .

وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الذى أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين .

ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تقديرالرسم النسبى إستنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (ثالثا) من الجدول رقم 2 المرفق بقراروزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشارإليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور .

ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية- فيما زاد على تلك الرسوم – وهوالحق الذى قرر الدستور حمايته من العدوان عليه، بإعتبار أن الملكية الخاصة فى الأصل مترتبه على الجهد الخاص الذى بذله الفرد ، وبوصفها حافزة إلى الإنطلاق والتقدم .

وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التى يمتلكها، وبتهيئتها للإنتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.