عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام إعصار باريس سان جيرمان    بمشاركة مصطفى محمد، باريس سان جيرمان يضرب نانت بثلاثية في الدوري الفرنسي    محمد الكحلاوي: سعيد بتكريمي وأتمنى للثقافة الوصول بمكانة مصر وقوتها الناعمة لآفاق عالمية    المتحدثة باسم البيت الأبيض: الجيش دمر قدرات النظام الإيراني خلال 38 يوما فقط    السنابل الذهبية تُبَشِّر ب «لقمة هنية»    الاستئناف تتسلم ملف إحالة شخصين بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالقاهرة    رئيس فنلندا يدعو لإصلاح النظام الدولي وإلغاء الفيتو    «الأخبار»تحاور محافظى سيناء فى ذكرى تحرير «أرض الفيروز»    اللواء د. إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء:المدن الجديدة.. معركة بناء لا تقل ضراوة عن معارك التحرير    الخطيب يناقش «خطة التصحيح» فى الأهلى    فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    عمر مرموش على مقاعد البدلاء في تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي    رسميا، منتخب الناشئين يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    حبس قائد سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "سيدة منية النصر" بالدقهلية ل13 يونيو (صور)    ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس    توقعات بزيادة جديدة في أسعار السيارات.. خبير يوضح    جامعة القاهرة تشارك بوفد طلابي في محاضرة الرئيس الفنلندي ب"الأمريكية" (صور)    إنبي والمصري يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالجولة الثالثة من مجموعة الحسم بالدوري الممتاز    الأمن يضبط "بلطجى الزجاجات" بالمرج بعد فيديو الاستغاثة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    الاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة صحية وفق معايير جهار المعترف بها دوليا    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    وزير الخزانة: إنشاء خط لمبادلة العملات سيكون مفيدا لكل من الإمارات والولايات المتحدة    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    محكمة القاهرة الاقتصادية تبرئ الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري    سياسي فنلندي: العقوبات المفروضة على روسيا والقرض بقيمة 90 مليار يورو لن يفيدا أوكرانيا    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    بخصومات تصل إلى 30%، دار الكتب والوثائق تحتفي باليوم العالمي للكتاب    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الجنائية    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    كشف ملابسات تغيب سيدة ونجلتها بالبحيرة    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    جامعة العريش تُتوِّج «الأم المثالية على مستوى الكليات لعام2026»    دعم الضحايا أولوية.. رسائل إنسانية في اليوم العربي لمكافحة الإرهاب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصى بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى بلائحة وزير العدل
نشر في الفجر يوم 30 - 04 - 2014

إنتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى طعن آل سموحة بالأسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور.

وأيدت المدعون ورثة جوزيف سموحة فى دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات .

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم باعوا لكل من سعيد عبدالرحيم السيد، وروحية عبدالرحيم السيد، ورجب عبدالرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالأسكندرية .

وسدد المدعون "البائعون" والمشترون، المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة .

وأعاد مكتب الشهر العقارى تقديرالرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير .

وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيه رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض .

كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألف و500 جنيه .

وأضاف الشهر العقارى تقديرا أخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألف و608 جنيه و400 مليم ! .

وأشار المدعون إلى أن التقديرالأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذى قبضوه من المشترين، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيه .

وأوضحوا فى دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم ، كما تضمنت صحيفة الدعوى الدستورية، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافى, وحدا بمحكمة الموضوع ( الأسكندرية الإبتدائية ) عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، إلى أن تصدر قرراها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .

وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم أن حماية الملكية الخاصة التى قررها الدستور، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم .

وأضاف المدعون, أن قرار وزيرالعدل خالف بالتقدير الجزافى، الأصول العامة التى تقضى بأن تقدير قيمة العقارات، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية.

وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهو ما يمثل المخالفة الدستورية الأولى فى نظرالمدعين .

وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية ، تتمثل فى أن قرار وزير العدل قدخالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقاروحالته الواقعية والقانونية .

ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم إحترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور .

وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الذى أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين .

ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تقديرالرسم النسبى إستنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (ثالثا) من الجدول رقم 2 المرفق بقراروزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشارإليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور .

ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية- فيما زاد على تلك الرسوم – وهوالحق الذى قرر الدستور حمايته من العدوان عليه، بإعتبار أن الملكية الخاصة فى الأصل مترتبه على الجهد الخاص الذى بذله الفرد ، وبوصفها حافزة إلى الإنطلاق والتقدم .

وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التى يمتلكها، وبتهيئتها للإنتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.