5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا
عدم دستورية حرمان الاجداد من رؤية أحفادهم وقانون الضرائب علي الدخل وألغاء توزيعات طرح النهر
نشر في الأخبار يوم 14 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري 3 أحكام مهمة أمس.. حيث قضت بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم.. وبعدم دستورية قانون الضرائب علي الدخل للاقتصاد للضوابط.. واكدت انه لاحق لمصلحة الضرائب في تحديد الايرادات والارباح بالتقدير فقط.. كما قضت بعدم دستورية الغاء توزيعات طرح النهر التي تمت وفقا للقانون.. واكدت ان من حصلوا علي الأراضي ملكيتهم نافذة في مواجهة الكثافة.
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلي صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور، وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوي كذلك علي تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، مساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
ضريبة الدخل
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 751 لسنة 1891 المعدل بالقانون رقم 781 لسنة 3991 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيا: عدم دستورية عبارة »قبل أول أكتوبر سنة 4002« الواردة بنص المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 5002 وسقوط الاحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 5002 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لاحكام النص المشار إليه.
وأسست المحكمة قضاءها علي ان المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون عليه سلطة عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة يعد التزامها شرطا لعدالة الضريبة وصون كل من الممولين والخزانة العامة وتكفل ان يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها محققا ومحددا علي أسس واقعية يمكن معها الوقوف علي حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 83، 16، 911 من دستور سنة 1791 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم الغاؤه بمقتضي قانون الضريبة علي الدخل الصادر .
طرح النهر
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 291 لسنة 8591 في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الاولي »بند ج« من المادة »27« والفقرة الاولي من المادة »37« من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 001 لسنة 4691 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فيما تضمنته من الغاء توزيعات طرح النهر التي وزعت علي من آلت اليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 37 لسنة 2591 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها.
وأكدت المحكمة في حكمها ان حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة وان حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وانه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.