أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية حساب ضريبة الدخل بلا ضوابط.. وأكدت علي بطلان الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 93 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير دون ضوابط أو معايير لهذا التقدير واشارت المحكمة إلي عدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الوارد ينص المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار إليه. كما قضت المحكمة بعدم دستورية إلغاء توزيعات طرح النهر التي تمت طبقا للقانون وأكدت المحكمة عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله ونصوص الفقرات المتضمنة قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فيما تضمنته من الغاء توزيعات طرح النهر التي وزعت علي من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها. واصدرت المحكمة حكما ثالثا بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية احفادهم حال وجود الأبوين وقالت المحكمة ان حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الاسلامية ارتكانا إلي صلة الرحم وبر الوالدين كما انه حق أصيل لمصلحة الصغير ولصالح الأصول علي حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها.