مجلس الذهب العالمي: صناديق استثمار الذهب الصينية سجلت أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق خلال النصف الأول من 2025    الحكومة تسعى لجذب 101 مليار جنيه استثمارات خاصة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة    ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 70    القسام تعلن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ودبابتين ميركافا في مدينة جباليا    تعرف على قائمة منتخب الدراجات قبل المشاركة في بطولة إفريقيا للمدارس بالجزائر    بايرن يؤجل عرضه الثالث لضم هداف شتوتجارت    إغلاق 3 أكاديميات تدريب وهمية في حملة ببني سويف    الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق اشتعل بمخزن أجهزة كهربائية بالبدرشين    بيت السناري يستضيف ندوة إفادة الشعر من الفنون الأخرى وعلاقة الشكل بالتجديد غدا    في أولى حفلاته بالسعودية.. حسام حبيب يشيد بالتطور الفني ويشكر قيادات المملكة    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    بعد استقالته من شركة الكرة بالأهلي.. شوبير يكشف منصب أمير توفيق الجديد    الإصلاح والنهضة: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية حجر الزاوية لاستقرار المنطقة    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    داعية إسلامي يوضح أسرار الصلاة المشيشية    حملات مكثفة بالبحيرة.. غلق عيادات غير مرخصة وضبط منتحل صفة طبيب    تعاون أكاديمي جديد.. بنها ولويفيل الأمريكية تطلقان مسار ماجستير في الهندسة    «روزاليوسف» تواصل حلقات «الطريق إلى البرلمان»    سعر طن الحديد اليوم فى مصر ما بين 38 ألف إلى 38500 جنيه    رسالة مؤثرة وتحية ل"الكينج".. أنغام تتألق بافتتاح مهرجان العلمين الجديدة    الشاطر أمير كرارة والبنت الشقية هنا الزاهد؟!    "جريئة".. نادين نسيب نجيم تتألق بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى يوم "عهد الاتحاد"    طفل يقود تريلا.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم | فيديو    وزارة الصحة": إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في يوليو 2018    الصحة توجه نصائح للمواطنين بشأن الطقس الحار وتحذر من ضربات الشمس    5 مكملات غذائية ضرورية للنساء قبل سن الياس    اندلاع حريق داخل مخزن فى البدرشين والأطفاء تحاول إخماده    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    مبادرة "أسوان بلا إدمان" تشن حملات مفاجئة بالأكمنة المختلفة    محافظ المنيا يتفقد محطة رفع صرف صحى بردنوها لخدمة 30 ألف مواطن بمركز مطاى    تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق النبطية والحدود الجنوبية للبنان    رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الجيزة 2025 (الموعد والخطوات)    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت    المتمردون المدعومون من الكونغو ورواندا يوقعون إعلان مبادئ لوقف إطلاق نار دائم    هل خصم فيفا 9 نقاط من الإسماعيلي؟.. النادي يرد ببيان رسمي    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    رسالة هامة من التنظيم والإدارة للمرشحين للاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد تصادم دون إصابات بالقليوبية    خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك    بسبب تشابه الأسماء.. موقف محرج للنجم "لي جون يونغ" في حفل "Blue Dragon"    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    «الرعاية الصحية»: إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام في محافظة أسوان    اليوم.. بدء محاكمة المتهم بقتل سائق أمام مستشفى فاقوس ب الشرقية    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    المصري يستبعد محمود جاد من معسكر تونس.. اعرف التفاصيل    الشرع للدروز والبدو: الحاجة ماسة لتغليب صوت العقل والحكمة    تركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح | فيديو    مين عملها أحسن؟ حديث طريف بين حسين فهمي وياسر جلال عن شخصية "شهريار" (فيديو)    خالد جلال: معالي يشبه الغندور وحفني.. وسيصنع الفارق مع الزمالك    بيسكوف: لا معلومات لدينا حول لقاء محتمل بين بوتين وترامب وشي جين بينج    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات حكم "العليا" بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم
المحكمة: النص المطعون عليه انطوى على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين
نشر في الوطن يوم 15 - 05 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاً بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو في بمصالح الصغير والأبوين والأجداد، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداً بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان بل ينبغي أن يتسم دوماً بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور، وهي مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بأراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد تجاوزتها.
وأضاف: "إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاً في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققاً لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذلك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه، انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2 ، 10 ، 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته .
كما قضت المحكمة في حكمها الثاني بعدم دستورية حساب حساب ضريبة الدخل بلا ضوابط، استنادا إلى مواد دستور 1971، وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وكذلك عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
وأضافت المحكمة أن التزام مصلحة الضرائب بوضع ضوابط لحساب ضريبة الدخل يعد شرط العدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وكفالة أن يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها محققا ومحددا على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 والدستور الحالي الصادر في 25 ديسمبر 2012، ومن ثم يتعين الاحتكام في شأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه إلى نصوص دستور 1971، الذي صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه، وتم العمل به إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الأولى (بند ج) من المادة (72) والفقرة الأولى من المادة (73) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، فيما تضمنته من إلغاءتوزيعات طرح النهر التي وزعت على من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم73 لسنة 1953 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها.
وأكدت المحكمة في حكمها أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة، وأن حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وأنه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها وعلى الأخص من وجهين: أولهما أنها لا تزول بعدم استعمالها، ولا يجوز أن يجردها المشرع من لوازمها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها،ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبوجه خاص لا يجوز أن يسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشارت المحكمة إلى أن الوجه الثاني يتمثل في أنه لايجوز نزع الملكية من ذويها إلا في الأحوال التي يقرها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ومقابل تعويض يكون معادلا لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها، ولمنفعة أو مصلحة عامة لها اعتبارها، ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبا لهاأو أدخل إلى مصادرتها،وهو ما حرص الدستور القائم والصادر سنة 2012 على توكيده في المادتين (21 و24) منه التى تقرر أولهما كفالة الدولة الملكية المشروعة بأنواعهاالعامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون، وتقرر ثانيهما صون الملكية الخاصة بما يحول دون نزعها لغير منفعة عامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
وذكرت المحكمة أنه قد وقع عدوان مباشر على حق الملكية الخاصة بالمدعين بما يناقض طبيعتها ويعدل من خصائصها، وينحل إلى انتزاعها من ذويها لغير منفعة عامة، ودون تعويض عادل، وليس ذلك إلا إسقاطا للملكية عن أصحابها بعمل تشريعي وإعدامه لها، ومن ثم تكون النصوص المطعون فيها قد وقعت في نطاق مخالفة نصوص المواد 21 و 24 و 45 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.