أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري 3 أحكام مهمة أمس.. حيث قضت بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم.. وبعدم دستورية قانون الضرائب علي الدخل للاقتصاد للضوابط.. واكدت انه لاحق لمصلحة الضرائب في تحديد الايرادات والارباح بالتقدير فقط.. كما قضت بعدم دستورية الغاء توزيعات طرح النهر التي تمت وفقا للقانون.. واكدت ان من حصلوا علي الأراضي ملكيتهم نافذة في مواجهة الكثافة. حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلي صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور، وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوي كذلك علي تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، مساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. ضريبة الدخل كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 751 لسنة 1891 المعدل بالقانون رقم 781 لسنة 3991 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيا: عدم دستورية عبارة »قبل أول أكتوبر سنة 4002« الواردة بنص المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 5002 وسقوط الاحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 5002 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لاحكام النص المشار إليه. وأسست المحكمة قضاءها علي ان المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون عليه سلطة عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة يعد التزامها شرطا لعدالة الضريبة وصون كل من الممولين والخزانة العامة وتكفل ان يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها محققا ومحددا علي أسس واقعية يمكن معها الوقوف علي حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 83، 16، 911 من دستور سنة 1791 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم الغاؤه بمقتضي قانون الضريبة علي الدخل الصادر . طرح النهر وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 291 لسنة 8591 في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الاولي »بند ج« من المادة »27« والفقرة الاولي من المادة »37« من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 001 لسنة 4691 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فيما تضمنته من الغاء توزيعات طرح النهر التي وزعت علي من آلت اليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 37 لسنة 2591 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها. وأكدت المحكمة في حكمها ان حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة وان حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وانه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها .