محافظ المنيا يناقش ملفات التعليم والصحة والطرق.. ويوجه بتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 7 سبتمبر المقبل    بسبب «المخدرات».. أب ينهي حياة ابنه بضربة فأس على رأسه في أسيوط    لمواليد برج الجدي.. اعرف حظك في الأسبوع الثاني من مايو 2025    طرح برومو فيلم «المشروع X» ل كريم عبدالعزيز.. والمخرج يعلق:«حلم عملت عليه لسنوات»    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    جيش الاحتلال يواجه صعوبات في إخلاء جنوده من منطقة الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    حرب الإبادة    ياسر إدريس رئيسا لبعثة مصر في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية    أعمال شغب واعتقال 44 شخصاً خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بتأهله لنهائي دوري الأبطال    تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى وغانا في أمم أفريقيا للشباب    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال احتفالية كلية الحقوق جامعة القاهرة    مصرع شخص دهسته سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بقنا    «رسالة حاسمة قبل دقيقة من وفاتها».. النيابة تكشف تحقيقات واقعة طالبة الزقازيق    اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة لعضوية المجلس المُسير لشبكة المنافسة الدولية    تذبذب أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس 8 مايو    النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها    في عيد الوالدين، قافلة الثقافة الكورية تزور مكتبة مصر العامة ببورسعيد    الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز بالجناح المصري في مهرجان كان    مدبولي: «أورام طنطا الجديد» يسهم بشكل كبير في تحسين نسب الشفاء    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أشرف عبدالباقي: يجب تقديم بدائل درامية لجذب الجمهور دون التنازل عن القيم أو الرسالة (صور)    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا
عدم دستورية حرمان الاجداد من رؤية أحفادهم وقانون الضرائب علي الدخل وألغاء توزيعات طرح النهر
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري 3 أحكام مهمة أمس.. حيث قضت بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم.. وبعدم دستورية قانون الضرائب علي الدخل للاقتصاد للضوابط.. واكدت انه لاحق لمصلحة الضرائب في تحديد الايرادات والارباح بالتقدير فقط.. كما قضت بعدم دستورية الغاء توزيعات طرح النهر التي تمت وفقا للقانون.. واكدت ان من حصلوا علي الأراضي ملكيتهم نافذة في مواجهة الكثافة.
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلي صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور، وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوي كذلك علي تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، مساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
ضريبة الدخل
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 751 لسنة 1891 المعدل بالقانون رقم 781 لسنة 3991 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيا: عدم دستورية عبارة »قبل أول أكتوبر سنة 4002« الواردة بنص المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 5002 وسقوط الاحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 5002 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لاحكام النص المشار إليه.
وأسست المحكمة قضاءها علي ان المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون عليه سلطة عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة يعد التزامها شرطا لعدالة الضريبة وصون كل من الممولين والخزانة العامة وتكفل ان يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها محققا ومحددا علي أسس واقعية يمكن معها الوقوف علي حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 83، 16، 911 من دستور سنة 1791 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم الغاؤه بمقتضي قانون الضريبة علي الدخل الصادر .
طرح النهر
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 291 لسنة 8591 في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الاولي »بند ج« من المادة »27« والفقرة الاولي من المادة »37« من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 001 لسنة 4691 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فيما تضمنته من الغاء توزيعات طرح النهر التي وزعت علي من آلت اليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 37 لسنة 2591 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها.
وأكدت المحكمة في حكمها ان حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة وان حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وانه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.