الزراعة تنفذ حقول إرشادية لمحصول البطاطس بالمنيا    بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات    نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشى لمتابعة الحالة العامة والإشغالات والمخابز    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    إيران نسعى جاهدين لاختيار مرشد أعلى جديد في أسرع وقت    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    لوبوف يهاجم صلاح وفان دايك بعد سقوط ليفربول أمام وولفرهامبتون    مديرية تموين الفيوم تضبط 82 مخالفة وتموينية متنوعة    تأجيل محاكمة عامل أشعل النيران فى زوجته بالإسكندرية بسبب خلافات الشهر المقبل    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    رحيل "حارس اللغة" وفارس النقد.. الأوساط الثقافية تنعى الدكتور أحمد درويش    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    خدمات طبية مجانية بالمنيا لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة»    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة    الصناعة: تحويل الابتكارات وبراءات الاختراع لمنتجات وخدمات صناعية قابلة للتنفيذ    طلب إحاطة ل مدبولي ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية    بيان عاجل بشأن نقص السلع التموينية بعد صرف منحة التموين    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة لتلقيهم أموالًا من الجمهور بزعم توظيفها    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    الأحد.. قصور الثقافة تطلق ثالث فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية    حكاية بني إسرائيل.. كيف بدأت؟    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    إطلاق المجلة العلمية الرسمية لمعهد تيودور بلهارس بالتعاون مع بنك المعرفة    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    وزير الصحة يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي للمجالس الطبية المتخصصة ويؤكد: العلاج حق دستوري لا منحة    الحلقة الأخيرة من كان ياما كان.. هل يعود الكدوانى لطليقته يسرا اللوزى؟    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    نيمار ينصح رودريجو بالاهتمام بصحته النفسية بعد إصابته    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    الاستثمار: صندوق مصر السيادي يطرح 20% من "مصر لتأمينات الحياة" عبر بنوك الاستثمار    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    وزير «النقل» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    وزارة العمل تعلن عن 470 فرصة عمل بقطاع الأمن والحراسة بمرتبات 20 ألف جنيه    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا
عدم دستورية حرمان الاجداد من رؤية أحفادهم وقانون الضرائب علي الدخل وألغاء توزيعات طرح النهر
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري 3 أحكام مهمة أمس.. حيث قضت بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم.. وبعدم دستورية قانون الضرائب علي الدخل للاقتصاد للضوابط.. واكدت انه لاحق لمصلحة الضرائب في تحديد الايرادات والارباح بالتقدير فقط.. كما قضت بعدم دستورية الغاء توزيعات طرح النهر التي تمت وفقا للقانون.. واكدت ان من حصلوا علي الأراضي ملكيتهم نافذة في مواجهة الكثافة.
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلي صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور، وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوي كذلك علي تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، مساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
ضريبة الدخل
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 751 لسنة 1891 المعدل بالقانون رقم 781 لسنة 3991 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيا: عدم دستورية عبارة »قبل أول أكتوبر سنة 4002« الواردة بنص المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 5002 وسقوط الاحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 5002 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لاحكام النص المشار إليه.
وأسست المحكمة قضاءها علي ان المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون عليه سلطة عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة يعد التزامها شرطا لعدالة الضريبة وصون كل من الممولين والخزانة العامة وتكفل ان يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها محققا ومحددا علي أسس واقعية يمكن معها الوقوف علي حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 83، 16، 911 من دستور سنة 1791 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم الغاؤه بمقتضي قانون الضريبة علي الدخل الصادر .
طرح النهر
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 291 لسنة 8591 في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الاولي »بند ج« من المادة »27« والفقرة الاولي من المادة »37« من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 001 لسنة 4691 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فيما تضمنته من الغاء توزيعات طرح النهر التي وزعت علي من آلت اليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 37 لسنة 2591 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها.
وأكدت المحكمة في حكمها ان حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة وان حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وانه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.