بدر عبد العاطي: نرفض الاستغلال السياسي لملف حقوق الإنسان، وحرب غزة أسقطت الأقنعة    المستندات المطلوبة لقبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 25-12-2025    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «إي إف جي هيرميس»: خفض متوقع للفائدة بين 600 و700 نقطة أساس في 2026    مدبولي: الرئيس السيسي يوجه بسرعة إنهاء المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    تحرك قافلة المساعدات الإنسانية ال102 من مصر إلى غزة | تفاصيل    سوريا: اتفاق عسكري لدمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في الدفاع والداخلية    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    نسف منازل برفح وخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة    يونيسف: معاناة الأطفال بغزة مستمرة رغم وقف إطلاق النار    أمم أفريقيا 2025| حصاد المجموعة الخامسة بعد الجولة الأولى    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    طب احلف كده!    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    أول صور للمقبرة الجديدة لأمير الشعراء أحمد شوقى بمشروع الخالدين    merry christmas wishes.. أجمل رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد    الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية في كفر الشيخ خلال 2025    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    السيسي يوفد مندوبًا لحضور احتفال طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بجرجا فى سوهاج    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجون تستعد للإفراج عن آلاف النزلاء بمناسبة عيد الفطر.. اللجان الأمنية والقانونية تنتهي من فحص الملفات.. والسيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.. المفرج عنهم يقضون العيد مع ذويهم
نشر في فيتو يوم 03 - 06 - 2019

انتهى قطاع السجون، من إعداد قوائم النزلاء الذين سيتم الإفراج عنهم خلال 48 ساعة القادمة تنفيذًا لقرار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رقم (269 لسنة 2019)، بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1440 هجرية، ليقضي المفرج عنهم العيد مع ذويهم، حيث يغادرون من مختلف السجون على مستوى الجمهورية من بينها "طرة أسيوط القناطر المنيا برج العرب".
وعقدت اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج بمناسبة عيد الفطر.
إفراج شرطي
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى انطباق الإفراج على عدد من النزلاء، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وأفادت مصادر مطلعة، بتشكيل قطاع السجون لجانًا أمنية وقانونية لفحص الملفات، والتي تضم ممثلين عن قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة و3 من ممثلي السجون، وبحضور مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، وفحص أوراق كل مسجون، إذا كان يتوافق الإفراج وفقًا للقانون أم أن هناك مسببات أخرى، ويتم إرفاق الأسباب التي تبيح الإفراج من عدمه.
وأوضحت المصادر أنه عقب الانتهاء من الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة، وإنهاء الأوراق والإفراج مع وضعهم تحت المراقبة لمدة معينة كل تابع لنطاق دائرة قسم محل إقامته، حيث تشمل القوائم الذين يخرجون في عيد الفطر قرابة 3 آلاف بالعفو وشرطيا.
ويستبعد من قوائم الإفراج، عدم الاستفادة من التعديلات الإفراج: المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
شروط الإفراج
ذكرت مصادر مطلعة، الشروط التي يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي وهي:
أولا: أن يكون المحكوم عليه "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيًا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناءً على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثًا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعًا: إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسًا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسًا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى 20 سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطي، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق خلال شهر يناير العام الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396 لسنة 1956) بشأن تنظيم السجون، الذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين في قضايا إرهاب.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم (396 لسنة 1956) بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.