بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 17 - 03 - 2013

صدر من مكتب السيد المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها: (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر لضبطه).
وقد حددت المادة 30 من القانون سالف الذكر حالات التلبس والتى تتضمنت (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثارا أو علامات تفيد ذلك).
والمستفاد من نص المادة 37 سالفة الذكر أنه يجوز لكل من شاهد المتهم حالة ارتكابه جناية أو جنحة يجوز فيه الحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ومن أمثلة ذلك فى الحاله الأخيرة جنحتى السرقة البسيطة والضرب البسيط وأن غاية المشرع من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر ليست على إطلاقها بمعنى أنه لم يخول لكل من شاهد الجانى حالة ارتكابه جريمة مؤثمة قانونا أن يقوم بالقبض عليه واقتياده إلى رجل السلطة العامة، وإنما هذا الأمر قد أوكله المشرع بنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءت الجنائية المعدلتين لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنحة المعاقب عليه بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على اتهامه فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض قانونا ومن ثم فإن المشرع قد أعطى لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش على المتهم حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن لمأمور الضبط القضائى كما سالف البيان.
خلاصة القول أن نص المادة 37 من القانون سالف الذكر التى أجازت لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى أن يقوم بالقبض عليه وتسليمه للسلطة العامة وغاية المشرع فى هذا النص هو الحرص على الشرعية الإجرائية بمعنى لو شاهد شخص ما متهما يرتكب جريمة مؤثمة قانونا وقام باقتياده إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات قبله فإن هذا التصرف من قبل من قام به سليم من الناحية الإجرائية ولا يقبل الدفع أمام جهات المحاكمة ببطلان القبض على المتهم لأن من قام به ليس مخولا بالقبض عليه إذ أن المادة 37 سالفة الذكر قد حصنت هذا الأمر ومن ثم فإن إطلاق العنان لكل مواطن للقبض على أى متهم يقوم بارتكاب جريمة واقتياده إلى السلطات المختصة يودى إلى حالة الفوضى وإلى اقتتال أبناء الوطن لأن من يرتكبون الجرائم فى هذا الوقت العصيب التى تمر به البلاد هم من أرباب مرتكبى الجرائم وممن يحوزون أسلحة نارية وبيضاء يستخدمونها لمن يقبض عليه، وهو الأمر الذى يودى إلى إراقة الدماء وإلى تمزيق وحدة الوطن وانتشار الفتن بين أبنائه.
يتعين على كل مواطن شريف لديه حس وطنى وحب لهذا الوطن ولترابه فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به البلاد أنه حالة مشاهدته لمن يقوم بارتكاب جرم مؤثم قانونا أن يقوم بإبلاغ رجل السلطة العامة تطبيقا لنص المادة 38 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمنت: (لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى)، وفى النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يوحد شملها ويرأب صدعها وأن يرد كيد كل متربص بها فى نحره وستظل مصر فى أمان ورغد لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليها نعمة الأمن والأمان لقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة يوسف: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.