محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: شيء لا أساس له في الواقع    تقارير إسرائيلية عن مسؤولين: الجيش يقصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة    تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز يونايتد في البريميرليج    إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    زلاكة يغيب عن بيراميدز في مواجهة بتروجت.. اعرف السبب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    فيرتز يسجل هدف تعادل ليفربول أمام سندرلاند    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    حبس 4 عمال بمطعم لاتهامهم بسرقة أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب    قائد القوات البحرية يكشف تفاصيل تصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنًا    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 17 - 03 - 2013

صدر من مكتب السيد المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها: (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر لضبطه).
وقد حددت المادة 30 من القانون سالف الذكر حالات التلبس والتى تتضمنت (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثارا أو علامات تفيد ذلك).
والمستفاد من نص المادة 37 سالفة الذكر أنه يجوز لكل من شاهد المتهم حالة ارتكابه جناية أو جنحة يجوز فيه الحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ومن أمثلة ذلك فى الحاله الأخيرة جنحتى السرقة البسيطة والضرب البسيط وأن غاية المشرع من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر ليست على إطلاقها بمعنى أنه لم يخول لكل من شاهد الجانى حالة ارتكابه جريمة مؤثمة قانونا أن يقوم بالقبض عليه واقتياده إلى رجل السلطة العامة، وإنما هذا الأمر قد أوكله المشرع بنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءت الجنائية المعدلتين لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنحة المعاقب عليه بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على اتهامه فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض قانونا ومن ثم فإن المشرع قد أعطى لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش على المتهم حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن لمأمور الضبط القضائى كما سالف البيان.
خلاصة القول أن نص المادة 37 من القانون سالف الذكر التى أجازت لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى أن يقوم بالقبض عليه وتسليمه للسلطة العامة وغاية المشرع فى هذا النص هو الحرص على الشرعية الإجرائية بمعنى لو شاهد شخص ما متهما يرتكب جريمة مؤثمة قانونا وقام باقتياده إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات قبله فإن هذا التصرف من قبل من قام به سليم من الناحية الإجرائية ولا يقبل الدفع أمام جهات المحاكمة ببطلان القبض على المتهم لأن من قام به ليس مخولا بالقبض عليه إذ أن المادة 37 سالفة الذكر قد حصنت هذا الأمر ومن ثم فإن إطلاق العنان لكل مواطن للقبض على أى متهم يقوم بارتكاب جريمة واقتياده إلى السلطات المختصة يودى إلى حالة الفوضى وإلى اقتتال أبناء الوطن لأن من يرتكبون الجرائم فى هذا الوقت العصيب التى تمر به البلاد هم من أرباب مرتكبى الجرائم وممن يحوزون أسلحة نارية وبيضاء يستخدمونها لمن يقبض عليه، وهو الأمر الذى يودى إلى إراقة الدماء وإلى تمزيق وحدة الوطن وانتشار الفتن بين أبنائه.
يتعين على كل مواطن شريف لديه حس وطنى وحب لهذا الوطن ولترابه فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به البلاد أنه حالة مشاهدته لمن يقوم بارتكاب جرم مؤثم قانونا أن يقوم بإبلاغ رجل السلطة العامة تطبيقا لنص المادة 38 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمنت: (لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى)، وفى النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يوحد شملها ويرأب صدعها وأن يرد كيد كل متربص بها فى نحره وستظل مصر فى أمان ورغد لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليها نعمة الأمن والأمان لقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة يوسف: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.