برلمانيون: الوزراء الجدد مطالبون بالانحياز الكامل لمطالب الشعب    رئيس جامعة قناة السويس يوجّه رسالة شكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق    سمير صبري: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تحقيق أولويات المواطن    جذب الاستثمار الأجنبي.. ملفات كبرى تنتظر وزير الاستثمار الجديد    ممثلة الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة إنسانية كبرى    تشكيل تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج    اتحاد اليد يهنئ جوهر نبيل بعد تولي وزارة الشباب والرياضة    الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر    محمد هاشم يكتب: ثقةٌ صنعت الاستقرار.. كيف أعاد «توفيق» ضبط بوصلة الأمن؟    عبير صبري تروج ل "البخت" استعداداً ل رمضان 2026    من كلمات كوثر حجازي.. تفاصيل أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "علي كلاي"    أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي حسمت التغيير الوزاري باختيار كفاءات عالية    هيئة دعم فلسطين ل الحياة اليوم: إسرائيل تستغل غياب المعايير وتفرض شريعة الغاب    تأجيل محاكمة 90 متهمًا بقضيتى الهيكل الإداري للإخوان وخلية الظاهر    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    حبس منظم حفلة "يوم في جزيرة إبستين"4 أيام على ذمة التحقيقات    "صاحب السعادة نجيب الريحاني".. في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    مدرب ريال مدريد السابق الإيطالي فابيو كابيلو يتحدق عن علاقة محمد صلاح بمدربه    زيزو فى الجيم.. تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلى    فريق "أب ولكن" في العاشر من رمضان لتصوير مشاهد العمل    تقرير - مورينيو ومنتخب البرتغال: تحدٍ جديد على طريق أسطورة التدريب    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    "الوزراء السعودى" يطالب بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    تشاينا ديلى: الذكرى ال70 للعلاقات بين مصر والصين تفتح أبواب التعاون الرقمي    اتحاد الطائرة يتمنى الشفاء العاجل لمصابي فريق الاتحاد السكندري    المدير الفني لمنتخبات القوة: مصر تستحوذ على المراكز الأولى بكأس العالم للقوة البدنية    «المصريين الأحرار»: تغييرات الحكومة الجديدة بداية تصويب مطلوب والرهان على التنفيذ    أول تصريح لوزير العمل الجديد: دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم من أولويات الوزارة    أكاديمية الفنون تتألق في أيام الشارقة التراثية    موسكو: اعتراض وتدمير 44 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية    وفاة شخصين في حادث انقلاب سيارة "تريلا" محملة بكمية من الزلط على أخرى ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي    تدريب الهلال الأحمر والتأمين الصحى لرفع كفاءة مقدمى الخدمة بالأقصر.. صور    الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في جنين والقدس    الرئيس السيسى يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية بروسيا بحضور اللواء حسن رشاد    التعديل الوزاري 2026| البرلمان يوافق على 14 وزيرا جديدًا    بمشاركة خبراء دوليين.. قمة القاهرة للأورام ترسم خريطة طريق لتوحيد الممارسات العلاجية في المنطقة    فيديو "تقطيع المسافات" ينهى جشع سائق ميكروباص بالشرقية    نقلة نوعية.. هيئة الرقابة المالية تقر تطويرا شاملا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    النيابة تقرر حجز المتهم بالدعوة إلى حفل يوم فى جزيرة ابستين    جامعة أسيوط تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامجي PPIS وETSP    صحة الإسكندرية: 8 مكاتب للتطعيمات الدولية بعد إضافة منفذين جديدين    البورصة خضراء فى يوم التعديل الوزراى ورأس المال يربح 6 مليارات جنيه    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 10 -2- 2026.. لماذا ثبتت الأسعار؟    نادية حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مع ياسر جلال    اغتيال الأمل الوحيد في بقاء ليبيا موحدة!    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    «البيطريين» تناقش تعديل قانون 1954 لمواكبة تطورات المهنة    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 15 - 03 - 2013

صدر من مكتب المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر لضبطه).
وقد حددت المادة 30 من القانون سالف الذكر حالات التلبس والتى تتضمنت (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك).
والمستفاد من نص المادة 37 سالفة الذكر أنه يجوز لكل من شاهد المتهم حالة ارتكابه جناية أو جنحة يجوز فيه الحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ومن أمثلة ذلك فى الحالة الأخيرة جنحتى السرقة البسيطة والضرب البسيط وأن غاية المشرع من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر ليست على إطلاقها.
بمعنى أنه لم يخول لكل من شاهد الجانى حالة ارتكابه جريمة مؤثمة قانونا أن يقوم بالقبض عليه واقتياده إلى رجل السلطة العامة وإنما هذا الأمر قد أوكله المشرع بنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءت الجنائية المعدلتين لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنحة المعاقب عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض قانونا ومن ثم فإن المشرع قد أعطى لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش على المتهم حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصيل فى هذا الشان لمأمور الضبط القضائى كما سالف البيان.
خلاصة القول إن نص المادة 37 من القانون سالف الذكر التى أجازت لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى أن يقوم بالقبض عليه وتسليمه للسلطة العامة وغاية المشرع فى هذا النص هو الحرص على الشرعية الإجرائية بمعنى لو شاهد شخص ما متهما يرتكب جريمة مؤثمة قانونا وقام باقتياده إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات قبله فإن هذا التصرف من قبل من قام به سليم من الناحيةه الإجرائية ولا يقبل الدفع أمام جهات المحاكمة ببطلان القبض على المتهم لأن من قام به ليس مخولا بالقبض عليه إذ أن المادة 37 سالفة الذكر قد حصنت هذا الأمر.
ومن ثم فإن إطلاق العنان لكل مواطن للقبض على أى متهم يقوم بارتكاب جريمة واقتياده إلى السلطات المختصة يودى إلى حالة الفوضى وإلى اقتتال أبناء الوطن لأن من يرتكبون الجرائم فى هذا الوقت العصيب التى تمر به البلاد هم من أرباب مرتكبى الجرائم وممن يحوزون أسلحة نارية وبيضاء يستخدمونها لمن يقبض عليه وهو الأمر الذى يودى إلى إراقة الدماء وتمزيق وحدة الوطن وانتشار الفتن بين أبنائه.
يتعين على كل مواطن شريف لديه حس وطنى وحب لهذا الوطن ولترابه فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به البلاد أنه حالة مشاهدته لمن يقوم بارتكاب جرم مؤثم قانونا أن يقوم بإبلاغ رجل السلطة العامة تطبيقا لنص المادة 38 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمنت (لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى).
وفى النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يوحد شملها ويرأب صدعها وأن يرد كيد كل متربص بها فى نحره وستظل مصر فى أمان ورغد لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليها نعمة الأمن والآمان لقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة يوسف (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.