السيسي يقرر تعيين رؤساء 8 محاكم استئناف    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين في الدولة    أزمة صواريخ الاعتراض والذخائر عالية الدقة..التحالف الصهيو أمريكي يكشف سبب وقف الحرب على إيران    نتنياهو: أسقطنا المساعدات على غزة وحماس تسرقها من المدنيين    لاعب برشلونة السابق يقترب من الانتقال لفنربخشة    قناة الأهلي: بيراميدز يريد التعاقد مع أحمد عبد القادر    تأجيل استئناف مالك شركة أدوية و4 آخرين على حكم المؤبد في اتهامهم بتصنيع الترامادول ل27 أغسطس    «الجنايات» تقرر إدراج 5 أشخاص في قائمة الإرهابيين    بدء محاكمة طفل المرور في استعراض القوى 3 سبتمبر.. والنيابة تحيله للجنايات لاتهامه بتعاطي الحشيش    عرض الصمت المحكم يستقبل جمهوره بالبطيخ ويتطرق للقضية الفلسطينية بالمهرجان القومي للمسرح    4 أبراج تحت ضغط نفسي هائل مع بداية أغسطس.. "طبطبوا عليهم"    «أنا الذي».. محمد منير يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    ما حكم بيع سلعة لشخص قد يستخدمها في الحرام؟.. أمين الفتوى يُجيب    «الصحة» تكشف حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%    انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    فشل المخطط الإسرائيلى    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    تحليل مخدرات والتحفظ على السيارة في مصرع شابين بكورنيش المعادي    ميسي يحصد جائزة جديدة في الدوري الأمريكي    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    تويوتا موتور اليابانية: زيادة الإنتاج والمبيعات في يونيو والنصف الأول من العام    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    الليلة.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    لماذا ينصح الأطباء بشرب ماء بذور اليقطين صباحًا؟    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 15 - 03 - 2013

صدر من مكتب المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر لضبطه).
وقد حددت المادة 30 من القانون سالف الذكر حالات التلبس والتى تتضمنت (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك).
والمستفاد من نص المادة 37 سالفة الذكر أنه يجوز لكل من شاهد المتهم حالة ارتكابه جناية أو جنحة يجوز فيه الحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ومن أمثلة ذلك فى الحالة الأخيرة جنحتى السرقة البسيطة والضرب البسيط وأن غاية المشرع من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر ليست على إطلاقها.
بمعنى أنه لم يخول لكل من شاهد الجانى حالة ارتكابه جريمة مؤثمة قانونا أن يقوم بالقبض عليه واقتياده إلى رجل السلطة العامة وإنما هذا الأمر قد أوكله المشرع بنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءت الجنائية المعدلتين لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنحة المعاقب عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض قانونا ومن ثم فإن المشرع قد أعطى لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش على المتهم حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصيل فى هذا الشان لمأمور الضبط القضائى كما سالف البيان.
خلاصة القول إن نص المادة 37 من القانون سالف الذكر التى أجازت لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى أن يقوم بالقبض عليه وتسليمه للسلطة العامة وغاية المشرع فى هذا النص هو الحرص على الشرعية الإجرائية بمعنى لو شاهد شخص ما متهما يرتكب جريمة مؤثمة قانونا وقام باقتياده إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات قبله فإن هذا التصرف من قبل من قام به سليم من الناحيةه الإجرائية ولا يقبل الدفع أمام جهات المحاكمة ببطلان القبض على المتهم لأن من قام به ليس مخولا بالقبض عليه إذ أن المادة 37 سالفة الذكر قد حصنت هذا الأمر.
ومن ثم فإن إطلاق العنان لكل مواطن للقبض على أى متهم يقوم بارتكاب جريمة واقتياده إلى السلطات المختصة يودى إلى حالة الفوضى وإلى اقتتال أبناء الوطن لأن من يرتكبون الجرائم فى هذا الوقت العصيب التى تمر به البلاد هم من أرباب مرتكبى الجرائم وممن يحوزون أسلحة نارية وبيضاء يستخدمونها لمن يقبض عليه وهو الأمر الذى يودى إلى إراقة الدماء وتمزيق وحدة الوطن وانتشار الفتن بين أبنائه.
يتعين على كل مواطن شريف لديه حس وطنى وحب لهذا الوطن ولترابه فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به البلاد أنه حالة مشاهدته لمن يقوم بارتكاب جرم مؤثم قانونا أن يقوم بإبلاغ رجل السلطة العامة تطبيقا لنص المادة 38 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمنت (لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى).
وفى النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يوحد شملها ويرأب صدعها وأن يرد كيد كل متربص بها فى نحره وستظل مصر فى أمان ورغد لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليها نعمة الأمن والآمان لقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة يوسف (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.