إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة لمدة عام    اتحاد الصناعات يوضح الفترة المناسبة للاستثمار فى الذهب (فيديو)    حصاد الشرقية 2025.. تنفيذ 209 مشروعات خدمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    ‌الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    بولندا: من المحتمل أن تنشر أمريكا قواتها في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين    كأس عاصمة مصر، مصطفى جمال يتقدم بالهدف الأول للمقاولون في مرمى الأهلي    القباني: تجربة جون إدوارد فشلت في الزمالك ويجب رحيله    الأمن يكثف جهوده للبحث عن رضيع ألقاه شاب في البحر بالدقهلية    رمضان صبحي يغادر المحكمة بعد الحكم بحبسه سنة مع الشغل    4 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأربعاء    عاجل.. المشدد 5 سنوات لل «العميل صفر» بتهمة التحريض على «ثورة المفاصل» والتهديد بقتل مرضى القلب    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى سنورس المركزي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    اختيار الدكتور جودة غانم بالأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار    صور.. نجوم الفن في تشييع جنازة والدة هاني رمزي    كنوز مدفونة بغرب الدلتا تكشف أسرار الصناعة والحياة اليومية عبر العصور    خالد الجندى: العمر نعمة كبرى لأنها فرصة للتوبة قبل فوات الأوان    مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات بقيادة عبد الرؤوف.. وتصعيد عمار ياسر    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    30 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 5945 جنيها    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    «الزراعة»: تحصين أكثر من 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر 2025    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    دينامو زغرب يضم عبد الرحمن فيصل بعد فسخ عقده مع باريس سان جيرمان    قادة أوروبيون يبحثون ملف حرب أوكرانيا    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
هل منحت النيابة الأفراد الضبطية القضائية؟
نشر في الوفد يوم 23 - 03 - 2013

صدر فى الأسبوع الماضى بيان عن النيابة العامة تضمن النص على دعوة أفراد الشرطة والقوات المسلحة الذين يتمتعون بسلطة الضبطية القضائية، لتكثيف جهودهم لضبط المجرمين الذين يستخدمون العنف، ويقطعون الطرق والمواصلات، ويعتدون على الممتلكات العامة والخاصة،
ويشعلون فيها الحرائق... إلخ، وذلك على أساس تأكيد أنهم لا يحتاجون فى ذلك إلى قرار النيابة العامة!! كما تضمن الإعلان أيضاً، دعوة من المواطنين العاديين إلى القبض على هؤلاء المجرمين، الذين يكونون فى «حالة تلبس» وتسليمهم إلى رجال الضبطية القضائية، دون حاجة إلى قرار من النيابة العامة، وذلك استناداً إلى المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية وقد أثار هذا البيان، العديد من التعليقات والغضب والقلق من أن يكون هذا البيان، منحاً للضبطية القضائية للأفراد العاديين فى ظل الأوضاع الراهنة فى البلاد، حيث أضربت فئات من الشرطة فى عدد من المحافظات، واعتصمت حتى تتحقق مطالب معينة لهم أبرزها حماية رجال الشرطة أثناء عملهم فى مقاومة الجريمة، وضبط المجرمين، وتوفير التسليح الجيد والمناسب لهم، والمتفوق على سلاح المجرمين الخطرين، الذين يستخدمون فى ارتكاب جرائمهم الأسلحة الآلية وبصفة خاصة فى جنايات سرقة السيارات بالإكراه، وخطف الأطفال والأفراد، وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق ووقف المرور... إلخ، ومن أخطر الجنايات التى ارتكبت فى الأسابيع الماضية بالقاهرة، حرق مبنى اتحاد الكرة، وحرق نادى الشرطة... إلخ، وبمجرد نشر بيان النيابة العامة سالف الذكر أعلنت «الجماعة الإسلامية» أنها سوف تشكل لجاناً خاصة لإدارة الأعمال اللازمة لتوفير الأمن للمواطنين، واستعرضت فى أسيوط مجموعة من الشباب، أطلقت عليهم الجماعة «الشرطة الشعبية». كما أشار عدد آخر من قيادات الأحزاب والجماعات الإسلامية إلى تشكيل جماعات شعبية لمقاومة المجرمين، وضبطهم، وذلك لمواجهة الإخلال بالأمن العام، بسبب إضرابات الشرطة!! وقد شاع فى الإعلام أن بيان النيابة العامة سالف الذكر يعنى منح سلطة «الضبطية القضائية» للأفراد وجواز تشكيل لجان أو جماعات شعبية مسلحة لأداء دور الشرطة!!
والحقيقة أن المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن «لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى ودون احتياج إلى أمر بضبطه أن يسلمه لأحد مأمورى الضبط القضائى» كما نصت المادة (25) من ذات القانون على أن «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها، وهذه رخصة ودعوة للأفراد للتبليغ عن الجرائم للمعاونة فى ضبط الجناة فى حالة التلبس!! وقد حددت المادة (21) وما بعدها من هذا القانون مأمورى الضبط القضائى وتبعيتهم للنائب العام ومنهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأحفادها والعمد والمشايخ... إلخ، ويجوز بقرار من وزير العدل تخويل بعض المواطنين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم... إلخ، ويتضح من هذه النصوص أن الرخصة الواردة فى 37 بالقبض على المجرمين المتلبسين ليس هى سلطة الضبطية القضائية، وإنما هى تأكيد من المشرع على أن التلبس يبيح لكل من شاهد الجانى صدفة خلال ارتكاب الجريمة، أو فور ارتكابها ومحاولة هرب الجانى بالأداة المستخدمة فى ارتكابها أو بالمال المسروق... إلخ، أن يضبط الجانى ويسلمه إلى أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بمسئوليته المتعلقة بالتحقيق معه وتفتيشه وضبط أدلة الجريمة وما استولى عليه كرهاً من المجنى عليه... إلخ، وهذه الرخصة التى قررها النص ليست سوى تأكيد شرعية ما يحدث عادة بالفعل من ملاحقة المواطنين لأى مجرم ارتكب جريمة متلبساً، وتسليمه إلى الشرطة، دون حاجة إلى أمر قضائى، وهذه الرخصة تقرر فقط للأفراد الذين يحدث أنهم قد شاهدوا الجريمة وقت ارتكابها أو إثر ذلك خلال محاولة الجانى الهرب، ولا تسرى هذه الرخصة بالنسبة إلى جمعيات أو جماعات أو لجان منظمة تتبع جمعيات أو أحزاب... إلخ، لأن هذه الجماعات أو اللجان خاصة المسلحة منها تمثل خطورة دستورية فى كل دول العالم الديمقراطية التى تسود فيها الشرعية الدستورية والقانونية، حيث تقتصر سلطة استخدام القوة أو العنف لمنع وقوع الجرائم أو لضبط المجرمين على الدولة وحدها، التى لا يجوز لغيرها أن تشكل جماعات أو لجاناً مسلحة تقوم بملاحقة الجناة وضبطهم، كذلك فإن رخصة ضبط الجانى المتلبس بالجريمة طبقاً للمادة (37) سالفة الذكر استثناء من المبدأ العام الذى قررته المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية ومن أحكام الدستور التى تحظر القبض على أى إنسان أو حسبة إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما لا يجوز لهذه السلطات نفسها أن تعامل المقبوض عليه على نحو يخل بكرامة الإنسان ويؤذى المقبوض عليه بدنياً أو معنوياً!! وجدير بالذكر وبصرف النظر عن بطلان «دستور مرسى والغرياني» فإنه قد تضمن نصوصاً تؤكد صحة ما سبق بيانه مثل باقى الدساتير فى الدول الديمقراطية. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.