قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء والقانون اتفقوا:
منح الضبطية القضائية لجموع المواطنين يفتح أبواب جهنم! القرار يمهد للحرب الأهلية في ظل انقسام المجتمع والدعوة لتشكيل ميليشيات مسلحة

النيابة العامة طالبت المواطنين بالقبض علي أي مجرم متلبس بجريمته وتسليمه للشرطة.. القرار استند إلي نص المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية.رجال القضاء والقانون اتفقوا علي ان القرار يفتح أبواب الفتنة.. لأن هذه المادة الموجودة من 36 سنة كانت معطلة ومحاولة اخراجها الآن للنور تفتح أبواب جهنم علي مجتمع منقسم في ظل غياب الشرطة.. كما تفتح الباب لتشكيل ميليشيات مسلحة وجماعات للأمر المعروف والنهي عن المنكر بما يمكن أن يقودنا إلي حرب أهلية.
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان حق الضبطية القضائية يختص به فقط الموظفون المعنيون بالضبطية القضائية والذين يتطلب عملهم ذلك، انها تمنح لهم وفقا لوظائفهم المحددة في القانون فهي ممنوحة لضباط الشرطة جميعا والأمناء والمساعدين في نطاق اختصاصهم المكاني، كما تمنح لمفتشي الأغذية والصحة كل في حدود اختصاصه وهذه الاختصاصات بالنسبة لضباط الشرطة والأفراد اختصهم المشرع بذلك لسرعة ضبط الخارجين علي القانون، وهي ليست مطلقة وإنما لها شروط ومعايير في القانون بمعني أن ضابط الشرطة يختص بالقبض علي المتهم وهو متلبس بارتكاب الجريمة، أما في غير ذلك يستلزم القبض علي المتهم في غير حالة التلبس ان يستصدر اذنا من النيابة العامة المختصة.. أما فيما يقال عن منح جميع المواطنين في مصر سلطة الضبطية القضائية فهذا هراء ولا يتفق مع الواقع لأن معني ذلك أن يتحول ال08 مليون مصري لشرطة يقبض بعضهم علي بعض وأن تتشكل ميليشيات مسلحة للقيام بذلك العمل وأن يختفي الأمن والأمان من ربوع الوطن.. لكن الحقيقة ان قانون الاجراءات الجنائية يعطي الحق لأي مواطن شاهد متهما يرتكب جريمة علنا وهو في حالة تلبس بالجرم المشهود فإنه يستطيع في هذه الحالة أن يقبض علي ذلك المتهم المتلبس بالجريمة وأن يسلمه لأقرب شرطي أو مركز شرطة موجود وتنتهي مهمته عند ذلك الحد ليتحول لدي سؤاله في النيابة إلي شاهد رؤية، وليس ذلك معناه منحه صفة الضبطية القضائية ولكن القانون يسهل للمواطن هذا ان أراد، واستطاع أن يقبض علي المتهم حال تلبسه للجريمة، وهذا النص موجود في قانون الاجراءات الجنائية واعتقد ان النائب العام عندما صرح بذلك ليذكر ويحفز ويشجع المواطنين علي القيام بدورهم في القبض علي المتهمين في تلك الحالة الأمنية المتردية التي تعيش فيها البلاد حاليا لكن الواقع العملي يؤكد انه لن يستطيع أي مواطن بل يستحيل عليه أن يقوم بالقبض وحده علي المجرمين تفتيش المتهم
وأكد د. حسن ربيع أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بني سويف السابق ان البيان الذي صدر من النيابة العامة لم يخلق وضعا جديدا لأن هذا الأمر ورد في المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر في عام 0591 انه لم يعط صفة الضبطية القضائية لكل المواطنين كما يدعي البعض ولكن النص هو كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانون الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلي أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلي أمر بضبطه، وهذا مقرر لمأموري الضبط القضائي ولكن في حالة عدم وجود أحد من هؤلاء في مكان الجريمة قرر المشرع في المادة 73 ان يحل الفرد العادي مشاهد هذه الجريمة محل مأمور الضبط القضائي علي وجه مؤقت وعارض، مع الأخذ في الاعتبار ان التصرف الذي يأخذه المواطن مع الجاني لا يعدو أن يكون تعارضا ماديا بالمتهم لتنفيذ هذا التعرض الذي لا يرقي إلي مرتبة القبض بالمعني الدقيق لهذه الكلمة وبالتالي لا يترتب عليه أي من الآثار التي رتبها القانون علي القبض وان كان يجوز تفتيش المتهم تفتيشا وقائيا بقصد تجريده مما يكون معه من سلاح قد يضرب به نفسه أو غيره وهذا ما تسير عليه أحكام محكمة النقض.
ويضيف ربيع أن هناك صعوبة في أعمال هذا النص في الواقع العملي لأن المشرع ربط بين ما يقوم به المواطن في حالة التلبس بأن تكون الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي وهذا ما يجهله الغالبية العظمي من المواطنين الذين لا يعلمون متي تكون الجريمة في حالة تلبس وفقا للشروط التي قررها القانون.. أو متي تكون هذه الجريمة جناية أو حتي جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي أي ان القانون موجود وساري ولكن الناس العاديين تجهل هذا النص وليس لديهم الامكانية والمقدرة التي تمكنهم من هذا العمل الذي أعطاه لهم المشرع فكيف يستطيع القيام به في الوضع الأمني الحالي الذي تمر به مصر في المرحلة الراهنة »فلا تكليف بمستحيل« ولكننا الآن في ظل هذه الظروف لابد أن يتعاون الناس في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها في الأحوال التي لا يتواجد فيها رجال الشرطة المنوط بهم القيام بهذه المهمة.
يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان الدستور والقانون قد منحا المواطن حق ضبط المتهم متلبسا بجريمته عملا لنص المادة 53 من الدستور 2191 التي نصت علي عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه ولا تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.. كما نصت علي ذلك المادتان 73 و83 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصتان بحالات التلبس بارتكاب الجريمة.. وان الأصل في التلبس هو المادة 03 من قانون الاجراءات التي حددت حالات التلبس الذي يعد التقارب الزمني بين الجريمة ولحظة اكتشافها.. فالتلبس صفة تلازم الجريمة وليس شخص مرتكبها.
وأضاف ان هناك فرقا بين نص المادة 03 والمادتين 73 و83 من قانون الاجراءات الجنائية حيث ان المادة 03 تشترط مشاهدة الجريمة لا الشخص الجاني في حين ان المادتين 73 و83 تشترط مشاهدة الجاني متلبسا بجريمته.. كما ان المادة 73 نصت علي قيام المواطن بتسليم ذلك الشخص المتلبس إلي أقرب رجل سلطة عامة كالعساكر وأمناء الشرطة ثم يقومون هم بتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي لرجال الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم ممن يتمتعون بتلك الصفة تنفيذا لنص المادة 83.
وأوضح د. السيد عتيق ان الغرض من قيام المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني لمكتب النائب العام من الاعلان عن وجود نص تلك المادة الآن هو تنبيه المواطنين لحقوقهم الدستورية والقانونية ولا يعني وجود عجز لدي الحكومة أو لدي وزارة الداخلية لمواجهة البلطجية أو الخارجين علي القانون.. وحول ما إذا طبقت تلك المادة بالخطأ أو سيء استخدامها من بعض المواطنين وألقوا القبض علي أبرياء..
مطالب مشروعة
ويؤكد جهاد أبوشقة الفقيه الدستوري بأن تذكير النيابة بتلك المادة من قانون الاجراءات الجنائية لا يعني وجود عجز لدي وزارة الداخلية أو لدي رجال الشرطة.. كما ان الداخلية لم تعلن عن عجزها عن تحقيق الأمن للشارع والمواطن المصري.. وأن كل ما أعلنه رجال الشرطة هي مطالب مشروعة محددة مستقر عليها في جميع دول العالم وهي الحق في الدفاع عن النفس والتسليح ضد الخارجين علي القانون.
وأضاف ان الأصل من يقوم بتحقيق الأمن بداخل المجتمع هم رجال الشرطة.. وإذا قام المواطن العادي بتطبيق نص تلك المادة سيؤدي إلي حدوث عواقب شديدة تمثل خطرا شديدا علي حياة المواطن وستؤدي إلي وقوع حروب أهلية بين المواطنين.. حيث ان جميع القوانين المصرية قد نصت علي أن تتولي وزارة الداخلية ورجال الشرطة مهمة ضبط الخارجين عن القانون.. وإذا طبقنا تلك المادة كمثال في الصعيد سيحدث العديد من المشاكل بسبب عدم درايتهم بالقوانين وسيرفضون قيام مواطن عادي بالتعرض لهم.وأوضح أبوشقة ان بتطبيق تلك المادة سيحدث تعارضا مع الدستور الجديد الذي نص علي صون الحرية الشخصية.. حيث نص علي عدم القبض علي أي مواطن أو تقييد حريته إلا بوجود اذن مسبب من سلطة التحقيق.. كما انه لا يجوز للمواطن العادي القبض علي متهم قد يكون حائزا علي لسلاح أبيض أو ناري.
وأضاف انه بسبب تلك المادة التي قد يساء فهمها قد يقوم المواطنون بتشكل لجان شعبية بالطرق العامة تعترض المواطنين دون تدخل الشرطة وهو ما قد يؤدي إلي تراجع رجال الشرطة عن تأدية عملهم الذي نص عليه القانون.
وقال د. ايهاب الطماوي الفقيه القانوني ان فرض الضبطية القضائية من قبل المواطنين سيؤدي إلي كارثة حقيقية وذلك بظهور العديد من جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيزيد من تلفيق وكيدية الاتهامات نظرا لحالة الاستقطاب السياسي والديني المنتشرة في المجتمع الآن، .
تحريض مباشر
وأكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق بأن تصريح رئيس المكتب الفني للنائب العام يعد تحريضا مباشرا علي ارتكاب الجرائم.. وأشار إلي ان طلبه الخاص بالقبض علي الخارجين عن القانون بمعرفة المواطنين يعد مخالفة لنص المادة 68 مكرر من قانون العقوبات التي نصت علي أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة تمنع أحد مؤسسات الدولة أو أحد المؤسسات العامة من القيام بعملها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.