صرح صالح حسب الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والناشط الحقوقي, لبوابة "الفجر", أنه من الخطاء أن يقال أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله منح المواطنين سلطة الضبطية القضائية, فالضبطية القضائية نص عليها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنه 1950 في المادة 37 (لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ن يسلمه إلى اقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه). وأوضحت هذه المادة الشروط الواجب توافرها حتى يكون للمواطن سلطة الضبطية القضائية وهى أن يشاهد المواطن المتهم حال ارتكاب الجريمة ويجب أن يكون المتهم في حالة تلبس والشرط الأخير أن تكون هذه الجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي فمن الخطاء الشائع أن يقال أن النائب العام أضفى على الشعب سلطة الضبطية القضايئة لان هذا الأمر منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية من عام 1950 في عهد الملك فاروق.
وذكر حسب الله أن هذا القانون أيضا أضفى للشعب صفة المراقبة حيث نصت المادة 43 من ذات القانون على الاتى (لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر احد أعضاء النيابة العامة – وعلية بمجرد علمة أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية- وعليه ان يحرر محضرا بذلك).
فهذا القانون أضفى على المواطن صفة الضبطية القضائية فهو أيضا أضفى على المواطن صفة مراقبة تنفيذ القانون ومراقبة أداء الشرطة.