سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    عاجل| سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد قرار خفض الفائدة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 23 مايو بسوق العبور للجملة    منتدى القطاع الخاص بالجزائر يشهد توقيع 26 اتفاقية بمبلغ 3.6 مليار دولار    الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: أي تصرف «متهور» سيقابله رد مدمر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر للكرة النسائية    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    هالة صدقي تحتفل بحرية المخرج عمر زهران وتؤكد ثقتها بنزاهته وسط استمرار نظر القضية    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما (تفاصيل)    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فيتو" تنشر النص الكامل لحيثيات رفض الدعوى المقدمة من وزير العدل الأسبق للتحقيق مع "قضاة من أجل مصر".. "المحكمة": قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات لا يقبل طلب "الرد" بعد إقفال باب المرافعة
نشر في فيتو يوم 17 - 05 - 2014

حصلت "فيتو" على حيثيات رفض الدعوى المقدمة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5 آلاف جنيه، والتي تضمنت استناد الدائرة 165 إلى المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الوجه الرابع منها - وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده وفق ما أورده بالتقرير وأيضا لقيام مودة بين قاضي التحقيق وبين خصم لطالب الرد، وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سندًا لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.
عدم جواز نظر طلب الرد
كما شملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد، واطلعت المحكمة على هذه المذكرة والتي انتهى فيها الحكم بعدم جواز نظر الطلب واحتياطيا القضاء برفض الطلب، مستندا إلى نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أكدت أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويكون في هذه الحالة القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
وتضمنت إذا ما توافرت في الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضي تحقيق، وفي هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين.. ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب من أجل تحقيقها ولا يتعداها إلى وقائع أخرى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وكشفت الحيثيات بأنه من المتفق عليه فقها أن الباحث في تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا في نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوي بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا، وإذا لم يجد الباحث نصا في قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلى القياس باحثا عن نص في هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة في العلة.
فإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلى الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها في العلة وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة في الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجنائية فإن لم يهتد إلى حل للمشكلة التجأ إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للآخر.
تطبيق نص قانون الإجراءات الجنائية
وتضمنت "الحيثيات" أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا تضمن قانون الإجراءات الجنائية إحالة صريحة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن في الإحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرت، على أن للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في القانون، وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما في قانون الإجراءات الجنائية من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.
أسباب الرفض نص المادة 1 و2 من قانون الإجراءات الجنائية
وأضافت أسباب رفض الرد: إن نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد، والتي شرحت في الأحوال التالية، والتي تتضمن أنه إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة
وأشارت الحيثيات إلى أن المادة 152 مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون وأن المادة 154 يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، وجاء نص المادة 164 لا يجوز طلب رد جميع القضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، مشيرة إلى أنه وفقا لما ورد بقانوني الإجراءات الجنائية ولمرافعات يستبين أنها لم تجز رد مستشار التحقيق، وأن تلك المواد جاءت تحت عنوان في تنحي القضاة ردهم عن الحكم.
واختتمت "الحيثيات" أن قاضي التحقيق يتبع محكمة الاستئناف وأن قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات جاء خاليا من أية نصوص تفيد جواز رد قضاة التحقيق وتقاس حالة قضاة التحقيق على حالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها أو العلة في ذلك، ولذلك يتعين أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر طلبات رد قاضي التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.