منذ فجر السبت: 47 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة    إعلام: إطلاق نار بالقرب من سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين    زلزال قوي يضرب منطقة قبالة سواحل جواتيمالا ولا تقارير عن أضرار    عرض فيلم "روكي الغلابة" لدنيا سمير غانم في الدول العربية.. 14 أغسطس    ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك    نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي (صور)    بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    «التعليم العالي»: اليوم الفرصة الأخيرة لتنسيق المرحلة الثانية    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    إن بي سي نيوز: البيت الأبيض يبحث دعوة زيلينسكي لزيارة "ألاسكا"    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    " مركز معايا ".. تفاصيل مشاهدة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    دون فوز وضعف دفاعي.. ماذا قدم ريبيرو مع الأهلي حتى الآن؟    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    20 صفقة تدعم كهرباء الإسماعيلية قبل بداية مشواره في الدوري الممتاز    داروين نونيز.. ماكينة أهداف تنتقل من أوروبا إلى الهلال    ننشر أسماء المصابين في حريق محلات شبرا الخيمة    طقس مصر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والقاهرة تسجل 38 درجة    الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لانتهاء التسهيلات الضريبية    حقائق جديدة حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يكشفها وزير البترول الأسبق    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    لا تبخل على صحتك.. حظك اليوم برج الدلو 10 أغسطس    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    خالد الجندي: أعدت شقة إيجار قديم ب3 جنيهات ونصف لصاحبها تطبيقا للقرآن الكريم    مراد مكرم: تربيت على أن مناداة المرأة باسمها في مكان عام عيب.. والهجوم عليَ كان مقصودا    هل هناك مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية؟.. مكتب التنسيق يجيب    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    توقف مترو الأنفاق وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل حريق محلات شبرا الخيمة -آخر تحديث    رغم تجميد تصدير الأسلحة.. ألمانيا تعتزم مواصلة المساعدة في ضمان أمن إسرائيل    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات حكم الجنايات برفض نظر الادعاء المدني في «محاكمة القرن»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، الأحد، حيثيات حكمها بعدم جواز نظرها للدعاوى المدنية، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن.

وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاء، بأنه، وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها، لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، وحيث إن المحكمة بهيئة مغايرة، وبعد أن قضت في جلسة 2 يونيو 2012، في الدعويين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، لما ارتأته من أن الفصل فى تلك الدعاوى المدنية، يقتضي إجراء تحقيق، وإذ طُعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما، محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي، فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر في 2 يونيو 2012، بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل.

وأضافت المحكمة، أن طبيعة النقض وأحكامه وإجراءاته، لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، بما لا تملك معه المحكمة سوى القضاء، بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمامها، لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده.

واعتبرت المحكمة، أن الطلب المقدم من المحامي عبد العزيز محمد عامر، بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني عمر أحمد شفيق سليم، برد المحكمة، افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد، كما أنه لا ينال من حكم المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء في القضية.

واستندت المحكمة إلى القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب عليه تقديم أي طلب رد آخر، ووقف الدعوى الأصلية.

وأكدت المحكمة، أن المشرع قصد من هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979، علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضٍ ينظرها، فاذا قضى في هذا الطلب برفضه، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم، ولو كان موجهًا لقاضٍ آخر، لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد.

وأشارت المحكمة، إلى أن أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية، تنطق بأن ذات المحامي كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية، تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011، بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة، وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد، فإن هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل أو غيره -إن وجد- يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.