حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للايجار بمدينة نصر    " سلبيات الأميّة الرقمية وتحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل ".. بقلم / أ.د.أحلام الحسن ..رئيس القسم الثقافي.. إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية    الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا    بكام البلطى النهارده....... اسعار الأسماك اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    مصدر طبي فلسطيني: سقوط شهيد بنيران جيش الاحتلال في جباليا    محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر    أونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على أبواب غزة والشتاء يفاقم معاناة النازحين    الطقس اليوم .. انخفاض بالحرارة وامطار متفاوته و الصغري بالقاهرة 14 دراجة    حبس عاطل بتهمة قتل والدته داخل كافيه في مدينة نصر    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    بث مباشر.. السعودية تحت 23 ضد العراق تحت 23 – قصة كبيرة في كأس الخليج تحت 23 – نصف النهائي    استمرار مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى هذا الموعد    منهم الأيتام وأبناء المطلقة، أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهرى    محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة بالتجمع الأول.. بعد قليل    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    اسعار الحديد اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    بريطانيا تهدد الجنائية بقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم برفض الدعوي المدنية في قضية القرن


أودعت محكمة جنيات القاهرة أسباب حكمها في الجلسة الماضية برفض الدعاوي المدنية عقب قضاء النقض في الجنايتين انه بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاء انه وان كان الأصل بان نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك آلا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث أن المحكمة بهيئة مغايرة وبعد أن قضت بجلسة 2 يونيو 2012 في الدعوتين الجنائيتين عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة إمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية يقتضى إجراء تحقيق وإذ طعن على القضاء الصادر في الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة، والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعوتين الجنائيتين والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحي على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين في الجنائيتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا أمام محكمة الإعادة من جديد لان ذلك ليس إلا عودا إلى أصل الادعاء، الذى سبق وان قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ويستوي في ذلك , أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره فضلا أن طبيعة النقض بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة إلا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الأستاذ عبد العزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني، وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمي في القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من أنصت عليه المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من انه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب في المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية إذا أن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمي وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما أن هذا المسطور تجابهه أساسا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ولما كان المستقر عليه قضاء أن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها فاذا قضى في هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها أو بإثبات التنازل عنها فان اى طلب أخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وإنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ولما كانت أوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل آو غيره أن وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير في الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثاني بوقف الدعوى الأصلية استنادا لرخصتها الجوازية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.