«بنها الأهلية» : إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تخطيط عمراني متكامل يشمل 3 محافظات    بابا الفاتيكان يدعو للسماح بدخول مساعدات إنسانية «كافية» لقطاع غزة    القاهرة الإخبارية: شاحنات المساعدات لا تزال عالقة عند الجانب الفلسطيني لكرم أبو سالم    عرض سعودي ضخم لإمام عاشور من نيوم.. والأهلي يرفض التفاوض قبل مونديال الأندية    بعثة بيراميدز تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا    « تعليم المنوفية»: تجهيز 421 لجنة لإستقبال 92 ألف طالب في «الإعدادية»    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «الحماية المدنية» بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    أول تعليق من مها الصغير بعد إعلان انفصالها عن أحمد السقا    كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي للحجز في الوحدات الجديدة 2025 (رابط مباشر)    الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصنع لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول الروسية بطائرة مسيّرة    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    وزير خارجية تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    حلقة بحثية بالغربية تناقش آثار التكنولوجيا الرقمية على الأطفال.. ومطالبات بوعي مجتمعي لمواجهة الإدمان الرقمي    مقتل 6 في انفجار حافلة مدرسية ب باكستان.. وإسلام آباد تحمل الهند المسؤولية    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيليا قويا بدعم النمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال    موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    رئيس "التأمين الصحي" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى    مشروب سحري لتعزيز الصحة ومقاومة الأمراض.. 9 فوائد مذهلة لشاي القرنفل    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    «كمموا فاه بقفازات ولاصق».. الجنايات تستكمل محاكمة 4 متهمين ب«قتل طبيب التجمع» اليوم    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    محافظ بني سويف يستقبل رئيسة القومي للمرأة لافتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    الرئيس السيسى يشهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف ضمن "حياة كريمة" بالغربية ودمياط    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تقرير: إسرائيل في أدنى مكانة دولية.. وتسونامي اقتصادي خطير    البيدوفيليا؟!    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تودع حيثياتها بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية فى قضية القرن

أودع المستشار محمود الرشيدى، قاضى محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيثيات قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية.
وقال إن الحكم الصادر فى الادعاء المدنى عقب قضاء النقض فى الجنايتين، إنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا لما كان مستقرا عليه قانونا وقضاء أنه وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، وحيث إن المحكمة بهيئة مغايرة، وبعد أن قضت بجلسة 2 يونيو 2012 فى الدعويين الجنائيتين عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فى تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى إجراء تحقيق، وإذ طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب إبراهيم حبيب العادلى.
وأضاف أنه إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعويين الجنائيتين، والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة، فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعويين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائتين رقمى 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم، ومن ثم فإنه كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا أمام محكمة الإعادة من جديد، لأن ذلك ليس إلا عودا إلى أصل الادعاء الذى سبق وأن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية.
وأضافت الحيثيات أنه يستوى فى ذلك أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه، أو لم تكن قد شرعت فى نظره، فضلا عن أن طبيعة النقض بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، بما لا تملك معه هذه المحكمة إلا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره أمام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده، ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الأستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر أحمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى، فإن ذلك المسطور وإن افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد، وآية ذلك ما نصت عليه المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه أو كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية إذا إن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى، وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما أن هذا المسطور تجابهه أساسا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ولما كان المستقر عليه قضاء أن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها، فإذا قضى فى هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها، أو بإثبات التنازل عنها، فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد.
ولما كانت أوراق الجناتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بأن ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة، وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد، فإن هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل أو غيره إن وجد، يندرج تحت ما سماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة، ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الأصلية استنادا لرخصتها الجوازية.
وبعد أن فرغت المحكمة من أعمال المبادئ القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور أمامها، إلا أنه لا يغيب عن المحكمة بأن الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين أبناء.. هم جميعا من الوطن.. فمنهم قلة من شباب الجيل الأطهار الثائرين وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة.. ومنهم فاضت أرواحهم إلى بارئها وينعمون الآن فى الفردوس الأعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على التراب المقدس ينتظرون منا العدل، ويتساءلون ماذا أنتم فاعلون لنا؟
وفى الطرف المقابل أبناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة إليكم جميعا، ومعكم من تشخص أبصارهم لطود العدل بأننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الأولى ألا وهو.. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهى مبتغانا ولن نحيد عنها، ولن نلتفت لصيحات أو ضوضاء، فإعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا فى الدنيا وهما حسابنا فى الآخرة، ونسأل أبناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب أن يجرى الخبير العليم بأقلامنا الحكم العدل فى الدعويين الجنائيتين، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام هذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.