نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع سفير إسبانيا    طوارئ بالمترو تزامنًا مع تطبيق أسعار التذاكر الجديدة    نقابة المهن السينمائية تعلن مواعيد العمل الجديدة استجابة لقرار ترشيد الكهرباء    سمك البياض يصل ل 300 جنيه، أسعار الأسماك بالمنيا اليوم الجمعة 27 مارس 2026    رئيس الوزراء البريطاني: حرب إيران ليست في مصلحتنا الوطنية ولن نشارك فيها    صدمة جديدة لمنتخب السعودية قبل مواجهة مصر الليلة    أول قرار ضد طالب متهم بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض في الإسماعيلية    أحمد رمزي يحتفل بزفاف شقيقه الأكبر    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    ألغام وصواريخ وأميال من السواحل.. لماذا تمتلك إيران اليد العليا في مضيق هرمز؟    سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 27 مارس 2026    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    سعر الذهب اليوم الجمعة 27 مارس 2026 في محال الصاغة    "الأرصاد": طقس بارد على أغلب الأنحاء وفرص أمطار تمتد للقاهرة    أسوشيتد برس: جنوح سفينة شحن تايلاندية بعد هجوم إيراني في مضيق هرمز    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    ننشر الصورة الأولى للمتهمة بإنهاء حياة فاطمة خليل عروس بورسعيد    أبو عبيدة المصرى/ يكتب :لماذا تنجو "العاصمة الإدارية " وتغرق مصر؟    مصرع شخصين داخل شقة بالإسكندرية نتيجة تسرب الغاز    بورصة إنتركونتننتال: ارتفاع حاد في أسعار النفط تتجاوز حاجز 150 دولارًا للبرميل تسليم يونيو    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    روسيا تُحذر: موعد محادثات إيران والولايات المتحدة غير مُحدد بعد    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    رئيس القضاء العراقي: القرارات غير الرسمية بالحرب قد تعرض العراق لعزلة دولية أو لعقوبات    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض الادعاء المدني فى محاكمة القرن
نشر في محيط يوم 10 - 06 - 2013

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، التى تنظر إعادة المحاكمة فى قضية القرن، في حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدنى فى القضية، أن طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم .
وأوضحت المحكمة انه عقب قضاء النقض فى الجنايتين، وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاء، انه وان كان الأصل بان نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وحيث الحكم الصادر بهيئة مغايرة في جلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية، لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق، وإذا طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى.
وأضافت الحيثيات أن محكمة النقض قضت بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين، والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة، فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية.
وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائيتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل، باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة، خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم، ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا امام محكمة الإعادة من جديد، لان ذلك ليس إلا عودا إلى أصل الادعاء الذى سبق.
وأشارت في حيثيات حكمها أنه إن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية، فتكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت فى نظره، مؤكدة
أنها لا تملك سوى القضاء بعد جواز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده، ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى.
وأكدت الحيثيات أن ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد وآية ذلك ما عليه المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية.
واستندت المحكمة إلى أن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد، كما أن هذا المسطور مخالفة للمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية.
ولأن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة ، فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها، فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وانما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد.
ولما كانت أوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثاني بوقف الدعوى الأصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.