أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    موانئ أبوظبي توقّع إتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار لتطوير محطة سفاجا    الكهرباء تحذر المواطنين من تأخير دفع فواتير الاستهلاك    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    مفاوضات اسطنبول.. وما بعدها!!    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز    كروس: محمد صلاح فقد جزءا من انطلاقته المعتادة في الدوري الإنجليزي    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 77.58%    MBC مصر تطرح البرومو الأول لمسلسل "المداح.. أسطورة النهاية"    فاطمة المعدول تحصد جائزة التميز لأفضل متحدث في ندوة الطفل بمعرض الكتاب    الهلال الأحمر ل الساعة 6: نقدم ملحمة إنسانية مصرية لدعم مصابى غزة عبر رفح    منصة Watch it تطرح بوستر سامى مغاورى من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    وزير السياحة والآثار يشهد مناقشة رسالة دكتوراه قدمها معاون الوزير للطيران والمتابعة    مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم ميكروباص بعمود إنارة في الدقهلية    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    عقب تصديق الرئيس.. قرار بتولي رشا صالح إدارة الأكاديمية المصرية للفنون بروما    «قومي المرأة» يناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية    الشباب والرياضة بالبرلمان توافق على خطة عملها.. ورئيس اللجنة: سيكون لنا أنياب    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض الادعاء المدني فى محاكمة القرن
نشر في محيط يوم 10 - 06 - 2013

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، التى تنظر إعادة المحاكمة فى قضية القرن، في حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدنى فى القضية، أن طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم .
وأوضحت المحكمة انه عقب قضاء النقض فى الجنايتين، وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاء، انه وان كان الأصل بان نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وحيث الحكم الصادر بهيئة مغايرة في جلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية، لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق، وإذا طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى.
وأضافت الحيثيات أن محكمة النقض قضت بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين، والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة، فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية.
وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائيتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل، باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة، خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم، ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا امام محكمة الإعادة من جديد، لان ذلك ليس إلا عودا إلى أصل الادعاء الذى سبق.
وأشارت في حيثيات حكمها أنه إن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية، فتكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت فى نظره، مؤكدة
أنها لا تملك سوى القضاء بعد جواز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده، ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى.
وأكدت الحيثيات أن ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد وآية ذلك ما عليه المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية.
واستندت المحكمة إلى أن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد، كما أن هذا المسطور مخالفة للمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية.
ولأن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة ، فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها، فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وانما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد.
ولما كانت أوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثاني بوقف الدعوى الأصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.