لقاء موسع ب«القومى للمرأة» حول استراتيجية تمكين المرأة 2030    انطلاق مبادرة «معًا.. بالوعي نحميها» لتعزيز الوعي المجتمعي بأسيوط    زيارة ميدانية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية إلى محطة كهرباء الكريمات    استعراضات فنية ولافتات ضد التنمر في ختام معرض الأنشطة التربوية في بنها ب القليوبية    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم أوائل دوري المدرسة الرياضي    تخرج أول دفعة من المتدربين ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الخارجية والإسكان    الإسكان: تسليم وحدات مشروع «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين.. 15 يوينو    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    «المشاط» تتاقش استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    شراكة بين "بي تك" و"WE" لتقديم تجربة تسوق ذكية ومتكاملة    سفير مصر بالاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده خلال احتفالية رسمية    إسرائيل تخشى ضربة اقتصادية موجعة بعد قرار أوروبي بمراجعة اتفاق الشراكة    «الخارجية الصينية»: نتمنى أن نرى وقفًا فوريًا ومستدامًا لإطلاق النار في غزة    رئيس باكستان يدين الهجوم على حافلة مدرسية بإقليم بلوشستان    تشاد: الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم دعم عاجل للفارين من الأزمة السودانية    الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة جزء أصيل من الأرض الفلسطينية    بوتين: القوات الأوكرانية لا تزال تتحرك نحو الحدود الروسية    كولوسيفسكي الأغلى في موقعة توتنهام ومانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي    دوري أبطال إفريقيا.. بعثة بيراميدز تطير إلى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز    دي بروين يتحدث بعد وداع ملعب مانشستر سيتي    غزل المحلة يكشف عن تفاوض الأهلي مع نجم الفريق    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    غداً.. انتهاء تقييمات طلاب أولى وثانية ابتدائي بالمدارس    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مرورية بالمحافظات    18 يونيو.. الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بقضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي    مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص فى سوهاج    ضبط المتهمة بإدارة شركة للنصب على راغبي الحج    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون    السيسي: نجهز 800 ألف فدان للزراعة في سبتمبر.. و500 ألف أسرة ستستفيد من مشروعات سيناء    محمد شبانة: ندافع عن سعاد حسني أكثر من أسرتها.. وحبها للعندليب كان نقيًّا    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    استشعار أجواء الحج: رحلة إيمانية تتجاوز المناسك    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    الصحة: 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية    ب«چنيف».. «الصحة»: تخصيص 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية    هل إضافة اللبن إلى الشاي يؤثر على قيمته الصحية؟ خبير تغذية يجيب    محافظ أسيوط يرافق سيدة إلى مستشفى الرمد ويوجه بعلاجها    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    سعر الفراخ البيضاء يواصل انخفاضه.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-5-2025 للمستهلك صباحًا    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    بيان أمريكى - تركى مشترك يؤكد الالتزام برؤية "سوريا مستقرة وآمنة"    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض الادعاء المدني فى محاكمة القرن
نشر في محيط يوم 10 - 06 - 2013

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، التى تنظر إعادة المحاكمة فى قضية القرن، في حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدنى فى القضية، أن طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم .
وأوضحت المحكمة انه عقب قضاء النقض فى الجنايتين، وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاء، انه وان كان الأصل بان نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وحيث الحكم الصادر بهيئة مغايرة في جلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية، لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق، وإذا طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى.
وأضافت الحيثيات أن محكمة النقض قضت بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين، والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة، فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية.
وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائيتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل، باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة، خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم، ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا امام محكمة الإعادة من جديد، لان ذلك ليس إلا عودا إلى أصل الادعاء الذى سبق.
وأشارت في حيثيات حكمها أنه إن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية، فتكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت فى نظره، مؤكدة
أنها لا تملك سوى القضاء بعد جواز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده، ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى.
وأكدت الحيثيات أن ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد وآية ذلك ما عليه المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية.
واستندت المحكمة إلى أن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد، كما أن هذا المسطور مخالفة للمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية.
ولأن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة ، فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها، فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وانما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد.
ولما كانت أوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثاني بوقف الدعوى الأصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.