التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    إعلام إيرانية: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    حزب الله: استهدفنا دبابتي "ميركافا" بمحيط الخزان في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابات مباشرة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    طوارئ في دمنهور لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. ورئيس المدينة يتوعد المقصرين    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    بعد تصاعد الهجمات الإيرانية.. واشنطن تسابق الزمن لتعزيز دفاعاتها في الخليج    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    إطلاق صفارة الإنذار في البحرين والسلطات تطالب المواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن    فيديو| أسفرت عن قتيلين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية بالشرقية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا كأجمل 12 مدينة حول العالم    مصطفى حمدى يكتب: منتخب نجوم رمضان 2026    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي واشتباكات عنيفة في جنوب لبنان مع ارتفاع الخسائر    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    حريق محدود بالمكاتب الإدارية بفندق ريستا السياحي في بورسعيد.. والسيطرة دون خسائر بشرية    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    "فيفا" يعتمد ودية مصر والسعودية "مباراة دولية"    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    خبيرة علاقات أسرية توضح: لماذا يخفي الرجل مشاعره عن زوجته؟    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    نقل طارق النهري للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    ترامب: الإيرانيون رفضوا التنازل عن البرنامج النووي    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    "أنت مالك بإيران".. سجال بين ساويرس ومتابعيه بسبب الحرب    أول تعليق من الإعلامي إبراهيم فايق على أزمة نجل أحمد حسام ميدو    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    أخصائي يوضح أبرز فوائد الشاى بالليمون    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم قاضي محاكمة القرن برفض الدعاوي المدنية في القضية
نشر في الفجر يوم 10 - 06 - 2013


مروة هيكل

حصلت " بوابة الفجر " علي مسودة باسباب الحكم الصادر بالجلسة الماضية في القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 أخرين من مساعديه .. والخاص فى الادعاء المدنى عقب قضاء النقض فى الجنايتين انه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاءا انه وان كان الاصل بان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض الا ان حد ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتيني الجنائيتين عقبت ذلك باحالة الدعاوى المدنية المقامة امامها الى المحكمة المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق واذ طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامه والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى اذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائتين رقمى 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الى اصل الادعاء،
الذى سبق وان قضى باحالته الى المحكمة المدنية ويستوى فى ذلك , ان تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه او لم تكن قد شرعت فى نظره فضلا ان ان طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة الا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده .

ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الاولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من انصت عليه المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الاولى من المادة 153 من ذلك القانون الاخير ان يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية اذا ان الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد

كما ان هذا المسطور تجابهه اساسا القاعده القانونية المقننه بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية ولما كان المستقر عليه قضاءا ان المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة،

وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لاول طلب رد موجه الى قاض ينظرها فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها فى هذه الحالة امرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد ولما كانت اوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الاصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الاصلية الا قضاء المحكمة المنظور امامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الاصلية استنادا لرخصتها الجوازية .

هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها الا انه لا يغيب عن المحكمة بان الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابناء .. هم جميعا من الوطن .. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة .. نزر منهم فاضت ارواحهم الى بارئها وينعمون الان فى الفردوس الاعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على لاتراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا انتم فاعلون لنا ؟ وفى الطرف المقابل ابناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم من تشخص ابصارهم لطود العدل باننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الاولى الا وهو .. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهى مبتغانا ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات او ضوضاء . فاعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا فى الدنيا وهما حسابنا فى الاخرة ونسأل ابناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب ان يجرى الخبير العليم باقلامنا الحكم العدل فى الدعوتين الجنائيتين ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.