أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس 9 مايو2024    قصف إسرائيلي كثيف يستهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    موعد نهائي الدوري الأوروبي 2024    الأهلي يخطف صفقة الزمالك.. والحسم بعد موقعة الترجي (تفاصيل)    قصور الثقافة تختتم الملتقى 16 لشباب أهل مصر بدمياط    محمد فضل يفجر مفاجأة: إمام عاشور وقع للأهلي قبل انتقاله للزمالك    ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة قادتها وكيل صحة الإسماعيلية (صور)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 9 مايو 2024    حكم الحج لمن يسافر إلى السعودية بعقد عمل.. الإفتاء تجيب    بعد المخاوف العالمية من سلالة FLiRT.. ماذا نعرف عن أعراض الإصابة بها؟    أحمد عيد عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    مدرب نهضة بركان السابق: جمهور الزمالك كان اللاعب رقم 1 أمامنا في برج العرب    اليوم، إعلان معدل التضخم في مصر لشهر أبريل 2024    طقس اليوم: شديد الحرارة على القاهرة الكبرى نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالعاصمة 36    للفئة المتوسطة ومحدودي الدخل.. أفضل هواتف بإمكانيات لا مثيل لها    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 9 مايو 2024    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الإسكندرية (صور)    قوة وأداء.. أفضل 7 سيارات كهربائية مناسبة للشراء    قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل «حلايب وشلاتين»    إبراهيم عيسى: السلفيين عكروا العقل المصري لدرجة منع تهنئة المسيحيين في أعيادهم    الأوبرا تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة على المسرح الصغير    مصطفى خاطر يروج للحلقتين الأجدد من "البيت بيتي 2"    بعد غياب 10 سنوات.. رئيس «المحاسبات» يشارك فى الجلسة العامة ل«النواب»    الفصائل الفلسطينية تشارك في مفاوضات القاهرة    «أسترازينيكا» تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا    معلومات عن ريهام أيمن بعد تعرضها لأزمة صحية.. لماذا ابتعدت عن الفن؟    انتخاب أحمد أبو هشيمة عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    «المصريين الأحرار»: بيانات الأحزاب تفويض للدولة للحفاظ على الأمن القومي    حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرفها    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مايو في محافظات مصر    مصدر: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منفتحون نحو إنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار    الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب    "دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل    بعد إصدار قانون التصالح| هذه الأماكن معفاة من تلك الشروط.. فما هي؟    إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    «جريشة» يعلق على اختيارات «الكاف» لحكام نهائي الكونفدرالية    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة ورجال القانون يشيدون بقرار رفض الدعاوي المدنية
القرار يتفق وصحيح القانون وهدفه سرعة الفصل في الدعوي

محامو‮ «الشو‮»‬ ‬والمدعون بالحق المدني ليس من حقهم حضور الجلسات
المحكمة المدنية توقف نظر دعاوي التعويض لحين صدور حكم نهائي وبات
اجمع
القضاة ورجال القانون علي ان قرار محكمة الجنايات في قضية القرن أمس بعدم
جواز نظر قضايا الادعاء المدني امامها‮. ‬جاء وفق صحيح القانون لان المحكمة
السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق وأحالت الدعوي المدنية الي‮
‬المحكمة المدنية المختصة وبالتالي فان الدعوي المدنية عادت الي المحكمة
الاصلية وهي المحكمة المدنية وان حكم النقض اقتصر فقط علي الشق الجنائي‮.‬وأوضح
رجال القضاء بأن المدعين بالحق المدني لم يعد لهم الحق في حضور الجلسات
القادمة ولا تقديم أي طلبات او دفوع وأنهم قد تم تحويلهم مع الدعوي المدنية
الي المحكمة المدنية التي لا تستطيع ان تنظر الدعوي المدنية بدورها الا
بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات‮.‬وأبدي
بعض رجال القانون ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمنع المدنيين بالحق المدني
من الحضور وتعطيل نظر الدعوي كما سبق وفعلوا في المحكمة السابقة‮.‬قال
المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان المحكمة السابقة
برئاسة المستشار احمد رفعت قضت بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية
المختصة وان حكم النقض يتعلق فقط بالدعوي الجنائية فإذا نقض الحكم تعاد
الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات اما الدعوي المدنية فلا تعاد مرة أخري
لذلك فإن حكم المحكمة السابق بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية
المختصة اصبح واجب النفاذ وقد انتقلت بالفعل الدعوي المدنية الي المحكمة
المدنية المختصة وبالتالي لا يجوز حضور المحامين المدعين بالحق المدني
لجلسات المحكمة ولا يسمح لهم بتقديم أي دفوع وتكون وسيلتهم في ادانة
المتهمين من خلال النيابة العامة وليس المحكمة والنيابة العامة هي التي
تقرر ما اذا كانت دفوعوهم او الادلة المقدمة منهم تستحق التقدم الي المحكمة
ام لا‮.‬وأوضح
رفعت ان الدعوي المدنية الآن موقوفة حتي يتم الفصل النهائي واصدار حكم بات
في الدعوي الجنائية‮. ‬كما ان الاصل في هذه المسألة يقضي بنظر الدعاوي
المدنية امام المحاكم المدنية المختصة اما قبول نظرها امام محكمة الجنايات
او الجنح فهو استثناء قد يلجأ القاضي الي احالتها او رفضها في حالة ما اذا
كان ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية نتيجة تقدير التعويض وغيره
وبالتالي فإن الحكم الذي صدر ضد مبارك والعادلي قد تم نقضه وتعاد محاكمتهم
جنائيا اما قرار المحكمة باحالة الدعاوي المدنية ضدهم الي المحكمة المدنية
سار وواجب النفاذ ولا علاقة للنقض به وبالتالي لا يجوز حضور المدعين بالحق
المدني سواء القدامي او مدعين جدد‮.‬تأخير الفصلويقول‮
‬المستشار أشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان شرط قبول الادعاء المدني
امام المحاكم الجنائية والفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوي
الجنائية ومن حق المدعين بالحق المدني في حالة صدور حكم ضد مصلحتهم ومحكمة
الجنايات في الدعوي المدنية الطعن عليه أمام النقض وان اختصاص المحاكم
المدنية بنظر الدعاوي المدنية‮ (‬الادعاء‮ ‬المدني‮) ‬عن الاضرار التي
لحقت بالمدعين من الافعال الجنائية اختصاص استثنائي والمشرع اعطي للمحاكم
الجنائية الاختصاص بنظر التعويض المدني استثنائيا اذا كان التعويض عن
الاضرار‮ «مادية أو أدبية‮»‬ ‬ناشئة عن جرائم فيجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا
امام المحاكم الجنائية ويطلب التعويض عما لحق به من اضرار عن هذه الجريمة
بشرط الا يترتب علي ادعائه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية واذا رفعت دعوي
التعويض المدني عن الافعال الجنائية امام المحاكم المدنية يتعين ان تنظر
لحين صدور حكم جنائي بات أي لا للمبدأ الاصولي وهو‮ «الجنائي يوقف
المدني‮»‬ ‬وتلتزم‮ ‬بحجيته في حدوث الفعل ونسبته الي فاعله ويقتصر دور
القاضي المدني هنا علي تقدير التعويض فقط بعد صدور الحكم الجنائي النهائي
البات‮.‬رد الجناياتيقول‮
‬المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض من حق محكمة الجنايات اذا
رأت ان الفصل في الدعاوي المدنية الملحقة والمبنية علي الدعاوي الجنائية
عطلت الفصل في الدعوي الجنائية ان توقفها وتحيلها بحالتها الي المحكمة
المختصة وليس من حق المدعين رد محكمة الجنايات لأن الدعاوي المدنية احيلت
الي المحكمة المدنية المختصة ولم تعد قائمة امام المحكمة الجنائية فلا حضور
لهم ولا‮ ‬صفة في الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات‮.‬إدانة وبراءةيقول‮
‬المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة عملا باحكام قانون
الاجراءات الجنائية في حق المضرور في الجريمة الادعاء بالحق المدني امام
المحاكم الجنائية واذا باشر دعواه المدنية امام محكمة الجنايات وقضت تلك
المحكمة في الدعوي الجنائية سواء بالادانة او البراءة وتصدت لا حالة الدعوي
المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإن هذا القرار الصادر في المحكمة هو
في حقيقته حكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية واحالتها الي المحكمة المدنية
وعلي المدعي بالحق المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة بتحديد جلسة مباشرة
امام المحكمة المدنية المختصة دون حاجة لاقامة دعوي جديدة ولكن المهم انه
في حالة نقض الحكم الجنائي في محكمة النقض يترتب علي ذلك اذا تم إعادة
الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية الجديدة لنظرها بدائرة أخري فلا
يترتب علي ذلك إعادة نظر الدعوي المدنية التي اقيمت بطريق الادعاء المباشر
اذ أنها قد انتهت بصدور الحكم الاول وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة الجنائية
الجديدة بنظر الدعوي الجنائية فقط‮.‬وفي
هذه الحالة لا يجوز حضور المدعي بالحق المدني أو من يمثله امام المحكمة
وان كان من حق المجني عليه بصفته مضرورا في الجريمة الحضور بشخصه فقط لحضور
جلسات المحاكمة كما أنه يجوز لمن لم يسبق له الادعاء‮ ‬بالحق المدني من
المضرورين اقامة ادعاء‮ ‬آخر جديد مستقل عن الاول امام المحكمة الجديدة
التي تنظر الدعوي للمرة الثانية والامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة
التي تنظر الدعوي الجنائية وتقوم بتطبيق احكام الاجراءات الجنائية بشأن
الادعاء‮ ‬بالحق المدني في المواد من‮ »102»‬ ‬وما بعدها وفي حالة عدم جواز
مثول بالحق المدني او من يمثله في اجراءات المحاكمة العلنية فلا يجوز له
رد المحكمة اذ انه ليس خصما فيها ومن حق المحكمة الالتفات الي طلبه‮.‬صحيح القانونمن‮
‬جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار
المحكمة بعدم جواز نظر قضايا الادعاء بالحق المدني امامها يوافق صحيح
القانون ووصفه بأنه من أحسن القرارات التي اتخذتها‮ ‬المحكمة وسوف يساعد
في انجاز المحكمة للقضية لان المدعين بالحق المدني هم سبب تعطيل الدعوي
وحضورهم دعائي ويهدفون الي الشهرة اكثر من هدفهم لتحقيق العدالة والا
لكانوا التزموا بنصوص القانون التي تقضي بان احالة المحكمة‮ ‬السابقة
للدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة يعني انه حتي في حالة نقض
الحكم الجنائي فان الدعوي المدنية اصبح مكانها المحكمة المدنية وليس محكمة
الجنايات‮.‬واضاف
ان الاصل في صحيح القانون ينص علي ان المدعين بالحق المدني لا علاقة لهم
بالدعوي المدنية وان حضورهم اذا سمح لهم القاضي هو استثناء ويكون في الجزء
المتعلق بالدعوي المدنية بالشق المدني فقط فلا يجوز لهم المرافعة ولا تقديم
طلبات ولا ادخال متهمين جدد واضاف انه يندهش من سعة صدر بعض رؤساء المحاكم
الذين يسمحون لهم بتقديم طلبات في الدعوي الجنائية في حين أنهم‮ «ناس
عاملة هيصة وليس لهم وجود اصلا في الدعوي‮»‬. ‬وتابع كبيش‮: ‬أن سلطة
المحكمة مطلقة في نظر الدعاوي المدنية أو احالتها في أي لحظة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.