وزير الاتصالات: إتاحة 200 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة    وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان دعم الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأوضاع الإقليمية    زيلينسكي: سنرسل لواشنطن نسخة معدلة لخطة ترامب    عقوبات أمريكية ضد أذرع كولومبية تساعد الدعم السريع فى السودان.. ما الذى حدث؟    حارس الأردن: البدلاء كانوا على قدر المسؤولية أمام مصر    توروب يدفع بجراديشار في هجوم الأهلي أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    مصر تنظم بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات    القتل مقابل لا شيء    القبض على شبكة تستغل تطبيقات الهواتف في أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    وفاة منى صادق أستاذة الإلقاء والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية    هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب    صحة الإسماعيلية تجرى الكشف علي 830 مواطنًا خلال يومي القافلة الطبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير    مستشار الصحة: المركز الطبي المصري في جامبيا مشروع استثنائي يقدم خدمات متخصصة    تصاعد حدة القتال بين تايلاند وكمبوديا على طول الحدود المتنازع عليها    تنسيقية الأحزاب: غلق باب التصويت في انتخابات النواب بالخارج باليوم الثاني    بنك مصر يدعم 5 مستشفيات حكومية ب 67.5 مليون جنيه    رئيس جامعة العاصمة: لا زيادة في المصروفات وتغيير المسمى لا يمس امتيازات الطلاب (خاص)    وتريات الإسكندرية تستعيد ذكريات موسيقى البيتلز بسيد درويش    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات المسائية.. هل تغير عيار 21    «فيتش» تمنح الاقتصاد المصري ثقة دولية.. من هي هذه المؤسسة العالمية؟    لحظة النطق بإحالة أوراق المتهم بالتعدى على طلاب بالإسكندرية للمفتى.. فيديو    فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح لليوم الخامس    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها    تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    محافظ الدقهلية يتفقد معرض السلع الغذائية بالمنصورة ويوجه بتوفير مزيد من التخفيضات للمواطنين    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة ورجال القانون يشيدون بقرار رفض الدعاوي المدنية
القرار يتفق وصحيح القانون وهدفه سرعة الفصل في الدعوي

محامو‮ «الشو‮»‬ ‬والمدعون بالحق المدني ليس من حقهم حضور الجلسات
المحكمة المدنية توقف نظر دعاوي التعويض لحين صدور حكم نهائي وبات
اجمع
القضاة ورجال القانون علي ان قرار محكمة الجنايات في قضية القرن أمس بعدم
جواز نظر قضايا الادعاء المدني امامها‮. ‬جاء وفق صحيح القانون لان المحكمة
السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق وأحالت الدعوي المدنية الي‮
‬المحكمة المدنية المختصة وبالتالي فان الدعوي المدنية عادت الي المحكمة
الاصلية وهي المحكمة المدنية وان حكم النقض اقتصر فقط علي الشق الجنائي‮.‬وأوضح
رجال القضاء بأن المدعين بالحق المدني لم يعد لهم الحق في حضور الجلسات
القادمة ولا تقديم أي طلبات او دفوع وأنهم قد تم تحويلهم مع الدعوي المدنية
الي المحكمة المدنية التي لا تستطيع ان تنظر الدعوي المدنية بدورها الا
بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات‮.‬وأبدي
بعض رجال القانون ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمنع المدنيين بالحق المدني
من الحضور وتعطيل نظر الدعوي كما سبق وفعلوا في المحكمة السابقة‮.‬قال
المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان المحكمة السابقة
برئاسة المستشار احمد رفعت قضت بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية
المختصة وان حكم النقض يتعلق فقط بالدعوي الجنائية فإذا نقض الحكم تعاد
الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات اما الدعوي المدنية فلا تعاد مرة أخري
لذلك فإن حكم المحكمة السابق بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية
المختصة اصبح واجب النفاذ وقد انتقلت بالفعل الدعوي المدنية الي المحكمة
المدنية المختصة وبالتالي لا يجوز حضور المحامين المدعين بالحق المدني
لجلسات المحكمة ولا يسمح لهم بتقديم أي دفوع وتكون وسيلتهم في ادانة
المتهمين من خلال النيابة العامة وليس المحكمة والنيابة العامة هي التي
تقرر ما اذا كانت دفوعوهم او الادلة المقدمة منهم تستحق التقدم الي المحكمة
ام لا‮.‬وأوضح
رفعت ان الدعوي المدنية الآن موقوفة حتي يتم الفصل النهائي واصدار حكم بات
في الدعوي الجنائية‮. ‬كما ان الاصل في هذه المسألة يقضي بنظر الدعاوي
المدنية امام المحاكم المدنية المختصة اما قبول نظرها امام محكمة الجنايات
او الجنح فهو استثناء قد يلجأ القاضي الي احالتها او رفضها في حالة ما اذا
كان ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية نتيجة تقدير التعويض وغيره
وبالتالي فإن الحكم الذي صدر ضد مبارك والعادلي قد تم نقضه وتعاد محاكمتهم
جنائيا اما قرار المحكمة باحالة الدعاوي المدنية ضدهم الي المحكمة المدنية
سار وواجب النفاذ ولا علاقة للنقض به وبالتالي لا يجوز حضور المدعين بالحق
المدني سواء القدامي او مدعين جدد‮.‬تأخير الفصلويقول‮
‬المستشار أشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان شرط قبول الادعاء المدني
امام المحاكم الجنائية والفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوي
الجنائية ومن حق المدعين بالحق المدني في حالة صدور حكم ضد مصلحتهم ومحكمة
الجنايات في الدعوي المدنية الطعن عليه أمام النقض وان اختصاص المحاكم
المدنية بنظر الدعاوي المدنية‮ (‬الادعاء‮ ‬المدني‮) ‬عن الاضرار التي
لحقت بالمدعين من الافعال الجنائية اختصاص استثنائي والمشرع اعطي للمحاكم
الجنائية الاختصاص بنظر التعويض المدني استثنائيا اذا كان التعويض عن
الاضرار‮ «مادية أو أدبية‮»‬ ‬ناشئة عن جرائم فيجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا
امام المحاكم الجنائية ويطلب التعويض عما لحق به من اضرار عن هذه الجريمة
بشرط الا يترتب علي ادعائه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية واذا رفعت دعوي
التعويض المدني عن الافعال الجنائية امام المحاكم المدنية يتعين ان تنظر
لحين صدور حكم جنائي بات أي لا للمبدأ الاصولي وهو‮ «الجنائي يوقف
المدني‮»‬ ‬وتلتزم‮ ‬بحجيته في حدوث الفعل ونسبته الي فاعله ويقتصر دور
القاضي المدني هنا علي تقدير التعويض فقط بعد صدور الحكم الجنائي النهائي
البات‮.‬رد الجناياتيقول‮
‬المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض من حق محكمة الجنايات اذا
رأت ان الفصل في الدعاوي المدنية الملحقة والمبنية علي الدعاوي الجنائية
عطلت الفصل في الدعوي الجنائية ان توقفها وتحيلها بحالتها الي المحكمة
المختصة وليس من حق المدعين رد محكمة الجنايات لأن الدعاوي المدنية احيلت
الي المحكمة المدنية المختصة ولم تعد قائمة امام المحكمة الجنائية فلا حضور
لهم ولا‮ ‬صفة في الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات‮.‬إدانة وبراءةيقول‮
‬المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة عملا باحكام قانون
الاجراءات الجنائية في حق المضرور في الجريمة الادعاء بالحق المدني امام
المحاكم الجنائية واذا باشر دعواه المدنية امام محكمة الجنايات وقضت تلك
المحكمة في الدعوي الجنائية سواء بالادانة او البراءة وتصدت لا حالة الدعوي
المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإن هذا القرار الصادر في المحكمة هو
في حقيقته حكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية واحالتها الي المحكمة المدنية
وعلي المدعي بالحق المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة بتحديد جلسة مباشرة
امام المحكمة المدنية المختصة دون حاجة لاقامة دعوي جديدة ولكن المهم انه
في حالة نقض الحكم الجنائي في محكمة النقض يترتب علي ذلك اذا تم إعادة
الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية الجديدة لنظرها بدائرة أخري فلا
يترتب علي ذلك إعادة نظر الدعوي المدنية التي اقيمت بطريق الادعاء المباشر
اذ أنها قد انتهت بصدور الحكم الاول وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة الجنائية
الجديدة بنظر الدعوي الجنائية فقط‮.‬وفي
هذه الحالة لا يجوز حضور المدعي بالحق المدني أو من يمثله امام المحكمة
وان كان من حق المجني عليه بصفته مضرورا في الجريمة الحضور بشخصه فقط لحضور
جلسات المحاكمة كما أنه يجوز لمن لم يسبق له الادعاء‮ ‬بالحق المدني من
المضرورين اقامة ادعاء‮ ‬آخر جديد مستقل عن الاول امام المحكمة الجديدة
التي تنظر الدعوي للمرة الثانية والامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة
التي تنظر الدعوي الجنائية وتقوم بتطبيق احكام الاجراءات الجنائية بشأن
الادعاء‮ ‬بالحق المدني في المواد من‮ »102»‬ ‬وما بعدها وفي حالة عدم جواز
مثول بالحق المدني او من يمثله في اجراءات المحاكمة العلنية فلا يجوز له
رد المحكمة اذ انه ليس خصما فيها ومن حق المحكمة الالتفات الي طلبه‮.‬صحيح القانونمن‮
‬جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار
المحكمة بعدم جواز نظر قضايا الادعاء بالحق المدني امامها يوافق صحيح
القانون ووصفه بأنه من أحسن القرارات التي اتخذتها‮ ‬المحكمة وسوف يساعد
في انجاز المحكمة للقضية لان المدعين بالحق المدني هم سبب تعطيل الدعوي
وحضورهم دعائي ويهدفون الي الشهرة اكثر من هدفهم لتحقيق العدالة والا
لكانوا التزموا بنصوص القانون التي تقضي بان احالة المحكمة‮ ‬السابقة
للدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة يعني انه حتي في حالة نقض
الحكم الجنائي فان الدعوي المدنية اصبح مكانها المحكمة المدنية وليس محكمة
الجنايات‮.‬واضاف
ان الاصل في صحيح القانون ينص علي ان المدعين بالحق المدني لا علاقة لهم
بالدعوي المدنية وان حضورهم اذا سمح لهم القاضي هو استثناء ويكون في الجزء
المتعلق بالدعوي المدنية بالشق المدني فقط فلا يجوز لهم المرافعة ولا تقديم
طلبات ولا ادخال متهمين جدد واضاف انه يندهش من سعة صدر بعض رؤساء المحاكم
الذين يسمحون لهم بتقديم طلبات في الدعوي الجنائية في حين أنهم‮ «ناس
عاملة هيصة وليس لهم وجود اصلا في الدعوي‮»‬. ‬وتابع كبيش‮: ‬أن سلطة
المحكمة مطلقة في نظر الدعاوي المدنية أو احالتها في أي لحظة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.