منى رزق في موقع العمل حتى الآن.. واستمرار تنفيذ الوصلات لتغذية محطة جزيرة الذهب    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل    الملك محمد السادس: تراجع الفقر وارتفاع مؤشر التنمية يدفعان نحو عدالة اجتماعية شاملة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم صناعي 3 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة (الموعد والرابط)    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    مالطا تعلن اعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    المفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى تعيين مدير لمكتب الأمن الاقتصادي بأسرع وقت ممكن    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية فى ريف السويداء الغربى    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تغيير إيجابي في الطريق إليك .. برج العقرب اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    أميرة سليم تطلق «أوبرا ريمكس»: الأوبرا ليست مملة وسبقت السينما في تقديم الدراما    تقدم مهني ملموس لكن بشرط.. حظ برج القوس اليوم 30 يوليو    أحمد فؤاد سليم: الجيش شكّل وجداني.. وكنت إنسانًا بلا اتجاه    متحدث "الموسيقيين" يبارك للفائزين بالتجديد النصفى: نحتاج كل صوت مخلص    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أخبار كفر الشيخ اليوم... إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    في الجول يكشف سبب غياب كريم فؤاد وأحمد كوكا عن ودية الأهلي ضد إنبي    ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط لو تكرر نفس الموقف مع الإسماعيلي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    آس: روديجر وألابا في طريقهما للرحيل عن ريال مدريد    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير الخارجية السعودي تنسيق المواقف المشتركة    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    نائب وزير الخارجية الروسي: من المستحيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية    الجامعات الأهلية الأقل تكلفة في مصر 2026.. قائمة كاملة بالمصروفات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    خالف توقعات الأطباء ومصاب بعيب في القلب.. طفل مولود قبل أوانه ب133 يومًا يدخل موسوعة «جينيس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة ورجال القانون يشيدون بقرار رفض الدعاوي المدنية
القرار يتفق وصحيح القانون وهدفه سرعة الفصل في الدعوي

محامو‮ «الشو‮»‬ ‬والمدعون بالحق المدني ليس من حقهم حضور الجلسات
المحكمة المدنية توقف نظر دعاوي التعويض لحين صدور حكم نهائي وبات
اجمع
القضاة ورجال القانون علي ان قرار محكمة الجنايات في قضية القرن أمس بعدم
جواز نظر قضايا الادعاء المدني امامها‮. ‬جاء وفق صحيح القانون لان المحكمة
السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق وأحالت الدعوي المدنية الي‮
‬المحكمة المدنية المختصة وبالتالي فان الدعوي المدنية عادت الي المحكمة
الاصلية وهي المحكمة المدنية وان حكم النقض اقتصر فقط علي الشق الجنائي‮.‬وأوضح
رجال القضاء بأن المدعين بالحق المدني لم يعد لهم الحق في حضور الجلسات
القادمة ولا تقديم أي طلبات او دفوع وأنهم قد تم تحويلهم مع الدعوي المدنية
الي المحكمة المدنية التي لا تستطيع ان تنظر الدعوي المدنية بدورها الا
بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات‮.‬وأبدي
بعض رجال القانون ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمنع المدنيين بالحق المدني
من الحضور وتعطيل نظر الدعوي كما سبق وفعلوا في المحكمة السابقة‮.‬قال
المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان المحكمة السابقة
برئاسة المستشار احمد رفعت قضت بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية
المختصة وان حكم النقض يتعلق فقط بالدعوي الجنائية فإذا نقض الحكم تعاد
الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات اما الدعوي المدنية فلا تعاد مرة أخري
لذلك فإن حكم المحكمة السابق بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية
المختصة اصبح واجب النفاذ وقد انتقلت بالفعل الدعوي المدنية الي المحكمة
المدنية المختصة وبالتالي لا يجوز حضور المحامين المدعين بالحق المدني
لجلسات المحكمة ولا يسمح لهم بتقديم أي دفوع وتكون وسيلتهم في ادانة
المتهمين من خلال النيابة العامة وليس المحكمة والنيابة العامة هي التي
تقرر ما اذا كانت دفوعوهم او الادلة المقدمة منهم تستحق التقدم الي المحكمة
ام لا‮.‬وأوضح
رفعت ان الدعوي المدنية الآن موقوفة حتي يتم الفصل النهائي واصدار حكم بات
في الدعوي الجنائية‮. ‬كما ان الاصل في هذه المسألة يقضي بنظر الدعاوي
المدنية امام المحاكم المدنية المختصة اما قبول نظرها امام محكمة الجنايات
او الجنح فهو استثناء قد يلجأ القاضي الي احالتها او رفضها في حالة ما اذا
كان ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية نتيجة تقدير التعويض وغيره
وبالتالي فإن الحكم الذي صدر ضد مبارك والعادلي قد تم نقضه وتعاد محاكمتهم
جنائيا اما قرار المحكمة باحالة الدعاوي المدنية ضدهم الي المحكمة المدنية
سار وواجب النفاذ ولا علاقة للنقض به وبالتالي لا يجوز حضور المدعين بالحق
المدني سواء القدامي او مدعين جدد‮.‬تأخير الفصلويقول‮
‬المستشار أشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان شرط قبول الادعاء المدني
امام المحاكم الجنائية والفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوي
الجنائية ومن حق المدعين بالحق المدني في حالة صدور حكم ضد مصلحتهم ومحكمة
الجنايات في الدعوي المدنية الطعن عليه أمام النقض وان اختصاص المحاكم
المدنية بنظر الدعاوي المدنية‮ (‬الادعاء‮ ‬المدني‮) ‬عن الاضرار التي
لحقت بالمدعين من الافعال الجنائية اختصاص استثنائي والمشرع اعطي للمحاكم
الجنائية الاختصاص بنظر التعويض المدني استثنائيا اذا كان التعويض عن
الاضرار‮ «مادية أو أدبية‮»‬ ‬ناشئة عن جرائم فيجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا
امام المحاكم الجنائية ويطلب التعويض عما لحق به من اضرار عن هذه الجريمة
بشرط الا يترتب علي ادعائه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية واذا رفعت دعوي
التعويض المدني عن الافعال الجنائية امام المحاكم المدنية يتعين ان تنظر
لحين صدور حكم جنائي بات أي لا للمبدأ الاصولي وهو‮ «الجنائي يوقف
المدني‮»‬ ‬وتلتزم‮ ‬بحجيته في حدوث الفعل ونسبته الي فاعله ويقتصر دور
القاضي المدني هنا علي تقدير التعويض فقط بعد صدور الحكم الجنائي النهائي
البات‮.‬رد الجناياتيقول‮
‬المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض من حق محكمة الجنايات اذا
رأت ان الفصل في الدعاوي المدنية الملحقة والمبنية علي الدعاوي الجنائية
عطلت الفصل في الدعوي الجنائية ان توقفها وتحيلها بحالتها الي المحكمة
المختصة وليس من حق المدعين رد محكمة الجنايات لأن الدعاوي المدنية احيلت
الي المحكمة المدنية المختصة ولم تعد قائمة امام المحكمة الجنائية فلا حضور
لهم ولا‮ ‬صفة في الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات‮.‬إدانة وبراءةيقول‮
‬المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة عملا باحكام قانون
الاجراءات الجنائية في حق المضرور في الجريمة الادعاء بالحق المدني امام
المحاكم الجنائية واذا باشر دعواه المدنية امام محكمة الجنايات وقضت تلك
المحكمة في الدعوي الجنائية سواء بالادانة او البراءة وتصدت لا حالة الدعوي
المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإن هذا القرار الصادر في المحكمة هو
في حقيقته حكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية واحالتها الي المحكمة المدنية
وعلي المدعي بالحق المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة بتحديد جلسة مباشرة
امام المحكمة المدنية المختصة دون حاجة لاقامة دعوي جديدة ولكن المهم انه
في حالة نقض الحكم الجنائي في محكمة النقض يترتب علي ذلك اذا تم إعادة
الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية الجديدة لنظرها بدائرة أخري فلا
يترتب علي ذلك إعادة نظر الدعوي المدنية التي اقيمت بطريق الادعاء المباشر
اذ أنها قد انتهت بصدور الحكم الاول وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة الجنائية
الجديدة بنظر الدعوي الجنائية فقط‮.‬وفي
هذه الحالة لا يجوز حضور المدعي بالحق المدني أو من يمثله امام المحكمة
وان كان من حق المجني عليه بصفته مضرورا في الجريمة الحضور بشخصه فقط لحضور
جلسات المحاكمة كما أنه يجوز لمن لم يسبق له الادعاء‮ ‬بالحق المدني من
المضرورين اقامة ادعاء‮ ‬آخر جديد مستقل عن الاول امام المحكمة الجديدة
التي تنظر الدعوي للمرة الثانية والامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة
التي تنظر الدعوي الجنائية وتقوم بتطبيق احكام الاجراءات الجنائية بشأن
الادعاء‮ ‬بالحق المدني في المواد من‮ »102»‬ ‬وما بعدها وفي حالة عدم جواز
مثول بالحق المدني او من يمثله في اجراءات المحاكمة العلنية فلا يجوز له
رد المحكمة اذ انه ليس خصما فيها ومن حق المحكمة الالتفات الي طلبه‮.‬صحيح القانونمن‮
‬جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار
المحكمة بعدم جواز نظر قضايا الادعاء بالحق المدني امامها يوافق صحيح
القانون ووصفه بأنه من أحسن القرارات التي اتخذتها‮ ‬المحكمة وسوف يساعد
في انجاز المحكمة للقضية لان المدعين بالحق المدني هم سبب تعطيل الدعوي
وحضورهم دعائي ويهدفون الي الشهرة اكثر من هدفهم لتحقيق العدالة والا
لكانوا التزموا بنصوص القانون التي تقضي بان احالة المحكمة‮ ‬السابقة
للدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة يعني انه حتي في حالة نقض
الحكم الجنائي فان الدعوي المدنية اصبح مكانها المحكمة المدنية وليس محكمة
الجنايات‮.‬واضاف
ان الاصل في صحيح القانون ينص علي ان المدعين بالحق المدني لا علاقة لهم
بالدعوي المدنية وان حضورهم اذا سمح لهم القاضي هو استثناء ويكون في الجزء
المتعلق بالدعوي المدنية بالشق المدني فقط فلا يجوز لهم المرافعة ولا تقديم
طلبات ولا ادخال متهمين جدد واضاف انه يندهش من سعة صدر بعض رؤساء المحاكم
الذين يسمحون لهم بتقديم طلبات في الدعوي الجنائية في حين أنهم‮ «ناس
عاملة هيصة وليس لهم وجود اصلا في الدعوي‮»‬. ‬وتابع كبيش‮: ‬أن سلطة
المحكمة مطلقة في نظر الدعاوي المدنية أو احالتها في أي لحظة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.