تساؤلات عديدة أثارتها أحداث جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة.. تساؤلات عن دور المدعين بالحق المدني والاجراءات التي تنظم تدخلهم في الدعوي.. والطلبات التي من حقهم تقديمها للمحكمة، خاصة ان المحكمة أكدت انهم يعطلون عقد الجلسات بشكل يومي متواصل. المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق أجاب علي هذه التساؤلات.. وأكد انه يجب التفرقة بين الدعوي الجنائية الأصلية التي تنظرها محكمة الجنايات والدعاوي المدنية التابعة لها، فالدعوي الجنائية تحركها النيابة ضد المتهمين وتطالب بتوقيع العقوبات عليهم، بينما الدعاوي المدنية ترفع أمام المحكمة من المتضرر من الجريمة، ولا يشترط ان يكون هو المجني عليه أو ورثته. يضيف المستشار إسماعيل حمدي بأن موضوع الدعاوي المدنية هي تقدير الضرر الناشئ عن الجريمة وتستند الدعاوي المدنية لنص المادة 152 من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضي بانه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوي. ويضيف أن الأصل أن المحاكم المدنية هي المختصة بدعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة والاستثناء هو اختصاص القضاء الجنائي لتعويض الأضرار المترتبة علي ارتكاب الجريمة، ويتم رفع هذه الدعاوي باحدي طريقتين أولهما.. اعلان المتهم علي يد محضر والثانية بطلب يبدي في الجلسة إذا كان المتهم حاضرا ولا تنظر الدعوي المدنية أمام المحكمة إلا إذا كان رافعها قد سدد الرسوم القضائية المستحقة علي المبالغ التي يطالب بها علي خلاف ما شاهدناه من حضور المئات من المدعين بالحق المدني وتزاحمهم علي إبداء الطلبات الجدية وغير الجدية دون سداد الرسوم. ويضيف المستشار إسماعيل حمدي ان المحكمة الجنائية لا تختص بالدعاوي المدنية الناشئة عن الجريمة إلاإذا كان موضوعها هو التعويض فقط.. فإذا ما طلب المدعون بالحق المدني بطلبات أخري خلاف التعويض فيترتب علي ذلك عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وهو الأمر المستفاد من نص المادة 022 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بانه يجوز رفع الدعوي المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية وعلي هذا يتعين أن تدور طلبات المدعين بالحق المدني حول طلب التعويض دون غيره. وحول جواز قيام المحكمة باضافة اتهامات جديدة إلي مبارك والعادلي يقول المستشار إسماعيل حمدي ان محكمة الجنايات مقيدة بحدود الواقعة الواردة بأمر الإحالة.. إلا انه استثناء من ذلك اجاز القانون لدعاوي المصلحة العليا إذا رأت محكمة الجنايات ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوي عليهم أو وقائع أخري غير المسندة إليهم ان تقيم الدعوي علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها للنيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.. فإذا انتهت النيابة إلي إحالة هذه الجرائم أو المتهمين الجدد إلي المحكمة فيتعين ان يكون ذلك أمام دائرة أخري غير الدائرة التي تنظر القضية. وقد رأي المشرع ان هناك محاكم لا تقبل الادعاء المدني أمامها مثل المحاكم العسكرية وإذا رفضت الدعوي المدنية امام هذه المحاكم يتعين الحكم بعدم قبولها. وأخيرا.. يشير المستشار إسماعيل حمدي لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون الاجراءات الجنائية من انه لا يجوز ان يترتب علي تدخل المدعين بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخلهم.