اثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم السبت 8 يونيو في قضية ال مبارك والعدلي ومساعديه بعدم جواز نظرها الادعاء بالحق المدني جدلاً واسعاً وتبايناً في الآراء حول الحكم احتج محامو الشهداء والمصابين على الحكم واعتبروه متعجلاً وليس من سلطة المحكمة وهددوا بشكواها أو ردها فيما أكد قانونيون أن الحكم صحيح ومن حق المحكمة أوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق المستشار جميل ندا أن الدعوى المدنية دخيلة على الدعوى الجنائية وإذا ارتأت المحكمة أنها ستع8طل الفصل في الدعوى الجنائية فلها ان تحيلها إلى المحكمة المدنية ولما كانت الدعوى المدنية لا ترفع أصلاً إلا بعد الحكم في الدعوى الجنائية فللمحكمة الجنائية قبل ذلك ان توقف الدعوى وبمفهوم المخالفة لحكم اليوم فإن المعنى احالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وهذه لا يجوز ان تنظرها الا بعد الحكم النهائي وقال ان القانون يعطي الحق للمحكمة الجنائية في ذلك إذا رأت ان الدعوى المدنية تعطل صدور الحكم ولا يجوز لأي فرد ان يشكو المحكمة لأنه لا سلطان عليها الا للقانون ضمير قضاتها ولا سلطان لمجلس القضاء الأعلى أو اي كان عليها أما رد المحكمة فيجوز و تنظره محكمة استئناف وتفصل فيه بناء على أسبابه فإذا اقتنعت به ردت المحكمة وإذا رفضته تحمن بغرامات بعدد أعضاء الدائرة ويقول المستشار مجدي شرف ان الحكم السابق الذي أصدرته دائرة المستشار احمد رفعت أحالت الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية وهي منظورة أمامها الآن ولم يطعن المدعون بالحق المدني في هذا الحكم بالنقض لأنه لم يتعرض للدعوى المدنية والقانون ينص أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية سيتم نظر الدعوى المدنية والتعويضات أمام المحكمة المختصة وأضاف أنه ليس للمدعين بالحق المدني أو محاميهم ان يحضروا أمام المحكمة الجنائية إلا إذا استدعتهم كشهود فقط كما انه ليس لهم حق الحضور كمراقبين وذلك لزوال صفتهم في الدعوى وأصبحوا بالنسبة للمحكمة كآحاد الناس