محافظ الدقهلية: تواصل أعمال لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات    وزير الري يشارك في جلسة "نحو نهج عالمي واحد للصحة" بمنتدى المياه.. صور    المرصد المصرى: دور مصر فرض نفسه لدعم القضية الفلسطينية وليس منحة من أحد    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2 - 1 بالشوط الأول لدورة الترقى    الإعدام شنقا والسجن 15 و5 سنوات لقتلهم شخص والشروع فى إنهاء حياة نجليه بالشرقية    اليوم .. انطلاق فيلمى "تاني تانى وبنقدر ظروفك" رسميًا فى دور العرض    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    موعد وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد 2024    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    رئيس لجنة الحكام يحضر مباراة الترسانة وحرس الحدود فى دورة الترقى    هلا السعيد تكشف تفاصيل جديدة عن محاوله التحرش بها من سائق «أوبر»    سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في «تشامبيونشيب»    وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «التايمز» تعزيز تصنيف الجامعات المصرية    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027    صحيفة عبرية توضح عقوبة إسرائيل المنتظرة للدول الثلاث بعد اعترافهم ب«دولة فلسطينية مستقلة»    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مصر والصين تتعاونان في تكنولوجيا الأقمار الصناعية    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    مصدر مصري رفيع المستوى: من الغريب استناد وسائل إعلام لمصادر مطلعة غير رسمية    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    «جولدمان ساكس»: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل إلى 33 مليار دولار    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    مرفق الكهرباء ينشر ضوابط إستلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    سفير الاتحاد الِأوروبى بالأردن: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع مبارك والمتهمين يترافع في 52 جلسة ودفاع أسر الشهداء في جلستين فقط
رجال القضاء: إغلاق الباب أمام الشائعات..ومنح الدفاع فرصة كاملة للرد علي الاتهامات
نشر في الأخبار يوم 11 - 01 - 2012

انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية في محاكمة القرن.. استمعت المحكمة علي مدار 3 أيام لمرافعة تاريخية من ممثلي الادعاء المت بكل جوانب الدعوي ثم افسحت المحكمة المجال امام المدعين بالحقوق المدنية والذين تخطوا العشرات لشرح أسباب دعواهم المدنية وطلبهم للتعويض المدني المؤقت علي مدار يومين.. وقررت المحكمة سماع مرافعات دفاع المتهمين خلال شهر بالكامل علي مدار 52 جلسة.. وظهرت تساؤلات عديدة عن سبب اطالة الفترة امام دفاع المتهمين العشرة لإبداء دفوعهم وعدم اعطاء فترة مماثلة امام المدعين بالحق المدني وهل يحق للدفاع التمسك بسماع باقي شهود الاثبات الذين وصل عددهم في القضية الي 2631 شاهدا رغم ان المحكمة انتهت من سماع الطلبات وفتحت باب المرافعة.
يؤكد المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة استئناف القاهرة ان المدعي بالحق المدني يقتصر حقه فقط امام محكمة الجنايات علي طلب التعويض المدني المؤقت ولابد ان تكون اصابه مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة التي وقعت لأن المشرع اعطاه استثناء بأن يتوجه بالادعاء مباشرة بحقوقه المدنية امام المحكمة الجنائية للقضاء له بطلباته التي ترتبت علي الدعوي الجنائية التي وقعت عليه بدون اللجوء الي الاجراءات الطويلة امام المحكمة المدنية والتي يستلزم عليه اقامة دعوي امامها تكون قائمة علي الجريمة وبالطبع سوف تقرر هذه المحكمة وقف نظر السير في الدعوي المدنية لحين الفصل في الدعوي الجنائية لأن الدعوي الجنائية لم تتحرك احداثها او تمر بالمراحل المختلفة لتجميع الادلة والمستندات إلا بعد أن يفصل في الدعوي الجنائية لبيان مدي ثبوت الخطأ الذي ارتكبه المتهم حتي يمكن القضاء للمدعي المدني بالتعويض لان الحكم الجنائي سوف يؤثر علي الدعوي المدنية فيما يقضي بها سواء بالادانة او البراءة.. كما ان المحكمة المدنية تقدر التعويض النهائي علي حساب الضرر وما اذا كان ماديا او معنويا أو مورثا وتستند الي الحكم الجنائي فلا تقتطع وقتا طويلا.
مرافعة المدعين
ويضيف المستشار فتحي عزت ان المدعي بالحق المدني عندما يتناول الدعوي المدنية سيقوم فقط بشرح المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة وهي الخطأ الناتج عن الجرم الذي ارتكبه المتهم في حقه والضرر الذي اصاب المدعي من اضرار مادية او ادبية او مورثة او معنوية ثم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ليثبت انه لولا الخطأ ما وقع ضرر عليه وما ترتب علي ذلك من أثار اصابت المدعي.. ولذلك تكون مرافعته امام محكمة الجنايات محدودة وفي مساحة ضيقة.. كما يمكنه التحدث عن عناصر الجناية ولكن بدون استفاضة.
مدعون بالعشرات
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة انه اذا تعدد المدعون بالحقوق المدنية مثل ما تشهده محاكمة القرن فلابد ان تطلب المحكمة من المدعين والذين تعدي عددهم العشرات ان يختاروا عددا منهم للمرافعة لعدم ترديد نفس الحديث عن نفس الدعوي لأن مجال حديثهم يكون محدودا في نقاط محددة.. مؤكدا انه من حق المحكمة طبقا لنص المادة 903 من قانون الاجراءات الجنائية ان تحيل الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة اذا كان القضاء بطلبات المدعي بالحق المدني يحتاج الي تحقيق يؤدي الي تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية.
وتعقيبا علي اعطاء دفاع المتهمين العشرة شهرا كاملا لإبداء مرافعتهم يؤكد المستشار د. فتحي عزت ان دفاع المتهم لابد ان يعطي فسحة من الوقت لان القضية بطبيعتها بها اكثر من متهم وعلي المحكمة سماعهم بالكامل كما ان لكل متهم اكثر من محام ولا يصح ان يترافع محام واحد عن اكثر من متهم للتعارض ولذلك لابد ان نفسح مجالا امام دفاع المتهمين لأنها تقدر العقوبة علي حسب الجريمة وحجم القضية.
واثني المستشار د. فتحي عزت علي قرار المحكمة بتحديد أوقات بعينها مسبقة للنيابة والمدعين ودفاع المتهمين لمرافعتهم لأنها أغلقت الباب امام الاستنتاجات والاقاويل عن موعد الحكم واراحت المتابعين للقضية كما اعطت الفرصة لكل طرف لكي يحضر دفوعه ولا يطلب طلبا جديدا.
سلطة تقديرية
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف ان قانون الاجراءات الجنائية نظم اجراءات المحاكمة، فبعد اجابة طلبات الخصوم تفتح ابواب المرافعات ولكن اثناء المرافعة اذا اثيرت بعض الوقائع ارادت المحكمة استظهارها للحقيقة وتكون خاصة بالمتهم ودفاعه فقط عليها ان تلبي طلبات الدفاع.. مضيفا ان نص المادة 472 من قانون الاجراءات الجنائية نص علي انه اذا ظهر اثناء المرافعة بعض وقائع تري المحكمة لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضي اليها يرخص له تقديم طلبات للوصول الي تلك الايضاحات. ويكون ذلك في اطار السلطة التقديرية للمحكمة.. مضيفا انه اذا بدأت المرافعات تكون المحكمة تأكدت ان الدعوي جاهزة للفصل فيها لذلك تبدأ المرافعات وتكون النيابة أول من تترافع والمتهم آخر من يتكلم.. ومعني ان قاضي محاكمة القرن ودائرته رفضت الاستجابة لطلبات دفاع الرئيس السابق بسماع كل الشهود وعددهم 2631 شاهد اثبات فهي رأت ان ما تم من اجراءات تحقيق كافية لاداء الغرض الذي يبتغيه الدفاع وهذه ايضا سلطة تقديرية للمحكمة.
ويتفق المستشار خالد محجوب المفتش القضائي والمحاضر بالقسم الجنائي بأكاديمية الشرطة مع المستشار د. فتحي عزت ويضيف أن النيابة هي ممثلة عن المجتمع ولها حق في تحريك الدعوي الجنائية وتقديم ادلة اثبات أو نفي وللمجني عليهم الحق في الادعاء بطلب التعويض المدني المؤقت امام محكمة الجنايات التي تنظر القضية طبقا لنص المادة (852) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية ونظرا لترتيب اجراءات الجلسة تبدأ المحكمة في النداء علي الشهود والخصوم ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصنعته وتتلي التهمة الموجهة اليه بأمر الاحالة ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية طلباتهم وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الاتهام المسند اليه من عدمه فاذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والافتسمع الشهود ويكون توجيه الاسئلة من النيابة ثم المدعي ثم المتهم وعند الانتهاء من سماع طلبات الخصوم والشهود وتسمع مرافعة النيابة ثم المدعين ثم المتهمين وتكون سماع مرافعة النيابة طبقا لأدلة الاثبات التي ارتكنت عليها النيابة لإحالة المتهم للمحاكمة اما المدعي بالحقوق المدنية فانه يتحدث في ضوء دعواه المدنية وحدودها وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية الناشئة عن الفعل المؤثم جنائيا ولما كان الفعل الصادر من المتهمين جنائيا في الدعوي هو فعل واحد وهو احداث ضرر المدعين بالحق المدني فلابد ان يتفق علي ترتيب الادوار فيما بينهما وتحديد طلباتهم في المرافعة ولذلك لا يأخد المدعون وقتا امام المحكمة الجنائية ولكنهم يشرحون باستفاضة في مرافعتهم امام المحكمة المدنية.
ضمانة المتهم
ويضيف المستشار خالد محجوب ان للمتهم الحق وفقا للنظم الاجرائية المقارنة علي مستوي العالم وذلك للاساس القانوني السليم لفكرة ابداء الدفوع والطلبات والتي تفرض ان الاصل في المتهم البراءة وتعد القاعدة الاخيرة من القواعد الاساسية في نظم الاجراءات الجنائية الحديثة وهي تعني ان القاضي وسلطات الدولة كافة يجب عليها ان تتعامل مع المتهمين وتنظر اليهم علي اساس ان الجرائم محل الاتهام لم تثبت عليهم بعد لعدم صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن بالطرق العادية ويعتبر هذا الاصل مبدئا اساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهمين وان الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 8491 نص علي ذلك في المادة التاسعة منه وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة عام6691 بإجماع الاراء في المادة 41 منه كما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 0591 في مادته السادسة واكده مشروع حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي الذي وضعه مؤتمر الخبراء العرب المنعقد في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوذا في ديسمبر 5891 اذ نصت المادة الخامسة الفقرة ثانيا علي ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة كما عرفه الفقه الاسلامي منذ القدم بالقاعدة القائلة ان الاصل براءة الذمة وتم تطبيقها في المجال الجنائي فقرروا ان الاصل في الانسان براءة جسده من القصاص والحدود والتعذيرات ومن الاقوال كلها ومن الافعال بأثرها وضمانة للمتهم الي جانب الحقوق التي يشارك فيها غيره من الخصوم وعلي ذلك انه قد تفرض علي حريته (المتهم) اجراءات استثنائية تستلزمها ضرورة التحقيق كالقبض والحبس الاحتياطي فلابد من اعطائه ضمانات تمكنه من حرية الدفاع عن نفسه حتي في حالة حرمانه من حريته الشخصية مؤقتا نتيجة للاجراءات الاحتياطية فالمتهم هو الذي يتعرض لأخطر النتائج اذا حكم بإدانته فلابد ان يشعر عند محاكمته ومباشرة دفاعه بأن مجرد توجيه الاتهام اليه ليس ادانة قاطعة له وانه يتمتع بالضمانة التي يستفيد منها كل فرد في المجتمع الا ان يحكم القضاء بإدانته بحكم نهائي والي ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في القضية واهم تلك الحقوق حقه في سماع اقواله قبل تقييد حريته وحقه في الامتناع عن الكلام دون ان يؤخذ ذلك دليلا ضده.
وأكد المستشار خالد محجوب ان القانون اعطي للقاضي الجنائي الحق بعدم التقيد بما يقدمه الخصوم بل عليه ان يسعي بنفسه لمعرفة الحقيقة ويشارك القاضي النيابة العامة في تحمل مسئولية جمع الدليل من اجل معرفة الحقيقة فيلتزم بإجراء التحقيق النهائي من اجل تكوين قناعة ومن ثم فان الاستفاضة في مرافعة المتهم تتفق مع سعي المحكمة لمعرفة الحقيقة فضلا عن سلطتها في منع الاسهاب من قبل دفاع المتهمين امامها وسلطتها في ادارة هذه المرافعة وتطبيقا لذلك ومبدأ الضمانات الحقوقية للمتهم فهو آخر من يتحدث ويرد علي الادلة الموجهة ضده.
اعتراض الخصوم
واضاف المستشار خالد محجوب انه اثناء المرافعة اذا طلب الدفاع اعادة سماع الشهود لكل من النيابة او المدعين ان يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم طبقا لنص المادة 973 من قانون الاجراءات وتخضع عملية اجابة الطلبات من جانب المحكمة للسلطة التقديرية المخولة لها دون معقب فلا يحق للدفاع ابداء طلبات جديدة له بعد غلق باب الطلبات الشفهية والبدء في سماع المرافعات.
واكد محجوب ان الإجراءات التي اتخذها المستشار احمد رفعت تؤكد علي ان مسار القضية تسير وفق انها محاكمة جنائية عادية وليست محاكمة سياسية تخضع لأهواء الرأي العام وان القاضي الالتزم باتباع الاجراءات القانونية السليمة حتي يطمئن قبل اصدار الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.