النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في أسوان    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع مبارك والمتهمين يترافع في 52 جلسة ودفاع أسر الشهداء في جلستين فقط
رجال القضاء: إغلاق الباب أمام الشائعات..ومنح الدفاع فرصة كاملة للرد علي الاتهامات
نشر في الأخبار يوم 11 - 01 - 2012

انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية في محاكمة القرن.. استمعت المحكمة علي مدار 3 أيام لمرافعة تاريخية من ممثلي الادعاء المت بكل جوانب الدعوي ثم افسحت المحكمة المجال امام المدعين بالحقوق المدنية والذين تخطوا العشرات لشرح أسباب دعواهم المدنية وطلبهم للتعويض المدني المؤقت علي مدار يومين.. وقررت المحكمة سماع مرافعات دفاع المتهمين خلال شهر بالكامل علي مدار 52 جلسة.. وظهرت تساؤلات عديدة عن سبب اطالة الفترة امام دفاع المتهمين العشرة لإبداء دفوعهم وعدم اعطاء فترة مماثلة امام المدعين بالحق المدني وهل يحق للدفاع التمسك بسماع باقي شهود الاثبات الذين وصل عددهم في القضية الي 2631 شاهدا رغم ان المحكمة انتهت من سماع الطلبات وفتحت باب المرافعة.
يؤكد المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة استئناف القاهرة ان المدعي بالحق المدني يقتصر حقه فقط امام محكمة الجنايات علي طلب التعويض المدني المؤقت ولابد ان تكون اصابه مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة التي وقعت لأن المشرع اعطاه استثناء بأن يتوجه بالادعاء مباشرة بحقوقه المدنية امام المحكمة الجنائية للقضاء له بطلباته التي ترتبت علي الدعوي الجنائية التي وقعت عليه بدون اللجوء الي الاجراءات الطويلة امام المحكمة المدنية والتي يستلزم عليه اقامة دعوي امامها تكون قائمة علي الجريمة وبالطبع سوف تقرر هذه المحكمة وقف نظر السير في الدعوي المدنية لحين الفصل في الدعوي الجنائية لأن الدعوي الجنائية لم تتحرك احداثها او تمر بالمراحل المختلفة لتجميع الادلة والمستندات إلا بعد أن يفصل في الدعوي الجنائية لبيان مدي ثبوت الخطأ الذي ارتكبه المتهم حتي يمكن القضاء للمدعي المدني بالتعويض لان الحكم الجنائي سوف يؤثر علي الدعوي المدنية فيما يقضي بها سواء بالادانة او البراءة.. كما ان المحكمة المدنية تقدر التعويض النهائي علي حساب الضرر وما اذا كان ماديا او معنويا أو مورثا وتستند الي الحكم الجنائي فلا تقتطع وقتا طويلا.
مرافعة المدعين
ويضيف المستشار فتحي عزت ان المدعي بالحق المدني عندما يتناول الدعوي المدنية سيقوم فقط بشرح المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة وهي الخطأ الناتج عن الجرم الذي ارتكبه المتهم في حقه والضرر الذي اصاب المدعي من اضرار مادية او ادبية او مورثة او معنوية ثم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ليثبت انه لولا الخطأ ما وقع ضرر عليه وما ترتب علي ذلك من أثار اصابت المدعي.. ولذلك تكون مرافعته امام محكمة الجنايات محدودة وفي مساحة ضيقة.. كما يمكنه التحدث عن عناصر الجناية ولكن بدون استفاضة.
مدعون بالعشرات
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة انه اذا تعدد المدعون بالحقوق المدنية مثل ما تشهده محاكمة القرن فلابد ان تطلب المحكمة من المدعين والذين تعدي عددهم العشرات ان يختاروا عددا منهم للمرافعة لعدم ترديد نفس الحديث عن نفس الدعوي لأن مجال حديثهم يكون محدودا في نقاط محددة.. مؤكدا انه من حق المحكمة طبقا لنص المادة 903 من قانون الاجراءات الجنائية ان تحيل الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة اذا كان القضاء بطلبات المدعي بالحق المدني يحتاج الي تحقيق يؤدي الي تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية.
وتعقيبا علي اعطاء دفاع المتهمين العشرة شهرا كاملا لإبداء مرافعتهم يؤكد المستشار د. فتحي عزت ان دفاع المتهم لابد ان يعطي فسحة من الوقت لان القضية بطبيعتها بها اكثر من متهم وعلي المحكمة سماعهم بالكامل كما ان لكل متهم اكثر من محام ولا يصح ان يترافع محام واحد عن اكثر من متهم للتعارض ولذلك لابد ان نفسح مجالا امام دفاع المتهمين لأنها تقدر العقوبة علي حسب الجريمة وحجم القضية.
واثني المستشار د. فتحي عزت علي قرار المحكمة بتحديد أوقات بعينها مسبقة للنيابة والمدعين ودفاع المتهمين لمرافعتهم لأنها أغلقت الباب امام الاستنتاجات والاقاويل عن موعد الحكم واراحت المتابعين للقضية كما اعطت الفرصة لكل طرف لكي يحضر دفوعه ولا يطلب طلبا جديدا.
سلطة تقديرية
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف ان قانون الاجراءات الجنائية نظم اجراءات المحاكمة، فبعد اجابة طلبات الخصوم تفتح ابواب المرافعات ولكن اثناء المرافعة اذا اثيرت بعض الوقائع ارادت المحكمة استظهارها للحقيقة وتكون خاصة بالمتهم ودفاعه فقط عليها ان تلبي طلبات الدفاع.. مضيفا ان نص المادة 472 من قانون الاجراءات الجنائية نص علي انه اذا ظهر اثناء المرافعة بعض وقائع تري المحكمة لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضي اليها يرخص له تقديم طلبات للوصول الي تلك الايضاحات. ويكون ذلك في اطار السلطة التقديرية للمحكمة.. مضيفا انه اذا بدأت المرافعات تكون المحكمة تأكدت ان الدعوي جاهزة للفصل فيها لذلك تبدأ المرافعات وتكون النيابة أول من تترافع والمتهم آخر من يتكلم.. ومعني ان قاضي محاكمة القرن ودائرته رفضت الاستجابة لطلبات دفاع الرئيس السابق بسماع كل الشهود وعددهم 2631 شاهد اثبات فهي رأت ان ما تم من اجراءات تحقيق كافية لاداء الغرض الذي يبتغيه الدفاع وهذه ايضا سلطة تقديرية للمحكمة.
ويتفق المستشار خالد محجوب المفتش القضائي والمحاضر بالقسم الجنائي بأكاديمية الشرطة مع المستشار د. فتحي عزت ويضيف أن النيابة هي ممثلة عن المجتمع ولها حق في تحريك الدعوي الجنائية وتقديم ادلة اثبات أو نفي وللمجني عليهم الحق في الادعاء بطلب التعويض المدني المؤقت امام محكمة الجنايات التي تنظر القضية طبقا لنص المادة (852) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية ونظرا لترتيب اجراءات الجلسة تبدأ المحكمة في النداء علي الشهود والخصوم ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصنعته وتتلي التهمة الموجهة اليه بأمر الاحالة ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية طلباتهم وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الاتهام المسند اليه من عدمه فاذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والافتسمع الشهود ويكون توجيه الاسئلة من النيابة ثم المدعي ثم المتهم وعند الانتهاء من سماع طلبات الخصوم والشهود وتسمع مرافعة النيابة ثم المدعين ثم المتهمين وتكون سماع مرافعة النيابة طبقا لأدلة الاثبات التي ارتكنت عليها النيابة لإحالة المتهم للمحاكمة اما المدعي بالحقوق المدنية فانه يتحدث في ضوء دعواه المدنية وحدودها وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية الناشئة عن الفعل المؤثم جنائيا ولما كان الفعل الصادر من المتهمين جنائيا في الدعوي هو فعل واحد وهو احداث ضرر المدعين بالحق المدني فلابد ان يتفق علي ترتيب الادوار فيما بينهما وتحديد طلباتهم في المرافعة ولذلك لا يأخد المدعون وقتا امام المحكمة الجنائية ولكنهم يشرحون باستفاضة في مرافعتهم امام المحكمة المدنية.
ضمانة المتهم
ويضيف المستشار خالد محجوب ان للمتهم الحق وفقا للنظم الاجرائية المقارنة علي مستوي العالم وذلك للاساس القانوني السليم لفكرة ابداء الدفوع والطلبات والتي تفرض ان الاصل في المتهم البراءة وتعد القاعدة الاخيرة من القواعد الاساسية في نظم الاجراءات الجنائية الحديثة وهي تعني ان القاضي وسلطات الدولة كافة يجب عليها ان تتعامل مع المتهمين وتنظر اليهم علي اساس ان الجرائم محل الاتهام لم تثبت عليهم بعد لعدم صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن بالطرق العادية ويعتبر هذا الاصل مبدئا اساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهمين وان الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 8491 نص علي ذلك في المادة التاسعة منه وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة عام6691 بإجماع الاراء في المادة 41 منه كما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 0591 في مادته السادسة واكده مشروع حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي الذي وضعه مؤتمر الخبراء العرب المنعقد في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوذا في ديسمبر 5891 اذ نصت المادة الخامسة الفقرة ثانيا علي ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة كما عرفه الفقه الاسلامي منذ القدم بالقاعدة القائلة ان الاصل براءة الذمة وتم تطبيقها في المجال الجنائي فقرروا ان الاصل في الانسان براءة جسده من القصاص والحدود والتعذيرات ومن الاقوال كلها ومن الافعال بأثرها وضمانة للمتهم الي جانب الحقوق التي يشارك فيها غيره من الخصوم وعلي ذلك انه قد تفرض علي حريته (المتهم) اجراءات استثنائية تستلزمها ضرورة التحقيق كالقبض والحبس الاحتياطي فلابد من اعطائه ضمانات تمكنه من حرية الدفاع عن نفسه حتي في حالة حرمانه من حريته الشخصية مؤقتا نتيجة للاجراءات الاحتياطية فالمتهم هو الذي يتعرض لأخطر النتائج اذا حكم بإدانته فلابد ان يشعر عند محاكمته ومباشرة دفاعه بأن مجرد توجيه الاتهام اليه ليس ادانة قاطعة له وانه يتمتع بالضمانة التي يستفيد منها كل فرد في المجتمع الا ان يحكم القضاء بإدانته بحكم نهائي والي ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في القضية واهم تلك الحقوق حقه في سماع اقواله قبل تقييد حريته وحقه في الامتناع عن الكلام دون ان يؤخذ ذلك دليلا ضده.
وأكد المستشار خالد محجوب ان القانون اعطي للقاضي الجنائي الحق بعدم التقيد بما يقدمه الخصوم بل عليه ان يسعي بنفسه لمعرفة الحقيقة ويشارك القاضي النيابة العامة في تحمل مسئولية جمع الدليل من اجل معرفة الحقيقة فيلتزم بإجراء التحقيق النهائي من اجل تكوين قناعة ومن ثم فان الاستفاضة في مرافعة المتهم تتفق مع سعي المحكمة لمعرفة الحقيقة فضلا عن سلطتها في منع الاسهاب من قبل دفاع المتهمين امامها وسلطتها في ادارة هذه المرافعة وتطبيقا لذلك ومبدأ الضمانات الحقوقية للمتهم فهو آخر من يتحدث ويرد علي الادلة الموجهة ضده.
اعتراض الخصوم
واضاف المستشار خالد محجوب انه اثناء المرافعة اذا طلب الدفاع اعادة سماع الشهود لكل من النيابة او المدعين ان يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم طبقا لنص المادة 973 من قانون الاجراءات وتخضع عملية اجابة الطلبات من جانب المحكمة للسلطة التقديرية المخولة لها دون معقب فلا يحق للدفاع ابداء طلبات جديدة له بعد غلق باب الطلبات الشفهية والبدء في سماع المرافعات.
واكد محجوب ان الإجراءات التي اتخذها المستشار احمد رفعت تؤكد علي ان مسار القضية تسير وفق انها محاكمة جنائية عادية وليست محاكمة سياسية تخضع لأهواء الرأي العام وان القاضي الالتزم باتباع الاجراءات القانونية السليمة حتي يطمئن قبل اصدار الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.