سموحة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض طلب رد قاضي محاگمة القرن
استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي يوم 28 ديسمبر

هيئة المحاكمة أثناء نظر القضية اصدرت محكمة استئناف القاهرة »الدائرة 62 تجاري« الحكم في طلب رد المستشار قاضي محاكمة القرن وقضت برفض الطلب المقدم من المحامي عبد العزيز عامر وبتغريمه مبلغ 6 الاف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمته بالمصروفات.. وانتهت المحكمة الي ان طلب الرد يكون في غير محله ولا سند له من القانون ذوتري المحكمة ان طالب الرد لم يقصد من رده سوي عرقلة الفصل في الدعوي التي ينظرها المستشار المطلوب رده واحالة امد التقاضي فيها دون مبرر أو سند من القانون ومن ثم تقضي المحكمة برفض دعوي الرد.. وسوف تستأنف محكمة الجنايات محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته العادلي ومساعديه الستة ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بجلسة 28 ديسمبر الحالي .. استعرضت هيئة المحكمة في جلسة امس اسباب الطعن الخمسة وردت المحكمة في حيثيات الحكم علي جميع الاسباب. اصدر الحكم المستشار فتح الله عكاشة نصر رئيس المحكمة بعضوية المستشارين سمير ذكري بشارة واحمد رضا محمد سعيد النجار وامانة سر حنا ميلاد .
اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان السبب الاول الذي استند عليه طالب الرد تضمن أن المستشار احمد رفعت ابدي رأيا مسبقا في الدعوي.. عندما قرر »لو ان المحامين المدعيين بالحق المدني لم يلتزمو سوف اتخذ اجراء بشأن الدعوي المدنية المقامة منهم« واكد طالب الرد الي ان ما قرره المستشار رفعت يقصد به احالة الدعوي المدنية دون الفصل في الدعوي الجنائية وهو امر مخالف للقانون ويعتبر ابداء رأي مسبق في الدعوي بما يوجب رده.. واشارت المحكمة الي ان هذا السبب من اسباب الرد في غير محله وعلي غير سند من القانون،ذلك ان ابداء الرأي المسبق في الدعوي والذي يكون معه القاضي غير صالح لنظر الدعوي وممنوعا من سماعها ولولم يرده احد الخصوم قد تناوله ونص عليه قانون المرافعات في المادة 146 فقرة 5 بقوله »اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها لوكان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا اوخبيرا او حكما او كان قد ادي شهادة فيها كما تناوله ايضا قانون الاجراءات الجنائية بقولها يمنع عن القاضي ان يشترك في نظر الدعوي اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم او ادي فيها شهادة أو باشر عملا من اعمال اهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.. وحكمة ذلك المنع في هذه الحالة من حالات عدم صلاحية القاضي والتي يجوز فيها رد القاضي.
واضافت الحيثيات بأن القاضي قد يكون قد سبق له ان ابدي رأيا له في الدعوي فلا يكون خالي الذهن عن موضوعها وهوما يؤثر علي حياده من الناحية النفسية ولتحقيق ذلك يلزم ان يكون القاضي قد تناول موضوع الدعوي المعروضة عليه ثم ادلي فيه برأي او عمل يفصح عن وجهة معينة يولي اليها قضاءه.
وانتقلت حيثيات الحكم الي السبب الثاني من اسباب الرد من ان محكمة الجنايات رفضت اثبات التعدي علي المحامي عبد المنعم عبد المقصود رغم تصميم المحامين علي اثباته.. قالت المحكمة بأن ذلك السبب في غير محله ذلك ان العداوة التي عناها المشرع كسبب للرد يتعين ان تكون شخصيا بين القاضي وأحد الخصوم وان ماذكره طالب الرد لا يمكن القول معه بوجود عداوة بين المستشار المطلوب رده وبين المدعين بالحق المدني ولا تندرج ضمن اسباب الرد .
اما السبب الثالث من اسباب الرد.. قالت المحكمة في حيثياتها بأن طالب الرد قرر ان المحكمة حجبت الشاهد المشير طنطاوي عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله بما اوجد خشية عندهم من الاستمرار في السير في الدعوي امام المستشار المطلوب رده.. واضافت المحكمة بشأن ذلك السبب وان كان بفرض صحته قد يصلح لان يكون من اسباب الطعن علي الحكم الذي يصدر في الدعوي بما يثيره من وجود اخلال بحق الدفاع ومن ثم يكون هذا السبب في غير محله وعلي غير سند صحيح من القانون وتلتفت عنه المحكمة . اما عن السبب الرابع من اسباب الرد بأن المحكمة منذ فجر المحاكمة وهي تتعمد اهانة فريق دفاع المدعين بالحق المدني مثل »اسكت يا استاذ, اقعد مكانك ولا تتحرك، لو انك طالب عندي في الجامعة لكرشتك من المحاكمة« وكأنهم طلبة في جامعة وليسوا محامين في محاكمة القرن.. فردت المحكمة بأن ذلك السبب كالاسباب السابقة لا يمثل حالة من حالات عدم الصلاحية أو سببا من اساب الرد التي وردت في القانون.. وحول السبب الخامس من اسباب الرد بأن المحكمة تعامل محامي المتهمين معاملة مغايرة لمعاملة المدعين بالحق المدني وظهر ذلك من خلال اجابات طلباتهم واثباتها بمحضر الجلسة بالمخالفة لما يحدث للمدعين بالحق المدني.. وقالت المحكمة ان هذا السبب ليس من حالات عدم الصلاحية أو سببا من اسباب الرد وان كان قد يصلح لن يكون من اوجه الطعن علي الاحكام فيما يتعلق بالاخلال بحقوق الدفاع.
شقيق المستشار
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها بالنسبة لما اثير من وكيل طالب الرد وما قدمه من مستندات عن علاقة شقيق المستشار المطلوب رده بالرئيس السابق ونجليه وما كان يتمتع به من مكانة وان ذلك يعبر عن مودة يرجح معها عدم استطاعة المستشار المطلوب رده ان يحكم في الدعوي التي ينظرها بغير ميل فهذا لا يصلح لحالة من حالات عدم الصلاحية أو الرد لانه لا يتصل بالقاضي شخصيا ومباشرا فضلا عما يشغله شقيق المستشار المطلوب رده من وظائف سواء في الصحافة أو الحزب المنحل أو في الحياة السياسية في عمومها لا تصلح في جملتها لخلق مودة مع حاكم زال ملكه وصار رهين محبسه وذهب عنه سلطانه بل تتبرأ منه بطانته وادار منافقوه ظهورهم لعهده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.