«تعليم القاهرة» تواصل رسائلها التربوية الهادفة لغرس القيم الإنسانية    لماذا ارتفعت أسعار الذهب فى البورصة العالمية وفى الصاغة؟    ترامب يشن هجومًا على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب وروبرت دي نيرو    وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى جنيف لإجراء محادثات نووية مع واشنطن    عبد العاطي: إسرائيل تسابق الزمن لتثبيت وقائع على الأرض تمنع قيام دولة فلسطينية    عاجل- إعلام فلسطيني: 615 شهيدًا و1658 مصابًا منذ وقف إطلاق النار في غزة    شروقٌ من الشرق.. زعماء الغرب فى قبضة التنين    يلدز يقود يوفنتوس في مهمة صعبة أمام جلطة سراي    عمر جابر جاهز لمواجهة بيراميدز بعد تعافيه من آلام الظهر    "كاف" يختار 7 حكام مصريين لمعسكر حكام النخبة بالقاهرة    الداخلية تضبط 30 شركة سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس    مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر    يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «على كلاي» وتضع العوضي وعصام السقا على صفيح ساخن    بشرى: لست ضد الزواج العرفي ولكني لست مضطرة له    نقل تبعية هيئة الاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام    إفطار عالمي في قلب الأزهر.. اختلاف اللغات ووحدة القلوب على مائدة واحدة    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حُكم إخراج الزكاة في صورة «شنط رمضان»    تلاوة خاشعة فى صلاة التراويح بالمجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    «المراكز الطبية» تعلن حصول عدد من مستشفياتها ومراكزها على اعتماد GAHAR    عبد الغفار: البداية من معهد ناصر ومركز لتدريب الأطقم الطبية    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية    مجلس جامعة بنها: نسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة والاستغلال الأمثل للمساحات    ضبط صاحب فيديو ادعى تلفيق قضايا له في بورسعيد    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    الضويني: الأزهر مدرسة للعقل والنقل وجسر دائم بين النص والواقع    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    دفاع فرد أمن التجمع الخامس يطالب رجل الأعمال المتهم ب 15 مليون جنيه تعويضاً    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    وزيرة «الإسكان» تتابع مشروعات تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    انقلاب تريلا محمّلة قمح داخل مصرف مائي أمام صوامع طامية بالفيوم دون إصابات    وزيرة الإسكان تبحث مع «التنمية الحضرية» إجراءات تشغيل «حديقة تلال الفسطاط»    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    حريق يربك الحركة الجوية فى مطار كيب تاون ويوقف الرحلات الدولية مؤقتا    قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا    خطوات حكومية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة    الدفاع المدني بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    سعر طبق البيض بالقليوبية الأربعاء 25-2-2026.. الأبيض ب 125 جنيها    "المبادرات الصحية": "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب وحققت نتائج إيجابية واسعة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة لصيام صحى .. تفاصيل    أطول خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يستعرض انتصاراته ويهاجم الديمقراطيين «المجانين»    ارتفاع عجز الدولة الألمانية في 2025 عن تقديرات أولية    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي سلطات رئيس المحكمة في إدارة الجلسة؟
المتهم يحضر الجلسة بدون قيود.. والمحكمة لا تتدخل في الزي الذي يرتديه
نشر في الأخبار يوم 20 - 08 - 2011

يثار الآن عدد من الاستفسارات والاسئلة بين المواطنين بمناسبة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه بتهم قتل الثوار والاعتداء علي المال العام.. الكل يريد أن يعرف سلطة رئيس المحكمة في إدارة الجلسة.
أكد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أن إدارة الجلسة وضبطها من الأمور المتصلة بحسن سير وتحقيق العدالة.. وأنه من الأمور الصعبة.. حيث يحضر أمام المحكمة المتهمون ووكلاؤهم من المحامين والشهود »الاثبات والنفي« وقد يصل عدد المطلوبين منهم إلي الآلاف وبعضهم من العسكريين ولهم اجراءاتهم الخاصة.. وهناك المدعون بالحقوق المدنية الذين يطالبون لانفسهم بالتعويضات المالية وعددهم قد يصل إلي الآلاف أيضا.. وهناك أوراق القضية وأدلة الجريمة من احراز ودفاتر وتسجيلات صوتية وملابس وطلقات وأسلحة بالإضافة إلي جلسات اجرائية وأخري موضوعية وهناك المرافعات من النيابة العامة ومن الدفاع وغيرهم.
وأضاف أن هذا يتم وفقا لترتيبات وأسس قانونية منصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وهي واجبة الاتباع ويتم هذا تحت رقابة محكمة النقض. الأمر الذي يشير إلي المشقة التي يتكبدها رئيس الجلسة. لكن ولمواجهة كل هذه الصعوبات فقد اناط قانون الاجراءات الجنائية رقم 551 لسنة 0591 برئيس الجلسة، إدارتها وضبطها. وفي هذا الشأن فقد منحة سلطات استثنائية واسعة تمكنه من ذلك. ومن هذه السلطات »حق رئيس الدائرة«. أن يأمر الأمن بإخراج كل من يخل بنظام الجلسة من القاعة، فإن لم يمتثل، وتمادي فإن للمحكمة بموجب المادة »342« أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو أن توقع عليه غرامة مالية. وهذا الحكم هو حكم نهائي غير قابل للاستئناف.
ولكن للمحكمة نفسها وإلي ما قبل الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تكون قد اصدرته.
اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة »كما لو تعدي بعض الخصوم علي بعض بالضرب أو بالسب« فإنه يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم فيها بنفسها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. أما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة يصدر أمرا باحالة المتهم إلي النيابة العامة.
مخالفات
وقال المستشار الطيار أما إذا وقعت الجرائم السابقة من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه، مما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، فإنه وفقا لنص المادة »542« فإن للمحكمة ان تقرر احالة المحامي إلي النيابة العامة لاجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلي رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.
وفقا لنص المادة »572« فإن للمحكمة أن تمنع المتهم أو محامي من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوي أو كرر أقواله.
أما بالنسبة للمتهم فإنه وفقا لنص المادة »072« يجب أن يحضر الجلسة بغير قيود ولا اغلال، وتجري عليه المحكمة الملاحظة اللازمة للتأكد من حالته ولا تتدخل المحكمة في وضع القيود في ايدي المتهم قبل حضوره الجلسة أو بعدها وفي الزي الذي يرتديه فهذا يدخل في اختصاص جهات الأمن ولائحة مصلحة السجون ويتم بحسب خطورة المتهم.
وبالنسبة للبث التليفزيوني فإن للمحكمة أن توافق عليه، لكن اذا تبين لها أنه قد يترتب عليه لأي سبب عدم انتظام الجلسات وبالتالي اعاقة العدالة، فإن للمحكمة أن تأمر بايقافه، وتكتفي لتحقيق العلانية التي نص عليها القانون، بأن يحضر في قاعة المحكمة المئات من ممثلي الدفاع ومن الطالبين بالحقوق المدنية ووكلائهم، والصحافة وجميع اجهزة الاعلام الأخري.. وهذا القرار يدخل في إطار واجبات المحكمة في منع ما يخل بحسن سير الجلسات ولتحقيق العدالة في اسمي معانيها. وهذه هي نصوص القانون، وما قامت ثورة يناير الا لتحقيق دولة العدالة والقانون، وأخيرا فإنه بالنسبة للقضية المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، فإن الشعب المصري ينتظر باقي الجلسات ثم الحكم العادل الذي سيصدره الله تعالي وينطق به هذا القاضي الجليل الذي كسب ثقة ومحبة الشعب المصري العظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.