سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محاميا هشام طلعت مصطفي ل»الأخبار«: فريد الديب: المباغتة.. وعدم سماع الدفاع.. من أهم أسباب طلبنا لنقض الحكم أبوشقة: قبول النقض يلزم إعادة القضية إلي دائرة أخري لسماع المحامين
فريد الديب أثار حكم محكمة جنايات القاهرة أول أمس في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.. والصادر بمعاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد 51 عاما ومعاقبة محسن السكري بالمؤبد.. لغطا داخل الأوساط القضائية حول قيام المحكمة باصدار حكمها خلال الجلسة المخصصة لسماع الشهود ودون سماع لمرافعة الدفاع. أساتذة القانون والمحامون أكدوا ان هذه ليست هي السابقة الأولي.. وانما سبق وان حدث ذلك في قضية نواب القروض.. وان محكمة النقض ايدت مسلك المحكمة، في حين يري البعض ان ما حدث يعد اخلالا بحق الدفاع ويهدر حقه في ابداء الدفوع القانونية والمرافعة.. وهو بذلك خالف قانون الاجراءات الجنائية.. ويشوبه بذلك البطلان. يقول فريد الديب محامي المتهم الثاني رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة قبل سماع مرافعة الدفاع ان السابقة القضائية لما حدث باصدار الحكم قبل سماع مرافعة الدفاع منذ حوالي 9 أعوام في قضية نواب القروض عندما حاكمت محكمة الجنايات المتهمين برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي رحمه الله في المرة الثانية بعد نقض الحكم الأول وحدث ان المحكمة لم تسمع الدفاع ولم تمكنه من المرافعة واكتفت بالدفاع الذي كان قد تم ابداءه في المحاكمة الاولي وقد تم الطعن عليه بالنقض تأسيسا علي الاخلال بحق الدفاع الا ان محكمة النقض رفضت الطعن وايدت الحكم وهذا الحكم وان كان لم يتم نشره لا يعني انه لا يعد سابقة قضائية.. ويضيف فريد الديب المحامي كنت اتمني ألا تأخذ المحكمة هذه السابقة الوحيدة وتترك آلاف الأحكام الأخري التي تقدس حق الدفاع وتضعه في أعلي مرتبة ولهذا فان الحكم وان كان مسايرا لتلك السابقة النادرة الا انه سيطعن عليه بالنقض مع ايداع الاسباب. أما بشأن طلبات الدفاع يقول فريد الديب بان الدفاع طلب شهودا وخبراء لم يطلبهم في بداية المحاكمة فهذا القول مردود عليه لاسباب كثيرة منها ان القضية لم تنظر منذ 62/6 بسبب اضراب المحامين حتي تأجلت ل 92/6 ولم تنظر ايضا ثم تأجلت ل 52/9 فأبدينا طالباتنا وليس للدفاع ذنب أن المحكمة تعجلت في تمكين النيابة العامة من المرافعة والسبب الثاني انه في اصول المحاكمات تبقي أحكام النقض الحق للدفاع إبداء كافة طلبات التحقيق مادامت الدعوي منظورة لم تحجز للحكم وهناك سبب اخر ان المحكمة استجابت بالفعل لمعظم طلبات الدفاع بنسبة 09٪ وحددت جلستين وهما 82 و03/9 لسماع الشهود والخبراء وحضر الشهود فعلا بجلسة أول أمس واستمعت المحكمة إلي اثنين فقط رغم تواجد الباقين ثم اصدرت حكمها فورا دون أن تنبه الدفاع إلي انها لم تمعن في التحقيق. ويضيف ان علي الدفاع ان يترافع والسبب الآخر انه حتي إذا امتنع المحامون الموكلون عن المرافعة فقد كان حكما علي المحكمة ان تندب محامين للمرافعة عن المتهمين والحال ان المحامين الموكلين لم يمتنعوا اصلا عن المرافعة وانما ابدوا طلبات استجابت لها المحكمة وكان من حقهم ان يتصوروا ان أوان المرافعة لم يحن بعد حتي تفرغ المحكمة من سماع الشهود الذي حددت جلسات لسماعهم واعطاء الدفاع فرصة لدراسة اقوال هؤلاء الشهود وانتهي فريد الديب من حواره مع الأخبار علي هذه الأسباب وأن المباغتة التي حدثت تؤدي إلي بطلان الحكم وهو ما سوف نتمسك به من ضمن اسباب طعننا علي الحكم بصرف النظر عن السابقة النادرة الوحيدة التي حدثت في هذا الخصوص بالماضي في قضية نواب القروض. أما بشأن طلبات الدفاع.. يقول د. محمد أبوشقة من هيئة الدفاع عن المتهم رجل الأعمال بشأن صدور الحكم ان الذي حدث وتابعه الجميع أن بعض الطلبات قد طلبت من جانب بعض فريق الدفاع والذي كان يري لزوما لتحقيقها.. وقد استجابت المحكمة الموقرة لهذه الطلبات وحددت أجلا في قرارها الصادر بجلسة الأحد الماضي 62/9 إذ أجلت القضية إلي يوم الثلاثاء لسماع عدد من الشهود حددتهم في قرارها وأجلت في ذات القرار إلي يوم الخميس 03/9 لسماع باقي الشهود بتلك الجلسة. ويضيف د. محمد ابوشقة قوله وقد كانت المحكمة تملك عند تقديم الطلبات إليها أن ترفض الاستجابة وأن توجه الدفاع إلي اثبات الطلبات في محضر الجلسة والمرافعة وهو ما لم يحدث إذ استجابت المحكمة لتلك الطلبات وحددت الأجلين المشار إليهما وفي الجلسة المحددة ليوم الثلاثاء أول أمس لسماع عدد من الشهود.. استمعت المحكمة إلي شاهدين اثبات ونفي من هؤلاء الشهود ثم رفعت الجلسة لفترة قصيرة عادت بعدها للانعقاد لتفاجئ الجميع بصدور حكم في الدعوي. ويؤكد د. محمد أبوشقة بأن هيئة الدفاع عن المتهم الثاني فور صدور الحكم اتفقت علي جملة أمور أهمها الالتزام الكامل بعدم التعليق علي مضمون الحكم احتراما لأخلاقيات مهنة المحاماة وتقديرا لأحكام القضاء حتي مع الاختلاف معها وثانيا اللجوء إلي الطريق الذي رسمه القانون للطعن علي هذا الحكم أمام محكمة النقض لتقول كلمتها بهذه السابقة وما إذا كان الحكم في قضية جنائية بغير اجراء الدفاع أو حتي انتداب محام جديد من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم إذا ما رأت أن المحامي الموكل قصر في أداء دوره يمثل إخلالا بضمانات وحقوق الدفاع من عدمه.. وسوف نلتمس من محكمة النقض في مذكرة الطعن المزمع تقديمها من جانب هيئة الدفاع عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي مع طلب نقض الحكم واعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها مجددا امام دائرة أخري لأن ما حدث من وجهة نظرنا من صدور حكم بغير سماع دفاع المتهم الثاني هو تفويت لدرجة من درجات التقاضي بالنسبة إليه.. حيث انه إذا نقض الحكم فسيكون من اللازم إعادتها إلي ذات المرحلة التي كانت عليها تمكينا له من الاستفادة من درجات التقاضي التي كفلها له القانون والدستور.. أما بالنسبة لقيام النيابة العامة بالطعن علي الحكم بعد دراسة اسباب وحيثيات الحكم يقول مصدر قضائي بان المحكمة استجابت لجميع طلبات النيابة العامة فيما عدا طلب توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين ويجوز للنيابة العامة أن تطعن علي الحكم بعد دراسة اسبابه. ويؤكد د. سمير صبري أستاذ القانون والمحامي بان للمحكمة الحق في استخدام سلطاتها في حجز القضية للحكم أو اصدار قرار فيها في حالات حددها القانون واستقرت عليها أحكام محكمة النقض.. أولها إذا كانت القضية صالحة ومستوفية وكونت المحكمة عقيدة فيها منحت لها الحكم فيها وثانيا إذا استشعرت المحكمة أن هناك محاولة جادة من الخصوم أو الدفاع عن المتهمين في إطالة أمد النزاع دون مبرر فيحق لها حين ذلك ان تستعمل سلطاتها في حجز الدعوي للحكم أو إصدار القرار فيها حتي لو كانت القضية تنظر لأول مرة من جديد أمام هيئة المحكمة. واضاف بأنه يري بأن ذلك الحكم الصادر في قضية مقتل المطربة سوزان تميم للمرة الثانية لايوجد مساس بحقوق هيئة الدفاع.. لأن الدفاع عن هشام طلعت مصطفي ركز طلباته في سماع الشهود وعددهم للمحكمة وقدم مذكرة بالاسماء المطلوب سماعها ثم عاد في اليوم التالي وتنازل عن سماعهم بعد ان بدأت النيابة العامة مرافعتها.. وان المحكمة استشعرت بأن هناك تضاربا في طلبات الدفاع عن ذات المتهم.. كما استشعرت أيضا بأن هناك مماطلة من جانب الدفاع.. فاستخدمت المحكمة حقها في الفصل في القضية باعتبارها مهيأة وجاهزة للفصل فيها وفقا للمادة رقم 414 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 24 من قانون المرافعات.