ضبط شخص روج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية    وزير البترول يستعرض إصدار قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية    سعر الين الياباني مقابل الجنيه اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    البط والأرانب بكام؟.. أسعار الطيور البلدى اليوم فى أسواق الإسكندرية    سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في نابلس    وزير الخارجية يعقد مشاورات مع وزير العدل والشرطة السويسري    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    استبعاد مفاجئ لنجم ريال مدريد من قائمة منتخب إسبانيا    هانيا الحمامي تودع بطولة الصين للاسكواش بعد الخسارة أمام لاعبة اليابان    الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا    صندوق مكافحة الإدمان: تقديم خدمات ل130601 مريض خلال 10 أشهر    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    تأجيل محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة ل20 نوفمبر    الخارجية: إنقاذ ثلاثة مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان    ربنا يطمنا عليك.. محمد رمضان يساند أحمد سعد بعد حادث السخنة    محمد رمضان ل أحمد سعد: ربنا يقومك بالسلامة يا صاحبي وترجع لحبايبك وجمهورك    الأعلى للثقافة: الحجز المسبق ينظم دخول المتحف الكبير ويضمن تجربة منظمة للزوار    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    التأمين الصحي الشامل: 905 آلاف مواطن من غير القادرين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل    الصحة تكشف ركائز تطوير منظومة السياحة العلاجية    كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز النيجيري فى دوري الأبطال    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    التخطيط والتعاون الدولي تقدّم الدعم لإتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمطروح    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميا هشام طلعت مصطفي ل»الأخبار«: فريد الديب: المباغتة.. وعدم سماع الدفاع.. من أهم أسباب طلبنا لنقض الحكم
أبوشقة: قبول النقض يلزم إعادة القضية إلي دائرة أخري لسماع المحامين
نشر في الأخبار يوم 29 - 09 - 2010

فريد الديب أثار حكم محكمة جنايات القاهرة أول أمس في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.. والصادر بمعاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد 51 عاما ومعاقبة محسن السكري بالمؤبد.. لغطا داخل الأوساط القضائية حول قيام المحكمة باصدار حكمها خلال الجلسة المخصصة لسماع الشهود ودون سماع لمرافعة الدفاع.
أساتذة القانون والمحامون أكدوا ان هذه ليست هي السابقة الأولي.. وانما سبق وان حدث ذلك في قضية نواب القروض.. وان محكمة النقض ايدت مسلك المحكمة، في حين يري البعض ان ما حدث يعد اخلالا بحق الدفاع ويهدر حقه في ابداء الدفوع القانونية والمرافعة.. وهو بذلك خالف قانون الاجراءات الجنائية.. ويشوبه بذلك البطلان.
يقول فريد الديب محامي المتهم الثاني رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة قبل سماع مرافعة الدفاع ان السابقة القضائية لما حدث باصدار الحكم قبل سماع مرافعة الدفاع منذ حوالي 9 أعوام في قضية نواب القروض عندما حاكمت محكمة الجنايات المتهمين برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي رحمه الله في المرة الثانية بعد نقض الحكم الأول وحدث ان المحكمة لم تسمع الدفاع ولم تمكنه من المرافعة واكتفت بالدفاع الذي كان قد تم ابداءه في المحاكمة الاولي وقد تم الطعن عليه بالنقض تأسيسا علي الاخلال بحق الدفاع الا ان محكمة النقض رفضت الطعن وايدت الحكم وهذا الحكم وان كان لم يتم نشره لا يعني انه لا يعد سابقة قضائية.. ويضيف فريد الديب المحامي كنت اتمني ألا تأخذ المحكمة هذه السابقة الوحيدة وتترك آلاف الأحكام الأخري التي تقدس حق الدفاع وتضعه في أعلي مرتبة ولهذا فان الحكم وان كان مسايرا لتلك السابقة النادرة الا انه سيطعن عليه بالنقض مع ايداع الاسباب.
أما بشأن طلبات الدفاع يقول فريد الديب بان الدفاع طلب شهودا وخبراء لم يطلبهم في بداية المحاكمة فهذا القول مردود عليه لاسباب كثيرة منها ان القضية لم تنظر منذ 62/6 بسبب اضراب المحامين حتي تأجلت ل 92/6 ولم تنظر ايضا ثم تأجلت ل 52/9 فأبدينا طالباتنا وليس للدفاع ذنب أن المحكمة تعجلت في تمكين النيابة العامة من المرافعة والسبب الثاني انه في اصول المحاكمات تبقي أحكام النقض الحق للدفاع إبداء كافة طلبات التحقيق مادامت الدعوي منظورة لم تحجز للحكم وهناك سبب اخر ان المحكمة استجابت بالفعل لمعظم طلبات الدفاع بنسبة 09٪ وحددت جلستين وهما 82 و03/9 لسماع الشهود والخبراء وحضر الشهود فعلا بجلسة أول أمس واستمعت المحكمة إلي اثنين فقط رغم تواجد الباقين ثم اصدرت حكمها فورا دون أن تنبه الدفاع إلي انها لم تمعن في التحقيق.
ويضيف ان علي الدفاع ان يترافع والسبب الآخر انه حتي إذا امتنع المحامون الموكلون عن المرافعة فقد كان حكما علي المحكمة ان تندب محامين للمرافعة عن المتهمين والحال ان المحامين الموكلين لم يمتنعوا اصلا عن المرافعة وانما ابدوا طلبات استجابت لها المحكمة وكان من حقهم ان يتصوروا ان أوان المرافعة لم يحن بعد حتي تفرغ المحكمة من سماع الشهود الذي حددت جلسات لسماعهم واعطاء الدفاع فرصة لدراسة اقوال هؤلاء الشهود وانتهي فريد الديب من حواره مع الأخبار علي هذه الأسباب وأن المباغتة التي حدثت تؤدي إلي بطلان الحكم وهو ما سوف نتمسك به من ضمن اسباب طعننا علي الحكم بصرف النظر عن السابقة النادرة الوحيدة التي حدثت في هذا الخصوص بالماضي في قضية نواب القروض.
أما بشأن طلبات الدفاع.. يقول د. محمد أبوشقة من هيئة الدفاع عن المتهم رجل الأعمال بشأن صدور الحكم ان الذي حدث وتابعه الجميع أن بعض الطلبات قد طلبت من جانب بعض فريق الدفاع والذي كان يري لزوما لتحقيقها.. وقد استجابت المحكمة الموقرة لهذه الطلبات وحددت أجلا في قرارها الصادر بجلسة الأحد الماضي 62/9 إذ أجلت القضية إلي يوم الثلاثاء لسماع عدد من الشهود حددتهم في قرارها وأجلت في ذات القرار إلي يوم الخميس 03/9 لسماع باقي الشهود بتلك الجلسة.
ويضيف د. محمد ابوشقة قوله وقد كانت المحكمة تملك عند تقديم الطلبات إليها أن ترفض الاستجابة وأن توجه الدفاع إلي اثبات الطلبات في محضر الجلسة والمرافعة وهو ما لم يحدث إذ استجابت المحكمة لتلك الطلبات وحددت الأجلين المشار إليهما وفي الجلسة المحددة ليوم الثلاثاء أول أمس لسماع عدد من الشهود.. استمعت المحكمة إلي شاهدين اثبات ونفي من هؤلاء الشهود ثم رفعت الجلسة لفترة قصيرة عادت بعدها للانعقاد لتفاجئ الجميع بصدور حكم في الدعوي.
ويؤكد د. محمد أبوشقة بأن هيئة الدفاع عن المتهم الثاني فور صدور الحكم اتفقت علي جملة أمور أهمها الالتزام الكامل بعدم التعليق علي مضمون الحكم احتراما لأخلاقيات مهنة المحاماة وتقديرا لأحكام القضاء حتي مع الاختلاف معها وثانيا اللجوء إلي الطريق الذي رسمه القانون للطعن علي هذا الحكم أمام محكمة النقض لتقول كلمتها بهذه السابقة وما إذا كان الحكم في قضية جنائية بغير اجراء الدفاع أو حتي انتداب محام جديد من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم إذا ما رأت أن المحامي الموكل قصر في أداء دوره يمثل إخلالا بضمانات وحقوق الدفاع من عدمه.. وسوف نلتمس من محكمة النقض في مذكرة الطعن المزمع تقديمها من جانب هيئة الدفاع عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي مع طلب نقض الحكم واعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها مجددا امام دائرة أخري لأن ما حدث من وجهة نظرنا من صدور حكم بغير سماع دفاع المتهم الثاني هو تفويت لدرجة من درجات التقاضي بالنسبة إليه.. حيث انه إذا نقض الحكم فسيكون من اللازم إعادتها إلي ذات المرحلة التي كانت عليها تمكينا له من الاستفادة من درجات التقاضي التي كفلها له القانون والدستور.. أما بالنسبة لقيام النيابة العامة بالطعن علي الحكم بعد دراسة اسباب وحيثيات الحكم يقول مصدر قضائي بان المحكمة استجابت لجميع طلبات النيابة العامة فيما عدا طلب توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين ويجوز للنيابة العامة أن تطعن علي الحكم بعد دراسة اسبابه.
ويؤكد د. سمير صبري أستاذ القانون والمحامي بان للمحكمة الحق في استخدام سلطاتها في حجز القضية للحكم أو اصدار قرار فيها في حالات حددها القانون واستقرت عليها أحكام محكمة النقض.. أولها إذا كانت القضية صالحة ومستوفية وكونت المحكمة عقيدة فيها منحت لها الحكم فيها وثانيا إذا استشعرت المحكمة أن هناك محاولة جادة من الخصوم أو الدفاع عن المتهمين في إطالة أمد النزاع دون مبرر فيحق لها حين ذلك ان تستعمل سلطاتها في حجز الدعوي للحكم أو إصدار القرار فيها حتي لو كانت القضية تنظر لأول مرة من جديد أمام هيئة المحكمة.
واضاف بأنه يري بأن ذلك الحكم الصادر في قضية مقتل المطربة سوزان تميم للمرة الثانية لايوجد مساس بحقوق هيئة الدفاع.. لأن الدفاع عن هشام طلعت مصطفي ركز طلباته في سماع الشهود وعددهم للمحكمة وقدم مذكرة بالاسماء المطلوب سماعها ثم عاد في اليوم التالي وتنازل عن سماعهم بعد ان بدأت النيابة العامة مرافعتها.. وان المحكمة استشعرت بأن هناك تضاربا في طلبات الدفاع عن ذات المتهم.. كما استشعرت أيضا بأن هناك مماطلة من جانب الدفاع.. فاستخدمت المحكمة حقها في الفصل في القضية باعتبارها مهيأة وجاهزة للفصل فيها وفقا للمادة رقم 414 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 24 من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.