الوطنية للانتخابات: غلق التصويت في جنوب السودان 5 مساء للظروف الأمنية    محافظ أسيوط يتفقد قنطرة المجذوب الأثرية ويوجه بترميمها    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 21 نوفمبر    "القومي لعلوم البحار" يشارك في وضع إعلان بليم للمحيط COP 30    نائبة وزير السياحة تبحث تعزيز التعاون بين مصر وهونج كونج    فيديو| متحدثة البيت الأبيض تدافع عن ترامب بعد وصفه لمراسلة ب«الخنزيرة»    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    توروب والشناوي يحضران اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل    موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة    طقس مستقر ودرجة حرارة تصل ل32 في المنيا اليوم الجمعة    فقأت اعينهم.. تحقيقات موسعة في إصابة شابين بجلسة صلح بالوراق    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    اليوم.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال46 وتوزيع الجوائز    أول تعليق من كريم الحو بعد توعد عائلة محمد فوزي بمقاضاته    بنجلاديش.. مقتل 3 أشخاص في العاصمة دكا جراء الزلزال    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    استئناف المتهمة بتشويه وجه «عروس مصر القديمة» على حكم حبسها سنتين    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون‏:‏ الطعن لا يدين مبارك أو يبرئه‏..‏ ولا يوقف العقوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 06 - 2012

كتب محمد يوسف تهامي وسميرة علي عياد‏:‏ أكد فقهاء قانونيون أنه بإمكان الرئيس السابق حسني مبارك الطعن علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض في ظرف60 يوما من صدور الحكم. وقالوا: إن قبول الطعن لا يؤدي إلي وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالة الحكم بالإعدام ما لم تر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن القانون رقم57 لسنة1959 المعدل بالقانون رقم106 لسنة1962حدد حالات وإجراءات الطعن بالنقض, فقد نصت المادة(30) علي أحقية النيابة العامة والمحكوم عليهم والمدعين بالحقوق المدنية, الطعن بالنقض في الحكم الصادر من الجنايات. في حالة إذا ما كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله, أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كما نصت المادة(43) من هذا القانون علي أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف60يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري, ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض أيضا في هذا الميعاد.
وقال: إن محكمة النقض إذا وجدت في الحكم أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو حالة من حالات البطلان, أن تلغي هذا الحكم وتعيد الحكم مرة أخري إلي محكمة الجنايات لتنظر الدعوي الجنائية بهيئة مختلفة لا يشترك فيها أي من المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض أن تتولي هي نظر الطعن والحكم فيه وتصبح محكمة النقض في هذه الحالة محكمة موضوع بجانب كونها محكمة قانون. وقال المستشار الجنزوري إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ, عملا بالمادة(41) من القانون المذكور ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن, أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدون كفالة.وأوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي, رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم, أن الطعن بالنقض حق مكفول لأي متهم, وهو لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا في عقوبة الإعدام, والطعن بالنقض لا ينظر في منطوق الحكم بغض النظر سواء كان بالإدانة أو بالبراءة, ولكنه ينظر في الإجراءات, التي تم بها الحكم من محكمة الجنايات التي نظرت الجناية, ولو وجدت محكمة النقض خللا في الإجراءات لأن كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع, فهي تعيد الجناية لنظرها أمام دائرة جنايات مغايرة للفصل فيها, وهي لا تغير الحكم من البراءة إلي الإدانة أو العكس.
وقال المستشار هشام حجازي, رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة, إنه يجوز الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو من المتهمين في خلال60 يوما من تاريخ صدور الحكم والطعن بالنقض لا يبرئ المتهم ولا يدينه.
وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب, المفتش القضائي ومحاضر القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة, أن الطعن بالنقض علي الحكم حق للنائب العام والمتهمين في الدعوي الجنائية, أما بالنسبة للدعوي المدنية إذا لم يقم المدعون بالحق المدني بالطعن عليها فتنظرها المحكمة المدنية المختصة وتوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات لا يجوز الطعن عليه, طبقا لنص المادة(456) من قانون الإجراءات الجنائية, فإذا كان حكم المحكمة باتا, فالمحكمة المدنية تسير في إجراءات الدعوي, لأن الحكم يحدد الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمسئولية التقصيرية التي علي أساسها تقدر المحكمة قيمة التعويض. كما أوضح المستشارون: أشرف مختار وعبدالسلام محمود وأحمد سليمان, بهيئة قضايا الدولة, أن الهيئة بانتظار إيداع محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الذي أصدرته, وذلك حتي تقوم في ضوء هذه الحيثيات بالتحرك القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة, وتقديم مستندات تدل علي الأضرار التي لحقت بالدولة, وأشاروا إلي أن الطعن علي الحكم سيكون محل دراسة بعد مطالعة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.