«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون‏:‏ الطعن لا يدين مبارك أو يبرئه‏..‏ ولا يوقف العقوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 06 - 2012

كتب محمد يوسف تهامي وسميرة علي عياد‏:‏ أكد فقهاء قانونيون أنه بإمكان الرئيس السابق حسني مبارك الطعن علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض في ظرف60 يوما من صدور الحكم. وقالوا: إن قبول الطعن لا يؤدي إلي وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالة الحكم بالإعدام ما لم تر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن القانون رقم57 لسنة1959 المعدل بالقانون رقم106 لسنة1962حدد حالات وإجراءات الطعن بالنقض, فقد نصت المادة(30) علي أحقية النيابة العامة والمحكوم عليهم والمدعين بالحقوق المدنية, الطعن بالنقض في الحكم الصادر من الجنايات. في حالة إذا ما كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله, أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كما نصت المادة(43) من هذا القانون علي أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف60يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري, ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض أيضا في هذا الميعاد.
وقال: إن محكمة النقض إذا وجدت في الحكم أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو حالة من حالات البطلان, أن تلغي هذا الحكم وتعيد الحكم مرة أخري إلي محكمة الجنايات لتنظر الدعوي الجنائية بهيئة مختلفة لا يشترك فيها أي من المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض أن تتولي هي نظر الطعن والحكم فيه وتصبح محكمة النقض في هذه الحالة محكمة موضوع بجانب كونها محكمة قانون. وقال المستشار الجنزوري إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ, عملا بالمادة(41) من القانون المذكور ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن, أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدون كفالة.وأوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي, رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم, أن الطعن بالنقض حق مكفول لأي متهم, وهو لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا في عقوبة الإعدام, والطعن بالنقض لا ينظر في منطوق الحكم بغض النظر سواء كان بالإدانة أو بالبراءة, ولكنه ينظر في الإجراءات, التي تم بها الحكم من محكمة الجنايات التي نظرت الجناية, ولو وجدت محكمة النقض خللا في الإجراءات لأن كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع, فهي تعيد الجناية لنظرها أمام دائرة جنايات مغايرة للفصل فيها, وهي لا تغير الحكم من البراءة إلي الإدانة أو العكس.
وقال المستشار هشام حجازي, رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة, إنه يجوز الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو من المتهمين في خلال60 يوما من تاريخ صدور الحكم والطعن بالنقض لا يبرئ المتهم ولا يدينه.
وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب, المفتش القضائي ومحاضر القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة, أن الطعن بالنقض علي الحكم حق للنائب العام والمتهمين في الدعوي الجنائية, أما بالنسبة للدعوي المدنية إذا لم يقم المدعون بالحق المدني بالطعن عليها فتنظرها المحكمة المدنية المختصة وتوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات لا يجوز الطعن عليه, طبقا لنص المادة(456) من قانون الإجراءات الجنائية, فإذا كان حكم المحكمة باتا, فالمحكمة المدنية تسير في إجراءات الدعوي, لأن الحكم يحدد الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمسئولية التقصيرية التي علي أساسها تقدر المحكمة قيمة التعويض. كما أوضح المستشارون: أشرف مختار وعبدالسلام محمود وأحمد سليمان, بهيئة قضايا الدولة, أن الهيئة بانتظار إيداع محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الذي أصدرته, وذلك حتي تقوم في ضوء هذه الحيثيات بالتحرك القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة, وتقديم مستندات تدل علي الأضرار التي لحقت بالدولة, وأشاروا إلي أن الطعن علي الحكم سيكون محل دراسة بعد مطالعة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.