قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    لا يحدث إلا في سوريا، مسن يسأل مسلحا عن بائع "الخمور" وسط القصف بحلب (فيديو)    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    نيويورك تايمز عن ترامب: القرار بشأن تايوان متروك للرئيس الصيني    «نيويورك تايمز»: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    عبد الحليم على: بنتايج فقط من أجانب الزمالك يستحق البقاء وهذه مشكلة بيزيرا    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون‏:‏ الطعن لا يدين مبارك أو يبرئه‏..‏ ولا يوقف العقوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 06 - 2012

كتب محمد يوسف تهامي وسميرة علي عياد‏:‏ أكد فقهاء قانونيون أنه بإمكان الرئيس السابق حسني مبارك الطعن علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض في ظرف60 يوما من صدور الحكم. وقالوا: إن قبول الطعن لا يؤدي إلي وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالة الحكم بالإعدام ما لم تر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن القانون رقم57 لسنة1959 المعدل بالقانون رقم106 لسنة1962حدد حالات وإجراءات الطعن بالنقض, فقد نصت المادة(30) علي أحقية النيابة العامة والمحكوم عليهم والمدعين بالحقوق المدنية, الطعن بالنقض في الحكم الصادر من الجنايات. في حالة إذا ما كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله, أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كما نصت المادة(43) من هذا القانون علي أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف60يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري, ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض أيضا في هذا الميعاد.
وقال: إن محكمة النقض إذا وجدت في الحكم أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو حالة من حالات البطلان, أن تلغي هذا الحكم وتعيد الحكم مرة أخري إلي محكمة الجنايات لتنظر الدعوي الجنائية بهيئة مختلفة لا يشترك فيها أي من المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض أن تتولي هي نظر الطعن والحكم فيه وتصبح محكمة النقض في هذه الحالة محكمة موضوع بجانب كونها محكمة قانون. وقال المستشار الجنزوري إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ, عملا بالمادة(41) من القانون المذكور ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن, أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدون كفالة.وأوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي, رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم, أن الطعن بالنقض حق مكفول لأي متهم, وهو لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا في عقوبة الإعدام, والطعن بالنقض لا ينظر في منطوق الحكم بغض النظر سواء كان بالإدانة أو بالبراءة, ولكنه ينظر في الإجراءات, التي تم بها الحكم من محكمة الجنايات التي نظرت الجناية, ولو وجدت محكمة النقض خللا في الإجراءات لأن كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع, فهي تعيد الجناية لنظرها أمام دائرة جنايات مغايرة للفصل فيها, وهي لا تغير الحكم من البراءة إلي الإدانة أو العكس.
وقال المستشار هشام حجازي, رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة, إنه يجوز الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو من المتهمين في خلال60 يوما من تاريخ صدور الحكم والطعن بالنقض لا يبرئ المتهم ولا يدينه.
وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب, المفتش القضائي ومحاضر القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة, أن الطعن بالنقض علي الحكم حق للنائب العام والمتهمين في الدعوي الجنائية, أما بالنسبة للدعوي المدنية إذا لم يقم المدعون بالحق المدني بالطعن عليها فتنظرها المحكمة المدنية المختصة وتوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات لا يجوز الطعن عليه, طبقا لنص المادة(456) من قانون الإجراءات الجنائية, فإذا كان حكم المحكمة باتا, فالمحكمة المدنية تسير في إجراءات الدعوي, لأن الحكم يحدد الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمسئولية التقصيرية التي علي أساسها تقدر المحكمة قيمة التعويض. كما أوضح المستشارون: أشرف مختار وعبدالسلام محمود وأحمد سليمان, بهيئة قضايا الدولة, أن الهيئة بانتظار إيداع محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الذي أصدرته, وذلك حتي تقوم في ضوء هذه الحيثيات بالتحرك القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة, وتقديم مستندات تدل علي الأضرار التي لحقت بالدولة, وأشاروا إلي أن الطعن علي الحكم سيكون محل دراسة بعد مطالعة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.