المستشار الألماني تعليقًا على قمة ألاسكا: بوسع ترامب اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام    بريطانيا تدين خطة إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية    الإسماعيلى يفقد مروان حمدى شهرا.. يغيب عن مباراتى الاتحاد والطلائع بالدورى    معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة فى الدورى المصرى    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    الشرطة الفرنسية تضبط 1.3 طن من الكوكايين بمساعدة الشرطة الإسبانية    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    لا اتفاق يلوح في الأفق بشأن معاهدة أممية لمنع النفايات البلاستيكية    شاب يتخلص من حياته ب"الحبة القاتلة" في الفيوم    تامر عاشور يشعل بورتو العلمين الجديدة في واحدة من أضخم حفلات صيف 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    بعد انتهاء مباريات اليوم .. تعرف علي ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن    الحر يضرب بقوة ودرجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    تراجع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي وتعلمت مواجهة التنمر بروح التحدي    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    درة تاج الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون‏:‏ الطعن لا يدين مبارك أو يبرئه‏..‏ ولا يوقف العقوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 06 - 2012

كتب محمد يوسف تهامي وسميرة علي عياد‏:‏ أكد فقهاء قانونيون أنه بإمكان الرئيس السابق حسني مبارك الطعن علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض في ظرف60 يوما من صدور الحكم. وقالوا: إن قبول الطعن لا يؤدي إلي وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالة الحكم بالإعدام ما لم تر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن القانون رقم57 لسنة1959 المعدل بالقانون رقم106 لسنة1962حدد حالات وإجراءات الطعن بالنقض, فقد نصت المادة(30) علي أحقية النيابة العامة والمحكوم عليهم والمدعين بالحقوق المدنية, الطعن بالنقض في الحكم الصادر من الجنايات. في حالة إذا ما كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله, أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كما نصت المادة(43) من هذا القانون علي أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف60يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري, ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض أيضا في هذا الميعاد.
وقال: إن محكمة النقض إذا وجدت في الحكم أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو حالة من حالات البطلان, أن تلغي هذا الحكم وتعيد الحكم مرة أخري إلي محكمة الجنايات لتنظر الدعوي الجنائية بهيئة مختلفة لا يشترك فيها أي من المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض أن تتولي هي نظر الطعن والحكم فيه وتصبح محكمة النقض في هذه الحالة محكمة موضوع بجانب كونها محكمة قانون. وقال المستشار الجنزوري إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ, عملا بالمادة(41) من القانون المذكور ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن, أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدون كفالة.وأوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي, رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم, أن الطعن بالنقض حق مكفول لأي متهم, وهو لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا في عقوبة الإعدام, والطعن بالنقض لا ينظر في منطوق الحكم بغض النظر سواء كان بالإدانة أو بالبراءة, ولكنه ينظر في الإجراءات, التي تم بها الحكم من محكمة الجنايات التي نظرت الجناية, ولو وجدت محكمة النقض خللا في الإجراءات لأن كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع, فهي تعيد الجناية لنظرها أمام دائرة جنايات مغايرة للفصل فيها, وهي لا تغير الحكم من البراءة إلي الإدانة أو العكس.
وقال المستشار هشام حجازي, رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة, إنه يجوز الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو من المتهمين في خلال60 يوما من تاريخ صدور الحكم والطعن بالنقض لا يبرئ المتهم ولا يدينه.
وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب, المفتش القضائي ومحاضر القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة, أن الطعن بالنقض علي الحكم حق للنائب العام والمتهمين في الدعوي الجنائية, أما بالنسبة للدعوي المدنية إذا لم يقم المدعون بالحق المدني بالطعن عليها فتنظرها المحكمة المدنية المختصة وتوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات لا يجوز الطعن عليه, طبقا لنص المادة(456) من قانون الإجراءات الجنائية, فإذا كان حكم المحكمة باتا, فالمحكمة المدنية تسير في إجراءات الدعوي, لأن الحكم يحدد الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمسئولية التقصيرية التي علي أساسها تقدر المحكمة قيمة التعويض. كما أوضح المستشارون: أشرف مختار وعبدالسلام محمود وأحمد سليمان, بهيئة قضايا الدولة, أن الهيئة بانتظار إيداع محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الذي أصدرته, وذلك حتي تقوم في ضوء هذه الحيثيات بالتحرك القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة, وتقديم مستندات تدل علي الأضرار التي لحقت بالدولة, وأشاروا إلي أن الطعن علي الحكم سيكون محل دراسة بعد مطالعة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.