الطيار المنصورى: نفذت «مناورة الموت» فى أطول معركة جوية    أيقونات نصر أكتوبر    فيضانات فى السودان بسبب التشغيل العشوائى ل«السد»    الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية    سيناء على خريطة التنمية الشاملة    خطة ترامب للسلام طوق النجاة الأخير    مصر تلبى النداء    منذ فجر اليوم .. 6 شهداء فى غارات الاحتلال على غزة بينهم 4 من منتظرى المساعدات    في مواجهة منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو .. حسام حسن يراهن على رامي ربيعة صخرة دفاع العين لحسم التأهل للمونديال    تأجيل دعوى متجمد نفقة جديدة ب 150 ألف جنيه تلاحق إبراهيم سعيد لجلسة ل12 أكتوبر    «روزاليوسف» وتمهيد الطريق لعبور أكتوبر 73    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن دون وقوع أضرار    السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 5 أكتوبر 2025    بعد خماسية الريال وفرانكفورت.. موعد مباراة أتلتيكو ضد سيلتا فيجو والقناة الناقلة    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    هشام حنفي: جماهير الزمالك فقط هي من تقف بجانب النادي حاليًا    بمناسبة يومهم العالمي.. خلف الزناتي يوجه رسالة للمعلمين    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «السعديين منيا القمح» بالشرقية    مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أكتوبر في سوق العبور للجملة    وزارة الصحة تكثف توفير الخدمات الطبية وأعمال الترصد في عدد من قرى محافظة المنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" لبحث أوجه التعاون المشترك    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 5-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    قدمها في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. تامر حسني يستعد لطرح «من كان يا مكان»    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    حماس: المجازر المتواصلة في غزة تفضح أكاذيب نتنياهو    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    سلاف فواخرجى تكشف عن تدمير معهد الموسيقى فى سوريا    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون‏:‏ الطعن لا يدين مبارك أو يبرئه‏..‏ ولا يوقف العقوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 06 - 2012

كتب محمد يوسف تهامي وسميرة علي عياد‏:‏ أكد فقهاء قانونيون أنه بإمكان الرئيس السابق حسني مبارك الطعن علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض في ظرف60 يوما من صدور الحكم. وقالوا: إن قبول الطعن لا يؤدي إلي وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالة الحكم بالإعدام ما لم تر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن القانون رقم57 لسنة1959 المعدل بالقانون رقم106 لسنة1962حدد حالات وإجراءات الطعن بالنقض, فقد نصت المادة(30) علي أحقية النيابة العامة والمحكوم عليهم والمدعين بالحقوق المدنية, الطعن بالنقض في الحكم الصادر من الجنايات. في حالة إذا ما كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله, أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كما نصت المادة(43) من هذا القانون علي أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف60يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري, ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض أيضا في هذا الميعاد.
وقال: إن محكمة النقض إذا وجدت في الحكم أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو حالة من حالات البطلان, أن تلغي هذا الحكم وتعيد الحكم مرة أخري إلي محكمة الجنايات لتنظر الدعوي الجنائية بهيئة مختلفة لا يشترك فيها أي من المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض أن تتولي هي نظر الطعن والحكم فيه وتصبح محكمة النقض في هذه الحالة محكمة موضوع بجانب كونها محكمة قانون. وقال المستشار الجنزوري إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ, عملا بالمادة(41) من القانون المذكور ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن, أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدون كفالة.وأوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي, رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم, أن الطعن بالنقض حق مكفول لأي متهم, وهو لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا في عقوبة الإعدام, والطعن بالنقض لا ينظر في منطوق الحكم بغض النظر سواء كان بالإدانة أو بالبراءة, ولكنه ينظر في الإجراءات, التي تم بها الحكم من محكمة الجنايات التي نظرت الجناية, ولو وجدت محكمة النقض خللا في الإجراءات لأن كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع, فهي تعيد الجناية لنظرها أمام دائرة جنايات مغايرة للفصل فيها, وهي لا تغير الحكم من البراءة إلي الإدانة أو العكس.
وقال المستشار هشام حجازي, رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة, إنه يجوز الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو من المتهمين في خلال60 يوما من تاريخ صدور الحكم والطعن بالنقض لا يبرئ المتهم ولا يدينه.
وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب, المفتش القضائي ومحاضر القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة, أن الطعن بالنقض علي الحكم حق للنائب العام والمتهمين في الدعوي الجنائية, أما بالنسبة للدعوي المدنية إذا لم يقم المدعون بالحق المدني بالطعن عليها فتنظرها المحكمة المدنية المختصة وتوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات لا يجوز الطعن عليه, طبقا لنص المادة(456) من قانون الإجراءات الجنائية, فإذا كان حكم المحكمة باتا, فالمحكمة المدنية تسير في إجراءات الدعوي, لأن الحكم يحدد الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمسئولية التقصيرية التي علي أساسها تقدر المحكمة قيمة التعويض. كما أوضح المستشارون: أشرف مختار وعبدالسلام محمود وأحمد سليمان, بهيئة قضايا الدولة, أن الهيئة بانتظار إيداع محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الذي أصدرته, وذلك حتي تقوم في ضوء هذه الحيثيات بالتحرك القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة, وتقديم مستندات تدل علي الأضرار التي لحقت بالدولة, وأشاروا إلي أن الطعن علي الحكم سيكون محل دراسة بعد مطالعة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.