لم يتوقع أحد الحكم المفاجئ الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى قضية «سوزان تميم» ضد المتهمين محسن السكرى ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والذى قضى بعد 13 جلسة بالسجن المشدد 15 سنة لهشام طلعت مصطفى والسجن المؤبد 25 سنة لمحسن السكرى، مما دفع الطرفين النيابة العامة ودفاع المتهمين إلى الاستعداد لدراسة أسباب الحكم وتقديم الطعن بعد ثلاثين يوما من النطق بالحكم وهى الفترة القانونية التى يسمح بعدها بنقض الحكم. المستشار عادل عبد السلام جمعة- رئيس المحكمة أعلن أن المحكمة استخدمت الرأفة مع المتهمين عملا بنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية نظرا لتنازل أسرة المجنى عليها عن الدعوى المدنية وإرسالها صورة رسمية من هذا التنازل. وفى نفس السياق علمت أكتوبر أن النيابة العامة ستطعن بالنقض على الحكم بمجرد صدور أسبابه خلال الثلاثين يوما القادمة لتقوم بدراستها وستقدم طعنها لأن طلبها الأساسى هو توقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين على أساس أن التهمة ثابتة فى حقهما. فى حين أكد بهاء الدين أبو شقة محامى هشام أنه حدث إخلال فى تطبيق القانون طبقا للمادة 167 من الدستور وقانونى المرافعات والإجراءات الجنائية والتى أوجبت على المحامى أن يترافع مرافعة جدية أمام المحكمة عن المتهم. وأضاف أننا بمجرد صدور أسباب الحكم خلال الثلاثين يوما القادمة سنقوم بدراستها ونكتب أسباب الطعن وسنقوم بالنقض للمرة الثانية أمام محكمة النقض. أما المستشار عادل الشوربجى- نائب رئيس محكمة النقض أوضح أن هذا الحكم الذى صدر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية يجوز الطعن عليه من قبل دفاع المتهم أو النيابة العامة ولمحكمة النقض أن تعيد النظر فى الحكم الصادر وتنظر فى أسباب الطعن فإذا رأت أن الحكم المطعون عليه يجوز نقضه فلها أن تتصدى للدعوى وتحكم بنفسها فيها ولا تعيد القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لتصدر الحكم النهائى، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى ليصبح واجب النفاذ. وأشار الشوربجى إلى أن محكمة النقض إذا رفضت قبول الطعن فإن الحكم فى هذه الحالة يصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأى طريق آخر من طرق الطعن ووجب تنفيذه فى هذه الحالة بصفة نهائية.