تعيين الدكتور محمد عدوي نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأمن ينجح في فك لغز الحرائق بقرية عقلة القبلية بسيدي سالم    القومي لعلوم البحار يشارك في COP30 للمرة الرابعة على التوالي    أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 32 شخصًا وكيانًا    مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت أكثر من 57%    يعاني من شد عضلي.. موقف تريزيجيه من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل    أسطورة الدوري الإنجليزي: ليفربول فقد المنافسة على اللقب ومحمد صلاح لديه حقد    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    الأرصاد تُحذر.. مصر على موعد مع حالة عدم استقرار جوية وأمطار    حسين فهمي وزوجته يصلان افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    مجدي بدران: خذوا لقاح الإنفلونزا مبكرًا لحماية أنفسكم    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    من انقاص الوزن إلى بشرة صحية.. فوائد لشرب الماء بالليمون في الصباح    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    استعدادًا للموسم الشتوي.. حملات ميدانية لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية في الشرقية    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة الشاطر للطعن على قرار استبعاده: لا يجوز تطبيق نصوص “رد الاعتبار” على الأحكام العسكرية
نشر في البديل يوم 17 - 04 - 2012

* لا يجوز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية
كتب – أحمد رمضان:
نشر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نص المذكرة التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة للانتخابات الرئاسية المقبلة .
وأشار الشاطر في مذكرة التظلم الخاصة به إلى أن قرار العليا للانتخابات باستبعاده من سباق الرئاسة ” مخالف لمبدأ حجية الأحكام القضائية , وانه لا يجوز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية “.
وإلي نص المذكرة :
الوقائع
- تم فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك في المدة من 10/3/2012 وحتى 8/4/2012 .
- وبتاريخ 5/4/2012 تقدم الطاعن بأوراق ترشيحه كأمله ، وكان ضمن تلك الأوراق صحيفة
الحالة الجنائية خالية وذلك بعد مخاطبة إدارة القضاء العسكري لمصلحة الأحوال المدنية بحصول الطاعن على عفو يشمل ( العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية الأخرى )
استنادا إلى نص المادتين 74 ، 75 من قانون العقوبات المصري .
- وبتاريخ 14/4/2012 فوجئ الطاعن بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاده وآخرين من كشوف المرشحين المبدئية وأخطرته بذلك ، وقد ارتكن هذا القرار على أن الطاعن لم يرد إليه اعتباره في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية .
الدفاع
أولا : – مخالفة قرار اللجنة فيما تضمنه من عدم اعتدادها بالحكم الصادر برد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية عليا وذلك من وجهين
الوجه الأول : مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية :-
تنص المادة 10 من قانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته بإصدار قانون الأحكام العسكرية على الآتي : ( يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة ) .
ولما كان القانون رقم 2 لسنة 1969 بشان رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ينظم إجراءات الرد والمحكمة المختصة وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة به .
لذا لا يجوز تطبيق نصوص الباب التاسع من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص رد الاعتبار على الأحكام العسكرية بل القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 2 لسنة 1969 .
وقد نصت المادة 1 من القانون 2 لسنة 1969 على : ( تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم . ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه بناءا على طلبه .)
وقد نصت المادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالآتي : -
( الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طلب رد الاعتبار أحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله ) .
كما تنص المادة 10 من ذات القانون على : ( يكون طلب إعادة النظر من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم ويتضمن الطلب بيان الحكم والأسباب التي بني عليها الطعن ).
وهو ما يعني أنه بصدور ذلك الحكم يصبح واجب النفاذ حائزاً للحجية في مواجهة الكافة ، بينما لا يجوز الاحتجاج به على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب له على الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات وذلك طبقاً لنص المادة 19 من قانون رد الاعتبار في الأحكام العسكرية .
هذا قد قضت أحكام محكمة النقض بما يلي :
( عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية )
( الطعن رقم 2384 سنة 54ق جلسة 4/4/1990 ص 917 قاعدة 151 س 1 ع 14 )
وعليه فإن الحكم الصادر برد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية عليا يكون منتجاً لآثاره في مواجهة كافة السلطات العامة بما فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وذلك لكونه حكماً حائزا للحجية ولم يطعن عليه في الموعد الذي حددته المادة 1 ، 9 ، 10 من القانون 2 لسنة 69 المشار إليه ومن ثم وجب على اللجنة إعمال أثره مباشرة دون البحث فيه .... وذلك باعتباره حكماً نهائياً نافذا عنوانا للحقيقة ولا تملك اللجنة حياله إلا أعمال أثره.
الوجه الثاني : –
جاء القرار المطعون عليه محل نظر إذ بني على مقدمة حاصلها إن المحكمة التي أصدرت الحكم برد الاعتبار لم يكن تحت بصرها الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وما آلت إليه مصيره ، في حين إن الثابت أن المحكمة كان تحت بصرها وعرض عليها أمر الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا قبل صدور الحكم برد الاعتبار للطاعن والصادر في 13/3/2011 متضمنة بيان وافي عن الجناية المذكورة والحكم الصادر فيها وعن قرار العفو الكلي الصادر بشأن هذا الحكم وهو ما يؤكد فضلا عما تقدم أن المحكمة أخذت في اعتبارها المركز القانوني للمتظلم على ضوء المقدمات التي بين يدها والتي شكلت منتجات الرأي لديها في الجناية رقم 8 لسنة 95 جنايات عسكرية عليا وتيقنت المحكمة من توافر شروط رد الاعتبار بفوات المدة القانونية اللازمة في المذكور واستيفاء سائر الشروط المنصوص عليها في المواد 537 وما يقابلها من قانون 2 لسنة 1969 خاصة ما يتعلق منها بالجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وقرار العفو الكلي الصادر بشأنها في 12/2/2012 والذي شمل في فقرته الثانية العقوبات التبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى وفي ضوء إن حجية تعلوا على اعتبارات النظام العام فما كان للجنة أن تخرج على هذه الحجية أو تقيم قرارها على حقيقة في عقيدتها تخالف الحقيقة المقررة بمنطوق الحكم وما ارتبط بهذا المنطوق من أسباب .
ثانيا : وحدة الآثار القانونية لكل من العفو الكلي ورد الاعتبار بأنواعه :-
لما كان مفاد نصوص المواد 74، 75 من قانون العقوبات المصري وفق ما استقر عليه فقه القانون الجنائي أن : (نطاق العفو عن العقوبة يتسع لجميع العقوبات الأصلية ، ولكنه لا يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية إلا بموجب نص صريح في قرار العفو).
(راجع أ.د/ محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام (ط 5) بند رقم 1022، ص 887).
وفى هذا المنحى أيضا قضت محكمة النقض: (إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على اى حال لا يمكن أن يمس الفصل في ذاته)
(راجع الطعن رقم 3 لسنة 1956، نقابات جلسة 4/2/1958 س9، ص1 ،للمستشار/ الصاوي يوسف الصاوي، الجزء الثالث ص 656)
وإذ استقر الفقه الجنائي على أن قرار العفو عن العقوبة يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة وفق نص المادة 74، 75 000فقد ذهب الفقه بالنسبة لهذه الآثار بأنها ذات الآثار التي تترتب على رد الاعتبار بالنسبة لسقوط العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية
مفاد ذلك أن الشخص يفقد الثقة والاعتبار ويفقد الحق في ممارسة كافة حقوقه السياسية – بمجرد صدور حكم ضده بالإدانة في جناية 000ولكنه يستطيع أن يسترد ذلك بواحدة من الوسائل الأربعة التالية :
1- صدور قانون بالعفو الشامل .
2- صدور قرار بالعفو الكامل من السلطة المختصة ينص فيه صراحة علي إسقاط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى المترتبة علي الحكم . ( وهي الحالة.. المتطابقة مع حالة المتظلم الماثلة)
3- رد الاعتبار بحكم قضائي في الحالات المبينة قانونا .
4- رد الاعتبار بقوة القانون .
ولما كان مفاد ما تقدم ذكره عن المساواة بين الآثار القانونية لكل من العفو الكلى عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار الجنائية الأخرى لهم ، و رد الاعتبار بنوعيه ، والعفو الشامل الصادر بقانون علي النحو المبين تفصيلا بصدر هذه المذكرة ، فإننا نصل من ذلك وفق التفسير القانوني السليم ووفقا لما استقر عليه الفقه الجنائي و القضاء الإداري وكذا القضاء الجنائي السالف الإشارة إليهما إلى نتيجة مؤداها ، أن المشرع في المادة 2 أنفة البيان تطلب رد الاعتبار لكي تعود للمحكوم عليه حقوقه السياسية وللمحكوم عليه الذي تتطلب حالته ذلك صدور قانون العفو الشامل , أو أمر عفو كامل من السلطة المختصة ينص فيه صراحة علي اسقاط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى المترتبة علي الحكم ( وهي الحالة ...... المتطابقة مع حالة المتظلم الماثلة), أو رد الاعتبار بحكم قضائي, رد الاعتبار بقوة القانون والذي لم يصدر له عفوا كلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وأثارهما الجنائية .
اما إذا كان المحكوم عليه قد صدر لصالحه مثل هذا العفو او العفو الشامل ، فان حقوقه السياسية تعود له كأثر لأحد نوعى العفو مما لا يستلزم معه بطريق اللزوم القانوني والعقلي رد الاعتبار على أساس أن الغاية من رد الاعتبار قد تحققت عن طريق العفو الكلى عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وأثارهما الجنائية ومن ثم يصبح تطلب رد الاعتبار علي غير محله .
ثالثا ً : أن الوقوف غير الصحيح علي حرفية نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بضرورة رد الاعتبار عن من حكم عليه في جناية وصدر لصالحه قرارا بالعفو الكامل الذي يشمل العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية وكافة الاثار الجنائية الاخرى طبقا لنص م / 74 ، 75 من قانون العقوبات المصري ،،
فإذا سلمنا بذلك فإن ذلك يستتبع حتماً رد اعتبار حتي لمن صدر لصالحه قانون بالعفو الشامل في حين أن العفو الشامل يزيل كافة آثار الجريمة – وهو ما لا يتسق مع صحيح الدستور والقانون وكذا المنطق العقلي . فضلاً علي أن ذلك يؤدي إلي تفريغ العفو الشامل من مضمونه ويزيل أثره القانوني في استعادة الحقوق المدنية والسياسية للمحكوم عليه -وهذا ما يخالف أيضا صحيح الدستور والقانون .
رابعاً : اثر الحكم الصادر برد الاعتبار:
لما كان الحكم الصادر برد الاعتبار هو حالة موضوعية شاملة خاصة بالشخص تنتج أثرها مباشرة في تمتعه بكافة حقوقه السياسية وتمحي اثر كل الأحكام الصادرة في حقه قبل الحكم برد الاعتبار والا انتفي الاثر الذي توخاه المشرع من النص علي احكام رد الاعتبار ومن ثم انتج هذا الحكم اثره شاملا ماحيا كافة الموانع واصبح به الطاعن مسترد لكافة حقوقه السياسية والمدنية ، ولا يمنع او يوقف هذه الاثار الا في حالة من اثنتين : -
1- : صدور حكم لاحق علي رد الاعتبار في احدي الجنايات او الجنح الماسة بالشرف والاعتبار .
2 – الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار طبقا لنص المادة 549 من قانون الاجراءات الجنائية وما يقابلها من قانون رد الاعتبار في الاحكام العسكرية لذلك ولما كان الثابت بالنسبة لحالة الطاعن ان الحكم الصادر برد الاعتبار بتاريخ 13/3/2012 ما زال قائما لم يلغي طبقا لنص المادة 549 اجراءات جنائية وما يقابلها من قانون رد الاعتبار في الأحكام العسكرية وكذلك لم يصدر في شأنه حكم جنائيا في الجناية والجنحة المخلة بالشرف في الفترة التالية لتاريخ الحكم الصادر برد الاعتبار الحاصل في 13/3/2012 ومن ثم وجب اعمال حجيته كاملة شاملة وترتيب كافة آثاره في احقية الطاعن في ممارسة كافة حقوقه السياسية دون التوقف علي شيء .
بناء عليه
نلتمس إلغاء قرار استبعاد الطاعن من كشوف المرشحين و قبول أوراق ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 ، 24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.