رئيس «الشيوخ»: المجلس قدم 17 دراسة أثر تشريعي ساهمت في كشف أوجه القصور بالتشريعات    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    «الشيوخ» يوافق على استقالة 14 عضوا لرغبتهم الترشح في انتخابات مجلس النواب    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    سباق مبكر على مقاعد النواب فى الأقصر .. السوشيال ميديا تشعل المنافسة    اليورو يواصل التراجع بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الرقابة المالية: 773 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لها بنهاية يوليو 2025    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    الجيش الإسرائيلى ينفى دخول سفن "أسطول الصمود" للمياه الإقليمية قبالة غزة    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    4 إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس يهودى شمال مانشستر    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    فى ذروة موسم الحصاد.. الإغلاق الحكومى يعمق أزمات المزارعين الأمريكيين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    الأهلي يطمئن على جاهزية الشحات للمشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية    أحمد حمدى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى غياب السعيد    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الداخلية تطيح بعصابة مخدرات ظهرت فى مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    كشف غموض العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة    الثقافة والإسكان تتعاون فى إضاءة البرج الأيقوني..وفرحت مصر – 6 أكتوبر    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الاستجابة ل3307 استغاثات خلال 3 أشهر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    أسماء الأدوية المسحوبة من السوق.. أبرزها مستحضرات تجميل وخافض حرارة    الكشف والعلاج مجانًا.. جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة «لمسة وفاء» لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 دفوع قانونية تعيد الشاطر إلى سباق الرئاسة فى تظلم اليوم
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2012

كشفت صفحة جماعة الإخوان المسلمين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك النقاب عن التظلم الذي قدمه الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .
مؤكدا محامى الجماعة خلال التظلم مخالفة اللجنة قرار القانون؛ حيث إن الشاطر حاز قوة الأمر المقضي فيه في قضية رد الاعتبار، وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية.
وأوضح التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية..".
وأضاف التظلم أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، ونصت المادة 75 من ذات القانون على أنه"... والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".
وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفاءه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيًّا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالاً للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012م صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرار بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرًا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونًا خاصًا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونًا عامًا.
وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.