الحكومة توضح الهدف من ملاحظات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة    بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل    أمين عام الناتو يدعو لتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم القدرات الدفاعية    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام بالمغرب 2025    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    عودة لاعب ريال مدريد.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا    ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع    التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية العامة على المنهج المطور    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    «هل الأحلام السيئة تتحقق لو قولناها؟».. خالد الجندي يُجيب    انطلاق النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال 30 يناير    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية والعدالة: 6 دفوع قانونية تعيد "الشاطر" إلى السباق الرئاسى
نشر في المشهد يوم 16 - 04 - 2012

نشرت صفحة حزب الحرية والعدالة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الاثنين، 6 دفوع قانونية من شأنها إعادة "الشاطر" إلي سباق الرئاسة بعد أن تم استبعاده بناءً بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي أوراق ترشحه..
وأضافت الصفحة أن التظلم الذي قدمه الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر"، مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد مخالفة قرارها للقانون، حيث إن الشاطر حاز قوة الأمر المقضي فيه في قضية رد الاعتبار، وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله، لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية..
صفحة الحرية والعدالة علي موقع "فيس بوك"
نص المنشور علي صفحة الحرية والعدالة ..
"6 دفوع قانونية تعيد الشاطر إلى السباق الرئاسي فى التظلم الذى قدمه محاميه اليوم..
أوضح التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة، ويصدر الحكم بذلك عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جناية"..
وأضاف التظلم أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"..
ونصت المادة 75 من ذات القانون على أن "العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".
وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة ضده، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيًّا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالاً للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
وأشار إلى أنه بتاريخ 2012/2/12 صدر عن القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرار بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كل العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كل العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كل العقوبات المحكوم بها ضده الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرًا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونًا خاصًا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونًا عامًا..
وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام..
وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر، فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية"..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.