توجه الدكتور أيمن نور - رئيس حزب غد الثورة والمرشح لانتخابات الرئاسة – ظهر الاثنين إلى مقر اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية لتقديم تظلم ضد قرار اللجنة باستبعاده من السباق الرئاسي. واستند التظلم – الذي حصلت "الدستور الأصلي" على نسخة منه – على عدة أسباب أولها مخالفة القرار المتظلم منه لقرار العفو الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بتاريخ 28 مارس 2012 والذي نصه" يعفى المحكوم عليه / أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين في القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين ".
وثانيها مخالفة القرار الصادر لصحيح القانون بنص المادة (74) من قانون العقوبات والتى تنص على "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً ، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانه مالم ينص فى العفو على خلاف ذلك ".
واضاف التظلم أن لجنة الإنتخابات الرئاسيه قد أعتبرت أن صدور الحكم القضائى برد الإعتبار هو الطريق الوحيد لأحقية المتظلم في مباشرته لحقوقه السياسية وهو الأمر الذى يخالف القانون لأن رد الإعتبار للمحكوم عليه إما ان يكون عفواً شاملاً بقانون يشمل طائفه من الجرائم أرتكبت فى ظروف معينه أو فتره معينه اى أن يكون عفواً عاماً محدداً بطريقة غير شخصية بصرف النظر عن أشخاص مرتكبي هذه الجرائم أو أسمائهم ( وهو ما لا ينطبق على حالة المتظلم ) ،وإما أن يكون عفواً خاصاً يرد على العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التكميلية و التبعية والآثار الجنائية الآخرى المترتبه على هذا الحكم متى نص قرار العفو على ذلك ، وذلك طبقاً لما نصت عليه الماده 74 من قانون العقوبات في فقرتيها الأولى والثانية.
وفيه أيضا ما يفيد استيفاء نور لكافة أوراق الترشح المطلوبة وأهمها النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها ، وإقرار منه بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخرى ،وإقرار آخر بأنه غير متزوج من غير مصرى ، بالإضافة إلى شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى منها طبقاً للقاون وإقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .