انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر    لليوم الثاني.. فتح 621 لجة فرعية لاستقبال الناخبين للاقتراع في انتخابات النواب بالمنيا    انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر الهرم والعمرانية    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 بالصاغة بعد آخر ارتفاع    شوف البصل بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 -11-2025 بالمنوفية    وزير الرى: التعديات على مجرى النيل تؤثر سلبا على قدرته فى التصرفات المائية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومى    الاستخبارات الروسية تفشل محاولة لاختطاف طائرة "ميج".. اعرف التفاصيل    وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان للقاء كبار المسؤولين السودانيين    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025: تعرف على خطوات التسجيل    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11نوفمبر 2025    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    كدتُ أموت، نجاة والدة كريستيانو رونالدو من حادث طائرة (فيديو)    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    مرشح واقعة اللافتات الشهيرة بقنا على أحداث الأمس: انا لقيت عربية بطاطا قعدت أكل منها وسبت اللجنة"    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    اليوم.. محاكمة 9 متهمين ب«رشوة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية»    مصطفى كامل ناعيًا إسماعيل الليثي: «والله يا ابني قلبي زعلان عليك»    موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 6    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    احفظ لسانك.. توقعات ونصائح برج العقرب اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعون بالحق المدني يرفضون الاستبعاد‮.. ‬ودفاع المتهمين‮: ‬القرار صحيح
نشر في أخبار الحوادث يوم 08 - 06 - 2013

بعد صدور قرار المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني انتابت المحامين المدعين بالحق المدني حالة من الفزع و الرعب و قاموا بترديد هتافات ضد مبارك‮ ‬و باقي المتهين بأنهم قتلة المتظاهرين كما نددوا بقرار المحكمة واستبعادهم من حضور الجلسات بينما أثلج قرار المحكمة صدور هيئة الدفاع عن المتهمين جميعاً‮.‬
‮ ‬وقال الدكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون ومحامي المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزي بأن قرار المحكمة بعدم قبول الادعاء المدني في هذين الدعويين ورفض طلب النيابة العامة بحبس المتهمين من السادس وحتي التاسع احتياطياً‮ ‬علي ذمة القضية هو قرار صائب ويوافق صحيح القانون وما استقرت عليه احكام ومبادئ محكمة النقض‮.‬
‮ ‬واكد الدكتور علي الجمل استاذ القانون ومحامي المتهم اللواء عدلي فايد بأننا كهيئة دفاع عن المتهمين طلبنا الفصل ابتدائياً‮ ‬في موضوع جواز نظر الدعوي المدنية من عدمه لان الدعوي الجنائية هي التي تعلي عليها وفقا لاحكام النقض واعيدت الدعوي الجنائية فقط حيث ان الحكم المطعون عليه قد احال الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وعليه اصبح لا يحق وجود المدعين بالحق المدني او الادعاء المدني الجديد حيث ان هذه المحكمة تنظر الدعوي الجنائية فقط التي تم نقضها بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة باعتبارها محكمة الاعادة وليست محكمة موضوع‮. ‬واستشهد بالعديد من احكام النقض التي اكدت عدم وجود ادعاء مدني عند نظر الدعوي المدنية بعد اعادتها من النقض‮.‬
‮ ‬ويقول الدكتور محمد سعيد محامي احد المتهمين ان المقرر قانوناً‮ ‬ان الدعوي التي قضي بنقض الحكم الصادر فيها تعود الي محكمة الاعادة بحالتها التي كانت عليها قبل النطق بالحكم المنقوض و لما كانت الماده‮ ‬309‮ ‬من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان كل حكم يصدر في الدعوي الجنائية يجب ان يفصل‮ ‬في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية ام من المتهم ضد المدعي بالحقوق المدنية و كانت فقرتها الثانية تنص علي انه للمحكمة ان تقضي باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإنه يصدر قرار المحكمة باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية قبل ان تنطق بالحكم في الدعوي الجنائية و إلا انقضت ولايتها في التعرض للدعوي المدنية و لزم في حالة الدعوي قبل النطق بالحكم المنقوض كانت خلوها من الدعوي المدنية التبعية و لهذا فإن قرار المحكمة صحيح‮. ‬ويقول محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلي ان القرار الذي صدر من هيئة المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية امام المحكمة هو القرار الموافق للقانون و لما استقرت عليه احكام الهيئة العليا لمحكمة النقض حيث انه اذا نظرت الدعوي المدنية امام المحكمة الجنائية رغم سبق نظرها امام المحاكم المدنية التي احيلت إليها فان ذلك يمثل مخالفة صارخة للقانون وإلقاء العبء و الثقل علي المدعين بالحق المدني و يمثل تكلفه مالية عليهم فلا مبرر وفق القانون و ما استقرت عليه احكام النقض ان تنظر الدعوي المدنية مرة ثانية امام المحكمة‮.‬
‮ ‬واضاف لقد تقدمنا في الجلسة الماضية بحافظة مستندات تضمنت احكام الهيئة العليا لمحكمة النقض في هذا الشأن و هذا ما أخذت به المحكمة واضاف بانه من الجدير بالذكر استمرار علنية الجلسات وهو المطلب الذي طالبنا به من قبل المحاكمات لكي يعلم الناس جميعاً‮ ‬من الذي قتل المتظاهرين وأحدث إصابتهم و مدي مسئولية حبيب العادلي عن ذلك حتي لا تتغير الحقائق و يكون هناك مجال للانتقام و تصفية الحسابات بعيداً‮ ‬عن الواقع والقانون‮.‬
وتباينت آراء المدعين بالحق المدني حول قرار رئيس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية امام محكمة الاعادة في قضية القرن ولكنهم اجمعوا علي وجوب حضور من يمثل أسر الشهداء في جلسات المحاكمة‮.‬
يقول ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني ان رئيس المحكمة من حقه اصدار هذا القرار برفض الدعوي المدنية او عدم الادعاء المدني امامه طبقاً‮ ‬لاحكام محكمة النقض ولكن من حق وكيل المجني عليهم طبقاً‮ ‬لاحكام قانون الاجراءات الجنائية ان يباشر دعواه متضامناً‮ ‬مع النيابة العامة ومن حقه مناقشة الشهود وتقديم الطلبات وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الجلسات القادمة بالنسبة له كمحام عن المجني عليه مع مباشرة ما سيتم من اجراءات من نقابة المحامين في التصرف في هذا الشأن‮.‬
وقال طارق ابراهيم منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين رداً‮ ‬علي ما قررته المحكمة بأنه تم تقديم طلب رد لهيئة المحكمة قبل انعقاد الجلسة فلا يجوز لها قانوناً‮ ‬الحكم في الدعوي المدنية قبل الفصل في طلب الرد و ذلك وفقاً‮ ‬لاحكام القانون و علي ذلك يكون حكمها باطلاً‮ ‬بطلاناً‮ ‬مطلقاً‮ ‬لثلاثة اسباب اولها‮: ‬انها فصلت في الدعوي قبل الفصل في طلب الرد‮.. ‬ثانياً‮ ‬ان محكمة النقض اعادت الدعوي لنظرها مرة اخري ستعاد بشقيها الجنائي و المددني‮.. ‬ثالثاً‮ ‬ان الدعوي المدنية و الجنائية وجهان لعملة واحدة يرتبطون ارتباطاً‮ ‬كلياً‮ ‬فلا يجوز الحكم بالدعوي المدنية قبل الدعوي الجنائية و ان الفصل في الدعوي المدنية قبل الدعوي الجنائية يعطي انطباعاً‮ ‬بأن المحكمة قد فصلت في الدعوي الجنائية ضمنياً‮ ‬مما يرفع عنها حق الاستمرار في المحاكمة‮. ‬واعتبر فتحي ابو الحسن محامي المدعين بالحق المدني ان قرار المحكمة ضربة استئنافية لابعاد هيئة المحامين بالحق المدني عن العمل في الدعوي بعد ان سبق و ان تقدمت بطلب لتنحي رئيس المحكمة مما استشعر معه وجود طلب حقيقي مؤسس علي القانون وردة عن نظر هذه الجناية باعتبار انه سبق و اصدر حكماً‮ ‬بالبراءة في قضية قتل متظاهري المرج مما يجد معه قانوناً‮ ‬طلب رده‮. ‬أما ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين و المدعي بالحق المدني اكد انة ليس من حق رئيس المحكمة ان يصدر قراراً‮ ‬بالنسبة للدعوي المدنية وذلك لانه رأي استبعاد المدعين بالحق المدني حتي ينفرد الحكم في القضية كما حكم في قضية المرج بالبراءه الامر الذي يترتب عليه ان حقوق الشهداء في هذه القضية اصبحت مهددة وانه في طريقه إلي ضياع هذه الحقوق خاصة انه لا يقضي لصالح اي شهيد من شهداء الثورة في اي قضية من القضايا وآخرها المسلسل الهزلي في قضية شهداء الثورة المنظورة في جلسة امس امام المستشار الرشيدي وأننا‮ ‬غير متفائلين بأن اياًً‮ ‬من شهداء الثورة سيحصل علي حقوقه و كأن الثورة لم تقم وكأن الشعب لم ينتفض‮.‬
وقال‮: ‬ان من حق المجني عليهم الحضور امام المحكمة وفقاً‮ ‬لقانون الاجراءات الجنائية و لا يسطيع‮ ‬منعهم الرشيدي او‮ ‬غيره من المثول امام المحكمة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.