بعد صدور قرار المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني انتابت المحامين المدعين بالحق المدني حالة من الفزع و الرعب و قاموا بترديد هتافات ضد مبارك و باقي المتهين بأنهم قتلة المتظاهرين كما نددوا بقرار المحكمة واستبعادهم من حضور الجلسات بينما أثلج قرار المحكمة صدور هيئة الدفاع عن المتهمين جميعاً. وقال الدكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون ومحامي المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزي بأن قرار المحكمة بعدم قبول الادعاء المدني في هذين الدعويين ورفض طلب النيابة العامة بحبس المتهمين من السادس وحتي التاسع احتياطياً علي ذمة القضية هو قرار صائب ويوافق صحيح القانون وما استقرت عليه احكام ومبادئ محكمة النقض. واكد الدكتور علي الجمل استاذ القانون ومحامي المتهم اللواء عدلي فايد بأننا كهيئة دفاع عن المتهمين طلبنا الفصل ابتدائياً في موضوع جواز نظر الدعوي المدنية من عدمه لان الدعوي الجنائية هي التي تعلي عليها وفقا لاحكام النقض واعيدت الدعوي الجنائية فقط حيث ان الحكم المطعون عليه قد احال الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وعليه اصبح لا يحق وجود المدعين بالحق المدني او الادعاء المدني الجديد حيث ان هذه المحكمة تنظر الدعوي الجنائية فقط التي تم نقضها بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة باعتبارها محكمة الاعادة وليست محكمة موضوع. واستشهد بالعديد من احكام النقض التي اكدت عدم وجود ادعاء مدني عند نظر الدعوي المدنية بعد اعادتها من النقض. ويقول الدكتور محمد سعيد محامي احد المتهمين ان المقرر قانوناً ان الدعوي التي قضي بنقض الحكم الصادر فيها تعود الي محكمة الاعادة بحالتها التي كانت عليها قبل النطق بالحكم المنقوض و لما كانت الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان كل حكم يصدر في الدعوي الجنائية يجب ان يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية ام من المتهم ضد المدعي بالحقوق المدنية و كانت فقرتها الثانية تنص علي انه للمحكمة ان تقضي باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإنه يصدر قرار المحكمة باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية قبل ان تنطق بالحكم في الدعوي الجنائية و إلا انقضت ولايتها في التعرض للدعوي المدنية و لزم في حالة الدعوي قبل النطق بالحكم المنقوض كانت خلوها من الدعوي المدنية التبعية و لهذا فإن قرار المحكمة صحيح. ويقول محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلي ان القرار الذي صدر من هيئة المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية امام المحكمة هو القرار الموافق للقانون و لما استقرت عليه احكام الهيئة العليا لمحكمة النقض حيث انه اذا نظرت الدعوي المدنية امام المحكمة الجنائية رغم سبق نظرها امام المحاكم المدنية التي احيلت إليها فان ذلك يمثل مخالفة صارخة للقانون وإلقاء العبء و الثقل علي المدعين بالحق المدني و يمثل تكلفه مالية عليهم فلا مبرر وفق القانون و ما استقرت عليه احكام النقض ان تنظر الدعوي المدنية مرة ثانية امام المحكمة. واضاف لقد تقدمنا في الجلسة الماضية بحافظة مستندات تضمنت احكام الهيئة العليا لمحكمة النقض في هذا الشأن و هذا ما أخذت به المحكمة واضاف بانه من الجدير بالذكر استمرار علنية الجلسات وهو المطلب الذي طالبنا به من قبل المحاكمات لكي يعلم الناس جميعاً من الذي قتل المتظاهرين وأحدث إصابتهم و مدي مسئولية حبيب العادلي عن ذلك حتي لا تتغير الحقائق و يكون هناك مجال للانتقام و تصفية الحسابات بعيداً عن الواقع والقانون. وتباينت آراء المدعين بالحق المدني حول قرار رئيس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية امام محكمة الاعادة في قضية القرن ولكنهم اجمعوا علي وجوب حضور من يمثل أسر الشهداء في جلسات المحاكمة. يقول ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني ان رئيس المحكمة من حقه اصدار هذا القرار برفض الدعوي المدنية او عدم الادعاء المدني امامه طبقاً لاحكام محكمة النقض ولكن من حق وكيل المجني عليهم طبقاً لاحكام قانون الاجراءات الجنائية ان يباشر دعواه متضامناً مع النيابة العامة ومن حقه مناقشة الشهود وتقديم الطلبات وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الجلسات القادمة بالنسبة له كمحام عن المجني عليه مع مباشرة ما سيتم من اجراءات من نقابة المحامين في التصرف في هذا الشأن. وقال طارق ابراهيم منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين رداً علي ما قررته المحكمة بأنه تم تقديم طلب رد لهيئة المحكمة قبل انعقاد الجلسة فلا يجوز لها قانوناً الحكم في الدعوي المدنية قبل الفصل في طلب الرد و ذلك وفقاً لاحكام القانون و علي ذلك يكون حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً لثلاثة اسباب اولها: انها فصلت في الدعوي قبل الفصل في طلب الرد.. ثانياً ان محكمة النقض اعادت الدعوي لنظرها مرة اخري ستعاد بشقيها الجنائي و المددني.. ثالثاً ان الدعوي المدنية و الجنائية وجهان لعملة واحدة يرتبطون ارتباطاً كلياً فلا يجوز الحكم بالدعوي المدنية قبل الدعوي الجنائية و ان الفصل في الدعوي المدنية قبل الدعوي الجنائية يعطي انطباعاً بأن المحكمة قد فصلت في الدعوي الجنائية ضمنياً مما يرفع عنها حق الاستمرار في المحاكمة. واعتبر فتحي ابو الحسن محامي المدعين بالحق المدني ان قرار المحكمة ضربة استئنافية لابعاد هيئة المحامين بالحق المدني عن العمل في الدعوي بعد ان سبق و ان تقدمت بطلب لتنحي رئيس المحكمة مما استشعر معه وجود طلب حقيقي مؤسس علي القانون وردة عن نظر هذه الجناية باعتبار انه سبق و اصدر حكماً بالبراءة في قضية قتل متظاهري المرج مما يجد معه قانوناً طلب رده. أما ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين و المدعي بالحق المدني اكد انة ليس من حق رئيس المحكمة ان يصدر قراراً بالنسبة للدعوي المدنية وذلك لانه رأي استبعاد المدعين بالحق المدني حتي ينفرد الحكم في القضية كما حكم في قضية المرج بالبراءه الامر الذي يترتب عليه ان حقوق الشهداء في هذه القضية اصبحت مهددة وانه في طريقه إلي ضياع هذه الحقوق خاصة انه لا يقضي لصالح اي شهيد من شهداء الثورة في اي قضية من القضايا وآخرها المسلسل الهزلي في قضية شهداء الثورة المنظورة في جلسة امس امام المستشار الرشيدي وأننا غير متفائلين بأن اياًً من شهداء الثورة سيحصل علي حقوقه و كأن الثورة لم تقم وكأن الشعب لم ينتفض. وقال: ان من حق المجني عليهم الحضور امام المحكمة وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية و لا يسطيع منعهم الرشيدي او غيره من المثول امام المحكمة.