جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    رئيس اتصالات النواب: نستعد لحجب 3 ألعاب إلكترونية رصدنا خطورتها على الأطفال    هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار توجيه ضربة لإيران    جاستن وهايلي بيبر يعودان إلى سجادة جرامي 2026 بإطلالات أنيقة ورسالة احتجاجية ضد ICE    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    القبض على أدان بانيويلوس بعد انفصاله عن بيلا حديد.. ما القصة؟    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة ورجال القانون يشيدون بقرار رفض الدعاوي المدنية
القرار يتفق وصحيح القانون وهدفه سرعة الفصل في الدعوي


علاء وجمال يتبادلان الحديث أثناء المحاكمة
محامو »الشو« والمدعون بالحق المدني ليس من حقهم حضور الجلسات
المحكمة المدنية توقف نظر دعاوي التعويض لحين صدور حكم نهائي وبات
اجمع القضاة ورجال القانون علي ان قرار محكمة الجنايات في قضية القرن أمس بعدم جواز نظر قضايا الادعاء المدني امامها. جاء وفق صحيح القانون لان المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق وأحالت الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وبالتالي فان الدعوي المدنية عادت الي المحكمة الاصلية وهي المحكمة المدنية وان حكم النقض اقتصر فقط علي الشق الجنائي.
وأوضح رجال القضاء بأن المدعين بالحق المدني لم يعد لهم الحق في حضور الجلسات القادمة ولا تقديم أي طلبات او دفوع وأنهم قد تم تحويلهم مع الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية التي لا تستطيع ان تنظر الدعوي المدنية بدورها الا بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات.
وأبدي بعض رجال القانون ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمنع المدنيين بالحق المدني من الحضور وتعطيل نظر الدعوي كما سبق وفعلوا في المحكمة السابقة.
قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان المحكمة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت قضت بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وان حكم النقض يتعلق فقط بالدعوي الجنائية فإذا نقض الحكم تعاد الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات اما الدعوي المدنية فلا تعاد مرة أخري لذلك فإن حكم المحكمة السابق بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة اصبح واجب النفاذ وقد انتقلت بالفعل الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وبالتالي لا يجوز حضور المحامين المدعين بالحق المدني لجلسات المحكمة ولا يسمح لهم بتقديم أي دفوع وتكون وسيلتهم في ادانة المتهمين من خلال النيابة العامة وليس المحكمة والنيابة العامة هي التي تقرر ما اذا كانت دفوعوهم او الادلة المقدمة منهم تستحق التقدم الي المحكمة ام لا.
وأوضح رفعت ان الدعوي المدنية الآن موقوفة حتي يتم الفصل النهائي واصدار حكم بات في الدعوي الجنائية. كما ان الاصل في هذه المسألة يقضي بنظر الدعاوي المدنية امام المحاكم المدنية المختصة اما قبول نظرها امام محكمة الجنايات او الجنح فهو استثناء قد يلجأ القاضي الي احالتها او رفضها في حالة ما اذا كان ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية نتيجة تقدير التعويض وغيره وبالتالي فإن الحكم الذي صدر ضد مبارك والعادلي قد تم نقضه وتعاد محاكمتهم جنائيا اما قرار المحكمة باحالة الدعاوي المدنية ضدهم الي المحكمة المدنية سار وواجب النفاذ ولا علاقة للنقض به وبالتالي لا يجوز حضور المدعين بالحق المدني سواء القدامي او مدعين جدد.
تأخير الفصل
ويقول المستشار أشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان شرط قبول الادعاء المدني امام المحاكم الجنائية والفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ومن حق المدعين بالحق المدني في حالة صدور حكم ضد مصلحتهم ومحكمة الجنايات في الدعوي المدنية الطعن عليه أمام النقض وان اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعاوي المدنية (الادعاء المدني) عن الاضرار التي لحقت بالمدعين من الافعال الجنائية اختصاص استثنائي والمشرع اعطي للمحاكم الجنائية الاختصاص بنظر التعويض المدني استثنائيا اذا كان التعويض عن الاضرار »مادية أو أدبية« ناشئة عن جرائم فيجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا امام المحاكم الجنائية ويطلب التعويض عما لحق به من اضرار عن هذه الجريمة بشرط الا يترتب علي ادعائه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية واذا رفعت دعوي التعويض المدني عن الافعال الجنائية امام المحاكم المدنية يتعين ان تنظر لحين صدور حكم جنائي بات أي لا للمبدأ الاصولي وهو »الجنائي يوقف المدني« وتلتزم بحجيته في حدوث الفعل ونسبته الي فاعله ويقتصر دور القاضي المدني هنا علي تقدير التعويض فقط بعد صدور الحكم الجنائي النهائي البات.
رد الجنايات
يقول المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض من حق محكمة الجنايات اذا رأت ان الفصل في الدعاوي المدنية الملحقة والمبنية علي الدعاوي الجنائية عطلت الفصل في الدعوي الجنائية ان توقفها وتحيلها بحالتها الي المحكمة المختصة وليس من حق المدعين رد محكمة الجنايات لأن الدعاوي المدنية احيلت الي المحكمة المدنية المختصة ولم تعد قائمة امام المحكمة الجنائية فلا حضور لهم ولا صفة في الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات.
إدانة وبراءة
يقول المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة عملا باحكام قانون الاجراءات الجنائية في حق المضرور في الجريمة الادعاء بالحق المدني امام المحاكم الجنائية واذا باشر دعواه المدنية امام محكمة الجنايات وقضت تلك المحكمة في الدعوي الجنائية سواء بالادانة او البراءة وتصدت لا حالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإن هذا القرار الصادر في المحكمة هو في حقيقته حكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية واحالتها الي المحكمة المدنية وعلي المدعي بالحق المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة بتحديد جلسة مباشرة امام المحكمة المدنية المختصة دون حاجة لاقامة دعوي جديدة ولكن المهم انه في حالة نقض الحكم الجنائي في محكمة النقض يترتب علي ذلك اذا تم إعادة الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية الجديدة لنظرها بدائرة أخري فلا يترتب علي ذلك إعادة نظر الدعوي المدنية التي اقيمت بطريق الادعاء المباشر اذ أنها قد انتهت بصدور الحكم الاول وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة الجنائية الجديدة بنظر الدعوي الجنائية فقط.
وفي هذه الحالة لا يجوز حضور المدعي بالحق المدني أو من يمثله امام المحكمة وان كان من حق المجني عليه بصفته مضرورا في الجريمة الحضور بشخصه فقط لحضور جلسات المحاكمة كما أنه يجوز لمن لم يسبق له الادعاء بالحق المدني من المضرورين اقامة ادعاء آخر جديد مستقل عن الاول امام المحكمة الجديدة التي تنظر الدعوي للمرة الثانية والامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوي الجنائية وتقوم بتطبيق احكام الاجراءات الجنائية بشأن الادعاء بالحق المدني في المواد من »102« وما بعدها وفي حالة عدم جواز مثول بالحق المدني او من يمثله في اجراءات المحاكمة العلنية فلا يجوز له رد المحكمة اذ انه ليس خصما فيها ومن حق المحكمة الالتفات الي طلبه.
صحيح القانون
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار المحكمة بعدم جواز نظر قضايا الادعاء بالحق المدني امامها يوافق صحيح القانون ووصفه بأنه من أحسن القرارات التي اتخذتها المحكمة وسوف يساعد في انجاز المحكمة للقضية لان المدعين بالحق المدني هم سبب تعطيل الدعوي وحضورهم دعائي ويهدفون الي الشهرة اكثر من هدفهم لتحقيق العدالة والا لكانوا التزموا بنصوص القانون التي تقضي بان احالة المحكمة السابقة للدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة يعني انه حتي في حالة نقض الحكم الجنائي فان الدعوي المدنية اصبح مكانها المحكمة المدنية وليس محكمة الجنايات.
واضاف ان الاصل في صحيح القانون ينص علي ان المدعين بالحق المدني لا علاقة لهم بالدعوي المدنية وان حضورهم اذا سمح لهم القاضي هو استثناء ويكون في الجزء المتعلق بالدعوي المدنية بالشق المدني فقط فلا يجوز لهم المرافعة ولا تقديم طلبات ولا ادخال متهمين جدد واضاف انه يندهش من سعة صدر بعض رؤساء المحاكم الذين يسمحون لهم بتقديم طلبات في الدعوي الجنائية في حين أنهم »ناس عاملة هيصة وليس لهم وجود اصلا في الدعوي«. وتابع كبيش: أن سلطة المحكمة مطلقة في نظر الدعاوي المدنية أو احالتها في أي لحظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.