رئيس جامعة الأزهر: نسعى لتخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم    انطلاق فعاليات لقاء الجمعة للأطفال في أسيوط -صور    ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها    المجلس الأعلى للجامعات يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة    محمد مصطفى: لوكسمبورج تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الاثنين المقبل    وزير المالية الألماني: برلين تتابع أزمة الديون الفرنسية بقلق    الجزيري يقترب من التواجد في قائمة الزمالك أمام الجونة    فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثامنة للدوري    غدا، محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين    حاول إخفاء إصابة قدمه، تامر حسني يصل البحرين لإحياء حفله الليلة (فيديو)    مهرجان ميدفست.. صدمات الطفولة وأهمية التعافي نقاش سينمائي مفتوح في أولى عروض الأفلام    القاهرة الإخبارية: نتنياهو أمر الجيش بهدم مدينة غزة حتى جذورها    وكيل صحة شمال سيناء يتابع تجهيز وحدات الخروبة وقبر عمير والشلاق وأبو طويلة بالشيخ زويد    وزارة الصحة تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر الشريف    دعم متواصل للعمالة المصرية بالداخل والخارج ..أبرز حصاد العمل في إسبوع|صور    دمج ذوي الهمم في بطولة الشركات لأول مرة    ضبط 10 تجار سجائر بالغربية يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية    موعد صلاة المغرب.. ودعاء عند ختم الصلاة    تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي    افتتاح مسجد الرحمن في بني سويف بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية    وزير الدفاع الإسرائيلي ل زعيم الحوثيين: سيأتي دورك    لم يُنزّل من السماء كتاب أهدى منه.. إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها    خلل صادم في كاميرا آيفون 17 يثير الجدل.. والشركة تكشف سر الصور المشوّهة    صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو    نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف    الليلة.. لحظة الحسم في نهائي بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025    اليوم.. استئناف الجولة الخامسة بدوري المحترفين    صورة جديدة للزعيم عادل إمام تشعل السوشيال ميديا    أميرة أديب تطلق أغنية "أحمد" من ألبومها الجديد    وفاة شقيقة الفنان أحمد صيام    هل فكرت عائشة بن أحمد في اعتزال التمثيل؟.. الفنانة تجيب    بدء اجتماعات مصرية كورية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وإدارة المخلفات    محافظ البحيرة تشهد إيقاد الشعلة إيذاناً ببدء إحتفالات العيد القومي    خطيب المسجد الحرام يدعو للتحصّن بالقرآن والسنة: قول لا إله إلا الله مفتاح الجنة    بالصور - جامعة أسوان تُكرم 200 حافظًا للقرآن الكريم في احتفالية روحانية    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع شنت عمليات قتل بحق المدنيين في الفاشر    البلوجر علياء قمرون أمام قاضي المعارضات بتهمة نشر الفسق| غدا    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    استشاري نفسي: تغير الفصول قد يسبب الاكتئاب الموسمي    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    تعليم القاهرة: انتهاء كافة الترتيبات لاستقبال 2.596.355 طالبا وطالبة بالعام الدراسي الجديد 2025- 2026    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها    رسمياً.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025 وعيار 21 بالمصنعية الآن    مجدي عبدالغني: سأظل وفيًّا للأهلي مهما كانت حدة الانتقادات    كومبانى: هوفنهايم منافس خطير.. لكننا فى حالة جيدة    الداخلية: ضبط 98665 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الداخلية توضح حقيقة فيديو ادعاء اختطاف طفل بالقاهرة: مجرد تصادم بين سيارتين    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ ويوجه بإصلاحات عاجلة    تشجيعاً لممارسة الرياضة.. نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون "دراجو سوهاج" بمشاركة 200 شاب وفتاة    أسعار المستلزمات المدرسية في قنا 2025: الكراسات واللانش بوكس تتصدر قائمة احتياجات الطلاب    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    خدعة كاميرات المراقبة.. أبرز حيل سرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف    أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    عمرو يوسف: مؤلف «درويش» عرض عليّ الفكرة ليعطيها لممثل آخر فتمسكت بها    زلزال بقوة 7.8 درجة يهز منطقة كامتشاتكا الروسية    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي محاكمة مبارك: الرحمن اصطفى هيئة المحكمة لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابنائه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أسباب حكمها الصادر برفض الدعاوى المدنية، عقب ثانى جلسات المحاكمة فى قضية القرن، المتهم فيها كلا من الرئيس السسابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، بقتل متظاهرى الثورة.
وقالت اليوم الاثنين المحكمة فى أسبابها انه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاءا انه وان كان الاصل بان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن شرط ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتيني الجنائيتين عقبت ذلك باحالة الدعاوى المدنية المقامة امامها الى المحكمة المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية.
ورأت المحكمة ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق واذ طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامه والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى اذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائتين رقمى 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الى اصل الادعاء الذى سبق وان قضى باحالته الى المحكمة المدنية.
وقالت المحكمة أنه يستوى فى ذلك، ان تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه او لم تكن قد شرعت فى نظره فضلا ان ان طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة الا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الاولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من انصت عليه المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الاولى من المادة 153 من ذلك القانون الاخير ان يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية اذا ان الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما ان هذا المسطور تجابهه اساسا القاعده القانونية المقننه بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية.
وأشارت المحكمة أنه لما كان المستقر عليه قضاءا ان المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لاول طلب رد موجه الى قاض ينظرها فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها فى هذه الحالة امرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد ولما كانت اوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الاصلية بطلبات الرد المتعاقبة، ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الاصلية الا قضاء المحكمة المنظور امامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الاصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها الا انه لا يغيب عن المحكمة بان الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابناء .. هم جميعا من الوطن .. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة .. نزر منهم فاضت ارواحهم الى بارئها وينعمون الان فى الفردوس الاعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على لاتراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا انتم فاعلون لنا ؟ وفى الطرف المقابل ابناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم من تشخص ابصارهم لطود العدل باننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الاولى الا وهو .. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهى مبتغانا ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات او ضوضاء . فاعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا فى الدنيا وهما حسابنا فى الاخرة ونسأل ابناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب ان يجرى الخبير العليم باقلامنا الحكم العدل فى الدعوتين الجنائيتين ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.