ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟    التفاصيل والشروط.. إدارة المنح والقروض ب"الصحة" تعلن احتياجها لكوادر بشرية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025    ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    طرح كراسات شروط إعلان «سكن لكل المصريين7» عبر منصة مصر الرقمية    السيسي يهنئ نظيره الكولومبى بذكرى يوم الاستقلال    «الصناعة» تدعو المستثمرين للتسجيل بمنصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية    وزيرة البيئة تعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيرها العماني لبحث التعاون الثنائي بين البلدين    فرص الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض والصحي وشروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025    الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق    إعلام إسرائيلي: إصابة 5 جنود خلال القتال في قطاع غزة    أوكرانيا: الجيش الروسي فقد أكثر من مليون جندي منذ الحرب    الاحتلال يفرض حظر تجول ويدمر منازل جنوبي جنين في الضفة الغربية    حريق ضخم في مول «هايبر ماركت» بالعراق.. والحداد 3 أيام على أرواح الضحايا (فيديو)    "قصص متفوتكش".. رسالة إبراهيم سعيد ل شيكابالا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد    استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس    طاقم تحكيم مصري لمباراة جنوب أفريقيا والسنغال في ربع نهائى كأس الأمم للسيدات    تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب داخل مسكنه بعين شمس    وقف الملاحة النهرية بسبب سوء الأحوال الجوية في أسوان- صور    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    ‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط    نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعلن بالدرجات على اليوم السابع بعد اعتمادها    رسميًا بداية العام الدراسي 2026.. مواعيد الدراسة والمصروفات ونظام البكالوريا الجديد    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق "رأس غارب الشيخ فضل"    رامي عياش يستعد لإحياء أضخم "وايت بارتي" في العلمين الجديدة غدًا الجمعة    سر تصدر مي عز الدين تريند "جوجل".. تفاصيل    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    كيف نواجه الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة تبحث إجراءات تقليل الولادات القيصرية غير المبررة في المنيا    ترامب: إقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" قد تسبب اضطرابا فى سوق الأسهم    جدول عروض المهرجان القومى للمسرح.. 35 مسرحية والحضور مجانا    إعلان القائمة النهائية بأسماء مرشحى الشيوخ وانطلاق الدعاية الانتخابية    «التعليم» تطوّر كتاب «القيم واحترام الآخر» للمرحلة الابتدائية    الشرع يتهم إسرائيل بالسعي إلى تحويل سوريا إلى ساحة فوضى ويقول إنه لا يخشى الحرب    دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم    شادي زلطة: 90 مدرسة تكنولوجية أحدثت نقلة نوعية بالتعليم الفني    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيراً بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 17 يوليو 2025    بمنهجية علمية وشهادات معتمدة.. «الأزهر» ينشر لغة القرآن في قارات العالم    فنان من الزمن الجميل.. «ستوديو إكسترا» يعرض تقريراً عن رشوان توفيق    رحيل مفاجئ ل صوت الزمن الجميل.. ضياء عز الدين يودّع الحياة بهدوء (بروفايل)    رد فعل غاضب من الخطيب تجاه وسام أبو علي.. ياسمين عبدالعزيز تكشف    زلزال يضرب اليونان الآن    المئات يحتفلون ب مولد الششتاوي بالمحلة الكبرى (صور)    بعد الجدل.. بسنت شوقي توضح حقيقة حملها (فيديو)    أول رد رسمي من «كوكاكولا» على تصريحات ترامب عن إضافة السكر الطبيعي    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    المفتي يكشف حكم الحقن المجهري    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    آدم كايد يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه الرسمى إلى الزمالك    5 فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة.. تعرف عليها    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة حول التعاقد مع مصطفى محمد    الزمالك يقترب من ضم المغربى عبد الحميد معالى نجم اتحاد طنجة    بعد رحيل والدها.. ريهام عبدالغفور تعود بمسلسل «كتالوج» وتوجه رسالة مؤثرة    مفتي الجمهورية: «تجميد البويضات» مشروع بضوابط الشرع والأخلاق    فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي محاكمة مبارك: الرحمن اصطفى هيئة المحكمة لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابنائه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أسباب حكمها الصادر برفض الدعاوى المدنية، عقب ثانى جلسات المحاكمة فى قضية القرن، المتهم فيها كلا من الرئيس السسابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، بقتل متظاهرى الثورة.
وقالت اليوم الاثنين المحكمة فى أسبابها انه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاءا انه وان كان الاصل بان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن شرط ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتيني الجنائيتين عقبت ذلك باحالة الدعاوى المدنية المقامة امامها الى المحكمة المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية.
ورأت المحكمة ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق واذ طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامه والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى اذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائتين رقمى 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الى اصل الادعاء الذى سبق وان قضى باحالته الى المحكمة المدنية.
وقالت المحكمة أنه يستوى فى ذلك، ان تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه او لم تكن قد شرعت فى نظره فضلا ان ان طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة الا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الاولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من انصت عليه المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الاولى من المادة 153 من ذلك القانون الاخير ان يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية اذا ان الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما ان هذا المسطور تجابهه اساسا القاعده القانونية المقننه بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية.
وأشارت المحكمة أنه لما كان المستقر عليه قضاءا ان المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لاول طلب رد موجه الى قاض ينظرها فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها فى هذه الحالة امرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد ولما كانت اوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الاصلية بطلبات الرد المتعاقبة، ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الاصلية الا قضاء المحكمة المنظور امامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الاصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها الا انه لا يغيب عن المحكمة بان الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابناء .. هم جميعا من الوطن .. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة .. نزر منهم فاضت ارواحهم الى بارئها وينعمون الان فى الفردوس الاعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على لاتراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا انتم فاعلون لنا ؟ وفى الطرف المقابل ابناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم من تشخص ابصارهم لطود العدل باننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الاولى الا وهو .. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهى مبتغانا ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات او ضوضاء . فاعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا فى الدنيا وهما حسابنا فى الاخرة ونسأل ابناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب ان يجرى الخبير العليم باقلامنا الحكم العدل فى الدعوتين الجنائيتين ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.