محافظة كفر الشيخ: اعتماد أحوزة عمرانية جديدة ومشروعات الهوية البصرية    استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.. نحو الريادة الرقمية    انتصار تاريخى.. فرنسا وبريطانيا و8 دول تعلن الاعتراف بفلسطين.. فيديو    محادثة ساخنة.. الرئيس الصيني يحذر ترامب من فرض قيود تجارية أحادية    الصين تشيد بدور المغرب في تنمية أفريقيا وتدعم انضمامه لمبادرة الوساطة الدولية    إصابة بن شرقى وانفعال على ماهر وتعطيل الفار.. كواليس لقاء الأهلى وسيراميكا (فيديو)    مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "2" يكرم لاعبى التنس.. صور    سيف زاهر: جون إدوار يطالب مسئولى الزمالك بتوفير مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى    ضبط 6240 عبوة مواد غذائية ونصف طن زيوت سيارات مجهولة المصدر    محمود محيي الدين: الذهب يتفوق على الدولار فى احتياطات البنوك المركزية لأول مرة    ختام فعاليات الأنشطة الصيفية للفنون الشعبية على مسرح طور سيناء.. صور    مقاتلات روسية تقترب من منصة نفط بولندية    الرئيس السوري: التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه    وفاة وفقدان 61 شخصًا جراء غرق قارب قبالة السواحل الليبية    وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: مصر تعاملت مع اجتياز حدودها من الفصائل الفلسطينية عام 2008 بشكل حضاري    85 ٪ من الشركات ترى أن الذكاء الاصطناعى أصبح جزءًا أساسيًا من برمجيات السيارات    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم السبت 20_9_2025 بعد الانخفاض بالصاغة    محمود محيي الدين: صندوق النقد أدى دوره.. ولم أدعُ لإنهاء علاقة مصر معه قبل موعدها    «مكتوبلنا على البطاقة!».. سيد عبدالحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا    موعد ومكان بطولة السوبر المصري المقبلة    طارق فهمي: المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق (فيديو)    «بروفة الشتا».. تحذير جوي بشأن حالة الطقس أول أيام الدراسة: أمطار على هذه المحافظات    لماذا عاقبت الجنح "مروة بنت مبارك" المزعومة في قضية سب وفاء عامر؟ |حيثيات    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    عمرو أديب يبكي الطفل الفلسطيني النازح وأخته: «ابعتوا هاتوهم مصر»    مخرج «ڤوي ڤوي ڤوي»: الفيلم انطلق من فكرة الهجرة الغير شرعية    3 أبراج يترقبون تغييرا في حياتهم خلال أسبوع: مكافآت وفرص ذهبية وتجارب جديدة    إعلامي يشعل النار في لسانه على الهواء ليكشف زيف خرافة "البشعة"    حسام حبيب:"معرفش حاجة عن شيرين ومليش علاقة بقضية المخدرات"    موعد صلاة الفجر ليوم السبت.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    «أقوى من كورونا».. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين مع بداية العام الدراسي (فيديو)    الأهلي يفوز بشق الأنفس بهدف على سيراميكا    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات    أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية كبرى للطفل بمسجد التقوى    جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفا و398 طالبا وطالبة    عمرو أديب عن سرقة أسورة المتحف المصري: المتهمة لم تبذل أي مجهود لتنفيذ الجريمة    سهر الصايغ تتصدر أحداث الإثارة في مسلسل «لعدم كفاية الأدلة»    لو متردد.. اعرف تفاصيل تحديث تليفونك ب iOS 26 وأنواع أيفون المناسبة    رئيس جامعة الأزهر: الدعاء ليس مجرد طلب أو رجاء بل هو جوهر العبادة وروحها    هل رفع الصوت بالقراءة في الصلاة لتنبيه شخص آخر يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد صلاة العشاء.. ودعاء عند ختم الصلاة    الجيش الأمريكي: قضينا على عنصر بارز في تنظيم داعش بسوريا    "أطباء الجيزة" تكرم استشاري تخدير باحتفالية "يوم الطبيب 2025"    وزارة الصحة تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر    منتخب مصر للشابات يخسر أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم    لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في الإسكندرية تتابع درجة ميل العقار المائل بالمندرة    5 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الكرفس يوميًا    برامج مميزة ومدن جامعية محدثة.. جامعة قناة السويس تبدأ عامها الجديد    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    تعليم القاهرة: انتهاء كافة الترتيبات لاستقبال 2.596.355 طالبا وطالبة بالعام الدراسي الجديد 2025- 2026    تعرف على رابط إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    الداخلية: ضبط 98665 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    تشجيعاً لممارسة الرياضة.. نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون "دراجو سوهاج" بمشاركة 200 شاب وفتاة    وظائف الأزهر الشريف 2025 .. فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد ب9 آلاف فرصة    أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعون بالحق المدني يرفضون الاستبعاد.. ودفاع المتهمين: القرار صحيح
نشر في الأخبار يوم 09 - 06 - 2013


مشادات بين مؤيدى ومعارضى مبارك
بعد صدور قرار المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني انتابت المحامين المدعين بالحق المدني حالة من الفزع و الرعب و قاموا بترديد هتافات ضد مبارك و باقي المتهين بأنهم قتلة المتظاهرين كما نددوا بقرار المحكمة واستبعادهم من حضور الجلسات بينما أثلج قرار المحكمة صدور هيئة الدفاع عن المتهمين جميعاً.
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون ومحامي المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزي بأن قرار المحكمة بعدم قبول الادعاء المدني في هذين الدعويين ورفض طلب النيابة العامة بحبس المتهمين من السادس وحتي التاسع احتياطياً علي ذمة القضية هو قرار صائب ويوافق صحيح القانون وما استقرت عليه احكام ومبادئ محكمة النقض.
واكد الدكتور علي الجمل استاذ القانون ومحامي المتهم اللواء عدلي فايد بأننا كهيئة دفاع عن المتهمين طلبنا الفصل ابتدائياً في موضوع جواز نظر الدعوي المدنية من عدمه لان الدعوي الجنائية هي التي تعلي عليها وفقا لاحكام النقض واعيدت الدعوي الجنائية فقط حيث ان الحكم المطعون عليه قد احال الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وعليه اصبح لا يحق وجود المدعين بالحق المدني او الادعاء المدني الجديد حيث ان هذه المحكمة تنظر الدعوي الجنائية فقط التي تم نقضها بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة باعتبارها محكمة الاعادة وليست محكمة موضوع. واستشهد بالعديد من احكام النقض التي اكدت عدم وجود ادعاء مدني عند نظر الدعوي المدنية بعد اعادتها من النقض.
ويقول الدكتور محمد سعيد محامي احد المتهمين ان المقرر قانوناً ان الدعوي التي قضي بنقض الحكم الصادر فيها تعود الي محكمة الاعادة بحالتها التي كانت عليها قبل النطق بالحكم المنقوض و لما كانت الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان كل حكم يصدر في الدعوي الجنائية يجب ان يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية ام من المتهم ضد المدعي بالحقوق المدنية و كانت فقرتها الثانية تنص علي انه للمحكمة ان تقضي باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإنه يصدر قرار المحكمة باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية قبل ان تنطق بالحكم في الدعوي الجنائية و إلا انقضت ولايتها في التعرض للدعوي المدنية و لزم في حالة الدعوي قبل النطق بالحكم المنقوض كانت خلوها من الدعوي المدنية التبعية و لهذا فإن قرار المحكمة صحيح. ويقول محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلي ان القرار الذي صدر من هيئة المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية امام المحكمة هو القرار الموافق للقانون و لما استقرت عليه احكام الهيئة العليا لمحكمة النقض حيث انه اذا نظرت الدعوي المدنية امام المحكمة الجنائية رغم سبق نظرها امام المحاكم المدنية التي احيلت إليها فان ذلك يمثل مخالفة صارخة للقانون وإلقاء العبء و الثقل علي المدعين بالحق المدني و يمثل تكلفه مالية عليهم فلا مبرر وفق القانون و ما استقرت عليه احكام النقض ان تنظر الدعوي المدنية مرة ثانية امام المحكمة.
واضاف لقد تقدمنا في الجلسة الماضية بحافظة مستندات تضمنت احكام الهيئة العليا لمحكمة النقض في هذا الشأن و هذا ما أخذت به المحكمة واضاف بانه من الجدير بالذكر استمرار علنية الجلسات وهو المطلب الذي طالبنا به من قبل المحاكمات لكي يعلم الناس جميعاً من الذي قتل المتظاهرين وأحدث إصابتهم و مدي مسئولية حبيب العادلي عن ذلك حتي لا تتغير الحقائق و يكون هناك مجال للانتقام و تصفية الحسابات بعيداً عن الواقع والقانون.
وتباينت آراء المدعين بالحق المدني حول قرار رئيس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية امام محكمة الاعادة في قضية القرن ولكنهم اجمعوا علي وجوب حضور من يمثل أسر الشهداء في جلسات المحاكمة.
يقول ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني ان رئيس المحكمة من حقه اصدار هذا القرار برفض الدعوي المدنية او عدم الادعاء المدني امامه طبقاً لاحكام محكمة النقض ولكن من حق وكيل المجني عليهم طبقاً لاحكام قانون الاجراءات الجنائية ان يباشر دعواه متضامناً مع النيابة العامة ومن حقه مناقشة الشهود وتقديم الطلبات وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الجلسات القادمة بالنسبة له كمحام عن المجني عليه مع مباشرة ما سيتم من اجراءات من نقابة المحامين في التصرف في هذا الشأن.
وقال طارق ابراهيم منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين رداً علي ما قررته المحكمة بأنه تم تقديم طلب رد لهيئة المحكمة قبل انعقاد الجلسة فلا يجوز لها قانوناً الحكم في الدعوي المدنية قبل الفصل في طلب الرد و ذلك وفقاً لاحكام القانون و علي ذلك يكون حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً لثلاثة اسباب اولها: انها فصلت في الدعوي قبل الفصل في طلب الرد.. ثانياً ان محكمة النقض اعادت الدعوي لنظرها مرة اخري ستعاد بشقيها الجنائي و المددني.. ثالثاً ان الدعوي المدنية و الجنائية وجهان لعملة واحدة يرتبطون ارتباطاً كلياً فلا يجوز الحكم بالدعوي المدنية قبل الدعوي الجنائية و ان الفصل في الدعوي المدنية قبل الدعوي الجنائية يعطي انطباعاً بأن المحكمة قد فصلت في الدعوي الجنائية ضمنياً مما يرفع عنها حق الاستمرار في المحاكمة. واعتبر فتحي ابو الحسن محامي المدعين بالحق المدني ان قرار المحكمة ضربة استئنافية لابعاد هيئة المحامين بالحق المدني عن العمل في الدعوي بعد ان سبق و ان تقدمت بطلب لتنحي رئيس المحكمة مما استشعر معه وجود طلب حقيقي مؤسس علي القانون وردة عن نظر هذه الجناية باعتبار انه سبق و اصدر حكماً بالبراءة في قضية قتل متظاهري المرج مما يجد معه قانوناً طلب رده. أما ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين و المدعي بالحق المدني اكد انة ليس من حق رئيس المحكمة ان يصدر قراراً بالنسبة للدعوي المدنية وذلك لانه رأي استبعاد المدعين بالحق المدني حتي ينفرد الحكم في القضية كما حكم في قضية المرج بالبراءه الامر الذي يترتب عليه ان حقوق الشهداء في هذه القضية اصبحت مهددة وانه في طريقه إلي ضياع هذه الحقوق خاصة انه لا يقضي لصالح اي شهيد من شهداء الثورة في اي قضية من القضايا وآخرها المسلسل الهزلي في قضية شهداء الثورة المنظورة في جلسة امس امام المستشار الرشيدي وأننا غير متفائلين بأن اياًً من شهداء الثورة سيحصل علي حقوقه و كأن الثورة لم تقم وكأن الشعب لم ينتفض.
وقال: ان من حق المجني عليهم الحضور امام المحكمة وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية و لا يسطيع منعهم الرشيدي او غيره من المثول امام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.