«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة ورجال القانون يشيدون بقرار رفض الدعاوي المدنية
القرار يتفق وصحيح القانون وهدفه سرعة الفصل في الدعوي


علاء وجمال يتبادلان الحديث أثناء المحاكمة
محامو »الشو« والمدعون بالحق المدني ليس من حقهم حضور الجلسات
المحكمة المدنية توقف نظر دعاوي التعويض لحين صدور حكم نهائي وبات
اجمع القضاة ورجال القانون علي ان قرار محكمة الجنايات في قضية القرن أمس بعدم جواز نظر قضايا الادعاء المدني امامها. جاء وفق صحيح القانون لان المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق وأحالت الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وبالتالي فان الدعوي المدنية عادت الي المحكمة الاصلية وهي المحكمة المدنية وان حكم النقض اقتصر فقط علي الشق الجنائي.
وأوضح رجال القضاء بأن المدعين بالحق المدني لم يعد لهم الحق في حضور الجلسات القادمة ولا تقديم أي طلبات او دفوع وأنهم قد تم تحويلهم مع الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية التي لا تستطيع ان تنظر الدعوي المدنية بدورها الا بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات.
وأبدي بعض رجال القانون ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمنع المدنيين بالحق المدني من الحضور وتعطيل نظر الدعوي كما سبق وفعلوا في المحكمة السابقة.
قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان المحكمة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت قضت بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وان حكم النقض يتعلق فقط بالدعوي الجنائية فإذا نقض الحكم تعاد الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات اما الدعوي المدنية فلا تعاد مرة أخري لذلك فإن حكم المحكمة السابق بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة اصبح واجب النفاذ وقد انتقلت بالفعل الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وبالتالي لا يجوز حضور المحامين المدعين بالحق المدني لجلسات المحكمة ولا يسمح لهم بتقديم أي دفوع وتكون وسيلتهم في ادانة المتهمين من خلال النيابة العامة وليس المحكمة والنيابة العامة هي التي تقرر ما اذا كانت دفوعوهم او الادلة المقدمة منهم تستحق التقدم الي المحكمة ام لا.
وأوضح رفعت ان الدعوي المدنية الآن موقوفة حتي يتم الفصل النهائي واصدار حكم بات في الدعوي الجنائية. كما ان الاصل في هذه المسألة يقضي بنظر الدعاوي المدنية امام المحاكم المدنية المختصة اما قبول نظرها امام محكمة الجنايات او الجنح فهو استثناء قد يلجأ القاضي الي احالتها او رفضها في حالة ما اذا كان ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية نتيجة تقدير التعويض وغيره وبالتالي فإن الحكم الذي صدر ضد مبارك والعادلي قد تم نقضه وتعاد محاكمتهم جنائيا اما قرار المحكمة باحالة الدعاوي المدنية ضدهم الي المحكمة المدنية سار وواجب النفاذ ولا علاقة للنقض به وبالتالي لا يجوز حضور المدعين بالحق المدني سواء القدامي او مدعين جدد.
تأخير الفصل
ويقول المستشار أشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان شرط قبول الادعاء المدني امام المحاكم الجنائية والفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ومن حق المدعين بالحق المدني في حالة صدور حكم ضد مصلحتهم ومحكمة الجنايات في الدعوي المدنية الطعن عليه أمام النقض وان اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعاوي المدنية (الادعاء المدني) عن الاضرار التي لحقت بالمدعين من الافعال الجنائية اختصاص استثنائي والمشرع اعطي للمحاكم الجنائية الاختصاص بنظر التعويض المدني استثنائيا اذا كان التعويض عن الاضرار »مادية أو أدبية« ناشئة عن جرائم فيجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا امام المحاكم الجنائية ويطلب التعويض عما لحق به من اضرار عن هذه الجريمة بشرط الا يترتب علي ادعائه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية واذا رفعت دعوي التعويض المدني عن الافعال الجنائية امام المحاكم المدنية يتعين ان تنظر لحين صدور حكم جنائي بات أي لا للمبدأ الاصولي وهو »الجنائي يوقف المدني« وتلتزم بحجيته في حدوث الفعل ونسبته الي فاعله ويقتصر دور القاضي المدني هنا علي تقدير التعويض فقط بعد صدور الحكم الجنائي النهائي البات.
رد الجنايات
يقول المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض من حق محكمة الجنايات اذا رأت ان الفصل في الدعاوي المدنية الملحقة والمبنية علي الدعاوي الجنائية عطلت الفصل في الدعوي الجنائية ان توقفها وتحيلها بحالتها الي المحكمة المختصة وليس من حق المدعين رد محكمة الجنايات لأن الدعاوي المدنية احيلت الي المحكمة المدنية المختصة ولم تعد قائمة امام المحكمة الجنائية فلا حضور لهم ولا صفة في الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات.
إدانة وبراءة
يقول المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة عملا باحكام قانون الاجراءات الجنائية في حق المضرور في الجريمة الادعاء بالحق المدني امام المحاكم الجنائية واذا باشر دعواه المدنية امام محكمة الجنايات وقضت تلك المحكمة في الدعوي الجنائية سواء بالادانة او البراءة وتصدت لا حالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإن هذا القرار الصادر في المحكمة هو في حقيقته حكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية واحالتها الي المحكمة المدنية وعلي المدعي بالحق المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة بتحديد جلسة مباشرة امام المحكمة المدنية المختصة دون حاجة لاقامة دعوي جديدة ولكن المهم انه في حالة نقض الحكم الجنائي في محكمة النقض يترتب علي ذلك اذا تم إعادة الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية الجديدة لنظرها بدائرة أخري فلا يترتب علي ذلك إعادة نظر الدعوي المدنية التي اقيمت بطريق الادعاء المباشر اذ أنها قد انتهت بصدور الحكم الاول وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة الجنائية الجديدة بنظر الدعوي الجنائية فقط.
وفي هذه الحالة لا يجوز حضور المدعي بالحق المدني أو من يمثله امام المحكمة وان كان من حق المجني عليه بصفته مضرورا في الجريمة الحضور بشخصه فقط لحضور جلسات المحاكمة كما أنه يجوز لمن لم يسبق له الادعاء بالحق المدني من المضرورين اقامة ادعاء آخر جديد مستقل عن الاول امام المحكمة الجديدة التي تنظر الدعوي للمرة الثانية والامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوي الجنائية وتقوم بتطبيق احكام الاجراءات الجنائية بشأن الادعاء بالحق المدني في المواد من »102« وما بعدها وفي حالة عدم جواز مثول بالحق المدني او من يمثله في اجراءات المحاكمة العلنية فلا يجوز له رد المحكمة اذ انه ليس خصما فيها ومن حق المحكمة الالتفات الي طلبه.
صحيح القانون
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار المحكمة بعدم جواز نظر قضايا الادعاء بالحق المدني امامها يوافق صحيح القانون ووصفه بأنه من أحسن القرارات التي اتخذتها المحكمة وسوف يساعد في انجاز المحكمة للقضية لان المدعين بالحق المدني هم سبب تعطيل الدعوي وحضورهم دعائي ويهدفون الي الشهرة اكثر من هدفهم لتحقيق العدالة والا لكانوا التزموا بنصوص القانون التي تقضي بان احالة المحكمة السابقة للدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة يعني انه حتي في حالة نقض الحكم الجنائي فان الدعوي المدنية اصبح مكانها المحكمة المدنية وليس محكمة الجنايات.
واضاف ان الاصل في صحيح القانون ينص علي ان المدعين بالحق المدني لا علاقة لهم بالدعوي المدنية وان حضورهم اذا سمح لهم القاضي هو استثناء ويكون في الجزء المتعلق بالدعوي المدنية بالشق المدني فقط فلا يجوز لهم المرافعة ولا تقديم طلبات ولا ادخال متهمين جدد واضاف انه يندهش من سعة صدر بعض رؤساء المحاكم الذين يسمحون لهم بتقديم طلبات في الدعوي الجنائية في حين أنهم »ناس عاملة هيصة وليس لهم وجود اصلا في الدعوي«. وتابع كبيش: أن سلطة المحكمة مطلقة في نظر الدعاوي المدنية أو احالتها في أي لحظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.