علاء وجمال يتبادلان الحديث أثناء المحاكمة محامو »الشو« والمدعون بالحق المدني ليس من حقهم حضور الجلسات المحكمة المدنية توقف نظر دعاوي التعويض لحين صدور حكم نهائي وبات اجمع القضاة ورجال القانون علي ان قرار محكمة الجنايات في قضية القرن أمس بعدم جواز نظر قضايا الادعاء المدني امامها. جاء وفق صحيح القانون لان المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق وأحالت الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وبالتالي فان الدعوي المدنية عادت الي المحكمة الاصلية وهي المحكمة المدنية وان حكم النقض اقتصر فقط علي الشق الجنائي. وأوضح رجال القضاء بأن المدعين بالحق المدني لم يعد لهم الحق في حضور الجلسات القادمة ولا تقديم أي طلبات او دفوع وأنهم قد تم تحويلهم مع الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية التي لا تستطيع ان تنظر الدعوي المدنية بدورها الا بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات. وأبدي بعض رجال القانون ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمنع المدنيين بالحق المدني من الحضور وتعطيل نظر الدعوي كما سبق وفعلوا في المحكمة السابقة. قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان المحكمة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت قضت بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وان حكم النقض يتعلق فقط بالدعوي الجنائية فإذا نقض الحكم تعاد الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات اما الدعوي المدنية فلا تعاد مرة أخري لذلك فإن حكم المحكمة السابق بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة اصبح واجب النفاذ وقد انتقلت بالفعل الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وبالتالي لا يجوز حضور المحامين المدعين بالحق المدني لجلسات المحكمة ولا يسمح لهم بتقديم أي دفوع وتكون وسيلتهم في ادانة المتهمين من خلال النيابة العامة وليس المحكمة والنيابة العامة هي التي تقرر ما اذا كانت دفوعوهم او الادلة المقدمة منهم تستحق التقدم الي المحكمة ام لا. وأوضح رفعت ان الدعوي المدنية الآن موقوفة حتي يتم الفصل النهائي واصدار حكم بات في الدعوي الجنائية. كما ان الاصل في هذه المسألة يقضي بنظر الدعاوي المدنية امام المحاكم المدنية المختصة اما قبول نظرها امام محكمة الجنايات او الجنح فهو استثناء قد يلجأ القاضي الي احالتها او رفضها في حالة ما اذا كان ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية نتيجة تقدير التعويض وغيره وبالتالي فإن الحكم الذي صدر ضد مبارك والعادلي قد تم نقضه وتعاد محاكمتهم جنائيا اما قرار المحكمة باحالة الدعاوي المدنية ضدهم الي المحكمة المدنية سار وواجب النفاذ ولا علاقة للنقض به وبالتالي لا يجوز حضور المدعين بالحق المدني سواء القدامي او مدعين جدد. تأخير الفصل ويقول المستشار أشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان شرط قبول الادعاء المدني امام المحاكم الجنائية والفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ومن حق المدعين بالحق المدني في حالة صدور حكم ضد مصلحتهم ومحكمة الجنايات في الدعوي المدنية الطعن عليه أمام النقض وان اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعاوي المدنية (الادعاء المدني) عن الاضرار التي لحقت بالمدعين من الافعال الجنائية اختصاص استثنائي والمشرع اعطي للمحاكم الجنائية الاختصاص بنظر التعويض المدني استثنائيا اذا كان التعويض عن الاضرار »مادية أو أدبية« ناشئة عن جرائم فيجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا امام المحاكم الجنائية ويطلب التعويض عما لحق به من اضرار عن هذه الجريمة بشرط الا يترتب علي ادعائه تأخير الفصل في الدعوي الجنائية واذا رفعت دعوي التعويض المدني عن الافعال الجنائية امام المحاكم المدنية يتعين ان تنظر لحين صدور حكم جنائي بات أي لا للمبدأ الاصولي وهو »الجنائي يوقف المدني« وتلتزم بحجيته في حدوث الفعل ونسبته الي فاعله ويقتصر دور القاضي المدني هنا علي تقدير التعويض فقط بعد صدور الحكم الجنائي النهائي البات. رد الجنايات يقول المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض من حق محكمة الجنايات اذا رأت ان الفصل في الدعاوي المدنية الملحقة والمبنية علي الدعاوي الجنائية عطلت الفصل في الدعوي الجنائية ان توقفها وتحيلها بحالتها الي المحكمة المختصة وليس من حق المدعين رد محكمة الجنايات لأن الدعاوي المدنية احيلت الي المحكمة المدنية المختصة ولم تعد قائمة امام المحكمة الجنائية فلا حضور لهم ولا صفة في الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات. إدانة وبراءة يقول المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة عملا باحكام قانون الاجراءات الجنائية في حق المضرور في الجريمة الادعاء بالحق المدني امام المحاكم الجنائية واذا باشر دعواه المدنية امام محكمة الجنايات وقضت تلك المحكمة في الدعوي الجنائية سواء بالادانة او البراءة وتصدت لا حالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة فإن هذا القرار الصادر في المحكمة هو في حقيقته حكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية واحالتها الي المحكمة المدنية وعلي المدعي بالحق المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة بتحديد جلسة مباشرة امام المحكمة المدنية المختصة دون حاجة لاقامة دعوي جديدة ولكن المهم انه في حالة نقض الحكم الجنائي في محكمة النقض يترتب علي ذلك اذا تم إعادة الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية الجديدة لنظرها بدائرة أخري فلا يترتب علي ذلك إعادة نظر الدعوي المدنية التي اقيمت بطريق الادعاء المباشر اذ أنها قد انتهت بصدور الحكم الاول وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة الجنائية الجديدة بنظر الدعوي الجنائية فقط. وفي هذه الحالة لا يجوز حضور المدعي بالحق المدني أو من يمثله امام المحكمة وان كان من حق المجني عليه بصفته مضرورا في الجريمة الحضور بشخصه فقط لحضور جلسات المحاكمة كما أنه يجوز لمن لم يسبق له الادعاء بالحق المدني من المضرورين اقامة ادعاء آخر جديد مستقل عن الاول امام المحكمة الجديدة التي تنظر الدعوي للمرة الثانية والامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوي الجنائية وتقوم بتطبيق احكام الاجراءات الجنائية بشأن الادعاء بالحق المدني في المواد من »102« وما بعدها وفي حالة عدم جواز مثول بالحق المدني او من يمثله في اجراءات المحاكمة العلنية فلا يجوز له رد المحكمة اذ انه ليس خصما فيها ومن حق المحكمة الالتفات الي طلبه. صحيح القانون من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار المحكمة بعدم جواز نظر قضايا الادعاء بالحق المدني امامها يوافق صحيح القانون ووصفه بأنه من أحسن القرارات التي اتخذتها المحكمة وسوف يساعد في انجاز المحكمة للقضية لان المدعين بالحق المدني هم سبب تعطيل الدعوي وحضورهم دعائي ويهدفون الي الشهرة اكثر من هدفهم لتحقيق العدالة والا لكانوا التزموا بنصوص القانون التي تقضي بان احالة المحكمة السابقة للدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة يعني انه حتي في حالة نقض الحكم الجنائي فان الدعوي المدنية اصبح مكانها المحكمة المدنية وليس محكمة الجنايات. واضاف ان الاصل في صحيح القانون ينص علي ان المدعين بالحق المدني لا علاقة لهم بالدعوي المدنية وان حضورهم اذا سمح لهم القاضي هو استثناء ويكون في الجزء المتعلق بالدعوي المدنية بالشق المدني فقط فلا يجوز لهم المرافعة ولا تقديم طلبات ولا ادخال متهمين جدد واضاف انه يندهش من سعة صدر بعض رؤساء المحاكم الذين يسمحون لهم بتقديم طلبات في الدعوي الجنائية في حين أنهم »ناس عاملة هيصة وليس لهم وجود اصلا في الدعوي«. وتابع كبيش: أن سلطة المحكمة مطلقة في نظر الدعاوي المدنية أو احالتها في أي لحظة.