محافظ سوهاج يعلن تطبيق قرار غلق المحلات 9 مساءً اعتبارًا من غدًا السبت    سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الجمعة 27 مارس    منتصف التعاملات.. قفزة جديدة في أسعار الذهب محليًا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش ملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة 2026–2030    مجموعة السبع تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز    رئيس وزراء بولندا: احتمال حدوث تصعيد بالشرق الأوسط الأيام المقبلة    مقتل 10 بهجوم استهدف مبنى سكنيا جنوب العاصمة طهران    دي فانس ينتقد تقديرات نتنياهو بشأن الحرب: توقعات إسقاط النظام الإيراني مفرطة في التفاؤل    مدرب منتخب الناشئين بعد الفوز على تونس: بداية مثالية.. ونستحق الفوز بنتيجة أكبر    نتائج قوية في ختام مباريات اليوم من الجولة 25 بدوري الكرة النسائية    أهلي جدة يعترض على التوقيت.. تحرك رسمي لتعديل موعد مواجهة الدحيل    فيديو| الداخلية تكشف خدعة مُسلح ب «لوجو مجلس النواب»    القومي للمسرح يفتتح احتفالية "اليوم العالمي" برسالة "وليم دافو" (صور)    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    زاهي حواس يكشف حقيقة وجود «أبو الهول الثاني»    مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية إثر تجدد خصومة ثأرية بقنا    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    قصر العيني ينجح في إنقاذ قلب طفل من ورم نادر شديد الخطورة    طريقة عمل طاجن الجمبري فى الفرن، أكلة يوم الجمعة المميزة    قافلة طبية مجانية بالعبور ضمن «حياة كريمة» لخدمة أهالي القليوبية    مزارعو العالم يشعرون بصدمة الحرب الإيرانية.. إمدادات الأسمدة والمحاصيل تشعل أزمة غذاء عالمية    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ثروة مشبوهة.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 10 ملايين جنيه    حملات مكثفة بأحياء وسط والمنتزه أول للقضاء على بؤر الفريزة والنباشين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    نفوذ بلا صدام وتأثير بلا ضجيج.. لماذا اختارت بكين الحياد الصامت بين طهران وواشنطن؟    جامعة القاهرة تستقبل وفد جامعة بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    وصلت ل 65 جنيها، مزارعو المنيا يكشفون أسباب أزمة الطماطم وموعد تراجع الأسعار    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحديد البرامج المشتركة بين جامعتي القاهرة وبكين    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القرن: الرحمن اصطفانا لنستبين الحق ونسطره
نشر في المصريون يوم 10 - 06 - 2013

المحكمة :النقض فصلت بين الادعاء الجنائى و المدنى وأحالتها للمحكمة المختصة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى التى تنظر قضية اعادة المحاكمة فى قضية القرن حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدنى فى القضية. وجاءت الحيثيات انه عقب قضاء النقض فى الجنايتين تبين للمحكمة انه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاءا انه وان كان الاصل بان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض الا ان حد ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتين الجنائيتين عقبت ذلك باحالة الدعاوى المدنية المقامة امامها الى المحكمة المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق واذ طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامه والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى اذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائتين رقمى 1227 /3642لسنة 2011 قصر النيل باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الى اصل الادعاء الذى سبق وان قضى باحالته الى المحكمة المدنية ويستوى فى ذلك , ان تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه او لم تكن قد شرعت فى نظره فضلا ان ان طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة الا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الاولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من انصت عليه المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الاولى من المادة 153 من ذلك القانون الاخير ان يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية اذا ان الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما ان هذا المسطور تجابهه اساسا القاعده القانونية المقننه بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية ولما كان المستقر عليه قضاءا ان المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لاول طلب رد موجه الى قاض ينظرها فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها فى هذه الحالة امرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد ولما كانت اوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الاصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الاصلية الا قضاء المحكمة المنظور امامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الاصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها الا انه لا يغيب عن المحكمة بان الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابناء .. هم جميعا من الوطن .. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة .. نزر منهم فاضت ارواحهم الى بارئها وينعمون الان فى الفردوس الاعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على لاتراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا انتم فاعلون لنا ؟ وفى الطرف المقابل ابناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم من تشخص ابصارهم لطود العدل باننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الاولى الا وهو .. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهى مبتغانا ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات او ضوضاء . فاعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا فى الدنيا وهما حسابنا فى الاخرة ونسأل ابناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب ان يجرى الخبير العليم باقلامنا الحكم العدل فى الدعوتين الجنائيتين ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.