الحكومة توافق على إنشاء 3 جامعات خاصة جديدة    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامى لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2023-2024    تي بي كي للتطوير العقاري تُطلق مشروعات جديدة باستثمارات 180 مليار جنيه    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    مصر تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسي دولي في جنين    تنديد أوروبي واسع بعد إطلاق الاحتلال النار على وفود دبلوماسية في الضفة    المملكة تشارك في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالرباط    نيفيل: مانشستر يونايتد لا يستحق الحصول على موكب احتفالي لو فاز بالدوري الأوروبي    الزمالك يُعلن رحيل مدرب فريق السيدات    تعليم قنا يؤكد الانضباط وغياب الشكاوى في امتحانات الصف الثاني الثانوي    استعدادًا لعيد الأضحى.. زيادة الأطباء في طوارئ ونقل دم الفيوم    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد موجة هجوم    الزمالك يُبرم اتفاقية تسويقية جديدة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    لافروف: الاتحاد الأوروبي يريد تصعيد الأزمة الأوكرانية لمضاعفة تسليح كييف    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي محافظ بني سويف    مصدر من الزمالك ل في الجول: الاتحاد الدولي وافق على مشاركتنا في مونديال الأندية لليد    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    وفقا للقانون، متى يستحق الموظفون صرف العلاوة الجديدة؟    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بيان مشترك بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا.. ما القصة؟    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القرن: الرحمن اصطفانا لنستبين الحق ونسطره
نشر في المصريون يوم 10 - 06 - 2013

المحكمة :النقض فصلت بين الادعاء الجنائى و المدنى وأحالتها للمحكمة المختصة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى التى تنظر قضية اعادة المحاكمة فى قضية القرن حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدنى فى القضية. وجاءت الحيثيات انه عقب قضاء النقض فى الجنايتين تبين للمحكمة انه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاءا انه وان كان الاصل بان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض الا ان حد ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو 2012 فى الدعوتين الجنائيتين عقبت ذلك باحالة الدعاوى المدنية المقامة امامها الى المحكمة المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية المختصه بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل فى تلك الدعاوى المدنية يقتضى اجراء تحقيق واذ طعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامه والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلى اذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر فى الدعوتين الجنائيتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين فى الجنائتين رقمى 1227 /3642لسنة 2011 قصر النيل باعتبار ان الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الى اصل الادعاء الذى سبق وان قضى باحالته الى المحكمة المدنية ويستوى فى ذلك , ان تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه او لم تكن قد شرعت فى نظره فضلا ان ان طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه واجراءته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة الا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدنى بكافة صوره امام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض او بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمى فى القضية رقم 1949 لسنة 2011المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الاولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من انصت عليه المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية من انه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الاولى من المادة 153 من ذلك القانون الاخير ان يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب فى المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية اذا ان الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمى وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما ان هذا المسطور تجابهه اساسا القاعده القانونية المقننه بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية ولما كان المستقر عليه قضاءا ان المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لاول طلب رد موجه الى قاض ينظرها فاذا قضى فى هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او باثبات التنازل عنها فان اى طلب اخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها فى هذه الحالة امرا جوازيا للمحكمة التى تنظر طلب الرد ولما كانت اوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الاصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير فى الدعوى الاصلية الا قضاء المحكمة المنظور امامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الاصلية استنادا لرخصتها الجوازية .
هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادىء القانونية المستقرة بقضائها المتقدم فى مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها الا انه لا يغيب عن المحكمة بان الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابناء .. هم جميعا من الوطن .. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة .. نزر منهم فاضت ارواحهم الى بارئها وينعمون الان فى الفردوس الاعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على لاتراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا انتم فاعلون لنا ؟ وفى الطرف المقابل ابناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم من تشخص ابصارهم لطود العدل باننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الاولى الا وهو .. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهى مبتغانا ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات او ضوضاء . فاعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا فى الدنيا وهما حسابنا فى الاخرة ونسأل ابناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب ان يجرى الخبير العليم باقلامنا الحكم العدل فى الدعوتين الجنائيتين ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدنى امام هذه المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.