نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    ضبط 330 مخالفة حصيلة 38 حملة قام بها جهاز السرفيس خلال أسبوع    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مصطفى بكري لملاك الإيجار القديم: وسط البلد أغلبه اتباع.. والوحدة هترجعلك لكن بالقانون    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: جريمة قتل موظفي السفارة الإسرائيلية عمل إرهابي    فلسطين.. إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي الزيتون شرقي مدينة غزة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    أهلي جدة يخسر فرصته في المشاركة بالسوبر السعودي    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    تفاصيل تعدي طالب على والدته وإصابتها ب16 طعنة في الغربية    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بسمة وهبة ل مها الصغير: افتكري أيامك الحلوة مع أحمد السقا.. والملل لا يعني القرارات الاندفاعية    السلطات الكورية الشمالية تبدأ تحقيقًا في حادث أثناء إطلاق سفينة حربية جديدة    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رئيس مدينة دمنهور يتابع تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية.. صور    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "إطلاق النار بجنين.. 7 دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل للتوبيخ    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    لمروره بأزمه نفسيه.. المشدد 5 سنوات للأبن العاق لقتله والدته بالوراق    تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها ورميها في البحر اليوسفي بالمنيا    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    بعد مواجهة البيت الأبيض.. تعرف على جذور قضية العنصرية بين البيض والسود    أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض دعوى رد "وزير العدل الأسبق" لقاضي التحقيق بقضية "قضاة من أجل مصر"
نشر في الفجر يوم 17 - 05 - 2014

حصلت "الفجر" علي حيثيات رفض الدعوى المقدمة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5آلاف جنيه، والتي تضمنت استناد الدائرة 165 إلي المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الوجه الرابع منها - وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده وفق ما أورده بالتقرير وأيضا لقيام مودة بين قاضي التحقيق وبين خصم لطالب الرد وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سنداً لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.


وشملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد واطلعت المحكمة علي هذه المذكرة والتي انتهى فيها علي الحكم بعدم جواز نظر الطلب واحتياطيا القضاء برفض الطلب، مستندا إلي نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أكدت أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويكون في هذه الحالة القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
وذلك إذا ما توافرت في الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولي أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضي تحقيق وفي هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين، ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب من أجل تحقيقها ولا يتعداها إلي وقائع أخري إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وكشفت الحيثيات بأنه من المتفق عليه فقها أن الباحث في تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا في نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوي بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا وإذا لم يجد الباحث نصا في قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلي القياس باحثا عن نص في هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة في العلة.


فإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلي الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها في العلة وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة في الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلي المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجنائية فإن لم يهتد إلي حل للمشكلة التجأ إلي المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للآخر.


وتضمنت "الحيثيات" أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه إذا تضمن قانون الإجراءات لجنائية إحالة صريحة إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن في الإحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرت علي أن للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في القانون وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما في قانون الإجراءات الجنائية من نقص او للإعانة علي إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.


وأضافت أسباب رفض الرد أن نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد والتي شرحت في الأحوال التالية والتي تتضمن أنه إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة لرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وأشارت الحيثيات إلي أن المادة 152 مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب علي طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون وان المادة 154 يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه وجاء نص المادة 164 لا يجوز طلب رد جميع القضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، مشيرة إلي أنه وفقا لما ورد بقانوني الإجراءات الجنائية ولمرافعات يستبين أنها لم تجز رد مستشار التحقيق وأن تلك المواد جاءت تحت عنوان في تنحي القضاة ردهم عن الحكم.


واختتمت "الحيثيات" أن قاضي التحقيق يتبع محكمة الاستئناف وأن قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات جاء خلوا من أية نصوص تفيد جواز رد قضاة التحقيق وتقاس حالة قضاة التحقيق علي حالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها أو العلة في ذلك، ولذلك يتعين أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر طلبات رد قاضي التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.