وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤديان صلاة الجمعة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)    وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد    محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ جمعة بمركز جهينة    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    الذهب يخسر 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم    العشري: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز ثقة المستثمرين واستقرار السوق المصري    وزير الزراعة يبحث مع وفد من المستثمرين الصينيين آفاق التعاون في التصنيع الزراعي    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام    باكستان تسهل تغطية اللقاء الإيراني الأمريكي بإجراء جديد    التحالف الروسي الإيراني.. لماذا تبقى إيران شيء لا يمكن الاستغناء عنه لبوتين؟    تحالف دولي بقيادة بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.    مصر وفخ نتنياهو    سلوت يتحدث عن دعم الملاك والجمهور والإصابات وطموح الفريق بالفترة المقبلة    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا    معتمد جمال يحاضر لاعبي الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد    وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة    موتسيبي بعد لقائه لقجع: من يملك أدلة على الفساد فليتوجه إلى القضاء    «سلاح آلي بلاستيك».. الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراضي بالدقهلية    إصابة 10 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة    إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل أمام بوابة 7 مارينا بالعلمين    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    عمرو الليثي: شم النسيم مصدر إلهام للفن المصري وارتبطت به الأغاني فرحا بالربيع    محافظ أسيوط: ختام الليلة الكبيرة بالنخيلة يؤكد نجاح مسرح المواجهة في نشر الوعي    «الصحة» تعلن 12 إنجازآ نوعيآ في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 شهور    عرفة الهواري: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى حاجز المليون جنيه    مصرع طفلة سقطت في ماكينة عجن داخل مخبز بالمنيا    حملات مرورية مكثفة تسفر عن تحرير 858 مخالفة ورفع 40 سيارة متهالكة    الكهرباء: الرئيس السيسي وجه بتسريع الوصول بنسبة الطاقة المتجددة ل 45% فى مزيج الطاقة لعام 2028 بدلا من 42% في 2030    هرمز أولا!    القاهرة تحتضن بطولة العالم للرماية للناشئين وسط مشاركة دولية كبيرة    تنوع حضاري وديني.. سر تحول «الفرما» في محطة مسار العائلة المقدسة    ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي و13 طن دقيق مهرب    الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنهى استعداداتها لاستقبال «عيد القيامة» وأعياد الربيع    استعدادات قصوى بالإسماعيلية.. "الرعاية الصحية" ترفع درجة الطوارئ لتأمين احتفالات الربيع والقيامة    الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة.. الجمعة    العبودية بين المراسم والجوهر    معاريف: إسرائيل تضغط للحصول على مهلة أمريكية لضرب لبنان بقوة قبل التهدئة    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    «الصحة»: تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بسعة 6 أسرة    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض دعوى رد "وزير العدل الأسبق" لقاضي التحقيق بقضية "قضاة من أجل مصر"
نشر في الفجر يوم 17 - 05 - 2014

حصلت "الفجر" علي حيثيات رفض الدعوى المقدمة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5آلاف جنيه، والتي تضمنت استناد الدائرة 165 إلي المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الوجه الرابع منها - وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده وفق ما أورده بالتقرير وأيضا لقيام مودة بين قاضي التحقيق وبين خصم لطالب الرد وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سنداً لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.


وشملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد واطلعت المحكمة علي هذه المذكرة والتي انتهى فيها علي الحكم بعدم جواز نظر الطلب واحتياطيا القضاء برفض الطلب، مستندا إلي نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أكدت أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويكون في هذه الحالة القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
وذلك إذا ما توافرت في الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولي أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضي تحقيق وفي هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين، ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب من أجل تحقيقها ولا يتعداها إلي وقائع أخري إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وكشفت الحيثيات بأنه من المتفق عليه فقها أن الباحث في تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا في نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوي بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا وإذا لم يجد الباحث نصا في قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلي القياس باحثا عن نص في هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة في العلة.


فإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلي الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها في العلة وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة في الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلي المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجنائية فإن لم يهتد إلي حل للمشكلة التجأ إلي المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للآخر.


وتضمنت "الحيثيات" أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه إذا تضمن قانون الإجراءات لجنائية إحالة صريحة إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن في الإحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرت علي أن للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في القانون وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما في قانون الإجراءات الجنائية من نقص او للإعانة علي إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.


وأضافت أسباب رفض الرد أن نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد والتي شرحت في الأحوال التالية والتي تتضمن أنه إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة لرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وأشارت الحيثيات إلي أن المادة 152 مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب علي طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون وان المادة 154 يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه وجاء نص المادة 164 لا يجوز طلب رد جميع القضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، مشيرة إلي أنه وفقا لما ورد بقانوني الإجراءات الجنائية ولمرافعات يستبين أنها لم تجز رد مستشار التحقيق وأن تلك المواد جاءت تحت عنوان في تنحي القضاة ردهم عن الحكم.


واختتمت "الحيثيات" أن قاضي التحقيق يتبع محكمة الاستئناف وأن قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات جاء خلوا من أية نصوص تفيد جواز رد قضاة التحقيق وتقاس حالة قضاة التحقيق علي حالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها أو العلة في ذلك، ولذلك يتعين أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر طلبات رد قاضي التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.