بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-5-2025 في البنوك    أمريكا تعتزم فرض عقوبات على السودان بدعوى استخدام أسلحة كيميائية    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 والقنوات الناقلة    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بمدينة ناصر    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض دعوى رد قاضى التحقيق فى واقعة التنصت على النائب العام.. طلعت عبدالله وحسن ياسين تفاوضا على تركيب أجهزة التجسس مقابل تصالح أحد المتورطين فى قضايا مالية.. ورفضا سد 88 ألف جنيه ثمنها
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 02 - 2014

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات رفض الطلب المقدم من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، لرد قاضى التحقيق فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، المستشار محمد شرين فهمى، حيث أمرت المحكمة بقبول تدخل النيابة العامة خصما منضما للمدعى عليه شكلاً.
وأمرت برفض طلب الرد رقم 1508 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام، حصر تحقيق رقم 6 لسنة 2013 قضاة التحقيق، وتغريم طالب الرد ستة آلاف جنيه، وبمصادرة الكفالة وألزمته المصاريف.
وشملت "الحيثيات" ثمانية ورقات تم تسليمها لرئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل صليب، ولقاضى التحقيق المطلوب رده المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام، وللنائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله للاطلاع على حيثيات الحكم.
وتضمنت "الحيثيات" أن طالب الرد أقام الطلب بتقرير مودع بقلم الكتاب، ضمنه أنه حسبما جاءت به مذكرة المكتب الفنى لمكتب النائب العام، أن نزار مصطفى حلمى شنشن، العضو المنتدب لشركة كيمان للتجارة الدولية، أبلغ أنه إبان تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام.. ظهرت بوادر عمليات تصالح فى القضايا المالية.
وتصادف أن يتم التفاوض حيث تعرف على المستشار أيمن الوردانى عن طريق أحد أقاربه، واتفق معه على أن يتم التفاوض بشأن قضية البنك الوطنى، وبالفعل حضر إلى مكتب النائب العام وتعرف على كل من: المستشار حسن ياسين، والمستشار حازم صالح، وجرت جولات للتفاوض بشأن قضية البنك الوطنى إلا أنها لم تصل إلى نتائج، وأثناء ذلك طلب فيه المتفاوضون معه ترشيح شركة تقوم بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على أن يتم التوريد والتركيب خلال ثمانى وأربعين ساعة.
وقام بترشيح شركة للقيام بذلك، وبالفعل تم التوريد وأثناء التركيب تعرف على المستشار طلعت عبدالله، وكان طلب تركيب مجموعة من أجهزة التجسس بمكتبه الخاص، والمكتب الفنى والسكرتارية الخاص به، وقام المهندس المختص بتنفيذ ذلك فى حضور المستشار عبدالله، وقام الشاكى "نزار مصطفى حلمى" بسداد عن تلك الأجهزة ثمانين ألف جنيه من ماله الخاص، ولم يتم صرف المبالغ من النائب العام حتى الآن.
وكشفت "الحيثيات" عن تقرير المخابرات العامة الصادر فى 22 أغسطس 2013 الذى أكد رفع الكاميرات والميكروفونات المتواجدة فى مكتب النائب العام ومساعديه والسكرتارية، وحدد عدد الكاميرات والميكروفونات، وأنها تعد من أجهزة التنصت التى يمنع استخدامها وتداولها داخل الأراضى المصرية.
وطبقا لقرار نائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 يحظر استيراد وتصنيع وحيازة هذه الأجهزة، وأن الثابت من تفريغ محتوى الأجهزة، أنها تحوى مشاهد مصورة لأشخاص من المترددين عليها سواء من أصحاب المطالب أو العاملين بالمكتب الفنى، وأن الفاتورة الصادرة من الشركة الدولية لأنظمة التحكم وصلت قيمتها 80 ألف جنيه يضاف إليها مبلغ 8 آلاف جنيه ضريبة مبيعات، وأن اسم العميل مكتب النائب العام.
واستطردت "الحيثيات" أن تلك الوقائع تعد جريمة استغلال نفوذ والإضرار العمد بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة، وأن مكتب النائب العام ومساعده ومدير مكتبه من الأماكن الخاصة المجرم التنصت فيها، وأن ما تم تنافى مع السلوك القويم للقاضى، وطلب المتورطين فى القضية من الشاكى وهو أحد المتقدمين بطلب تصالح فى إحدى قضايا الأموال العامة المتداولة بتحقيقات النيابة العامة، وهى قضية التلاعب فى أسهم البنك الوطنى بالبورصة، ترشيح إحدى الشركات لتركيب وتشغيل أدوات التنصت بدافع المصلحة، وهو أمر يتنافى مع المسلك القويم لرجال القضاء والنيابة العامة.
وأضافت "الحيثيات" أنه وفقاً لنصوص المواد 106 مكرر 115-116 مكرر 309 من قانون العقوبات، يتم اتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف لما نسب إليهم بشكل جرائم جنائية وهم يشغلون درجة رؤساء استئناف، وقام المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبدالله، بانتداب قاضيا للتحقيق والإذن باتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف وقد صدر القرار بندب قاضى للتحقيق فى الواقعة.
وأشارت "الحيثيات" إلى أن قاضى التحقيق قام بإعلان الطالب بالحضور إلى غرفة التحقيق بسرايا محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وحدد جلسة 12 يناير 2014 وحضر الطالب وانتظر خارج غرفة التحقيق ما يزيد عن خمس ساعات، وكان قاضى التحقيق مصرا على بدء التحقيق فورا فى وقت متأخر من اليوم ذاته، الأمر الذى مثل إساءة للمستشار طلعت عبدالله وهيئة الدفاع التى تحضر معه نتيجة هذا الانتظار، وقرر قاضى التحقيق بعد طلب الدفاع التأجيل لجلسة 16 يناير 2014 فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وقد حضر الطالب وبرفقته فريق الدفاع ولم يكن قاضى التحقيق موجودا، ولم يحضر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، مما حدا بالطالب وهيئة الدفاع إلى تقديم طلب تضمن إثبات حضورهم فى الموعد المحدد، والتمس أجلا آخر لبدء التحقيق لا يتعارض مع دور انعقاد المحكمة التى يعمل بها الطالب أو دور القضاء الدائرة التى يعمل بها قاضى التحقيق.
وتابعت "الحيثيات" أنه فى الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق تلقى المستشار عبدالله مكالمة تليفونية من سكرتير التحقيق، ويدعى حمدى الشناوى، فقال له إنه فى طريقه لمنزله فى طنطا، وأعلن عن انصراف هيئة الدفاع، إلا أن قاضى التحقيق المطلوب رده هاتفه وبلهجة شديدة طلب فيه العودة فورا لاستجوابه، فأكد له أنه فى طريقه إلى طنطا، وأن المحامين انصرفوا إلى أعمالهم فقال قاضى التحقيق إنه سينهى التحقيق، وقام بإبلاغ الطالب أن محاميه سوف يضرونه من تصرفاتهم وإبداء دفوعهم.
ولفتت "الحيثيات" أنه تم إخطار المستشار محمد شرين فهمى القاضى المنتدب للتحقيق فى الواقعة، بالدعوى المقدمة من النائب العام الأسبق، لرده وقام قاضى التحقيق بتحرير مذكرة شملت أنه تم تحديد جلسة بتاريخ 10 ديسمبر 2013 لسؤال طالب الرد فى التحقيق، وقد حضر واطلع على الشكوى المقدمة ضده والتحقيقات التى أجريت بشأنها، وبسؤاله فى التحقيقات قرر أنه كان يشغل منصب النائب العام من 22نوفمبر 2012 إلى 22 يوليو 2013، وطلب أجلا توكيل محامى يحضر معه جلسات التحقيق، وقدم طلبا خلص فى نهايته إلى طلب التصريح له باستلام صورة من جميع أوراق التحقيق فتم التصريح له، وتم تحديد جلسة 29 ديسمبر 2013 لسؤاله وبالجلسة المحددة حضر معه المحامى مصطفى محمد كمال وطلب نسخ صورة من التحقيقات، فتم السماح له وقام بنسخ كامل الأوراق ثم طلب إرجاء التحقيق معه لإعداد دفاعه، وتحديد جلسة 11 يناير الماضى، وبالجلسة المحددة حضر القاضى طالب الرد الساعة الثانية والنصف مساءً، وكان قاضى التحقيق قد بدأ التحقيق مع عدد من القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، وطلب منه الانتظار لحين الانتهاء من التحقيق، فطلب تحديد موعد آخر لإجراء التحقيق لأن المحامى الحاضر معه موكل حديثا، وأنه يريد إبداء بعض الدفوع وتم فتح محضر تحقيق وإثبات، ذلك كما تم إثبات طلباته وتحدد له جلسة بعد إخطاره بأن هذا هو الأجل الأخير وتوقع منه بالعلم وفى الجلسة المحددة حضر "عبدالله" فى وقت باكر عن موعد التحقيق وعندما وجد القاضى لم يصل انصرف تاركا طلبا لتحديد موعد آخر، وعندما قام سكرتير التحقيق بمخاطبته وحضور جلسة التحقيق تم منحه أجلا فى الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ولكنه لم يحضر وحضر فريق الدفاع وقاموا بنسخ جميع التحقيقات خلال يومين.
وأضافت "الحيثيات" أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها التدخل وفقا للمادة 89 من قانون المرافعات، واعتبارها ممثلة فى الدعوى، وانتهت فيها إلى طلب الحكم برفض طلب الرد باعتبارها منضمة للمدعى عليه، وحضر طالب الرد بجلسة 5 فبراير 2014 بوكيل عنه بتوكيل خاص، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الطلب المقدم من طالب الرد وقاضى التحقيق المطلوب رده متضمنا حضوره الساعة التاسعة والنصف لإجراء التحقيق وفق جلسة 12 يناير 2014، وانتظر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف، ونظرا لارتباط هيئة الدفاع الحاضرة معه بمواعيد خاصة بأعمال أخرى.
وقالت الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية كل من المستشار سيف الله محمد كسيبة، والمستشار عمر عبدالمقصود، فى حيثياتها أنه بحكم المادة 89 من قانون المرافعات، أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية، أبرزها دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم، ومن المقرر عملا بحكم المادة 91 من قانون المرافعات بأن تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم، وإذا كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة برأيها خالية تدخلها منضمة للمدعى عليه بطلب رفض الطلب، وقد استوفى طلب التدخل أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا، وإذا من المقرر عملا بحكم المادة رقم 148 من قانون المرافعات أنه يجوز رد القاضى لعدة أسباب أبرزها إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وإذا ما تقدم وكان طلب الرد أقام طلبه على سند من الوجه الرابع من المادة رقم 148 من قانون المرافعات السالف بالقول إن القاضى المطلوب رده اتصل به تليفونيا، وطلب منه العودة لإجراء التحقيق وأغلق التليفون فى وجهه، فالثابت مما قدمه طالب الرد بجلسة المرافعة بحافظة مستنداته أن قاضى التحقيق المطلوب رده عن طريق سكرتير التحقيق، أنه يتم الاتصال به تليفونيا لتحديد جلسة تحقيق، فكان الاتصال التليفونى بالحضور لإجراء التحقيق فى ذات اليوم، وهو اليوم المحدد لإجراء التحقيق وميعاد التحقيقات تكون مفتوحة وليس لها توقيت محدد لانتهائها، وأن القول بأنه أغلق الهاتف فى وجهه فما كان المطلوب أن يتم الهاتف مفتوحاً، وإلى متى يكون الهاتف مفتوحا، أما عن القول بأن المحادثة كانت تمثل تهديداً فقالها مرسلة، ويكون ما أورده طالب الرد فى هذا الوجه لا يحمل ثمة عداوة مما عدته المادة رقم 148 الوجه الرابع من قانون المرافعات فيتعين رفض الطلب من هذا الوجه.
وذكرت "الحيثيات" أنه عن سند طالب الرد لإقامة طلبه عن الوجه الخامس من المادة رقم 146 من قانون المرافعات أن القاضى المطلوب رده قد أفتى أو كون رأيا فى التحقيق بالقول لطالب الرد "أن محاميك يضر بك بهذه الطلبات"، فالثابت من طلب الرد حسبما قرر به الطالب أنه تم تحديد جلستى تحقيق ولم يتم إجراء تحقيق بهما، ولم يذكر طالب الرد الجلسة التى قيلت فيها تلك العبارة، فإن كانت قد قيلت فى جلسة تحقيق سابقة، وكانت سببا لطلب الرد وتكون رأيا فى التحقيق وإفتاء فيه، مقدما من السيد القاضى المطلوب رده، فلما لم يتم تقديم طلب رد حينذاك، وتم الانتظار لما يعد الجلستين المذكورتين، بما تستخلص معه المحكمة أن ما قرره المستشار طلعت عبدالله فى هذا الشأن قاله مرسلا، القصد منه حالتان الأولى التسويف فى إجراء التحقيق والانتهاء منه، والثانية إبعاد القاضى المطلوب رده عن إجراء التحقيق، وهو ما تنتهى إليه المحكمة من رفض الطلب المستند على هذا الوجه، وإذا كانت ما تقدم وقد انتهت المحكمة لقضائها المتقدم فتقضى فى موضوع التدخل والطلب برفض الطلب.
واختتمت "الحيثيات" أنه عملا بحكم المادة رقم 159 من قانون المرافعات أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه، وإذا كان ما تقدم وكان الطلب مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من قانون المرافعات فتقضى المحكمة بتغريم طالب الرد مبلغ ستة آلاف جنية وبمصادرة الكفالة، وتلزم المحكمة طالب الرد عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات بسداد كافة المصاريف.
وكان النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، تقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى وقائع تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام الحالى المستشار هشام بركات.
وتضمنت المذكرة التى قدمها النائب العام الأسبق عدة أسباب لرد المستشار محمد شيرين فهمى، جاء على رأسها سوء المعاملة من قبل هيئة التحقيق، ومخالفة الأعراف القانونية المتفق عليها، ورفض منحه نسخة من أوراق القضية والتحقيقات فى واقعة التجسس للاطلاع عليها، وذلك بالمخالفة للمادة 84 من قانون الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.